Réf
75354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3619
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8232/1337
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Ultra petita, Rejet du recours, Recours en rétractation, Jugement au-delà des demandes, Demandes formulées en appel, Conclusions des parties, Causes limitatives du recours, Amende civile
Base légale
Article(s) : 402 - 403 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبتها بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019في القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 4856 في الملف عدد 2459/8202/2018 القاضي باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المدعية لفائدة المدعى عليها مبلغ 1.103.798,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
الوقائع
حيث ان شركة (س.) تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه انها شركة شبه عمومية مكلفة بتدبير وتسيير مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء المتعلق بتقديم خدمات شحن الحبوب على البواخر او تفريغها او تخزينها لكل من يطلب ذلك وانها في هذا الاطار قدمت خدمات لفائدة العارضة قيمتها مبلغ 1.003.798,27 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المطالبات اودية وانها اضطرت الى استصدار امر بتاريخ 32/5/2003 تحت عدد 279/11/3 قضى بحجز كمية من القمح كانت العارضة قد استوردتها على متن الباخرة ضمانا لمبلغ 1.00.798,27 درهم وان العارضة اخلت بالتزامها و ما طلت في الاداء مماطلة تعسفية وبدون مبرر مقبول مقبول والحقت بها اضرارا جسيمة من جراء هذا بالتزامها و ما طلت في الأداء مماطلة تعسفية وبدون مبرر مقبول والحقت بها اضرارا جسيمة من جراء هذا الامتناع ملتمسة الحكم على العارضة بادائها لها مبلغ 1.003.798,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 100.000 رهم من قبل التعويض مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر واجابت العارضة بمذكرة أوردت فيها ان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية هي مجرد صور شمسية غير مصادقة على مطابقتها الاصل ولا تعتبر حججا تعتد بها مخالفة في ذلك مقتضيات الفصلين 440 من ق ا ع و32 من من ق م م كما ان الملتمس بالاداء لم يقدم في مواجهة الشركة في ممثلها القانوني وانه بعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 8516 بتاريخ 29/5/2012 القاضي بعدم الطلب وهو الحكم الذي استأنفته المدعية وانه بعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 2836/2013 بتاريخ 21/05/2013 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب مستندا على انعدام الصفة وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة في الطعن الحالي وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة فساد التعليل مع الإحالة على المحكمة الاستئنافي للبث فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى وبعد الإحالة وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2271 بتاريخ 07/04/2016 يقضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعته.
وجاء في أسباب إعادة النظر انه طبقا لما ينص عليه الفصل 402 من ق م م فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح جليا بان اصل الدين المطالب به من طرف شركة (س.) هو مبلغ 1.003.798,27 درهم والحال ان القرار موضوع الطعن بإعادة النظر قد قضى لها بمبلغ 1.103.798,99 درهم أي بما يزيد عن اصل الدين المزعوم بمبلغ 100.000,00 درهم بل الأكثر من ذلك فان القرار المذكور قضى للشركة المطلوبة في الطعن بالفوائد القانوني من تاريخ الطلب التي تحتسب على المبلغ على علته بما فيه الزيادة بمبلغ 100.00,00 درهم وان الطالبة قد بلغت