Réf
75655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3731
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8225/3067
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Sursis à exécution, Rejet de la demande, Ordonnance de référé, Exécution des décisions, Eviction, Demande devenue sans objet, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'instance principale dont elle dépend est tranchée en cours d'appel. Le locataire commercial, tiers à la procédure initiale, avait sollicité cette mesure conservatoire dans l'attente de l'issue de sa tierce opposition, mais le premier juge avait rejeté sa demande. Devant la cour, l'appelant contestait la qualification de sa demande en difficulté d'exécution, soutenant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire à la protection de ses droits. La cour relève cependant que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, le tribunal de commerce a statué au fond sur la tierce opposition et l'a rejetée. Elle en déduit que la demande de sursis à exécution, dont l'objet était précisément d'attendre l'issue de cette procédure, est devenue sans objet. L'appel est donc rejeté et l'ordonnance confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ابراهيم (ا.) بواسطة دفاعه محمد (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 4/6/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/5/19 تحت رقم 2172 في الملف رقم 1996/8109/2019 و القاضي برفض طلبه و تحميله صائره.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2019 و الذي جاء فيه أنه كان يشغل بالكراء المحل التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه منذ 2003 و يؤدي واجبات الكراء بانتظام,الى ان فوجئ باشعار باعلام بالافراغ من المكري بخصوص ملف التنفيذ عدد 183 الذي يشعره بالافراغ بتاريخ 7/5/2019 تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 17/9/2019 في الملف التجاري عدد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف عدد 3493/8232/2018,و انه باطلاعه على الحكم تبين له أن كان ضحية تواطؤ و تلاعب بين المدعين في المرحلة الابتدائية و المكري الذي أخفى عنه النزاع المعروض أمام المحكمة التجارية,و انه تقدم بمقال رام الى التعرض الغير الخارج عن الخصومة عملا بمقتضيات الفصل 303 من ق م م,و انه بالرجوع الى عقد الكراء الذي يجمع المدعي بالمكري يونس (م.) اتضح ان هذا الأخير تسلم بصفة قانونية فسخ عقد الكراء الذي كان يربطه بالمكتري السابق و المكري لما ابرم عقدا جديدا بتاريخ 28/11/2003 كان يتصرف بحسن نية,ملتمسا الامر بايقاف التنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 17/9/2014 في الملف التجاري عد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف الاستئنافي عدد 3493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 الى حين البث في طلب التعرض الخارج عن الخصومة,مع تحميل المدعى عليهم الصائر,و ارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي,نسخة قرار استئنافي,نسخة محضر اعلام بالافراغ,طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة,نسخة وصلين,نسخة اشهاد بفسخ العلاقة الكرائية و نسخة عقد كراء .
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف و يتمسك بأنه وبالرجوع إلى عقد الكراء الذي يجمعه بالمكري السيد يونس (م.)، اتضح على أن هذا الأخير تسلم بصفة قانونية فسخ عقد الكراء الذي كان يربطه بالمكتري السابق طيه صورة منه، والمكري لما ابرم عقدا جديدا مع العارض بتاريخ 28/11/2003 ، كان هذا الأخير يتصرف بحسن نية في المحل التجاري موضوع النزاع ويستغله استغلالا يحميه من جهة بقانون التزامات والعقود ويحميه من جهة أخرى بالقوانين التي تربط المكري بالمكتري.
وأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به العارض والذي بسببه ومن اجله سيحال ملف النزاع بجميع وثائقه على السيد قاضي الموضوع للبث في مشروعية طلب التعرض المذكور وستناقش المحكمة التجارية موضوع النزاع بعيدا عن الأحكام الصادرة في الموضوع.
و أن الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير مشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي لا يمكن تنفيذه والحالة هذه إلا بعد البث في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة حفاظا على حقوق المتعرض التي مارسها ويمارسها عن حسن نية وفي إطار قانوني.
وبالرجوع إلى الأمر الاستعجالي موضوع الاستناف الحالي ستلاحظ المحكمة على أن القاضي الابتدائي اعتقد على أنه تقدم بطلب إيقاف التنفيذ بسبب صعوبة في التنفيذ، في حين أن الطلب الابتدائي لم يكن يتعلق بالصعوبة بقدر ما يتعلق بإيقاف التنفيذ بسبب تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي يعطي من أجله المشرع للمتعرض الصفة القانونية في مناقشة موضوع الدعوى من جديد بسبب أن الحكم الصادر المطلوب تنفيذه يضر بمصالحه.
والصعوبة المثارة من طرف المحكمة تلقائيا لا مجال لها في الطلب الحالي لان العارض لو كان في علمه أن دعوى تباشر أمام المحكمة تمس بحقوقه كان من الواجب تدخله بصفة تلقائية في تلك الدعوى ومناقشة جوانبها.
وبما أن المدعين في المرحلة الابتدائية لم يدخلوا العارض في الدعوى التي باشروها خلصة منه، ولما علم بموضوع الدعوى وموضوع الإفراغ استعمل حقه طبقا للفصل 303 من ق.م.م لتدارك ما فاته عن قصد من طرف أطراف النزاع، إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت طلبه إثارة صعوبة في التنفيذ في حين أن طلب العارض لا يشكل صعوبة بقدر ما يشكل حقا مشروعا يهدف إلى إيقاف التنفيذ إلى حين البث في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
و أن الأمر المستأنف أشار في إحدى حيثياته إلى أنه كان على العارض أثارت دفوعاته أثناء مناقشة الدعوى الأصلية في المرحلة الابتدائية والاستنافية، إلا أن ذلك الحكم لم يدرك أن مناقشة الدعوى في مراحلها الأولى كانت في غيبة العارض ودون إشعاره ودون استدعائه فكيف له أن يتقدم بدفوعاته في تلك المرحلة وهو على غير بينة من أن دعوى تروج في المحكمة تتعلق بمصالحه .
وأن إيقاف التنفيذ يعتبر إجراء وقتيا يزول حتما وبقوة القانون بمجرد البث في طلب التعرض، والغاية من طلب إيقاف التنفيذ هو عدم دوس على حقوق العارض، لأنه في حالة إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، وفي حالة قبول طلب التعرض الخارج عن الخصومة فانه يصعب والحالة هذه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة له خاصة إذا تم تفويت هذا المحل للغير إما بالكراء أو بالبيع أو بالرهن أو ما إلى ذلك.
وأن طلب إيقاف التنفيذ طلب مشروع اقره المشرع حماية للمتضرر وخوفا منه على ضياع حقوق طرفي النزاع، والتريث في تنفيذ الأحكام إلى أن يتضح على أن الحكم موضوع التنفيذ لا يضر بمصلحة أي أحد.
و أن السيد مأمور التنفيذ حدد تاريخ 17/06/2019 يوم لتنفيذ الحكم موضوع الطلب الحالي، وعلى هذا الأساس يتعين البث في الطلب تفاديا لإفراغ العارض من محله التجاري الذي اسس عليه سجلا تجاريا وسجله في كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية، وهو يشغله استغلالا قانونيا معتمدا على عقد الكراء الذي لم يطعن فيه بأية وسيلة من وسائل الطعن ولحد الآن.
لذلك يلتمس القول بإلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بإيقاف التنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2014 في الملف التجاري عدد 6098/9/2014 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 في الملف استئنافي عدد 34933493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 إلى حين البث في طلب التعرض الخارج عن الخصومة الذي تنظر فيه المحكمة التجارية طبقا للمقال المذكور ملف تجاري عدد 4825/8202/2019 المدرج بجلسة 19/06/2019 القاضي المقرر ذة دامية اشهيبوا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بجلسة 16/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها ان ما جاء بالمقال الاستئنافي لا يستند لاي اساس كما يتضح مما يلي فيما أنه بالرجوع إلى مطالب الطاعن تتلخص في مطالبته بالحكم بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/12/2018 في الملف الاستئنافي عدد 3493/8232/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/2019 إلى حين البت في طلب التعرض الخارج عن الخصومة المعروض على المحكمة التجارية موضوع الملف التجاري عدد 4825/8202/2019 ومادام الطاعن يستند في طلبه الى ما ستقضي المحكمة التجارية في الملف التجاري عدد 4825/8202/2019 فإن هذه الاخيرة قد قالت كلمتها في طلب الطاعن المتعلق بتعرض الخارج عن الخصومة و ذلك بمقتضى الحكم عدد 6503 الصادر في 26/06/2019 ومادام الأمر كذلك فإن لا مجال لمطالب الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي الحالي لذلك يلتمس رفض الطلب .
وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 6503 .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/07/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية الاستاذ عبد الله (و.) المستأنف عليهم وذ / (ت.) عن المستأنف و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية و التمس اجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019 مع حفظ حقه في التعقيب خلال المداولة .
محكمة الاستئناف
حيث تتخلص موجبات الاستئناف في الغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر بايقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18/12/18 في الملف الاستئنافي عدد 4825/8202/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 183/8512/19 إلى حين البت في طلب التعرض الخارج عن الخصومة موضوع الملف رقم 4825/8202/2019 فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتت في طلب المستأنف بمقتضى الحكم عدد 6503 الصادر في 26/06/2019 القاضي برفض طلبه المتعلق بتعرض الخارج عن الخصومة و تحميله صائره مما اصبح معه الاستئناف الحالي غير ذي موضوع مما يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف و ان بعلة اخرى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025