L’acquéreur qui bénéficie d’une décision ordonnant l’exécution d’une vente sous astreinte doit en poursuivre la liquidation et ne peut réclamer une indemnité distincte pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75438

Identification

Réf

75438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3651

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2018/8202/5768

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant et que le tribunal aurait dû ordonner le paiement par prélèvement sur le prix de vente consigné. La cour retient que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, l'indemnité allouée étant jugée suffisante en l'absence de preuve d'une perte de gain effective. Elle juge en outre que la créance indemnitaire est distincte du prix de vente et ne peut être prélevée sur les fonds consignés, une telle demande relevant d'une action autonome. La cour écarte également la demande additionnelle visant à indemniser une nouvelle période de privation de jouissance. Elle rappelle à ce titre que le créancier, bénéficiaire d'un jugement ordonnant l'exécution sous astreinte, ne peut légitimement solliciter des indemnités successives pour le même préjudice sans justifier avoir préalablement tenté de faire liquider ladite astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 حكم عدد 2887 ملف تجاري عدد 4150/8201/2017 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 120.000 درهم كتعويض عن الحرمان من استغلال المحل المدعى فيه عن الفترة 28/06/2012 لغاية 28/02/2018 مع تحميله الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت المستأنف بمذكرة جوابية مرفقة بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 ابريل 2019 يلتمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ 63000 درهم الذي يمثل التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة من 29/05/2018 الى 18/04/2019 وترتيب الآثار القانونية.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف والطلب الإضافي مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع لنازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/11/2017 يعرض فيه أنه سبق أن استصدر حكما قضائيا تحت عدد 226 بتاريخ 28/06/2013 في الملف عدد 153/1/2011 قضى على المدعى عليه بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص العقار المسمى "(ق.)" ذي الرسم العقاري 16/17095 بالرسم المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن للمحافظ العقاري بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته قابلا للتنفيذ، وهو الحكم المؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 299 بتاريخ 10/04/2013 في الملف رقم 600/2012/1201 ، وأنه تم رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المدعى عليه بموجب قرار محكمة النقض عدد 621/7 المؤرخ في 09/12/2014 ملف رقم 4020/1/7/2013 . وأن المدعي سبق له أن استصدر أيضا حكما ابتدائيا صار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، قضى بتثبيت عقد الوعد بالبيع واعتبار الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد بيع نهائي بين المدعي والمدعى عليه والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد مقتضياته على الرسم العقاري. وأن المدعي راسل الموثق من أجل حثه على مطالبة المدعى عليه لاستكمال إجراءات البيع وتسليمه الشيء المبيع، وأنذر المدعى عليه من أجل إتمام كافة الإجراءات التي قضت بها مختلف المحاكم، دون أن يسفر ذلك عن أية نتيجة رغم انصرام الأجل المحدد له، سيما وأن المدعى عليه أنشأ بالعقار موضوع النزاع محلا تجاريا بالطابق السفلي عبارة عن مقهى وظل يستغل العقار بدون وجه حق. والتمس لأجل ذلك الحكم لفائدته بتعويض مسبق عن الاحتلال والاستغلال الغير مشروع حدده في مبلغ 20.000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة تقويمية على المحل التجاري حول المدخول اليومي الذي يحققه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء الخبرة واحتياطيا الأمر بإجراء بحث وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة نائب المدعي المرفقة بوثائق تضمنت صورة لمحضر استجواب، وصورة لمحضر معاينة وصورة لمحضر معاينة، وصورة لقرار رئيس المجلس الجماعي القاضي إلغاء رخصة، وصورة لمحضر امتناع، وصورة وعد بالبيع، وصورة قرار استئنافي رقم 421، وصورة لشكاية، وصورة لجواب نائب المدعى عليه مع عرض المفتاح على المدعي بشان المحل، وصورة لحكم عدد 226، وصورة لقرار محكمة النقض621/7، وصورة حكم عدد 207، وصورة لشهادة بعدم الاستئناف، وصورة القرار استئنافي رقم 299.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه، أورد فيها أنه لا وجود لواقعة حرمان المدعي من استغلال المقهى ما دام أنه حاز العقار برمته بمجرد البيع له ملتمسا إجراء بحث.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1362 القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع بحضور الطرفين ونائبيهما.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/02/2018، صرح المدعي خلالها أنه اقتنى من المدعى عليه العقار موضوع النزاع سنة 2011، وهو يتكون من طابق سفلي يتوفر على ثلاث دكاكين وطابق علوي. وبعد تحرير عقد الوعد بالبيع سلمه خمسة ملايين سنتيم وتم الاتفاق على إبرام عقد البيع النهائي بتاريخ 31/03/2011 والتزما معا بالحضور لدى الموثق، إلا أنه وقبل حلول التاريخ المتفق عليه عبر له المدعى عليه عن عدم رغبته في إتمام البيع، في حين تمسك هو بإبرام عقد البيع، وأنه بتاريخ 25/03/2011 قام بإيداع مبلغ 1.500.000,00 درهما لدى الموثق علما أن ثمن الشيء المبيع محدد في 1.250.000,00 درهما، وأن الباقي من أجل مصاريف التسجيل والتحفيظ. وأنه عند حلول تاريخ إبرام عقد البيع النهائي رفض المدعى عليه إتمام البيع. وأوضح أن المدعي تقدم بدعوى مشابهة لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات مؤكدا أن موكله مكنه من الشيء المبيع وقام بتسليمه المفاتيح بتاریخ 10/05/2017 ، مضيفا أن والدة المدعى عليه كانت تستغل الأصل التجاري كمقهى بالطابق السفلي وكان ذلك قبل تاریخ تسليم المفاتيح. وعن سؤال للمحكمة موجه للمدعي، نفى هذا الأخير واقعة تمكينه من الشيء المبيع، وأكد أن المدعى عليه هو من كان يستغل العقار، وأن الطابق السفلي عند التعاقد لم يكن يستغل في أي نشاط . مضيفا أنه وجده مغلقا. وأدلي نائب المدعي بثلاث محاضر معاينة، وصورة لوعد بالبيع .

