Réf
74143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2992
Date de décision
20/06/2019
N° de dossier
2018/8232/5836
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Rejet de la demande, Procès-verbal d'assemblée générale, Preuve du consentement, Occupation sans droit ni titre, Légalisation de signature, Faux incident, Associé propriétaire, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 92 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupation opposable à ce dernier et faire échec à sa demande, nonobstant le recours en faux incident formé contre ledit procès-verbal. La cour écarte le moyen tiré de la fausseté du document après avoir constaté que la société intimée a produit un constat d'huissier attestant de l'authenticité de la signature de l'appelant par sa légalisation auprès des autorités administratives. Elle retient dès lors que ce procès-verbal, dont la force probante est établie, démontre le consentement de l'associé propriétaire à l'établissement du siège social dans son immeuble, faisant ainsi défaut l'élément constitutif de l'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que les contestations relatives à la validité des assemblées générales relèvent d'une action distincte en annulation et sont inopérantes dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 922/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 31/01/2017 في الملف عدد 11187/8205/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. كما يطعن بالزور الفرعي اتجاه محضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 والذي يتعلق برفع رأسمال الشركة والذي يبين عنوان الشركة وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء والمدلى به من طرف المستأنف عليها رفقة مذكرتها التعقيبية بالمرحلة الابتدائية بجلسة 10/01/2017.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 44 المؤرخ في 17/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 07/12/2016 عرض من خلاله أنه يملك العقار المسمى رشاد ذي الرسم العقاري عدد C/84061 والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنه فوجئ بكون عقاره تحتله المدعى عليها، فقام بإجراء معاينة واستفسار قصد معرفة صفة وسند احتلالها لعقاره، إلا أن المدعى عليها لم تدل للمفوض القضائي بسند تواجدها واحتلالها للعقار، لذلك يلتمس الحكم بطرد المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المسمى رشاد ذي الرسم العقاري عدد C/84061 والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 1 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بجلسة 10/1/2017 بواسطة نائبها أنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب أمام القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء فصدر أمر استعجالي عدد 5030 بتاريخ 19/10/2016 ملف رقم 4028/2016 قضى بعدم قبول الطلب، وبعدها تقدم بنفس الطلب أمام السيد رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر استعجالي عدد 4667 بتاريخ 28/11/2016 ملف رقم 4579/2016 قضى هو الآخر بعدم قبول الطلب ليأتي في الأخير ويتقدم بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع والذي يتعلق بنازلة الحال، موضحا أن المدعي هو شريك في الشركة المدعى عليها وله نصيب محدد عن طريق حصص وأنه يعلم علم اليقين أن العقار المدعى فيه يستغل من طرف العارضة الذي هو شريك فيها وبالتالي فكيف يمكن التحدث عن مفاجأته بالاحتلال وهو شريك رفقة إخوانه في الشركة منذ عدة سنوات وعلى علم تام باستغلال الشركة لذلك العقار وبموافقته، مضيفا أنه يدلي بمحضر مؤرخ في 12/9/2012 والذي تم فيه الاتفاق على رفع رأسمال الشركة والذي يبين بوضوح عنوان الشركة وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو موقع عليه من طرف المدعي، مؤكدا أن العقار لا يدخل في خانة الاحتلال أو حيازة العقار بالغصب أو التعدي أو التدليس وهو الأمر الذي ثبت للمحكمة الابتدائية المدنية، وبعد استشهاده بتعليلات هذا الحكم التمس الحكم برفض الطلب.
وأجاب المدعي بواسطة نائبه بكون زعم المدعى عليها بأنه على علم تام باستغلال الشركة لذلك العقار وبموافقته ادعاء زائف ولا يستند على أي أساس قانوني سليم، ذلك أنه لم يحضر أي جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا منذ حيازته للأنصبة في الشركة المدعى عليها، ولم يوقع على أي محضر ولم يستفد من أي ربح عن الحصص التي يملكها، وأن المحضر المدلى به يتعلق بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/9/2012 والذي كان جدول أعماله الزيادة في رأسمال الشركة المدعى عليها، مضيفا أن المدعى عليها تقر باحتلال العقار دون أي سند أو مقابل لهذا الاحتلال، وأن الثابت قانونا أن الإقرار يعد اعترافا يقوم به الخصم أمام المحكمة، وبعد تذكيره بالفصلين 406 و410 من ق.ل.ع، أضاف أن المدعى عليها تواجه بهذا الإقرار القضائي، مؤكدا أن الحصص التي يملكها العارض في الشركة قد آلت إليه عن طريق الإرث وأنه أصبح شريكا بقوة القانون وأن العقار المدعى فيه في ملكيته كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها، وأن الذمة المالية للعارض مستقلة منفصلة عن الذمة المالية للشركة المدعى عليها، وبالتالي لا يمكن القول بجواز احتلال المدعى عليها لعقار العارض لمجرد كونه شريك في رأسمالها وأنه يرغب وبشدة في استرجاع عقاره، وأن محضر الجمع العام لا يعتبر سندا ولا يبرر احتلالها لا لعقار العارض خاصة وأنه لم يوافق لا ضمنا أو صراحة على احتلاله لعقاره وأن ما نسب إليه من توقيع على محضر الجمع العام الاستثنائي لا يبرر هذا الاحتلال لعقاره باعتبار أن ذلك الجمع ناقش وتداول في شأن الزيادة في رأسمال الشركة وأن تلك الزيادة تمثلت في تنازل المسير عن ديونه المزعومة اتجاه الشركة، وعجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو تفويت يبرر تواجدها بعقار العارض، وأن محضر الجمع العام وإن كان يشير إلى عنوان مقر الشركة، فإنه لا يفيد أن العارض على علم بأن العنوان المذكور هو نفسه العقار الذي يملكه إضافة إلى أنه لا يشير من قريب أو بعيد إلى الرسم العقاري الخاص بعقار العارض، مؤكدا أن حق الملكية يضمنه القانون ولا يمكن الحد من نطاقه وممارسته إلا بموجب القانون وأن الاعتداء على هذا الحق يستوجب رفعه لدرء هذا الخطر ورفع هذا الاعتداء الحال والذي يمنع العارض من التمتع والتصرف في عقاره، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف يتبين بوضوح ان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب ورتبت آثار قانونية على واقعة النازلة دون أساس ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأي عقد كراء أو تفويت يبرر احتلالها لعقار العارض إذ أدلت فقط بمحضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 والمتعلق برفع رأسمال الشركة والذي ينفي العارض جملة وتفصيلا حضوره لذلك الاجتماع أو توقيعه عليه علما ان المحضر المذكور هو من صنع المدعى عليها، وقد نازع في ذلك المحضر موضحا بكونه لا يتضمن أي تنازل عن العقار لفائدة الشركة من اجل استغلاله، وانه لا يتضمن أي موافقة ضمنية أو صريحة على استغلال عقاره من طرف المستأنف عليها غير ان قاضي الدرجة الأولى اعتبر بان عدم طعن العارض في ذلك المحضر وفق ما ينص عليه الفصل 431 من ق.ل.ع. وعدم منازعته بان تتخذ الشركة من عنوانه مقرا لها يجعل طلبه غير مؤسس ويستوجب التصريح برفضه. كما ان المحضر المدلى به لا يعد سندا يبرر احتلال عقار العارض وهو ما يجعل من حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه بناء على الفصل 50 من ق.م.م. الذي نص بصفة الوجوب على المحكمة بان تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارض في الدفاع المكفولة له قانونا، وقد تواترت الاجتهادات القضائية على ان الأحكام يجب ان تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني. علاوة على ان العارض سبق له وان دفع بمقتضى مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تعقيبا على مذكرة المستأنف عليها بأنها لم تدل للمحكمة بما يبرر احتلالها لعقاره وبان ذلك المحضر المدلى به لا علاقة له بموضوع النزاع ولا يعد سندا يبرر احتلالها لعقاره خاصة وانه لم يوافق صراحة أو ضمنا على هذا الاحتلال، وان ما نسب إليه من توقيع على محضر الجمع العام لا يبرر هذا الاحتلال لعقاره باعتبار ان ذلك الجمع ناقش وتداول في شان الزيادة في رأسمال الشركة، وان تلك الزيادة تمثلت في تنازل المسير عن ديونه المزعومة اتجاه الشركة، وانها عجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو تفويت يبرر تواجدها بعقار العارض. وان محضر الجمع العام المحتج به وان كان يشير إلى عنوان مقر الشركة، فانه لا يفيد بان العارض على علم بان العنوان المذكور هو نفسه العقار الذي يملكه إضافة إلى انه لا يشير من قريب أو بعيد إلى الرسم العقاري الخاص بعقار العارض، وان المستأنف عليها قد حرمت العارض من استغلال عقاره والتصرف فيه وأثرت على حسابه وفوتت عليه جميع الفرص من اجل انتفاعه بعقاره واستغلاله مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية جد هامة، وان حق الملكية يضمنه القانون ولا يمكن الحد من نطاقه وممارسته إلا بموجب القانون، وان الاعتداء على هذا الحق يستوجب رفعه لدرء هذا الخطر ورفع هذا الاعتداء الحال والذي يمنع العارض من التمتع والتصرف في عقاره، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارض وذلك بالتصريح بطرد المستأنف عليها شركة (د. ك.) أو من يقوم مقامها أو بإذنها من العقار المسمى رشاد ذي الرسم العقاري عدد 84061C/ والكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الطلب.
