Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est justifié par l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73999

Identification

Réf

73999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2909

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8109/144

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, formée dans le cadre de l'appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition à cette même ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le demandeur soutenait que la notification de l'ordonnance était irrégulière, faute de communication du titre de créance en violation des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait l'existence même de la dette. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'une mesure d'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les frais sont mis à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06/05/2019 تقدم السيد عبد الجواد (ب.) بواسطة محاميه الأستاذ عماد (ر.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2408 في الملف عدد 2476/8216/2019 والقاضي:

في الشكل : قبول التعرض .

في الموضوع : برفض التعرض و ابقاء الصائر على رافعه .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض و الذي صدر بشأنه الحكم أعلاه و القاضي برفض التعرض على الأمر بالأداء مستندا في ذلك على الفصل 161 من ق.م.م الذي أوجب على المحكوم لفائدته تبليغ نسخة من الأمر بالأداء مرفقة بنسخة من سند الدين حتى يستطيع الطالب الاطلاع على السند و التأكد من توقيعه وصحة المعلومات المضمنة به و تاريخ استحقاقه خصوصا وأن المسطرة غيابية وأن المطلوب ضده لم يحصل على تبليغ نسخة من سند الدين موضوع الأمر بالأداء اليه ضدا على مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م المذكور هذا فضلا على أن الطالب لا علاقة له بالدين المطلوب و لم يسبق أن تعامل مع المطلوب في الايقاف في شأن المبلغ المضمن بالشيك موضوع الأمر بالأداء مما يكون السند المحتج به لا يثبت صحة الدين .

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ عبد الله (خ.) بمذكرة جواب جاء فيها أن الطالب سبق له و بناء على نفس الاسباب أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس الطلب و التي صرحت برفض الطلب مما لا يمكن معه تقديم نفس الطلب أمام المحكمة الابتدائية و إعادته أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا و من حيث الموضوع فإن طلب الايقاف غير مبرر و الحكم المدلى به يحمل الاجابة على جميع ما أثاره الطالب من مآخذ غير جادة مما يتعين معه رد الطلب .

حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/06/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر بالأداء المطلوب ايقاف تنفيذه وقع استئناف الحكم القاضي برفض التعرض عليه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile