Réf
75498
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3678
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2719
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétention de document décisif, Rejet du recours, Recours en rétractation, Radiation du registre de commerce, Procédure civile, Fraude procédurale, Domiciliation d'entreprise, Confiscation de la consignation, Conditions limitatives
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2019 يطعن فيه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 326 الصادر بتاريخ 29/01/2019 في الملف التجاري عدد 4239/8225/2018 والقاضي في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن لم يبلغ بالقرار المطعون فيه وبادر إلى تسجيل طعنه بتاريخ 21/05/2019 وأرفقه بأصل وصل أداء الغرامة مما يكون معه الطعن بإعادة النظر مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه ان السيد جمال (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/4/2018 عرض من خلاله أنه اكرى الطابق السفلي من عقاره الكائن بتجزئة [العنوان] حي مولاي رشيد للمسمى خليل (ك.) الذي قام بتوطين شركة (ن. ك. م.) و ان هاته الاخيرة لم تقم بتسوية وضعيتها ولم تحول عنوان سجلها التجاري رغم انتهاء الاجل القانوني للمساكنة و التمس الحكم بالتشطيب على عنوانه المتواجد بالطابق السفلي تجزئة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليها شركة (N. K. M.) المقيد تحت رقم [المرجع الإداري] مع امر السيد رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ الامر القضائي القاضي بالتشطيب.
و على إثره أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 2076 في الملف رقم 1848/8101/2017 بتاريخ 08-05-2017 قضى بالتشطيب على العنوان التالي الطابق السفلي تجزئة [العنوان] البيضاء من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لشركة (N. K. M.) مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه شركة (ن. ك. م.) ، وأبرزت في أوجه استئنافها لم تتوصل بأي استدعاء قانوني للدفاع عن مصالحها كما أن الدعوى قدمت من طرف شخص فريد دون باقي الملاك خلافا لمقتضيات المادة 271 من ق.ل.ع و ان المستانف عليه كان قد أخفى عن المحكمة كون المستانفة مكترية المحل المدعى بشأنه بناء على عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 24/6/2010 و انه على ضوء ذلك فإن الطلب يكون معرضا للرفض و في جميع الحالات بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لما في ذلك من مساس بأصل الحق مما يوجب إلغاء الامر المستانف.
و أجاب المستأنف عليه أن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة ان المستانفة انتقلت من العنوان، كما ان المستانفة لم تسو وضعيتها و لم تقم بتحويل عنوانها المضمن بالسجل التجاري بعد انتهاء الاجل القانوني للمساكنة و انتقالها من العنوان المملوك للمستانف عليه و أنه على عكس ما تدعيه المستانفة فإنه تم فسخ عقد الكراء الرابط بينها و بين المستانف عليه و ان هذا الاخير قام بإبرام عقد كراء جديد مع شركة (ل.) و ذلك بتاريخ 31/1/2017 والمصحح الإمضاء بتاريخ 1/2/2018. و ان المستانفة رغم علمها بان المحل الذي كانت تستوطن به أصبح مكري للغير و انها لم تبادر الى اللجوء للقضاء قصد تسوية وضعيتها اتجاه المستانف عليه و بما ان مدة الاستيطان انتهت الامر الذي يتعين معه رد استئنافها و تأييد الامر الابتدائي فيما قضى به.
و حيث عقبت المستانفة بكونها مستوطنة لدى شركة (ن. ك. م.) التي تكتري المحل من شركة (ك.) المالكة للعقار. كما أن شركة (ن. ك. م.) كانت مملوكة لكل من خليل (ك.) و عبد المجيد (ط.) اللذان قاما بتفويت جميع أسهمها لفائدة السيدة نادية (م.) و ذلك منذ سنة 2014 و أن هاته الاخيرة هي المالكة للشركتين (N. K. M.) و (ن. ك. م.) و قد سلمت لزوجها حق تسيير هاتين الشركتين و أصبح هو المسير الوحيد لهما. إلا أنه حدثت عدة مشاكل للسيد محمد (كر.) اعتقل على إثرها و استغل ابنه خليل (ك.) الفرصة و أسس شركة هو و زوجته كبيرة (ل.) سمياها "ليفي" على انقاض الشركة المستانفة و بعنوانها و بتواطؤ مع المستانف عليه و الذي ليس له الحق في التعاقد مع طرف آخر ذلك أنه نسي كون شركة (ك.) هي التي لها الحق في ذلك و التي سبق لها التعاقد مع شركة (ن. ك. م.) و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و أرفقت المذكرة بصور شمسية لعقدي تفويت نموذج "ج" لشركة (ن. ك. م.)، نموذج "ج" لشركة (ل.)، عقد كراء نموذج "ج" لشركة (N. K. M.) .