وحول الطعن بالزور الفرعي، فان ما نسب للعارض من توقيع وموافقة على محضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 غير صحيح ذلك انه لم يسبق له ان حضر أو وقع على أي محضر جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا أو استفاد من أي ربح عن الحصص التي يملكها منذ حيازته للأنصبة في الشركة المستأنف عليها، وبان الحصص التي يملكها قد آلت إليه فقط عن طريق الإرث في والده المرحوم حمزة (ع.) ومن أجل ذلك يدلي بتوكيل خاص الموقع أسفله للطعن بالزور الفرعي في هذا المحضر، مما يتعين معه إنذار المستأنف عليها في حالة رغبتها وتمسكها بالمحضر المطعون فيه بالزور الفرعي وإذا لم تصرح بشيء بعد 8 أيام نحي المستند من الدعوى عملا بأحكام الفصل 92 من ق.م.م، لأجل ذلك يلتمس الإشهاد له بأنه يطعن بالزور الفرعي اتجاه محضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 والمدلى به من طرف المستأنف عليها والحكم بتطبيق الفصل 92 من ق.م.م مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 26/04/2017 ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ذلك ان المستأنف تقدم بدعوى طرد محتل في حين ان العارضة لا يمكن تصنيفها محتلة لعقار المستأنف الذي يعتبر شريكا رفقة إخوانه في شركة (د. ك.) مند زمن طويل، فالعارضة لا تستغل عقار المستأنف بطريقة احتيالية أو تدليسية بل هي تستغله بعلم هذا الأخير وقد تبين للمحكمة صحة دفوعاتها، وأمام التعليل الصائب للمحكمة الابتدائية بادر المستأنف إلى الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الاستئناف للقول بان المحضر المؤرخ في 12/09/2012 مزور، وانه لم يسبق له ان وقع على أي محضر جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا مدليا بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي في هذا المحضر الذي يؤكد من خلاله بأنه وقع زور في التوقيع المنسوب إليه. وقد سبق الإدلاء بهذا المحضر في عدة مساطر أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة التجارية، وان المستأنف لم يسبق له ان طعن فيه بالزور الفرعي وارتأى في هذه المرة الطعن في التوقيع المنسوب إلى السيد رشيد (ع.) في هذا المحضر. كما تود الإشارة إلى انه بإجراء مقارنة بسيطة وبالعين المجردة يتبين بان توقيع السيد رشيد (ع.) على الوكالة الخاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي هو نفس التوقيع المنجز في المحضر المطعون فيه بالزور، وتتمسك العارضة بهذا المحضر لكونه صحيح ومدلى به في السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. فضلا عن ان العارضة تود التأكيد على ان الادعاء بالزور يستهدف إبطال مفعول الوثيقة المدعى فيها الزور وإبعادها من ملف القضية ولقبول الادعاء بالزور الفرعي يجب ان يكون هناك ادعاء بان الورقة المقدمة للمحكمة مزورة وان تكون هناك خصومة قائمة وان يكون ادعاء الزور الفرعي منتجا في الدعوى، وتدعيما لذلك تدلي للمحكمة بمحضر للجمعية العمومية الاستثنائي المؤرخ في 27/08/2012 والموقع عليه أيضا من طرف السيد رشيد (ع.) والذي يحمل نفس التوقيع الموجود في المحضر المؤرخ في 12/09/2012 وكذا في الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف ورد الزور الفرعي لعدم جديته والقول بتأييد الحكم الابتدائي.