Réf
74175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3012
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8221/2643
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Refus du créancier, Paiement par consignation, Offres réelles, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Fixation judiciaire de la créance, Extinction de la dette, Expertise judiciaire, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف (ق. ف.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3409 بتاريخ 04/04/2019 في الملف التجاري عدد 10391/8201/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع برفع يد المدعى عليه عن الرهن الرسمي بتاريخ 03/11/2006 سجل 130 عدد 134 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 280.000,00 درهم وذلك على الرسم العقاري عدد 71753/08 الكائن بالجديدة، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة للتشطيب على الرهن الرسمي المذكور أعلاه مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 19/04/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 06/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعين–المستأنف عليهم حاليا– تقدموا بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 عرضوا فيه أنهم سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 09/12/2014 بمقال أمام هذه المحكمة عرضوا من خلاله أن مورثهم أحمد (م.) أبرم قيد حياته مع المدعى عليه عقد سلف مريح مقابل منح رهنا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 71753/08 المسمى "القدس 372" لضمان مبلغ 280.000,00 درهم وتم تمكينه من تأمين على القرض في حالة الوفاة تكلفت به التعاضدية (م. ل.)، وبعد وفاة مورثهم السيد أحمد (م.) ومراجعة المحافظة العقارية بالجديدة تبين لهم أن الرهن لا زال مقيدا بالرسم العقاري كما أنهم لا زالوا يتوصلون بكشوف حسابية تفيد أنهم كورثة مدينين للبنك مع أن مورثهم كان يتوفر على تأمين عل الحياة ملتمسين الحكم على البنك بتسليمهم رفع اليد عن الرهن وبإحلال التعاضدية (م. ل.) محلهم في الأداء، وبأن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين قام بها الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) الذي حدد المبلغ المتخلد بذمة مورث المدعين هو مجموع القرضين الأول بمبلغ 16.456,00 درهم والثاني بمبلغ 4209,20 درهم حسب الثابت من الحكم الابتدائي التجاري والقرار الاستئنافي، وهو ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 230/1 في صفحته الأخيرة، المؤرخ في 03/05/2018 ملف عدد 1951/3/1/2017 وكذلك الخبرة التي أجريت على طمة القضية، وأنه بتاريخ 01/08/2018 تقدم المدعين بطلب لرئيس المحكمة لانتداب أحد المفوضين القضائيين بمدينة الجديدة للتوجه إلى وكالة (ق. ف.) المسحوب منها القرض لعرض المبلغ المتبقى من الدين وهو 20.665,00 درهم كما قضت محكمة النقض في قرارها، وفي حالة الامتناع عن تسلم المبلغ الإذن بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن رئيس المحكمة استجاب لذلك بموجب الأمر عدد 20646 ملف رقم 20646/8103/2018 بتاريخ 01/08/2018، وبعد أن انتقل المفوض القضائي على الوكالة المذكورة بتاريخ 05/09/2018 لعرض المبلغ على السيد مدير الوكالة رفض هذا الأخير تسلم المبلغ بعد أن بلغ بنسخة من الأمر حسب محضر العرض العيني وكذا شهادة التسليم، وأن المدعين قاموا بإيداع المبلغ المتبقى بذمتهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت حساب عدد 83269 حسب الثابت من الوصل، وأن تواجد الرهن رغم أداء الدين أرهق المدعين وشكل ضررا كبيرا لهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بتمكينهم من رفع اليد على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 03/11/2006 سجل 130 عدد 134 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 280.000,00 درهم وذلك على الرسم العقاري عدد 71753/08 المسمى القدس 372 الكائن بالجديدة، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة للتشطيب على الرهن الرسمي المذكور أعلاه مع تحميل المدعى عليه الصائر والنفاذ المعجل. مرفقا مقاله بنسخة من حكم، قرار استئنافي، قرار تمهيدي، قرار محكمة النقض، محضر عرض عيني، شهادة تسليم، صورة من أمر، شهادة ملكية، وصل أداء وتقرير خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه بجلسة 28/02/2019 والتي جاء فيها أن الدعوى السابقة التي كانت تهدف إلى رفع اليد عن الرهن وذلك بناء على