باعذار من طرف المفوض المكلف بالتنفيذ من اجل أدائها اصل المبلغ الذي جاء باكثر مما طلب زيادة على الفوائد القانونية المحتسبة عليه بما قدره 434.974,40 درهم وان في ذلك اثراء غير مشروع لفائدة شركة (س.) على حساب المطالبة ، وان هذا السبب وحده يعتبر من موجبات إعادة النظر في القرار المذكور مما يتعين معه الغاؤه أولا فيما يخص الشكل فان الطالبة دفعت خلال جميع مراحل هذه الدعوى بكون الوثائق المستند عليها من طرف المطلوبة في الطعن سواء ابتدائيا او استئنافيا هي مجرد صور غير مصادق على مطابقتها للاصل وهي لا تشكل سندا للدين المزعة وان القرار المطعون فيه اعتبر هذا الدفع غير منتجا في النازلة معلا ذلك بكون الاخلالات الشكلية لا تقبيها المحكمة الا اذا تضررت مصالح الطرف فعلا وكذلك بكون الطالبة لم تنازع في محتوى مضمون تلك الوثائق في حين ان محكمة الدرجة الاولى قد سبق لها وان اخدت بذلك الدفع الشكلي الوجيه للطالبة وقضت بعدم قبول الطلب نظرا لخرقه مقتضيات المادة 23 من ق م م والمادة 440 من ق ا ع وهو الامر الذي لم يلتفت اليه القرار موضوع إعادة النظر ومن جهة أخرى فان استناد القرار موضوع الطعن الحالي للقول بان الطالبة لم تنازع في محتوى ومضمون تلك الوثائق هو لا يمت للحقيقة بصلة ومن جهة أخرى فان استناد القرار موضوع الطعن للقول بان الطالبة لم تنازع في محتوى ومضمون تلك الوثائق هو لا يمت للحقيقة بصلة وانه برجوع الى مذكرات الطالبة يتضح مدى المنازعة الجدية التي نازعت فيها تلك الوثائق وخاصة منها نظائر الفواتير المدلى بها استئنافيا التي تناقضت في تواريخها مع صدور الفواتير المدلى بها ابتدائيا ناهيك على انها لا تحمل تأشيرة الطالبة مما يجعلها غير مقبولة طبقا للمادة 417 من ق ل ع واما القول بان هذا الخرق الشكلي لم يضر مصالح الطالبة فهو كذلك قول غير مبني على أساس واقعي وقانوني ما دامت المحكمة حينما اخذت بمجرد صور شمسية للوثائق للقول بثبوت الدين ولتحكم على الطالبة بادائها للمبلغ المطالب به تكون قد اضرت بها ذلك بالرغم من مقتضيات المادة 32 من ق م م والمادة 440 من ق ا ع وكذا المادة 417 من نفس القانون التي جاءت صريحة في هذا الصدد انه فيما يخص التقادم ان المطلوبة في الطعن الحالي طعنت في هذا القرار الأخير بالنقض وان محكمة النقض قضت بنقضه مع الإحالة اعتبارا لوسيلتها الوحيدة المتمثلة في ان المحكمة المصدرة للقرار المذكور لم تناقش الامر باجراء الحجز التحفظي على البضاعة المؤرخ في 23/05/2003 بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها والحال ان الامر بالحجز المدلى به من طرف شركة (س.) هو بدوره مجرد صورة شمسية غير مصادق على مطابقتهاللاصل ولا يمكن الاخذ بها للقول بقطع التقادم ناهيك على انه لا يفيد كونه صدر ضمانا لنفس المديونية موضوع الدعوى وانه فيما يخص عدم ثبوت المديونية فان شركة (س.) تدعي انها دائنة للطالبة بمبلغ 1.003.798,27 درهم وان سندها في ذلك هو مجرد نظائر لمجموعة من 16 فاتورة كلها مجرد صور شمسية لا تحمل سوى تأشيرة مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء رصيف التجارة التي هي ليست بطرف في هذه الدعوى وان ما يشكك في مصداقية تلك الفواتير هو تواريخها التي جاءت متناقضة مع تواريخ التي جاءت في نسخة الكشف الحسابي الذي استندت عليه المدعية في المرحلة الابتدائية من هذه القضية وان الأكثر من ذلك فان الفصل 417 من ق ل ع ينص بصريح العبارة على انه وحدها الفواتير المقبولة هي التي يعتد بها كحجة اثبات واما النظائر المدلى بها فهي غير مقبولة من طرف الطالبة ناهيك عن كونها من صنع طرف غير عن هذه الدفوع الوجيهة في الجوهر قد سبق للطالبة ان اثارتها في مذكرتها السابقة المدلى بها سواء ابتدائيا او في الملف الاستئنافي قبل النقض الأول او الملف الاستئنافي بعد النقض الثاني الذي راج امام المحكمة وان المطلوبة في إعادة النظر لم تأتي بما يضحضها .