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2017 ان ادعاء المستأنف عليها بان العارض على علم تام باستغلال الشركة لذلك العقار وبموافقته ادعاء زائف ولا يستند على أي أساس قانوني سليم ذلك انه لم يحضر أي جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا منذ حيازته للأنصبة في الشركة المستأنف عليها ولم يوقع على أي محضر ولم يستفد من أي ربح عن الحصص التي يملكها والتي آلت إليه عن طريق الإرث في والده المرحوم حمزة (ع.)، وأصبح شريكا بقوة القانون، وان العقار المدعى فيه في ملكيته كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها، بالإضافة إلى ان المحضر المدلى به موضوع الطعن بالزور الفرعي يتعلق بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/09/2012 والذي كان جدول أعماله الزيادة في رأسمال الشركة المستأنف عليها، وان تلك الزيادة تمثلت في تنازل المسير عن ديونه المزعومة اتجاه الشركة ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ان العارض على علم بذلك الاحتلال أو بموافقته الضمنية أو الصريحة عليه. علاوة على ان المحضر المذكور أعلاه لا يعد سندا ولا يبرر احتلالها لعقاره خاصة وانها عجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو تفويت أو ما شبه من العقود التي يمكن ان تبرر تواجدها بعقار العارض، وان ما نسب إليه من توقيع على ذلك المحضر غير صحيح باعتبار انه لم يسبق له وان حضر أي جمع عام أو وقع عليه، وأن كل تلك المحاضر من صنع مسير الشركة الذي يستفرد بالقرارات داخل الشركة مستغلا في ذلك علاقة القرابة التي تجمعه بالعارض، فهذا الأخير لم يستدع لأي جمع عام استثنائي أو عادي ولم يوقع على أي محضر منذ سنة 2002 تاريخ حيازته للأنصبة في الشركة المستأنف عليها. كما ان الفصل 92 من ق.م.م. يلزم الطرف الذي يتمسك بالوثيقة المطعون فيها بالزور بضرورة الإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها تحت طائلة استبعادها من الملف، كما يلتمس العارض تطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه بما ان الأمر يتعلق بوثيقة حاسمة ومؤثرة بالملف أمر المستأنف عليها بضرورة الإدلاء بأصل المحضر المنعقد بتاريخ 12/09/2012 وفي حالة عدم الإدلاء به الأمر بنحي المستند من وثائق الملف والبت في الملف دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الوثيقة وفي حالة إدلائها بأصل هذه الوثيقة تطبيق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وذلك بإحالة الملف على النيابة العامة ومباشرة مسطرة التحقيق في الطعن بالزور الفرعي. وقد سبق لمحكمة النقض وان قضت في نوازل مماثلة بضرورة إجراء مسطرة الزور الفرعي في حالة ما إذا اعتبرت المحكمة ان الوثيقة حاسمة بالملف، لهذه الأسباب يتعين رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق المقال الاستئنافي للعارض.
