Réf
75322
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3598
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8110/208
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de sursis, Référé, Recours en rétractation, Président de la cour d'appel de commerce, Droits de la défense, Difficultés d'exécution, Caractère sérieux des moyens, Arrêt d'exécution, Allégation de faux, Absence d'effet suspensif
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre un arrêt prononçant son expulsion, sollicitait le sursis à exécution en invoquant la violation de ses droits de la défense et le dol de la partie adverse au cours de la procédure au fond. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois que l'exécution peut être suspendue en cas de difficulté sérieuse, à la condition que les moyens soulevés dans le cadre du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision entreprise. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur, examinés prima facie et sans préjudice de la décision au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée.
حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 28/06/2019 يلتمس بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1696 في الملف عدد 399/8206/2019 مستندا في طلب إيقاف التنفيذ ....
أن العارض أسس طلبه على أوجه الطعن الواردة بتفصيل في مقالة الرامي إلى الطعن بإعادة النظر و انه برجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي سيتبين لها ان العارض خلال المرحلة الابتدائية تقدم بمذكرة في جلسة 2018/ 7 /18 دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي و بجلسة 2018/ 10 / 24 التمس إجراء بحث في النازلة لوجود منازعة جدية حول التبليغ . و ان الحكم الابتدائي لم يشر الى كون العارض بلغ ام لا بالقرار التمهيدي القاضي بالاختصاص النوعي . ذلك ان تبليغ العارض بهذا القرار سيفتح أمامه المجال من اجل استئنافه . وبما أن العارض لم يبلغ بقرار الاختصاص النوعي يكون الحكم الابتدائي قد حرمه من حقه في الدفاع عن حقوقه كما ان عدم تبليغ العارض يعد مسا بحقوق الدفاع وان المس بحقوق الدفاع يعد موجبا من موجبات النقض. كما ان العارض بجلسة 2018/ 10 / 24 تقدم بمذكرة ضمنها مجموعة من الطلبات من بينها طلب إجراء بحث في النازلة لوجود منازعة جدية في إجراءات التبليغ . و ان الحكم الابتدائي اغفل البث في هذا الطلب رغم كونه حاسما في القضية . اذ لو استجاب الحكم لطلب العارض الرامي الى إجراء بحث فان حظوظ رجحان کفته وفيرة على اعتبار انه منازعته في التبليغ منازعة جدية لوجود غموض و التباس في عملية تبليغ الإنذار. كما أن العارض بمناسبة استئنافه قام بالطعن في إجراءات التبليغ على أساس ان التوقيع ليس توقيع ابنته و إنما مأمور الأجراء قام بملء شهادة التسليم حسب رغبته . و بذلك يكون العارض صراحة يطعن بالزور في شهادة التسليم تقاضى الطرف المطلوب في إعادة النظر خلال مرحلتي التقاضي السابقتين بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على ما يلي:
"" يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و ان المالكين ضمنوا الإنذار الموجه الى العارض عبارة : انه بفوات الأجلين ( یعنی 15 يوما و 3 أشهر) المضروبين لكم أعلاه و عدم استجابتكم المضامين هذا الإنذار تصبحون في حكم الممتنع المتماطل الذي يحق للعارضين سلوك جميع المساطر القانونية و القضائية في مواجهتكم امرا لازما لجبركم على الأداء و إفراغ المحل المكري لكم و ان في هذه الفقرة يتحدث المالكون عن سبب واحد و هو التماطل و يربطونه بفوات الأجلين أي 15 يوما و 3 أشهر . فالعارض من خلال هذه العبارة يفهم بان الأجل يمتد من 15 يوما الى 3 أشهر . الا يفهم من خلال هذه العبارة ان المالكين استعملوا نوعا من التغليط للعارض و آن صح التعبير نوعا من التدليس لإيقاعه في الغلط و استغلاله ثقته استغلالا ماكرا و أنه بذلك يكون الطرف المطلوب في الإعادة و الصعوبة في التنفيذ تعمد استعمال التدليس ، وان الحكم المتحصل عليه من طرفه يكون مبنيا على حالة التدليس . و أن طلب صعوبة في التنفيذ ما هو إلا أجراء مسيطری مؤقت لا يمس جوهر الحق،. و انما يحفظ للأطراف مراكزها و حقوقها الى حين البث في طلب إعادة النظر المقدم من طرف العارض كما ان افراغ العارض سيعرضه و عائلته والمسير و المستخدمين و عائلاتهم الى التشرد و ليس هناك ما يضمن إرجاع الحالة الى ما كانت إليه ان صدر حكما في الموضوع لصالح العارض. ونظرا للضرر الجسيم الذي سيلحق بالعارض في حالة تنفيذ القرار الأستئنافي و نظرا لكون العارض يتمسك في مقال اعادة النظر بمنازعة جدية أن الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 2019 / 04 / 17قرار2019 / 8206 / 399 قرار عدد: 1696 موضوع ملف التنفيذ عدد مأمور التنفيذ السيد عبدالله (ه.) الى حين البث في مقال اعادة النظر الأمر بتنفيذ إجراءات الإيقاف على المسودة تحميل المطلوب ضدها الصائر و أدلى المرفقات التالية نسخة من القرار الأستئنافي و وصلي الأداء و نسخة من مقال اعادة النظر واعذار بالأفراغ .
وحيث أجاب المطلوب بكون المطلوبين يباشرون حليا إجراءات التنفيذ وشرع العون في التنفيذ وأن الصعوبة لا تؤسس على الطرق الغير العادية للطعن في القرارات والأحكام وأن القرار المطلوب إيقافه أصبح نهائيا كما ا، العناصر المعتمدة من طرف طالب إيقاف التنفيذ لم تنشأ بعد صدور القرار المطلوب إيقافه أو بعد الشروع في تنفيذه وان العناصر المعتمدة في الصعوبة كانت موجودة والجواب عنها من قبل المحكمة وأن الطعن بإعادة النظر لا يعتبر مبررا لإيقاف التنفيذ طبقا لما تنص عليه المادة 4- من قانون المسطرة المدنية والتمس التصريح بعدم قبول الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني . وأدلى بصورة من شهادة تسليم وصورة من مقال وصورة من طلب وصورة من شهادة تسليم متعلقة بتبليغ إنذار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/07/2019 حضر نائب الطالب وحضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ت.) عن المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 18/07/201. .
وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بالطلب مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.
وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، ودون المساس بما يمكن ان تقضي به محكمة الموضوع، ان ذلك لا يبرر إيقاف التنفيذ، مما يظهر معه ان الطلب غير مؤسس.
لهذه الأسباب
نصرح علينا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025