وصرح المدعى عليه أنه قام ببيع العقار موضوع النزاع برمته بثمن إجمالي محدد في 1380000,00 درهما، وان المبلغ المضمن بعقد الوعد بالبيع محدد في 1250000,00 درهما، وأن الباقي من الثمن المحدد في 130.000,00 درهما منحه للمدعي للقيام بإجراءات رفع الرهن عن البقعة الأرضية المتواجد بها العقار، وأنه عند تقديم الشيك الحامل لمبلغ 130.000,00 درهما رجع بملاحظة أن اما عاتبه على ذلك وطالبة بقيمة هذا الشيك لم يستجب لذلك، مما قرر معه عدم إتمام البيع وإشعار الموثق بذلك. وأن المدعي استصدر قرارا لدى محكمة النقض يجبره على إتمام البيع موضحا أن المحكمة قامت باعتبار مبلغ 130.000,00 درهما كجزء من المبلغ الإجمالي المحدد في 1250000,00 درهما، وأنه بعد سلوك المدعي لكل تلك لامساطر ضد المدعى عليه، اضطر هذا الأخير الى اداء مبلغ 38000,00 درهما قصد رفع الرهن على البقعة الأرضية مضيفا أنه ايضا قام بالتشطيب على الأصل التجاري المستغل من طرف والدته. وأوضح المدعى عليه ان استغلال الأصل التجاري من قبل والدته كان إلى غاية سنة 2015 تقريبا. مضيفا أنه لم يسبق له أن استغله بصفة شخصية وان لا علم له بمداخيله، موضحا أن والدته تقطن بمدينة وجدة.

وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعي مرفقة بوثائق مشمولة بطلب إضافي غير مؤدی عنه الرسوم القضائية، أدلى من خلالها بأصل محضر معاينة مؤرخ في 26/02/2018 ملتمسا ضمها للملف. ومن حيث الطلب الإضافي التمس الأمر باستحقاق المدعي لحقوق الاستغلال وللفوائد القانونية المستحقة عن كامل المبلغ المودع بصندوق الإيداع والتدبير التي سيتم احتسابها من طرف الخبير، والأمر باجراء خبره تقويمية على المحل التجاري حول المدخول اليومي الذي يحققه، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء الخبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/03/2018 ، ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات لنائب المدعى عليه مرفقة بوثائق، أورد من خلالها أن المقال وجه للمدعى عليه وأن هذا الأخير غير معني باستغلال المقهى وأن والدته هي المستغلة لها. وأن المدعي حاز مفاتيح المحل عند 10/05/2017 بالملف 702/1201/2015 لدى محكمة الخميسات، مؤكدا أن الدعوى وجهت إلى غير ذي صفة. وأن المدعي تقدم بنفس المقال لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات تحت عدد 444/1201/2016 بجلسة 05/03/2018. والتمس لأجل ذلك التصريح بعدم قبول الدعوى. وأرفق المذكرة بمقال افتتاحی، ونسخة لحكم قضائی تحت عدد 95 ملف رقم 100/1101/2015 .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير محمد (ي.)، تحدد مهمته بعد استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م، في الانتقال إلى العقار الكئان بالرقم [العنوان] سيدي علال البحراوي (الخاص بالمقهى) ومعاينته وتحديد أوصافه وكذا مقدار التعويض المستحق عن حرمان المدعي من استغلاله عن المدة من 28/06/2012 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة، مع الاستعانة بالوثائق المدلى بها.