وبجلسة 24/05/2017 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة تعقيب مع الإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور تؤكد فيها مذكرتها السابقة لجلسة 26/04/2017 وتتمسك بجميع دفوعاتها وكذا جميع الوثائق التي سبق الإدلاء بها ومن بينها المحضر المطعون فيه بالزور والمؤرخ في 12/09/2012 والذي يحمل توقيع المستأنف وهو نفس التوقيع الموجود في الوكالة الخاصة المدلى بها من طرف هذا الأخير، وتدعيما لدفوعاتها، فإنها تدلي بأصل المحضر المطعون فيه بالزور والمصادق على صحة التوقيع من لدن المصالح المختصة بتاريخ 13/09/2012 ملتمسة الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة. فصدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه فتقدمت شركة (د. ك.) بالطعن فيه بالنقض فصدر قرار الإحالة المذكور أعلاه.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/01/2019 بمستنتجات بعد النقض ان العارضة تؤكد قرار محكمة النقض الذي أخذ بدفوعاتها، وان العارضة لا يمكن إعطائها وصف المحتلة لعقار الغير، لان الاحتلال يكون ضد عن رغبة الشخص أو بدون علمه أو تحايلا عليه أو تعدي أو غصب أو تدليس في حين ان الأمر ليس كذلك فهو تم عن طريق الرضا وهذا الرضا هو الثابت من خلال المحضر المؤرخ في 12/09/2012 والخاص بالقرار المتعلق برفع رأسمال الشركة الذي استبعده القرار الاستئنافي دون أي أساس قانوني علما بان الحكم الابتدائي عندما اعتمد على هذا المحضر المتعلق باتفاق الشركاء على رفع رأسمال الشركة اتضح له بان شركة (د. ك.) تتخذ من العنوان زنقة [العنوان] الدار البيضاء مقرها الاجتماعي وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعي الذي يعتبر من بين الموقعين على المحضر المذكور، لأجل كل ما سلف فان العارضة تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 10/01/2019 بمستنتجاته بعد النقض جاء فيه انه حول عدم إدلاء المستأنف عليها بأي سند يبرر احتلالها لعقار العارض، فان المحضر العقيم المدلى به لا علاقة له بموضوع النزاع ولا يعد سندا يبرر احتلالها لعقاره خاصة وانه لم يوافق صراحة أو ضمنا على هذا الاحتلال، وان ما نسب للعارض من توقيع على محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 12/09/2012 موضوع الطعن بالزور الفرعي لا يبرر هذا الاحتلال لعقاره باعتباره ان ذلك الجمع ناقش وتداول في شأن الزيادة في رأسمال الشركة وأن تلك الزيادة تمثلت في تنازل المسير عن ديونه المزعومة اتجاه الشركة. وان تلك الديون المزعومة لا وجود لها في مخيلته والهدف الحقيقي لتلك الزيادة هو الاستحواذ على أكبر قدر من الحصص. وان المحضر المذكور لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ان العارض على علم بذلك الاحتلال أو انه تم بموافقته الضمنية أو الصريحة عليه. وان العقار المدعى فيه في ملكية العارض كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها. والثابت في نازلة الحال ان المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو ما شابهه من العقود التي يمكن ان تبرر تواجدها بعقار العارض. ويجدد العارض على التاكيد على انه لم يستدع لأي جمع عام استثنائي أو عادي ولم يوقع على أي محضر منذ سنة 2002 تاريخ حيازته للأنصبة في الشركة المستأنف عليها. وان محضر الجمع العام المحتج به وإن كان يشير إلى عنوان مقر الشركة فانه لا يفيد أن العارض على علم بأن العنوان المذكور هو نفسه العقار الذي يملكه إضافة إلى أنه لا يشير من قريب أو بعيد إلى الرسم العقاري الخاص بعقار العارض، ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها تقر باحتلال العقار دون أي سند أو مقابل لهذا الاحتلال، وان هذا الاحتلال حسب زعمها لا يدخل في خانة الاحتلال أو حيازته بالغصب أو التعدي أو التدليس، لذلك يبقى من حق العارض ان يتساءل عن نوع الاحتلال الذي يمنعه من استغلال عقاره والتصرف فيه. وان الإقرار سيد الأدلة وتواجد به المستأنف عليها مثلما سلف شرحه أعلاه وعليه فالثابت في نازلة الحال احتلال المستأنف عليها لعقار العارض دون أي سند قانوني وجيه، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتها لعدم جديتها. وتجدر الإشارة في نازلة الحال إلى ان عقار العارض يوجد بمحاداة العقار الذي تستغل فيه الشركة أصلها التجاري وان هذه الأخيرة ترامت على عقاره واحتله دون أي إذن صريح من طرفه. وان المستأنف عليها تحاول إيهام المحكمة أنها تتواجد في عقار وحيد والحال أنها تتواجد فوق العقار المسمى " أمال " ذي الرسم العقاري عدد 84062/س