Réf
75522
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3688
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1067
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Inutilité du congé, Gérance libre, Fonds de commerce, Extinction de plein droit, Expiration du terme, Évacuation des lieux, Contrat à durée determinée, Congé non requis, Bail de meuble incorporel, Absence de renouvellement
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13169 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 11003/8206/2018 القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 13/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة خديجة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة "مقهى (س.)"، وأبرمت مع المدعى عليه عقد تسير أصله التجاري تحت عدد 8096 ليستغله خلال مدة سنة، أي من 01/09/2017 إلى غاية 31/08/2018، وأنها ترغب في استرجاع المحل والأصل التجاري المستغل من طرف المدعى عليه، فوجهت له إنذارا من اجل الإفراغ، إلا انه لم يستجب لذلك رغم التوصل، ملتمسا لأجله الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بسبب انتهاء مدة العقد الرابط بينهما، والبت في الصائر طبقا للقانون، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد تملكها للعقار، وأنها تطالب بالإفراغ على أساس عقد تسيير، كما لم تدل بما يفيد موافقة المالك الأصلي على هذا التسيير، وبأن التسيير هو من العقود المدنية الصرفة، وأن المدعية كان عليها ان ترفع دعواها أمام المحاكم المدنية، وتطالب بإفراغ العين المكتراة كمقهى بيد أنها هي أصلا مجرد مكترية للعين، وأن من له الحق للمطالبة بالإفراغ هو صاحب العين ومالكها الأصلي، وان العقدة الرابطة بينهما هي في الأصل عقد كراء، وأن الإشهاد المرفق طيه يثبت شهوده على ان المدعى عليه كان يؤدي الواجبات بصفة مستمرة وشهرية، وأن عقدة التسيير بحسب مفهوم المدة قد استمرت مند 2013 إلى 2018، مما يدل على ان استغلال العارض كان على وجه الكراء وأن هناك زيادة في الواجبات من 4.500 درهم إلى 4.700 درهم، لأجله يلتمس في الشكل عدم قبول الدعوى لعدم إثبات صفة المدعية، واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين لمعرفة واقع الحال فيما يخص أصل العقدة ونية الطرفين، واحتياطيا جدا جدا الحكم له بتعويض مناسب عن الضرر الحاصل من جراء فقدانه لعناصر الأصل التجاري الذي اكتسبه وكذا لكونه انفق الكثير لإشهار المقهى إلى ان أصبحت محج العديد من الزبناء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، ذلك أن الإنذار الذي اعتمدته المستأنف عليها للمطالبة بإفراغ العارض معيب شكلا حيث أن محضر التبليغ المحرر في 11/06/2018 جاء فيه أن المفوض القضائي عند انتقاله إلى العنوان الكائن بمقهى (س.) بزنقة [العنوان] خريبكة، وجد السيد كريم (ن.) أخ المعني بالأمر الذي رفض تسلم الإنذار. ومن جهة أخرى، فإنه ليكون الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية يجب ان يكون تبليغه قد تم بكيفية صحيحة ومنسجما مع مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. وأن تضمين محضر التبليغ وجود شخص رفض تسلم الاستدعاء دون ذكر أوصافه، فإن ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا بالمعنى الوارد في الفصلين المذكورين أعلاه، وهو ما سار عليه العديد من الأحكام والقرارات. فضلا عن ان المحكمة التجارية عندما قضت بإفراغ العارض من المحل التجاري بناء على الإنذار المعيب والمخالف لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. يجعل حكمها معيبا مآله الإلغاء. و أن بطلان الإنذار يكون أثره بطلان جميع الإجراءات اللاحقة له. وبخصوص الإفراغ، فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير، وبالتالي فان بطلان الإنذار يكون أثره بطلان جميع الإجراءات اللاحقة له. وبخصوص الإفراغ، فان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير لأصل تجاري يلتزم طرفيه في حال انتهاء مدته فسخه رضائيا أو اللجوء إلى القضاء ووضع له بانتهاء مدته، وأن المستأنف عليها وجهت إنذارا للطاعن تطالبه بإفراغ المحل التجاري، ملتمسة في مقالها الافتتاحي إفراغه من المحل التجاري، وبذلك فان محكمة الدرجة الأولى قضت بإفراغ الطاعن من المحل التجاري بناء على طلب المستأنف عليها. علاوة على أن مقال المستأنف عليها معيب شكلا ى لعدم تنصيصه على فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين، ومن الناحية القانونية، فانه كان على المستأنف عليها المطالبة بفسخ عقد التسيير بانتهاء مدته ثم إفراغ العارض من المحل التجاري على اعتبار ان عقد التسيير الحر هو عبارة عن عقد منفعة لا عقد ملكية يتنازل بموجبه المالك عن حق استغلال الأصل التجاري للغير مع احتفاظه بملكيته لذلك الأصل، فتكون نهاية عقد التسيير بفسخه رضائيا أو قضائيا لا المطالبة بالإفراغ. كما أن الإفراغ ما هو إلا نتيجة لفسخ عقد التسيير، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 15/07/2019 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أنه بالاطلاع على مبررات الاستئناف، يتبين أنه عبارة عن طلبات جديدة لم يسبق إثارتها ابتدائيا، وأنه لم تتم المطالبة بالتصريح ببطلان الإنذار إلا في هذه المرحلة من التقاضي. كما أنه لا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، وبصفة احتياطية، فإن الإنذار مستجمع لكافة الشروط المتطلبة قانونا، كما ان محضر تبليغه سليم وصحيح طالما لم يتم الطعن فيه بطريقة قانونية وفي إبانه. كما أن مطالبتها بالإفراغ هي تحصيل حاصل ونتيجة لعدم الرغبة في تجديد عقد التسيير، وأن فسخ عقد التسيير يؤدي حتما إلى الإفراغ لكن شريطة المطالبة به، وبذلك فان الحكم المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا سليما وطبقا للقانون، مما يتعين معه رد ما جاء بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على أدراج القضية بجلسة 15/07/2019 فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية بخصوص تبليغ الإنذار بالفسخ و الإفراغ ، فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين بأن مدة التسيير الحر للأصل التجاري تم تحديدها في سنة واحدة تبتدئ من 01/09/2017 وتنتهي في 31/08/2018، وما دام العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر، وهو عقد كراء لمال منقول معنوي، فإنه أصبح منتهيا بنهاية مدته، في غياب الاتفاق على تجديده لمدة أخرى , وقد تحول من عقد محدد المدة إلى عقد مسترسل يحق لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت ودون توجيه أي إنذار ، و بالتالي فإن العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بحلول اجل 01-09-2018 دون حاجة الى توجيه انذار الى المكتري عملا بمقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات و العقود الذي يقضي بأن كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لاعطاء تنبيه بالاخلاء ,وتبعا لما ذكر فإن الإنذار من أجل الإفراغ لم يكن ضروريا و يتعين رد الدفع بخصوص تبليغه .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد عاينت نهاية مدة العقد التي أدت إلى فسخه،و قضت عن صواب على المستأنف بإفراغ العين المكتراة بعد انتهاء مدة العقد، وتبعا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025