لذلك تلتمس الغاء القرار موضوع إعادة النظر واحتياطيا الغاء القرار موضوع إعادة النظر والحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم الخماسي واحتياطيا جدا الغاء القرار موضوع إعادة النظر والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت المديونية وبجعل الصائر على المطلوبة في إعادة النظر .
وادلت بنسخة من القرار موضوع إعادة النظر ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من اعذار ونسخة من طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 2271.
وبجلسة 11/4/2019 ادلى نائب المطلوب ضدها بمذكرة جواب جاء فيها ان الطلب مبني على الحالة (1) المذكورة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية أي على حالة الحكم بأكثر مما طلب رغم ذلك فان المناقشة المثارة تجاوزت هذه الحالة وتناولت النزاع بجميع جوانبه حتى تلك الجوانب التي قال فيها القضاء كلمته واصبح النقاش فيها منتهياباحكام مبرمة وقد خلصت المدعية من المناقشة المستفيضة الى انها طلبت الغاء القرار رقم 4856 ومن جديد تاييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى والحال ان الدفع بعدم قبول الطلب كانت شركة (أ.) قد اثارته وتمسكت به في جميع مراحل الدعوى لكن محكمة النقض قد حسمت فيه بالقرار رقم 435/1 الصادر بتاريخ 12/11/2015 ولكل غاية مفيدة تعيد المطلوب ضدها الادلاء بصورة هذا القرار وعلى سبلي الاحتياط طلبت الغاء القرار ومن جديد الحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم والحال ان وسيلة الدفاع هاته كانت شركة (أ.) قد اثارتها وتمسكت بها في جميع مراحل الدعوى لكن محكمة النقض قد حسمت في هذه الوسيلة بالقرار رقم 33/3 الصادر بتاريخ 17/01/2018 ولكل غاية مفيدة تعيد المطلوب ضدها الادلاء بصورة القرار رقم 33/3 مع التذكير بان الدفع بعدم القبول فصلت فيه محكمة الاستئناف التجارية هاته بالقرار رقم 2271 الصادر بتاريخ 2016.4.7 الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والدفع بعدم القبول الذي اثارته شركة (أ.) كان مستمدا من انعدام الصفة ومن عدم الادلاء بأصول الوثائق وان مطلوبة تعيد الادلاء بالقرار رقم 2271 وعلى سبلي الاحتياط جدا طلبت الغاء القرار رقم 4856 ومن جديد الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت الدين وانه لا يخفى ما في هذه المطالب من خلل ومن خروج عن اطار إعادة النظر ويرمي الى تجاوز جميع القرارات القضائية السابقة ويرمي الى مناقشة الدعوى وكانها تعرض لآول مرة على المحكمة وان العبرة بالمطالب الختامية في أي مقال او مذكرة وهي التي يجب التقيد بها وهي التي تحدد الاختصاص طبقا لما ينص عليه الفصل 11 من قانون المسطرة المدنية وهي التي تحصر نظر المحكمة والمطلوب منها البت فيها طبقا لما ينص عليه الفصل الثالث من القانون المذكور وان شركة (أ.) لم تبرز بما فيه الكفاية الوجه التي بنت عليه طلب إعادة النظر ولا يشفع لها في ذلك ما قامت به من تفصيل الكلام في الإجراءات والمساطر التي تم إنجازها والمراحل التي مرت بها القضية قبل ان تصل الى الطعن الذي نحن بصدد مناقشته وتبعا لذلك فان الحكم سيكون حكما بما لم يطلب وان القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يتجاوز طلبات المطلوب ضدها ولم يحكم لها اكثر مما طلبت ويكفي في ذلك الرجوع الى الطلبات الختامية للمقال الاستئنافي وهذا الطلب هو الذي اعادت المطلوب ضدها التذكير به في مذكرتها بعد النقض والتي ادلت بها في جلسة 29/5/2018 ومن تمام الجواب عن طلب إعادة النظر التذكير بان شركة (أ.) تعترف بالدين وتعترف بان قباضة الضرائب قيدت حجزا تنفيذيا على السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] لفائدة المطلوب ضدها ونيابة عنها ضمانا لمبلغ 4.373.530 درهم وزعمت انها أدت جزءا من هذا المبلغ وتبقى منه مبلغ 1.00.798 درهم وزعمت انها أدت هذا المبلغ كما هو ثابت بالقرار رقم 2271 وهذه الاقرارات يتضمنها مقال المدعية الذي كانت قد تقدمت به الى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء والذي طلبت فيه الامر بالتشطيب على الحجز المذكور وطلب رفع الحجز انتهى بالامر عدد 2195 الصادر بتاريخ 29/06/2017 الذي قضى بعدم قبول الطلب لعدم اثبات الأداء وقد سبق للمطلوب ضدها ان ادلت بصورة الامر عدد 2195 رفقة المذكرة التي قد ادلت بها في جلسة 29/05/2018 وسبق ان ادلت بصورة المقال رفقة المذكرة التي ادلت بها في جلسة 26/06/2018 وهكذا يتضح ان طلب إعادة النظر لا يرتكز على أساس .
لذلك تلتمس رد الطلب مع ترتيب على ذلك قانونا
وادلت بصورة القرارات رقم 435 و 33/3 ورقم 2271.
وبجلسة 25/04/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مع طلب ضم الملف الأصلي جاء فيهما ان ما تنعاه المطلوبة على مقال الطعن بإعادة النظر لا يستصاغ قانونا وواقعا ومسطريا وان المطلوبة تذكرها في هذا الصدد بمقتضيات المادة 408 من ق م م وان هذه المقتضيات جاءت صريحة باعتباريها ان مسطرة إعادة النظر ان بنيت على وسيلة جدية من الوسائل المحددة في الفصل 402 من ق م مفانهاتعيد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه وان السبب المتمسك به من طرف المطلوبةوالمتمثل في الحكم بأكثر مما طلب هو سبب جدي لا محالة كما سبق بيانه في مقال إعادة النظر وبذلك ان المادة 408 من ق م م المذكورة تفند تماما ما جاء على لسان المطلوبة في الطعن والطالبة محقة في تناول النزاع بجميع جوانبه وانه فيما يخص عدم قبول الطلب فان المطلوبة تتناسى ان القرار 435/1 الصادر في 12/11/2015 وان المطلوبة تحاول بقولها هذا تحريف وقائع الملف وتتناسى ان هذا القرار الأول الصادر عن محكمة النقض في النازلة تطرق لوسيلة وحدية التي هي الصفة في التقاضي التي كانت قد قضت محكمة الاستئاف التجارية بالدار البيضاء بانتفائها حسب قرارها عدد 2836/2013 الصادر بتاريخ 21/05/2013 واما الحكم الابتدائي الصادر في الملف الذي سبق له ان قضى بعدم قبول الطلب فقد علل حكمه على كون الوثائق المدعمة للطلب هي مجرد صور شمسية غير مشهود لمطابقتها للاصل بما في ذلك خرق للمادة 440 من ق ا ع والمادة 32 من ق م م وهو الحكم الذي يظل قائما ما دامت مسطرة إعادة النظر تعيد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار موضوع الطعن طبقا للمادة 408 من ق م م المذكور أعلاه وان المطلوية لم تتدارك ذلك وظلت دعواها معيبة شكلا باستنادها على مجرد صور شمسية للوثائق وذلك خلال جميع مراحلها وان المحكمة برجوعها الى مستندات الملف سيتبين من ذلك لا محالة سيما وان القرار موضوع الطعن الحالي يؤكد هو نفسه في حيثيته على ان مجموع الوثائق هي صور شمسية الا انه علل حكمه بان الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا اذا تضررت مصالح الطرف فعلا وبكون المطلوبة لم تنازع في محتوى ومضمون تلك الوثائق وان المحكمة سترد الأمور الى نصابها بإعمالها للاجتهاد القضائية،وانه بخصوص التقادم فان جواب المطلوبة على هذا الدفع بالتقادم اقتصر على التمسك بالقرار رقم 33/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/01/2018 للقول بانها تكون قد حسمت في هذه الوسيلة والحال