و بعد إستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 326 في الملف رقم 4239/8225/2018 القاضي في الموضوع بإلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب . وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب إعادة النظر
حيث تمسك الطاعن في اسبابه لإعادة النظر بكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بني على وقائع غير صحيحة و مغلوطة لم تتم مناقشتها بصفة صحيحة ذلك ان المطلوبة تعمدت إخفاء وقائع ثابتة و حاسمة و اعتمدت على عقد كراء مؤرخ 2010 و بالتالي اعتمدت علة تنازل السيد خليل (ك.) لفائدة والدته السيدة نادية (م.) بمقتضى رسم الصدقة هته الأخيرة التي كلفت زوجها السيد محمد (كر.) بمقتضى وكالة باعمال التسيير و ان الوضع بقي إلى أن تم توقف الشركة عن الأداء و بالتالي تراكم الديون عليها فقامت نادية (م.) بتفويت الشركة أي مجموع الأسهم المكونة لها و هي 100 بالمائة للسيد فضل الله (ا.) بمقتضى محضر تفويت أسهم مؤرخ في 21-06-2016 و مصادق عليه بتاريخ 22-06-2016 و أن المشتري للأسهم قام بنقل جميع ما هو موجود بالمحل إلى مكان غير معروف ومكن الطاعن من مفاتيح المحل و انه من أجل استغلال محله تقدم بطلب التشطيب على السجل التجاري لعدم وجود ما يبرر قيامه قانونا لخلو المحل و نقل الشركة لمكان غير معلوم بعد تمكينه من المفاتيح و أن الطاعن حرر إشهادا بتاريخ 07-11-2017 أشهد فيه بكل ما تم بيانه من ان المحل مثقل بواجبات الكراء و أن شركة (ن. ك.) بعد ان أفرغته تركت المفاتيح عند الحارس و ان المطلوبة في الطعن بإخفائها بصفة عمدية إخلاءها للمحل و تفويت الشركة لشخص أخر دون تمكين محكمة الإستئناف و غيرها من التأكد من صحة مزاعمها المبينة بمقالها الإستئنافي من عدمها تكون بالإضافة إلى قيامها بفعل احتكار وثائق حاسمة تفيد عدم تواجدها بالمحل موضوع النزاع و أن صفتها في الدعوى انتهت بتفويت السيدة نادية (م.) لجميع الأسهم التي تملكها للسيد فضل الله (ا.) تكون قد ارتكبت تدليس أثناء تحقيق الدعوى و المتجلي في إدلائها بوثائق تخص سنة 2010 بما فيها عقد الكراء الأول على اعتبار أنها لم تغادر المحل و لم تقم بإفراغه الشيء الذي جعل محكمة الإستئناف تسايرها في إدعاءاتها الكاذبة و أن الطاعن قام بكراء المحل للسيدة كبيرة (ل.) فارغا التي قامت بجميع الإجراءات الإدراية و القضائية لتأسيس شركة باسمها حسب الوثائق و تؤدي واجبات الكراء و الضريبة و فواتير الكهرباء مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها ملتمسا قبول الطعن و في الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بتأييد الأمر الاستعجالي و تحميل المطعون ضدها الصائر . و أرفق المقال صور من عقد كراء – عقد تفويت أسهم – عقد كراء نظام أساسي وصولات كراء وصولات شراء معدات وصولات استهلاك الكهرباء وصل أداء الضمانة.