والكائن بزنقة واد يكم لاجيروند الدار البيضاء. وان المستأنف عليها استغلت واقعة التصاق حدود العقارين المذكورين للاستيلاء على عقار الطاعن وحرمانه من حقوقه، وان واقعة الاحتلال ثابتة من خلال إقرارها القضائي والوثائق المدلى بها والتي عجزت المستأنف عليها عن إثبات ما يخالفها الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارض. وحول ملتمس الطعن بالزور الفرعي، فان العارض يود ان يجدد تأكيده على تمسكه بالطعن بالزور الفرعي اتجاه محضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 والذي كانت النقطة الوحيدة في جدول أعماله الزيادة في رأسمال الشركة والذي يشير إلى عنوانها وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو موقع عليه من طرف المستأنف عليها رفقته مذكرتها التعقيبية بالمرحلة الابتدائية بجلسة 10/01/2017 ويلتمس العارض تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م. بما ان الأمر يتعلق بوثيقة حاسمة ومؤثرة بالملف أمر المستأنف عليها بضرورة الإدلاء بأصل المحضر المنعقد بتاريخ 12/09/2012 وفي حالة عدم الإدلاء به الأمر بتنحية المستند من وثائق الملف والبت في الملف دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الوثيقة وفي حالة إدلائها بأصل هذه الوثيقة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م. وما يليه وذلك بإحالة الملف على النيابة العامة ومباشرة مسطرة التحقيق في الطعن بالزور الفرعي ويؤكد العارض بأن ما نسب إليه من توقيع على محضر الجمع العام بالزور الفرعي هو توقيع مزور ولم يسبق له ان وقع عليه وان كل تلك المحاضر من صنع مسير الشركة والذي يستفرد بالقرارات وكذا بالأرباح للشركة المستأنف عليها المحاسب مستغلا في ذلك علاقة القرابة التي تجمعه بالعارض. وأمام طعن العارض بزورية التوقيع المنسوب إليه بالمحضر المذكور، يلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارض و... بطرد المستأنف عليها شركة (د. ك.) أو من يقوم مقامها أو بإذنها العقار المسمى " رشاد " ذي الرسم العقاري عدد 84061/C والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الطلب. والإشهاد للعارض بأنه يطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب له في محضر الجمع العام المؤرخ في 12/09/2012 والمدلى به من طرف المستأنف عليها والقول والحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م. مع جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بحلسة 10-01-2019 ادلى كل من المستأنف و المستأنف عليه بالمذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 17-01-2019 .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 44 المؤرخ في 17/01/2019 القاضي بإجراء بحث وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، فتمسك كل طرف بدفوعه السابقة، وأدلى دفاع المستأنف عليها بترجمة محضر الجمع العام وتم وصف الوثيقة والتأشير عليها بعد تمسك المستأنف عليها، وتمسك الطاعن بالطعن بالزور الفرعي فيها، وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 30/05/2019 بمذكرة تعقيبية أن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو تفويت أو ما شابهه من العقود التي يمكن أن تبرر تواجدها بعقار العارض، وان ما نسب إليه من توقيع على ذلك المحضر غير صحيح، باعتبار أنه لم يسبق له وان حضر أي جمع عام أو وقع عليه وان كل تلك المحاضر من صنع مسير الشركة، والذي يستفرد بالقرارات داخل الشركة مستغلال في ذلك علاقة القرابة التي تجمعه بالعارض، من اجل الاستيلاء على الشركة المستأنف عليها وعلى عقارها ومستغلا كذلك الحالة المرضية التي يعاني منها العارض. وأن العارض لم يحضر أي جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا منذ حيازته للأنصبة في الشركة المستأنف عليها، ولم يوقع على أي محضر ولم يستفد من أي ربح عن الحصص التي يملكها والتي آلت إليه عن طريق الارث في والده المرحوم حمزة (ع.)