انقضاء الدين، مذكرا بالخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) والذي توصل إلى أن مبلغ الدين قدره 54.607,49 درهم، وأن البنك عقب على الخبرة وبأن الخبير لم يحدد الدين بكيفية مضبوطة، وأن الخبير لم يستند في إنجازه للخبرة على أي مقتضى تقني، كما تمسك البنك بمخالفة التقرير لكشف الحساب القانوني المتوصل به من طرف المدعين والذي لم يكن محل أي طعن، وبأن المؤمنة يلزمها عقد التأمين بأداء أصل الدين في حين يبقى المدين ملزما بأداء الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وفق عقود القرض المبرمة بين الطرفين، ودفع المدعى عليه بأن طلب رفع اليد سابق لأوانه على اعتبار أن الدين لم ينقض بعد رغم الإيداع الذي باشره المدعين والذي لا يتطابق حتى مع المبلغ المحدد في الخبرة، وأن القرار إنما بت في نقطة فريدة وهي انقضاء الدين من عدمه دون اعتبار لقيمة الدين الذي لم يتم البت فيه قطعيا، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين بدقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 14/03/2019 جاء فيها أن قرار محكمة النقض حدد المديونية وهو أقوى حجة من الخبرة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي. مرفقا مذكرته بصورة من قرار.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 أدلت من خلالها نائبة البنك المدعى بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى السابقة تختلف عن الدعوى الحالية، وبأن المحكمة غير ملزمة بما خلصت إليه الدعوى السابقة، وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد حصر مبلغ المديونية وأن الخبير احتسب الأقساط دون الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وفق عقد القرض، مما يكون معه ادعاء انقضاء الدين غير ثابت، وتسلم نائب المدعين نسخة من مذكرة نائبة البنك المدعى عليه والتمس مهلة غير أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 04/04/2019.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه قضى برفع اليد عن الرهن استنادا إلى تعليل مخالف للمنطق السليم لكون الحكم المطعون فيه انطلق من منطلق غير واقعي وهو بت محكمة النقض في النقطة المتعلقة بحجم المديونية ومقدارها ليخلص في النهاية إلى نتيجة غير منطقية ألا وهي عدم جواز مناقشة المديونية واعتبار الدين انقضى بعد رفض العرض والإيداع وان المستأنف يشير إلى أن محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في المسطرة السابقة لم يبتا في مقدار الدين وان المناقشة أن الخبير وأمام محكمة الاستئناف انصبت على حول انقضاء الدين أو استمراره للبت في طلب رفع اليد عن الرهن بدليل أن البنك لم يتقدم بأي طلب لأداء الدين لكزن مناط الدعوى هو رفع اليد عن الرهن وصدر القرار ألاستئنافي فقط بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد على الرهن ولم يتطرق في منطوقه بتاتا للمديونية و حجمها أما قرار النقض فصدر على إثر طعن المدينين في القرار ألاستئنافي وقضى برفض طعنهم ولم يبت في المديونية ولم يحدد مقدارها وأن المستأنف يؤكد بأن الدين لا زال لم ينقض بالأداء وأنه لا زال مخلدا بذمة المستأنف عليهم بصفتهم ورثة للمدين الأصلي بمبالغ أخرى مستحقة عن الفترة السابقة للوفاة نظير الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وأن تقرير خبرة عبد الرحيم (ح.) المنجز في إطار المسطرة السابقة تغاضى عن احتساب تلك المبالغ واكتفى باحتساب بعض الأقساط المؤداة فقط وبذلك تحفظ البنك عن النتيجة التي توصل إليها الخبير المذكور لهذه الغاية فإنه يلتمس إجراء خبرة لتحديد المديونية بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط الغير المؤداة من القرض مع الفوائد القانونية المترتبة عليها والضريبة على القيمة المضافة وسائر التبعات وذلك عن الفترة السابقة لوفاة مورث المستأنف عليهم وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليهم بكون المديونية ثابتة ثبوتا قطعيا من خلال ما توصل إليه الخبير عبد الرحيم (ح.) وهو ما تم عرضه على المستأنف ولم ينازع في الخبرة مما تكون معه هذه الأخيرة قانونية ولم ينازع فيها أمام القضاء وأن القضاء صادق عليها في جميع مراحل الدعوى وأن المبالغ التي حددها القضاء بواسطة الخبر أقرها القضاء وتم عرضها على البنك فرفضها وتم إيداعها بصندوق المحكمة رهن إشارة المستأنف مما تكون معه مسطرة العرض والإيداع سليمة وأن طلب الخبرة الذي تقدم به البنك المستأنف كطلب احتياطي لا يمكن الاستجابة له سياما وأن القضاء سبق له أن بت في هذه النقطة وأقر ما ورد في تقرير الخبير مما يكون معه استئناف (ق. ف.) غير مبرر وفيه تمطيط للمسطرة مما يتعين معه تأييد لحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/06/2019 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه وألفي بالملف مذكرته الجوابية فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه قضى برفع اليد عن الرهن استنادا إلى تعليل مخالف للمنطق السليم لكون الحكم المطعون فيه انطلق من منطلق غير واقعي وهو بت محكمة النقض في النقطة المتعلقة بحجم المديونية ومقدارها ليخلص في النهاية إلى نتيجة غير منطقية ألا وهي عدم جواز مناقشة المديونية واعتبار الدين انقضى بعد رفض العرض والإيداع وان المستأنف يشير إلى أن محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في المسطرة السابقة لم يبتا في مقدار الدين وان المناقشة أن الخبير وأمام محكمة الاستئناف انصبت على حول انقضاء الدين أو استمراره للبت في طلب رفع اليد عن الرهن بدليل أن البنك لم يتقدم بأي طلب لأداء الدين لكزن مناط الدعوى هو رفع اليد عن الرهن وصدر القرار ألاستئنافي فقط بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد على الرهن ولم يتطرق في منطوقه بتاتا للمديونية و حجمها فإن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه بأن المستأنف عليهم استصدروا قرارا عن محكمة النقض عدد 230/1 بتاريخ 03/05/2018 موضوع الملف التجاري عدد 1951/3/1/2017 قضى برفض طلب النقض المنصب على القرار ألاستئنافي رقم 1215 الصادر بتاريخ 28/02/2017 موضوع الملف التجاري رقم 6035/8232/2015الذي سبق أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي رقم 9523 بتاريخ 08/10/2015الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف التجاري عدد 13054/8202/2014 والقاضي بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن لعدم إبراء ذمة الورثة من كامل الدين الذي كان بذمة مورثهم قبل وفاته، لكن بعد لجوء محكمة الاستئناف التجارية لإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) الذي أعد تقريرا خلص من خلاله إلى أن مورث المدعين الحاليين كان قد استفاد حياته من قرض مخصص للبناء بتاريخ 02/11/2006 بقيمة 280.000,00 درهم وعقد السلف المريح بمبلغ 40.000,00 درهم وأن مجموع الأقساط الحالية لم يتم اقتطاعها عن قرض السكن الأخضر قيد حياته بلغ 16.456,00 درهم وكذا مبلغ 4.209,20 درهم عن قرض السلف المريحمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تكو قد حددت مديونية المدعين اتجاه البنك المدعى عليه الحالي بواسطة الخبرة المأمور بها والمشار إليها أعلاه ومنها استمرار المديونية المتعلقة بالسلف المضمون بالرهن المطلوب التشطيب عليه بما قدره 16.456,00 درهم، وأن المنازعة في الخبرة وما آلت إليه نتيجتها في إطار الدعوى الخالية غير مرتكز على أساس بعد أن حسمت محكمة النقض ذلك بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه عنما قضت برفض طلب النقض واعتبرت بأن تعليل محكمة الاستئناف "غير منتقد واستندت في ما انتهت إليه إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) ... وبأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القاضي بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن لعدم أداء الدين المضمون بالرهن ولم تحكم لـ(ق. ف.) بأي شيء لم يخرق قرارها أي قاعدة وجاء معللا تعليلا سليما"، مما يكون لقرار محكمة النقض عدد 230/1 الصادر بتاريخ 3/5/2018 قوة الأمر المقضي به التي تغني عن مناقشة المديونية ويتعين رد الدفع المتعلق بها.
باشروا على إثر ذلك مسطرة عرض المبلغ الذي بذمتهم والمحدد قضاء كما أشير إلى ذلك أعلاه ومجموعه 20.665,20 درهم عن طريق استصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 20646 ملف رقم 20646/8103/2018 بتاريخ 01/08/2018 قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى الوكالة البنكية وعرض المبلغ المذكور، وفعلا انتقل المفوض القضائي السيد سعيد (جك.) بتاريخ 05/09/2017 إلى وكالة (ق. ف.) بشارع الحسن الثاني بالجديدة بحيث وجد مدير الوكالة السيد محمد (جو.) الذي رفض تسلم مبلغ العرض بدعوى وجوب عرض المبلغ على الممثل القانوني بالمقر الاجتماعي، فعمد بعده المدعين إلى إيداع المبلغ بصندوق هذه المحكمة كما هو ثابت من الوصل رقم 4540 حساب رقم 83269 ملف رقم 317/18 وذلك بتاريخ 16/10/2018. و أن الإيداع يترتب عنه انقضاء الرهن وبالتبعية انقضاء التقييدات المترتبة عنه ويكون الحكم الذي قضى على المستأنف بتمكين المدعين من رفع اليد على الرهن في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025