و حيث أجابت المطلوبة في إعادة النظر بواسطة نائبها بجلسة 24-06-2019 بكون الطالبة لم تعزز طعنها بوصل أداء الضمانة و من حيث الموضوع فإن شركة (ن. ك. م.) العائدة للسيد خليل (ك.) و الذي يعد ابنا للسيدة نادية (م.) و محمد (كر.) قد عمد إلى التنازل عن كامل حصصه بالشركة لفائدة والدته نادية (م.) بموجب عقد صدقة مؤرخ في 25-04-2014 و مسجل بإدارة التسجيل في 15-05-2014 كما عمد السيد عبد المجيد (ط.) الذي يملك كذلك نسبة نصف الأسهم الشركة إلى تفويت حصصه للسيدة نادية (م.) التي أصبحت تمتلك جميع أسهم شركة (ن. ك. م.) و التي جعلت لشركة (ن. ك. م.) موطنا لها كما انه بالرجوع إلى الدفع بكون السيدة نادية (م.) باعت حصصها للمسمى فضل الله (ا.) بموجب عقد و لم يعد لها وجود فهذا مردود لقيام الحجة و الدليل على إرجاع السيد فضل الله (ا.) جميع الأسهم إلى السيدة نادية (م.) بمحضر الشريك الوحيد المؤرخ في 02-08-2017 و الذي بموجبه تم إلغاء تفويت مجموع الأسهم بحكم عجز المشتري الحصول على قروض بنكية لإتمام الصفقة و ان الإدعاء بكون العارضة قامت بتسليم المحل إلى الطاعن عن طريق الحارس مردود لعدم قيام حجة تثبت ذلك و ان إدعاءه التخلي عن المحل مجرد مناورة أراد بها ابن السيدة نادية (م.) و خليل (ك.) الرجوع إلى الشركة بدفع زوجته السيدة كبيرة (ل.) إلى إبرام عقد كراء من جديد مع السيد جمال (ف.) الذي عمد بالتواطؤ معهما إلى صنع عقد كراء من خلال الوثائق التي تثبت حقيقة التدليس الذي لجا إليه جمال (ف.) بمعية السيد خليل (ك.) و وزجته كبيرة (ل.) من الإستيلاء على الشركة و معداتها و التي فتحت بشانها عدة شكايات ارقامها كالاتي : 4730/3101/18 و 66870/3201/18 و 184529/3101/18 و المسطرة عدد 1221/ م ش ق 18 و أن ما بسطه الطاعن من تدليس مرود ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الطعن و في الموضوع برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر و مصادرة الضمانة و ارفق المذكرة بصور من عقد كراء , محضر تفويت أسهم , محضريتفويت , سجل تجاري لشركتين , سجل تجاري لشركة (ل.)
وحيث ادرجت القضية بجلسة 08/07/2019 تخلف نائب طالبة إعادة النظر و حضر نائب المطلوبة و لم يدل نائب الطالبة بتعقيبه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/07/2019 .و أثناء المداولة أدلى نائب الطالب بمذكرة تعقيبية ورد فيها انه أدى مبلغ الضمانة و أن المطلوبة تستغل تشابه الأسماء باستغلال اسم الشركة مؤسسة الأصل التجاري (ن. ك.) و الشركة التي تم إسكانها و المسماة (ن. ك. م.) و أكد ما سبق ملتمسا الحكم وفق طلباته المسطرة بمقال الطعن .
محكمة الاستئناف
حيث إن المشرع بمقتضى الفصل 402 من ق م م حدد الحالات التي تخول إعادة النظر في الأحكام القضائية ممن كان طرفا فيها أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها . و الطالب بمقتضى طعنه أرجع سبب إعادة النظر إلى كون القرار المطعون فيه بني على وقائع غير صحيحة و مغلوطة و إلى تعمد المطلوبة إخفاء وثائق حاسمة و إعتمادها على عقد كراء مؤرخ في 2010 و الحال أن الطالب لم يبين الوثيقة الحاسمة التي تم إخفاؤها و تأثيرها على قضاء المحكمة . ثم إن الذي يخول الطعن حسب الفقرة 4 هو اكتشاف الطالب بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم الأخر بيد ان عقد الكراء المؤرخ في 24-06-2010 الذي استندت إليه المحكمة في قرارها هو جزء من وثائق الدعوى , شانه شأن المساكنة التي استخلصت منها انعدام صفة الطالب في التشطيب على العنوان .
و حيث إنه بخصوص السبب الثاني الذي مرده ارتكاب تدليس أثناء تحقيق الدعوى و المتجلي في إدلاء المطلوبة بعقد الكراء المؤرخ في سنة 2010 كحجة على عدم إفراغ المحل بالشكل الذي جعل المحكمة تسايرها في إدعائها . فدلك لا يدخل في خانة الوسائل الإحتيالية التي من شأنها إيهام المحكمة و إيقاعها في الغلط . و باقي ما ورد في سبب الطعن من حصول تفويت الأسهم و توقف الشركة عن الأداء و إفراغ المحل و تسليم مفاتيحه و كرائه للغير فليست موجبات لإعادة النظر.
وحيث إن الطالب لم يثبت تحقق إحدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه. وتغريمه المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة مع تحميله المصاريف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر و تغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025