، وأنه أصبح شريكا بقوة القانون، وأن العقار المدعى فيه في ملكيته كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها. وأن المحضر المدلى به موضوع الطعن بالزور الفرعي يتعلق بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 12/09/2012 والذي كان جدول أعماله الزيادة في رأسمال الشركة المستأنف عليها، وأن تملك الزيادة تمثلت في تنازل المسير عن ديونه المزعومة اتجاه الشركة، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن العارض على علم بذلك الاحتلال أو بموافقته الضمنية أو الصريحة ولا بموافقته على تلك الزيادة والتي تمت في غيابه وتضر بمصالحه في الشركة. وأن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي عقد كراء أو تفويت أو ما شابهه من العقود التي يمكن ان تبرر تواجدها بعقار العارض. وأن محضر الجمع العام المحتج به، وإن كان يشير إلى عنوان مقر الشركة، فانه لا يفيد بان العارض على علم بان العنوان المذكور هو نفسه العقار الذي يملكه، إضافة إلى أنه لا يشير من قريب أو بعيد إلى الرسم العقاري الخاص بعقار العارض. وان المستأنف عليها حرمت العارض من استغلال عقاره والتصرف فيه وأثرت على حسابه، وفوتت عليه جميع الفرص من أجل انتفاعه بعقاره واستغلاله مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية جد هامة. وان حق الملكية يضمنه القانون ولا يمكن الحد من نطاقه إلا بموجب القانون، وان الاعتداء على هذا الحق يستوجب رفعه لدرء هذا الخطر ورفع هذا الاعتداء الحال والذي يمنع العارض من التمتع والتصرف في عقاره، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض، لهذه الأسباب يلتمس ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق كتابات العارض السابقة والمقال الاستئنافي.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/05/2019 أن المحضر المؤرخ في 12/09/2012 يشير إلى ان شركة (د. ك.) تتخذ من العنوان زنقة [العنوان] مقرا اجتماعيا لها. وأن المستأنف أكد في استئنافه على انه لم يسبق له ان وقع على أي محضر جمع عام سواء كان عاديا أو استثنائيا. وان العارضة من اجل ان تثبت بان التوقيع المضمن في المحضر المؤرخ في 12/09/2019 يرجع إلى السيد رشيد (ع.) قامت بإجراء معاينة بتاريخ 09/05/2019 عن طريق المفوض القضائي الذي انتقل إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة المعاريف أنوال، وهناك وجد السيد مصطفى (ا.) رئيس قسم تصحيح الإمضاءات والذي أطلعه على السجل المتعلق بسنة 2012 وعاين في الصفحة 65 منه امضاء السيد رشيد (ع.) والمسجل تحت عدد 6075 وهو المحضر الذي سبق الإدلاء به أثناء جلسة البحث وان العارضة تدلي للمحكمة مرة أخرى بصورة من محضر المعاينة مع صورة من السجل المضمن به توقيع المستأنف في هذا السجل. وان محضر الجمع العام المؤرخ في 15/09/2009 والذي يحمل أيضا توقيع السيد رشيد (ع.) المتضمن لقرار جماعي للشركاء للزيادة في رأسمال الشركة والمنعقد بمقر الشركة زنقة [العنوان] الدار البيضاء. وأن العارضة تؤكد على أن المصادقة على التوقيع تضفي الرسمية عليه لانها شهادة موظف عمومي خوله القانون صلاحية إثبات صدور التوقيع عن صاحبه. وأن تواجدها سابق لتملكه نفسه هذا العقار فالشركة أسست بتاريخ 27/09/1957 والمستأنف يملك هذا العقار بتاريخ 06/07/1966 بواسطة عقد شراء العقار منجز من طرف المالكين السابقين، وأب المستأنف المرحوم السيد حمزة (ع.) لفائدة ابنه رشيد (ع.) وقد ورد في هذا العقد ان العقار البالغ مساحته 527 متر مربع يتواجد به بناء شيد فوقه سقيفة بقبة من الخرسانة، وان هذا العقار مستغل مسبقا من طرف السيد حمزة (ع.) الذي أسس شركة (د. ك.) قبل تملك المستأنف لهذا العقار. كما تؤكد العارضة على ان المستأنف نفسه مالك لحصص بهذه الشركة سواء عن طريق التملك أو الإرث ويعرف منذ ازدياده ونشأته انها تتواجد بالعقار المملوك له. وان المحاضر المنجزة من طرف الشركاء بخصوص الجموع العامة المنعقدة تمت بحضور جميع الشركاء ولم يسبق له ان نازع في تواجد الشركة بعقاره خلال هذه الجموع العامة، أو منذ تملكه للعقار وبلوغه سن الرشد القانوني وانتهاء ولاية والده عليه، وأن إنكار المستأنف لتوقيعه بهذا المحضر بخصوص هذه الدعوى يناقضه تمسكه به عندما أقام دعوى في مواجهة العارضة من أجل مطالبتها بداء مبلغ 500.000 درهم الذي يمثل رصيده بحساب الشركاء بتاريخ 11/09/2017 موضوع الملف عدد 8034/8202/2017 والذي صدر بشأنها حكم بتاريخ 19/10/2017 تحت عدد 9471 قضى برفض الطلب، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري الذي يبين أن مقر الشركة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء منذ سنة 1957، وصورة من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 09/05/2019 وكذا صورة من السجل المضمن به توقيع السيد رشيد (ع.) في مصلحة تصحيح الإمضاءات، وصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 27/08/2012، وصورة من المحضر المؤرخ في 15/09/2009 مع ترجمته، ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 22/05/2019 وصورة من الحكم عدد 9471 وصورة من عقد الشراء مع ترجمته.