وبناء على تقرير الخبير المدلى به بالملف خلص من خلاله إلى تحديد مقدار التعويض المستحق عن حرمان المدعي من استغلال المحل عن المدة من 28/06/2012 إلى الآن أي 28/05/2018 في مبلغ 213.000,00 درهما.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي مشفوعة بطلب إضافي مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنها الرسوم القضائية التمس من خلالها الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 213.000,00 درهما كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من 28/06/2012 إلى غاية 28/05/2018 مع النفاذ المعجل وترتيب كافة الآثار القانونية. وحول طلب الإدخال في الدعوى المشفوع بطلب إضافي، التمس إدخال صندوق الإيداع والتدبير في الدعوى، والحكم بتمكينه من اقتطاع مبلغ 213.000,00 درهما من الحساب المودع فيه تلك المبالغ بين يدي المطلوب إدخاله مرجع القضية 00035/2015 - 2101770 تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لوصل إيداع عدد 128 صادر عن الموثق أمين (ز.).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن تقدير التعويض لا يجد سندا له ببدء نفاذه منذ 28/06/2012 الى 28/05/2018 لكون السيدة فاطمة (ر.) أنهت نشاطها التجاري خلال سنة 2015، وأن المدعي تعمد عدم إدخالها في الدعوى، فوجه دعواه ضد المدعى عليه وهو غير ذي صفة. وان المدعي لم يدل إثباتا لصفة تملكه للمحل المباع له بتسجيل نفسه بالمحافظة العقارية، وبإثبات هذا التسجيل بذكر تاریخ نفاذه والذي يعتبر نقطة انطلاق احتساب الاستغلال، وأن المبيع غير المسجل بالمحافظة لا يحتج به على الغير ولا بين المتعاقدين، أن المسجل بالمحافظة هو صاحب حق الملكية، ملتمسا عدم قبول الدعوى على حالتها.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة الدرجة الأولى مؤلفة من قضاة موضوع عندما تطرح بين أيديهم منازعات قضائية تستوجب الرجوع إلى اهل الخبرة من الخبراء المعتمدين بمحاكم المملكة حتى يتسنى لها البت وفق قناعة راسخة وعادلة بين الأطراف المتخاصمة وأنها في نازلة الحال محكمة الدرجة الأولى أسندت مهمة تحديد التعويض المستحق عن الحرمان عن إستغلال المحل التجاري موضوع المنازعة والمستحق لفائدته إلى أحد الخبراء المعتمدين من طرف المحكمة مصدرة الحكم وهو ما كان لها وتم إنتداب الخبير السيد (ي.) لأجل إنجاز المهمة والذي خلص فيه كون التعويض المستحق له جراء الحرمان عن استعمال واستغلال المحل التجاري موضوع النازلة عن الفترة الممتدة من 28/06/2012 إلى غاية 28/05/2018 محدد في مبلغ 100,00 درهم يوميا أخذا بعين الاعتبار مقومات المحل وموقعه والنشاط المزاول فيه كمقهى من الصنف الشعبي طيلة مدة 71 شهرا ما يجعل المبلغ المستحق محدد في 213000 درهم. وان الخبير بعد إنتقاله إلى المحل التجاري موضوع النزاع وإجراء المعاينات الكافية خلص إلى كون المحل التجاري يتواجد بمنطقة حديثة العهد في الإنشاء وانه لا يتسم برواج تجاري مكثف وانه نظرا إلى هذا المعطى قرر منح مبلغ 100,00 درهم فقط كتعويض يومي لفائدته وان محكمة الدرجة الأولى إنتبهت فقط إلى معیار ان المنطقة الكائن بها المحل حديثة العهد وبالتالي فإن المبلغ المستحق هو نصف التعويض الممنوح من طرف الخبير وقضت بمبلغ 120.000,00 درهم على أساس تقریبا 40,00 درهما كمدخول يحققه المحل في مثل المحل المعد والمنجز له محل المنازعة. و أن المحل التجاري موضوع النزاع كائن بمنطقة تضم الفيلات والمساكن الراقية وطرقات معبدة جيدة لكونها حديثة العهد والإنشاء ومن ثم فإنه وتعزيزا منه لدفوعاته فقد إستصدر أمرا ولائيا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط مفاده معرفة الدخل اليومي او الشهري للمحل التجاري المتنازع فیه وقد أفاد المفوض القضائي المنتدب لهذا الغرض كون المحل يجني دخلا يوميا قدره 800,00 درهم وليس 100,00 درهم التي قال بها الخبير كما أفاد المفوض القضائي أن السومة الكرائية الشهرية للمحلات التجارية المجاورة للمحل المتنازع فيه لا تنزل عن مبلغ 6000,00 درهم كأبعد تقدير وبالتالي لا يعقل أن يكتري شخص ما محلا تجاريا ب 6000,00 درهم ودخل محله التجاري الشهري 100,00 درهم يوميا كما إحتسب ذلك الخبير مما يجعل هاته المعادلة الحسابية مستحيلة وأدلى بعقد كراء لأجل الاستئناس لمحل تجاري مجاور. وأن المحل التجاري المتنازع بشأنه يقع في موقع ممتاز وليس محلا شعبيا كما اسلف الذكر الخبير (ي.) وأنه أدلى بصورة مأخوذة من كوكل ماب تفيد الموقع الذي يتواجد فيه المحل المدعى فيه وانه جاء بالقرب من محلات تجارية ممتازة وموقع ممتاز وقريب جدا من مركز المدينة وبالتالي ليس محلا شعبيا وان المدخول اليومي او الشهري لجميع تلك المحلات لا ينزل عن مبلغ 800,00 درهم كدخل يومي فما بالك بمبلغ 100,00 درهم كدخل يحققه المحل المتنازع بشأنه التي خلص إليها الخبير وانه طالب بإحتساب مبلغ 200,00 درهم كأقل تقدير في احتساب الدخل اليومي ومن ثم الشهري للمحل التجاري المتنازع بشأنه. وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه طالما أنه ركز حيثياته على مجرد تخمينات وتوقعات بعيدة كل البعد حتى إلى ما خلص إليه الخبير وهو من أهل الخبرة والمعرفة والشأن والذي لجأت إليه محكمة الدرجة الأولى حتى تبت في الملف بكل قناعة راسخة وان المبلغ الذي قضت به كان جد هزيل بالمقارنة مع كل المعطيات و الوثائق التي أدلى بها الطاعن إلى المحكمة، مما يجعل حكمها مضرا بمصالحه إثر سلوكه تعليلا ناقصا ينزله منزلة الانعدام ومن ثم وجب الطعن فيه وترتيب الأثر القانوني المناسب والحالة هاته. ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة الحكم بثت في شأن الطلب الإضافي المقدم من طرفه كونه لم يتم أداء الصوائر القضائية عنه مع العلم ان في حكمها الصفحة 8/5 أفادت وأثبتت أنه أدلى بمذكرة المستنتجات ما بعد الخبرة مشفوعة بطلب الإضافي مؤدى عنه . لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري جزئيا فيما قضى به وبتعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المستحق لفائدته عن الحرمان عن الاستغلال عن المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 28/06/2012 إلى غاية 28/05/2018 إلى المبلغ المقترح من طرف الخبير وهو 213.000,00 درهم. وإن إرتأت المحكمة الانسجام مع دفعها برفع المبلغ إلى القدر المطلوب إبتدائيا . والقول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بعدم قبوله للطلب الإضافي المقدم من طرفه وبعد التصدي قبول الطلب من جديد لنظاميته ولأداء الصوائر القضائية عنه في المرحلة الإبتدائية ومن ثم تمكينه من اقتطاع المبلغ المذكور من الحساب المودع فيه تلك المبالغ بين يدي المطلوب إدخاله تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وإحتياطيا: الأمر باجراء خبرة تقويمية جديدة على يد أحد الخبراء المعتمدين مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات على ضوئها. وارفق مقاله بنسخة عادية من الحكم .