ان المطلوبة قد سبق لها وان اثارت بان محكمة النقض قضت في هذا القرار الأخير بالنقض مع الإحالة اعتبارا للوسيلة الوحيدة المتمثلة في ان المحكمة المصدرة لقرار موضوع النقض لم تناقش الامر بإجراء الحجز التحفظي على البضاعة المؤرخ في 23/05/2003بالرغم مما قد يكون له من تاثير على وجه قضائها بمعنى انها قضت بالاحالة دون ان تحكم في نقطة التقادم التي تظل قائمة ومعروضة على محكمة الإحالة وانه فيما يخص عدم ثبوت المديونيةفان المطلوبة وتعقيبا على ما جاء في مذكرتها الجوابية في هذا الصدد تاكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها في الملف الاصلي بجلسة 10/07/2018 وان المطلوبة تستغرب لتمسك الطالبة القول بانها تكون قد اعترفت بالدين من خلال المقال الاستعجالي التي تقدمت به امام المحكمة الإدارية والحال انها على العكس تؤكد فيه على انها ليست مدينة لها باية مبالغ ولا وجود لأي إقرار بالدين من طرفها وانه في جميع الأحوال فان المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول طلب رفع الحجز الذي تقدمت به المطلوبة بالرغم من استنادها على القرار الاستئنافي عدد 2271 بتاريخ 07/04/2016 القاضي برفض الطلب وذلك لكون المبلغ الذي جاء مسطرا في الحجز على الأصل التجاري يفوق مبلغ الدين المزعوم موضوع القرار الاستئنافي الذي قضى برفضه مما تعذر على المحكمة الإدارية التأكد بان الامر يتعلق بنفس الدين ولتقضي بعدم قبول الطلب واما والحال ان المطلوبة في الدعوى الحالية هي من تدعي كونها لا تزال تدين للمطلوبة بالمبلغ موضوع الطلب فحريا بها ان تدلي بسند دينها المزعوم طبقا للمادة 399 من ق ا ه وانه بخصوص طلب ضم الملف الأصلي فان المادة 410 من ق م م فانه طبقا لمقتضيات هذه المادة وكذا المادة 408 من ق م المذكورة أعلاه يتضح بان محكمة إعادة النظر لا ثبت فقط في وسيلة إعادة النظر المثارة من طرف المطلوبة طبقا للمادة 402من ق م مبلعند قولها بجدية تلك الوسيلة هي تنظر في الملف من جديد بعد ضم الملف الأصلي بجميع مستنداته وانه بذلك يتعين معه الاستجابة لطلب المطلوبة بضم الملف الأصلي للنزاع للملف الحالي والحكم لها وفق ملتمساتها المضمنة في مقال إعادة النظر وانه تجدر الإشارة الى ان المطلوبة بحكم تبليغها بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي وبحكم سريان آجال الطعن فانها بالموازاة مع طعنها الحالي تقدمت كذلك بالطعن بالنقض المبني على الوسائل الجدية التي جاءت مسطرة في العريضة وبذلك وتفاديا لصدور قرارين متناقضين في نفس النازلة وفي حال تعذر ضمن الملف بسبب احالته على محكمة النقض فان المطلوبة تلتمس أساسا ارجاع البث في الطعن بإعادة النظر واحتياطيا القول بجدية وسيلة إعادة النظر وبعد ضم الملف الأصلي للنزاع التصريح بإلغاء القرار موضوع إعادة النظر والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا جدا القول بجدية وسيلة إعادة النظر وبعد ضم والملف الأصلي للنزاع التصريح بإلغاء القرار موضوع إعادة النظر والحكم من جديد برفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم الخماسي واحتياطيا جدا جدا القول بجدية وسيلة إعادة النظر وبعد ضم الملف الأصلي التصريح بإلغاء القرار موضوع إعادة النظر في كل ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ثبوت الدين وبجعل الصائر على المطلوبة في إعادة النظر
وادلت بنسخة من القرار القاضي بإيقاف التنفيذ ونسخة من القرار الاستئنافي وصورة من القرار عدد 33/3 ونسخة مؤشر عليها من المذكرة المدلى بها بجلسة 10/7/2018 ونسخة من عريضة النقض.
وبجلسة 27/06/2019 ادلى نائب المطلوبة بمذكرة توضيحية تؤكد من خلالها ان طالبة إعادة النظر طعنت بالنقض في القرار المطلوب إعادة النظر فيه وذلك بمقال مؤدى عنه يوم 20/02/2019 كما هو ثابت بتأشيرة كتابة الضبط على صدر المقال وان قرار ضم الملف الأصلي يستحيل تنفيذه وكيفيما كان الحال فان المطلوبة لا ترى مانعا في تكوين نظير للملف اذا كان البت في طلب إعادة النظر متوقفا عليه .
ذلك تلتمس صرف النظر عن الامر بضم الملف الأصلي والبت في الدعوى على حالها .
وادلت بصورة مقال الطعن بالنقض.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/6/2019 حضرها نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة توضيحية لنائب المطلوبة واكدا الحاضران ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019 مددت لجلسة 18/7/2019.
في الشكل:
حيث قدم الطعن داخل الجل القانوني كما ان مقال الطعن قدم مرفقا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة حسب الفصلين 403 و 407 من ق.م.م، كما أن الطعن قدم مستوفيا لسائر الشروط القانونية، وبالتالي فإن الطلب يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
حيث يهدف الطلب الى الطعن بالتماس اعادة النظر في القرار الإستئنافي عدد 4856 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 ملف رقم 2459/8202/2018.
وحيث ان اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم -الذي كان طرفا في الدعوى – للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توافرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر وهي اسباب لا تنسب الخطأ الى الهيئة مصدرة الحكم، وأسباب اعادة النظر محددة على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها او القياس عليها وتناولتها المادة 402 من ق.م.م.
وحيث أسست الطالبة سبب إعادة النظر على الفترة 1 من الفصل 402 من ق م م معتبرة أن القرار موضوع الطعن حكم باكثر مما طلب لكون المطلوبة طلبت الحكم لها بمقتضى مقالها الإفتتاحي بمبلغ 1003798,27 درهم والقرار المطعون فيه قضى لها بمبلغ 1103798,99 درهم وهو ما يعتبر حكما بأكثر مما طلب وسببا موجبا لإعادة النظر في القرار.
وحيث إنه حقا لئن كانت المطلوبة في النقض اقتصرت في مقالها الإفتتاحي على طلب الحكم لها بمبلغ 1003798,99 درهم إلا أنها وبمقتضى مقالها الإستئنافي المؤرخ في 13/9/2012 الذي تطعن بموجبه في الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهتها فقد التمست الغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه والحكم من جديد على المستأنف عليها (الطالبة في الملف الحالي ) بأداء مبلغ 1103798,99 درهم، وهو ما يتضح معه جليا بأن المطلوبة سبق لها ان طالبت الحكم لها بمبلغ 1103798,99 درهم ومحكمة الإستئناف وبمقتضى قرارها موضوع الطعن الحالي استجابت لإستئنافها وبالتالي فإن الحكم بأكثر مما طلب كسبب لإعادة النظر يكون غير قائم في النازلة.
وحيث إن باقي الأسباب التي ساقتها الطالبة ضمن مقال طعنها لا تدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م .
وحيث يتعين لأجله التصريح برفض الطلب مع تغريم الطالبة مبلغ 1000,00 درهم وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وتغريم الطالبة مبلغ 1000,00 درهم وتحميلها الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025