وحيث أكد دفاع المستأنف عليها خلال المداولة ما سبق أن أدلى به بالمذكرة التعقيبية مدليا بكشوف حسابية تفيد ان الطاعن يتقاضى واجبه من الشركة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/06/2019.
المحكمة
حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة وفقا لما تنص عليه المادة 369 من ق.م.م.
وحيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار رقم 4085 الصادر بتاريخ 12/07/2007 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1632/8232/2017 بعلة ان المحكمة لم تناقش استبعادها للمحضر المذكور بما يكفي واكتفت بالقول بأنه وثيقة غير حاسمة في النزاع معتمدة على الشهادة العقارية المدلى بها من طرف المطلوب مع ان موضوع الدعوى لا يتعلق بدعوى استحقاق عقار وإنما بدعوى الطرد للاحتلال بدون سند علما بان الطاعنة لم تنازع في ملكية المطلوب للعقد موضوع الإفراغ وإنما تمسكت بانتفاء عنصر الاحتلال من خلال المحضر الذي استدلت به ولم تناقشه المحكمة بما يكفي لتبرير استبعاده.
وحيث تمسك الطاعن بالمحضر المشار إليه أعلاه وطعن فيه بالزور الفرعي، مما تقرر معه إجراء بحث وذلك لسلوك مسطرة الزور.
وحيث إن المحكمة تقيدا بنقطة محكمة النقض، أمرت بإجراء بحث تم الاستماع إلى الطرفين، وتمسك كل منهما بدفوعه السابقة، فتم وصف الوثيقة والتأشير عليها، وأدلت النيابة العامة بملتمساتها الرامية إلى تطبيق القانون.
حيث أدلت المستأنف عليها بمحضر معاينة مؤرخ في 22/05/2019 أكد بمقتضاها المفوض القضائي مارغ (م.) انه انتقل بتاريخ 22/05/2019 إلى المقاطعة الجماعية أنفا الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، مكتب تصحيح الإمضاءات المركزي عاين على إحدى صفحاته تصحيح إمضاء السيد رشيد (ع.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] بالتوقيع، وكذلك البصمة بالسجل المذكور تحت رقم 7951 المؤرخ في 24/09/2009 الأمر الذي يثبت معه انه تمت المصادقة على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، مما يصبح معه الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة أعلاه مردودا ما دام المصادقة عليه قد تمت من طرف موظفون رسميون .
وحيث إنه إذا كان إطار الدعوى الحالية هو الإفراغ للاحتلال، فان استظهار المستأنف عليها بالمحضر الذي ثبت بمقتضاه ان مقرها الاجتماعي يوجد بالعنوان محل النزاع، وان هذا المحضر يشير باتفاق كل الشركاء بمن فيهم الطاعن، على رفع رأسمال الشركة وأن مقرها كان بهذا العنوان منذ سنة 1957 حسب السجل التجاري قبل تملك الطاعن للمحل بتاريخ 06/07/1966 من طرف أبيه حمزة (ع.) قبل تملك المستأنف لهذا العقار حسب البين من عقد الكراء مع ترجمته، فتصبح واقعة الاحتلال غير قائمة.
وحيث إن تمسك الطاعن بأنه لم يسبق له وأن حضر إلى جمع عام أو وقع عليه وأن كل تلك المحاضر من صنع مسير الشركة، لا ينهض حجة على احتلال المستأنف عليها للمحل موضوع المطالبة، وأن دفوعه بهذا الخصوص تصب في دعوى بطلان الجموع العامة سواء العامة أو الاستثنائية والذي ليس موضوع الدعوى الحالية.
وحيث تأسيسا على ما سبق، يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا وبعد النقض والاحالة:
في الشكل : سبق البت في الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025