وبناء على المذكرة الجوابية المرفوقة بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدته بمبلغ 120.000,00 درهم تعويضا عن الحرمان من استغلال المحل المدعى فيه من طرف المستأنف عليه عن الفترة الممتدة من 28/06/2012 الى غاية 28/05/2018. و أن الخبير في المرحلة الابتدائية قرر منحه تعويضا ماليا يوميا قدره 100,00 درهم وان الفترة المستجدة ممتدة من 29/05/2018 إلى غاية 18/04/2019 أي إحدى عشر شهرا أي مبلغ 63.000,00 درهم وان العارض يلتمس في طلبه الإضافي الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور عن الفترة أعلاه. و من جهة أخرى فإنه سبق له أن أدلى في المرحلة الابتدائية كون المدخول اليومي للعقار يتراوح بين 250 و350 درهم وليس 100 درهم المقترح من طرف الخبير وليس حتى المبلغ المقترح من طرف محكمة الدرجة الأولى التي جعلت من المبلغ اليومي في حدود مبلغ 50 درهم فقط في إطار ممارستها لسلطتها التقديرية. و أنه التمس إجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد التعويض الحقيقي الذي يدره المحل اعتمادا على المعايير الحقيقية التي يتمتع بها المحل المدعي فيه. لهذه الأسباب يلتمس في حالة ما ارتأت المحكمة إعمال 250,00 درهم كمدخول يومي ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وذلك عن كامل المدة من تاريخ 28/06/2012 لغاية صدور الحكم. و بعد ملاحظة أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأداء المستأنف عليه لمبلغ زهيد وان الطاعنة طالب بأداء مبلغ أكبر من ذلك. الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 63.000,00 درهم الذي يمثل التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من29/05/2018 الى غاية 18/04/2019 أي إحدى عشر شهرا مع النفاد المعجل وترتيب كافة الآثار القانونية.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية بجلسة 13/06/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه أدى بين يدي دفاع المستأنف مبلغ 120.000,00 درهما. واتضح للمستأنف حجز إضافي لمبلغ 40.000 درهما. وأن المستأنف نفذ كل التزاماته. وأن غرض المستأنف هو الإثراء على حسابه باستمرار. وأن الحكم المستأنف قد اصاب الصواب وتم أداء المحكوم به. لأجل كل ذلك فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/07/2019.

