Preuve du paiement d’une lettre de change : il incombe au créancier de prouver que les versements correspondant au montant exact de la créance se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73959

Identification

Réf

73959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2890

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8223/2592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements effectués par un débiteur et sur la charge de la preuve de leur affectation à une créance spécifique. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance portant injonction de payer, au motif que les preuves de paiement produites, un reçu et un virement, n'établissaient pas un lien certain avec la lettre de change litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur ayant produit des preuves de paiement dont le montant total correspond exactement à celui de la créance, il lui incombait seulement de prouver l'existence de ces versements. Elle juge qu'il appartenait ensuite au créancier, qui n'a pas comparu, de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions entre les parties. La cour censure donc le raisonnement du premier juge pour avoir inversé la charge de la preuve en exigeant du débiteur qu'il établisse l'imputation de ses paiements. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance portant injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. أ. أ. إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2415 بتاريخ 12/3/2019 في الملف عدد 2658/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع : برفضه وبتحميل المتعرضة الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. أ. أ. إ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء رقم 3565 الصادر بتاريخ 22/01/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3565/8102/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها باداء مبلغ 30.240,00 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة للأسباب التالية: لان الامر بالاداء اسس على كمبيالة و التي سلمتها العارضة للمدعى عليها بناء على معاملة تجارية بين الطرفين موضوع الفاتورة عدد FA005/18 الا انه عند محاولة استخلاصها رجعت دون اداء مما جعل العارضة و بتاريخ 06/04/2018 تسلم المتعرض ضدها مبلغ 10.000,00 درهم نقدا توصل به ممثلها القانوني السيد نوفل (ب.) حسب الثابت من الوصل لمدلى به رقم 36/2018 كما انها بتاريخ 10/04/2018 قامت باداء مبلغ 20.240,00 درهم بواسطة تحويل بنكي و هو المبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة FA005/18 و به تكون العارضة ادت مجموع الذين موضوع الكمبيالة المتعرض عليها الا انها عند مطالبتها المتعرض ضدها بارجاع الكمبيالة رفضت رغم توصلها بقيمتها ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء رقم 3565 الصادر بتاريخ 22/01/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3565/8102/2018 مع الحكم برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر .

وعزز المقال بنسخة من أمر بالأداء وطي تبليغ، وصورة فاتورة و نسخة وصل اداء و شهادة بنكية و رسالة انذار

وبناء على استدعاء المدعى عليها و توصلها لجلسة 05/03/2019 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة وكما سلف إيضاحه أمام المحكمة التجارية قد كانت تربطها بشركة (س.) معاملة تجارية موضوع الفاتورة عدد FA005 / 18 تمخض عنها مبلغ إجمالي قدره 30.240.00 درهم و أن الطاعنة عمدت إلى أداء المبلغ المذكور نقدا بمبلغ 10.000.00 درهم مقابل وصل و بواسطة تحویل بنكي بالمبلغ المتبقي و المحدد في 20.240.00 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت كل من الأداء النقدي مقابل الوصل و التحويل البنكي بعلة أن الأول صادر عن العارضة و الثاني لا يفيد تعلقه بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء و الحال أن الوصل المذكور يتضمن إسم الممثل القانوني للمستأنف عليها و كذلك توقيعه كما أن التحويل البنكي و بخلاف تعليل المحكمة فهو صادر عن بنك (م. ت. خ.) و يتضمن الإشارة إلى اسم المستأنف عليها باعتبارها الجهة المحال عليها مبلغ 20.240.00 درهم و أنه و إضافة إلى ما سلف فإن ما يؤكد أن كل من الأداء النقدي و التحويل البنكي يخصان أداء مقابل الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء هو أن مجموع مبلغيهما يساوي مبلغ الكمبيالة المحدد في 30.240.00 درهم وأنه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية رغم التوصل و أخذها علما بموضوع الدعوى أن سكوتها على النحو السالف يعد إقرارا قضائيا منها بصحة دفوعات الطاعنة حول أدائها لها مبلغ 30.240.00 درهم وفق أحكام الفصل 406 من ق.ل.ع غير أن محكمة الدرجة الأولى خرجت عن حيادها و أبدت موقفها من الوصل و التحويل البنكي على الرغم من أن المستأنف عليها أقرت بصحتهما من خلال سكوتها وفق النحو المذكور سلفا و أنه و زيادة على ما ذكر فإن القانون أتاح للمحكمة اتخاذ وسيلة من وسائل التحقيق بغية التثبت و تكوين قناعتها إزاء ما يبسط طرفي الدعوى ذلك أن الطاعنة حينما أوضحت أنها أدت مبلغ الدين عبر دفعتين و أدلت بما يفيد ذلك فإن ما دفعت به الطاعنة ليس من وحي الخيال أو التقاضي بسوء نية بإدعائها الأداء ، حيث أنه كان على محكمة الدرجة الأولى و في حالة عدم قيام قناعتها كاملة أن تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق التي خولها لها القانون ، غير أنه و مع الأسف فإن المحكمة الابتدائية خلصت إلى نتيجة أن الأداءات السالفة لا تخص الكمبيالة انطلاقا من ظاهر الوثائق أحيانا و من قراءتها الخاطئة لها أحيانا أخرى علما أن الطاعنة أدلت من ضمن الوثائق برسالة بعثتها إلى المستأنف عليها تطلب منها إرجاع الكمبيالة لوقوع الأداء و أن هذه الوثائق كلها موجودة ضمن المسطرة الابتدائية حيث سبق للطاعنة أن أدلت بها . و أنه و تأسيسا على ثبوت أداء الطاعنة مبلغ الكمبيالة بواسطة الأداء النقدي وفق الثابت من الوصل و كذا بواسطة التحويل البنكي حسب الثابت من الشهادة بتحويل بنكي فإن الطاعنة غير مدينة للمستأنف عليها بالدين المزعوم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم بصحة التعرض على الأمر بالأداء و إلغائه تبعا لذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 حضرها دفاع الطاعنة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت بالإطلاع على أوراق الملف أن الطاعنة سبق أن أدت لفائدة المستأنف عليها جزء من مبلغ الكمبيالة نقدا وهو ما يمثل مبلغ 10000 درهم حسب الوصل المدلى به بالملف ، كما أدت لفائدتها كذلك مبلغ 20240.00 درهم بواسطة تحويل بنكي ، أي ما مجموعه 30240.00 درهم وهو نفسه مبلغ الفاتورة رقم 18/FA 005 .

وحيث إن المستأنف عليها لم تثبت بمقبول أن تلك المبالغ تتعلق بمعاملات أخرى مما يفيد بالقطع أن الأداء النقدي و التمويل البنكي يخصان أداء مقابل الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه واستنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب حينما قلبت عبء الإثبات واستندت فيما انتهت إليه الى كون وصل الأداء لا يتضمن أنه مقابل الفاتورة أو الكمبيالة ولا دليل بالملف على تعلقه بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء رقم 3565 الصادر بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 3565/8102/2018 وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial