Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75666

Identification

Réf

75666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3735

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 350 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 09/07/2019 تقدم السيد عبد اللطيف (ب.) بواسطة نائبه الأستاذان محمد ياسين (ع.) وفدوى (س.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 4002 في الملف عدد 1129/8206/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 32.760,00 درهم ما تبقى من واجبات الكراء من 01/08/2015 إلى متم فبراير 2018 بسومة 1560,00 درهم شهريا مع النفاذ المعجل ، و بفسخ العلاقة الكرائية . و بافراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المرآب الكائن اسفل الدار الكائنة بعنوانها الكائن بحي [العنوان] سلا بجميع شواغله و تحميله الصائر و الاجبار في الادنى و برفض الباقي .

و ارفق المقال بنسخة من المقال الاستئنافي ، صورة من الحكم الابتدائي ، صورة من عقد كراء ، صورة من وصل شهر مارس 2017 ، أصل الوصل لشهر أكتوبر 2016 ، صورة من اعذار بالتنفيذ .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم الأمر بالأداء المذكور مستندا في ذلك على أن هذا الحكم لم يعر الانتباه إلى اقرار المطلوبة بان السومة الكرائية هي 1200,00 درهم ، و الثابت من خلال توجيهها إليه إنذار بالزيادة في السومة الكرائية توصل به خلال شهر أبريل 2017 و الذي تضمن بان السومة هي 1200,00 درهم كما أنه يدلي للمحكمة بما يفيد أن المطلوبة سلمته في شهر مارس 2017 وصل يفيد أداء وجيبة هذا الشهر و هذا الوصل لم تضمنه أي تحفظ وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 350 من ق.ل.ع فإنها تنص على أن تسليم وصل بدون تحفظ هو دليل على أداء ما سبق من أداءات دورية وبراءة ذمة المؤدي ، كما يدلي أيضا بوصل آخر عثر عليه مؤخرا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، و الذي يثبت أن المطلوبة سلمته وصل عن شهر أكتوبر لسنة 2016 يفيد براءة ذمته من هذا الشهر و عن المدة السابقة عنه وفق ما يقضي به الفصل 350 من ق.ل.ع .

حيث أدرجت القضية بجلسة 16/07/2019 حضر خلالها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ محمد ياسين (ع.) كما حضر الأستاذ (أ. ت.) و التمس مهلة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile