Réf
75038
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
345
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8223/5576
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du titre de créance, Preuve du paiement, Présomption de provision, Pouvoir d'appréciation du juge, Paiement par un tiers, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante des actes officiels, Effet de commerce, Acceptation
Base légale
Article(s) : 252 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5639 بتاريخ 05/06/2018 في الملف عدد 3992/8216/2018 القاضي في الشكل بقبول الطعن بالتعرض، وفي الموضوع : برفضه وتأييد الأمر المتعرض عليه الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 08/12/2017 في الملف عدد 3554/8102/2015 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 تتعرض فيه على الأمر بالأداء المشار الى مراجعه أعلاه ، القاضي بأداء مبلغ 500.000,00 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية ، وذلك أنها تعد شركة متخصصة في البناء وشراء العقارات ، وأنها كلفت المتعرض ضدها بتجهيز مشروع بناء إقامات (ط. ه.) بالمعدات الكهربائية ، على اعتبار أنها كانت ستقوم ببناء هذا المشروع إلا أنها تنازلت عنه لفائدة شركة (ل. أ.) ، وبذلك أصدرت لفائدة المتعرض ضدها كمبيالة بمبلغ 500.000,00 درهم ، كمقابل الأشغال التي التزمت بها، وأنه عند مباشرة الأشغال التي تتعلق بتجهيز المشروع ، توصلت بتاريخ 03/06/2016 بمبلغ 250.000,00 درهم من أصل 500.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب من طرف شركة (ل. أ.) تحت عدد ADL7361213 ، غير أن العارضة فوجئت بالمتعرض ضدها توقف الأشغال بسبب احتجاج شركة (ل. أ.) على اعتبار أنها الشركة الحالة محل المتعرضة في بناء المشروع على العيوب اللاحقة بالمعدات والتجهيزات وطريقة وضعها وتثبيتها، وبذلك تكون المتعرض ضدها قد توصلت بنصف المبلغ المتعاقد عليه ، وفي حدود الأشغال المنجزة من قبلها ، كما تدل على ذلك الفاتورة 56/2016 الصادرة والمطالب بها من قبلها والموجهة لشركة (ل. أ.) ، وذلك دون إنهاء الأشغال في مجموعها، مما تكون معه المتعرضة تتقاضى بسوء نية بمطالبتها بدين انقضى ، مع المطالبة بمبالغ غير مستحقة لكونها لم تقم بإنجاز الأشغال المنوطة ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المذكور ، والحكم من .جديد برفض الطلب . مرفقة مقالها بطي التبليغ ، ونسخة من الأمر المتعرض عليه ، ومحضر إعذار ، ومحضر معاينة ، ونسخة من فاتورة، وصورة شيك، وكشف حساب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه، استأنفته المتعرضة.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بأن المتعرضة لم تقم باسترجاع الكمبيالة موضوع الدين عند إنهاء تعاقدها، وأن القبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة، علاوة على عدم إثبات العارضة كون شركة (ل. أ.) حلت محلها في التعاقد، وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها مجانب للصواب ، ذلك أن العارضة أثبتت أن الكمبيالة الصادرة لفائدة شركة (إ.) ، قد أصبحت غير ذات موضوع بسبب إنهاء الاتفاق موضوع الدين ، نتيجة عدم إنهاء هذه الأخيرة للأشغال التي كانت منوطة بها ، حسب الثابت من محضر المعاينة ، كما أن العارضة أدلت بفاتورة صادرة عن المستأنف عليها باسم شركة (ل. أ.) ، حددت فيها بشكل نهائي الأشغال المنجزة من قبلها وقيمتها المتمثلة في مبلغ 250.000,00 درهم ، توصلت بمقابلها بواسطة شيك مسحوب لفائدتها من طرف الشركة الحالة محل الطاعنة، وهو الشيء الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة، مما يستفاد معه أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة مع المستأنف عليها قد انتهت، وأما بخصوص افتراض وجود مقابل الوفاء ، فإن المستأنفة وعلى عكس ما جاء في الحكم المستأنف تنازع بجدية في دين المستأنف عليها على أساس تغيير الاتفاق موضوع الدين ، وإحلال الشركة المتعاقدة الجديدة محل المتعاقد الأصلي، كما أن المستأنف عليها صرحت بقبول إيقاف الأشغال مقابل توصلها بمبلغ بواسطة الشيك المشار إليه أعلاه، وبالتالي لم تعد هذه الأخيرة مدينة بأي مبلغ ، وأن استصدرها للأمر بالأداء المطعون فيه ، هو محاولة لاستيفاء الدين مرتين ، الشيء الدي حدا بالعارضة إلى تقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليها من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد ، لذا تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض التعرض، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وأرفقة مقالها بنسخة من طي التبليغ وصورة لمحضر معاينة ، ونسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 11/12/2018 جاء فيها أن العارضة تعاقدت في بداية الأمر مع صاحب مشروع (ط. ه.) ، والتي هي شركة (ل. أ.)، من أجل أشغال الكهرباء والإضاءة العامة ، كما يتجلى ذلك من الالتزام الموجه إلى المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 12/02/2015، ، وبعد إنجاز الشطر الأول من الأشغال، فوجئت العارضة بقيام شركة (ل. أ.) بالتعاقد مع الطاعنة من أجل الإشراف على المشروع المذكور، وأصبحت هذه الأخيرة هي المكلفة بأداء قيمة الأشغال، وقامت فعلا بتسليم العارضة كمبيالة بمبلغ 500.000,00 درهم ، بعد أن تسلمت بدورها مبلغ الكمبيالة المذكورة من طرف مالكة المشروع، لكن وخلال شهر أبريل 2015 اتضح لهذه الأخيرة بأن الطاعنة لم تكن جدية في التعامل مع الشركات المكلفة فتم إنهاء تعاملها، والتعاقد مع شركة أخرى هي شركة (س. ط.)، حسب الثابت من الاتفاقية المؤرخة في 24/04/2015، وبقيت العارضة تتوصل بكمبيالات من شركة (س. ط.) ، وأما بخصوص محضر المعاينة المجردة المدلى به من طرف المستأنفة لإثبات عدم انتهاء الأشغال ، فلا يعتد به ، لسبب بسيط هو أن العارضة أنهت الأشغال بصفة نهائية حسب الثابت من محضر انتهاء الأشغال الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 07/06/2016 ، وأيضا من خلال محضر معاينة ومراقبة أشغال الإنارة العمومية الصادر عن مصلحة الإنارة العمومية لجماعة دار بوعزة بتاريخ 10/10/2016، وبالتالي فإن الطاعنة لم تثبت عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها ، وتبعا لذلك يكون مقابل الوفاء مفترضا . لأجله تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي ، وأرفقت مذكرتها بصورتي اتفاقيتين ، ومحضر انتهاء الأشغال ومحضر تسليم بانتهاء الأشغال، وصورة لمحضر معاينة مجردة ، وصور لثلاث كمبيالات، وصورة لأمر بالأداء.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 25/12/2018 جاء فيها بأن الاتفاقية وكذا محضر معاينة تسلم الأشغال الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا تهم العارضة لكونها ليست طرفا فيهما، كما أن الكمبيالة المستدل بها غير صادرة عنها ولا تخصها، ولإثبات عدم إنهاء الأشغال من طرف المستأنف عليها ، فإن العارضة تدلي بمحضر معاينة حديث العهد منجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 11/04/2018 يؤكد هذه الواقعة ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها الحالية والسابقة، وأرفقت مذكرتها بصور فوتوغرافية وصورة فاتورة ، ومحضر معاينة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد مؤرخة في 15/01/2019 ، أكد فيها سابق دفوعاته، مضيفا بأن محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 11/04/2018 محضر كيدي ، يخالف ما جاء في محضري انتهاء الأشغال والتسليم المشار إليهما سابقا، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبعد إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 ألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنف عليها ، حاز دفاع المستأنفة نسخة منها، والتمس مهلة، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 29/01/2019.
التعليل
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، ذلك أنه وبالرجوع لوثائق الملف ، يتبين بأن هذه الأخيرة لا تنازع في تسليم المستأنف عليها الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء ، موقعا عليها بما يفيد القبول، وهو ما يجعل وجود مقابل الوفاء مفترضا، فضلا على أن المستأنف عليها أدلت بمحضر انتهاء الأشغال صادر عن المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 07/06/2016 ، وأيضا بمحضر معاينة ومراقبة أشغال الإنارة العمومية صادر عن مصلحة الإنارة العمومية لجماعة دار بوعزة بتاريخ 10/10/2016، وهما محضرين منجزين من طرف مرفقين مختصين في مجال الكهرباء والإنارة العمومية، والذين تعتبرها المحكمة مرجحة على محضر المعاينة المجردة المدلى به من طرف الطاعنة ، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الحجج وترجيح بعضها على بعض ، كما أن التمسك بحصول الوفاء من طرف الغير (شركة (ل. أ.)) ، وفي غياب ما يثبت بأن الفاتورة المحتج بها تتعلق بالدين المطالب به، وأيضا وفي غياب ما يفيد استرداد سند الدين ، أو التأشير عليه بما يفيد الوفاء ، أو الحصول من الدائن على توصيل بذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 252 من ق ل ع ، يجعل المنازعة المثارة غير جدية ومفتقرة للإثبات، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، مع تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025