محكمة الاستئناف

في الطلب الاصلي:

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من حصر التعويض في المبلغ المحكوم به وايضا فيما قضى به من رد طلبه الاضافي.

وحيث تبت للمحكمة بالاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة ابتدائيا أن المحكمة قد اعتمدت في تحديد التعويض المستحق للطاعن عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال محله طيلة المدة من 28/06/2012 الى غاية إنجاز الخبرة. وذلك اعتمادا على موقع المحل وأهميته في غياب أية دفاتر تجارية يمكن اعتمادها من أجل تقدير وتحديد الأرباح الصافية التي يمكن تحقيقها وأنها حددت التعويض المستحق في المبلغ المحكوم به دون المصادقة على المبلغ المحدد في تقرير الخبرة خاصة وان الخبير المعين قد اعتمد فقط على عنصر التقدير في غياب وثائق محاسبتية تمكنه من تحديد الارباح الصافية الممكن تحقيقها بالمحل. وبالتالي فالتعويض المحكوم به يعتبر ملائما وكافيا لجبر الضرر الناتج عن الحرمان في غياب ما يثبت الضرر الحقيقي المسجل والمتمثل في ما لحق الطاعن من خسارة حقيقية أو ما فاته من الربح الصافي الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تعويض.

وحيث إنه وبخصوص الطلب الاضافي فالحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول ادخال صندوق الايداع والتدبير في الدعوى طالما ان موضوع الطلب الأصلي هو المطالبة باستحقاق التعويض عن الحرمان من الاستغلال في حين أن المبلغ المودع لدى المدخل في الدعوى يتعلق بثمن الشيء المبيع والذي تبقى المطالبة باستحقاقه موضوع دعوى مستقلة.

وحيث يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده

وحيث إنه وبخصوص الطلب الاضافي الرامي الى أداء التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من 29/05/2018 الى 18/04/2019 فهو مردود طالما أن الطاعن لا يسوغ له قانونا الاستمرار في المطالبة بتعويضات عن نفس الضرر طالما أنه يتوفر على أحكام وقرارات قضائية من أجل اتمام البيع تحت طائلة غرامة تهديدية كما أن الطاعن في النازلة لم يثبت سلوكه اية إجراءات من أجل تفعيل هذه الغرامة عند إثبات الامتناع عن التنفيذ الأمر الذي يبقى معه الطلب الاضافي غير مبرر ويتعين التصريح برفضه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: تاييد الحكم المستانف و برفض الطلب الاضافي و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil