Arrêt d’exécution – Les moyens de défense au fond invoqués par l’appelant ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73560

Identification

Réf

73560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2674

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8109/138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 350 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens constituant une difficulté sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant, d'une part, la violation des règles de la preuve par le premier juge qui aurait écarté l'acte écrit au profit de témoignages pour fixer le montant du loyer, et d'autre part, l'existence d'une quittance de loyer postérieure valant présomption de paiement des termes antérieurs en application de l'article 350 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur, bien que relevant du fond du litige, ne constituent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la décision. Dès lors, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 02/05/2019 تقدم السيد عبد اللطيف (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 4002 في الملف عدد 1129/8206/2018 والقاضي :

بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 32.760,00 درهم ما تبقى من الواجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2015 إلى متم فبراير 2018 بسومة 1560 درهم شهريا مع النفاذ المعجل و بفسخ العلاقة الكرائية ، و بافراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المرآب الكائن اسفل الدار الكائنة بعنوانها الكائن بحي [العنوان] سلا بجميع شواغله و تحميله الصائر ، و الاجبار في الادنى ، و رفض باقي الطلبات .

و أنه يلتمس إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة قانونية تتمثل في كون أن المطلوبة تطالب بالزيادة في السومة الكرائية قدرها 1200 درهم ، و في نفس الوقت تطلب بعدها بالأداء على اساس سومة بقدر 1560 درهم ، و كذا استبعاد الحكم المذكور الحجة الكتابة (العقد) المتضمن لمبلغ 1200 درهم و اقرار الخصم الكتابي الثابت بموجب انذار الزيادة و استمع للشهود ، و هو بذلك قد خالف الفصل 444 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لاثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج " وبذلك يأتي اقرار الخصم في الدرجة الأولى و الدليل الكتابي في المرتبة الثانية و لا يمكن استبعاد هذا الاخير و الاخذ بشهادة الشهود . وأن المطلوبة في الصعوبة سلمت العارض في شهر مارس 2017 وصل يفيد أداء شهر مارس 2017 و هذا الوصل لم تضمن به أي تحفظ و برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفصل 350 من ق.ل.ع يقضي بان تسليم الوصل بدون تحفظ هو دليل على أداء ما سبق من أداءات دورية و براءة ذمة المؤدي ، و بالفعل قد أدى العارض بوصل شهر مارس 2017 الذي يفيد براءة ذمته مرفقا بمقال طعنه بالاستئناف ، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم موضوع الصعوبة (بالأداء عن المدة من 01/08/2015 إلى متم فبراير 2018) يبقى غير صائب و معرض للالغاء لا محالة في ظل وجود ما يثبت براءة ذمة العارض، فمن الحيف أن يؤدي العارض السومة الكرائية مرتين . وبعد أن تبين أن سبب الإنذار غير صحيح يبقى النص الواجب التطبيق هو مقتضى الفصل 27 من القانون رقم 49.16 الذي نص بالحرف " إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار و افراغ المكتري ، و الا قضت برفض الطلب " .

مرفقة المقال ب : صورة من المقال الاستئنافي – صورة من الحكم الابتدائي – صورة من عقد الكراء – صورة من شهر مارس 2017 – صورة من اعذار التنفيذ .

وحيث أدلت المطلوب ضدها بجلسة 21/05/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن طلب ايقاف التنفيذ لا يرتكز على اساس ، و أنه لا وجود لاي صعوبة لا قانونية و لا واقعية على اعتبار أنها تكري لطالب الايقاف المحل التجاري بموجب عقد كراء مؤرخ في 07/04/2005 مقابل سومة 1200 درهم عرفت ثلاث زيادات رضائية فاصبحت محددة في مبلغ 1560 درهم وأنه نظرا للخطأ المادي الذي تسرب للانذار فقد اعقبته بانذار تصحيحي أوضحت من خلاله أن السومة الكرائية الحقيقية هي 1560 درهم و ليس 1200 درهم كما ورد بالإنذار الأول ، وأن طالب الايقاف توصل بالإنذار الثاني بتاريخ 15/05/2015 ، و أن السومة المذكورة تأكدت من خلال جلسة البحث أمام محكمة الموضوع ، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و ارفقت المذكرة بنسخة محضر تبليغ انذار تصحيحي و بصورة مذكرة مدلى بها بجلسة 25/10/2018 ، وبصورة أمر عدد 1345 بتاريخ 28/03/2019 ملف رقم 73/8110/2019.

وحيث أدلى الطالب بجلسة 28/05/2019 بمذكرة تعقيب أكد بموجبها ما جاء في مقاله الافتتاحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 حضرها الاستاذ (ع.) عن الطالب و ادلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، و تخلف الاستاذ (ا.) عن المطلوبة رغم الاعلام ، فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/06/2019 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile