Réf
73511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2650
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8202/2526
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Revente du bien à un tiers, Rétablissement des parties dans leur état antérieur, Restitution de l'acompte, Résolution du contrat, Promoteur immobilier, Procédure de résiliation contractuelle, Inexécution des obligations, Faute du vendeur, Contrat de réservation immobilière, Absence de mise en demeure
Base légale
Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié son incapacité à obtenir un financement et à signer l'acte de vente définitif, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur, avant de revendre le bien à un tiers, n'avait pas respecté la procédure de résolution contractuellement prévue. Elle retient que le contrat stipulait expressément l'obligation pour le promoteur d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée à la réservataire en cas de manquement à ses obligations, formalité substantielle qui n'a pas été accomplie. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans avoir préalablement mis en œuvre la clause résolutoire, le promoteur a lui-même rendu impossible l'exécution de ses propres engagements, justifiant la résolution du contrat à ses torts au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (إ. د. س.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 1958 في الملف عدد 528/8201/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بفسخ عقد الحجز رقم 12-17581 المبرم بين الطرفين بتاريخ 02/09/2013 وبإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ التسبيق المحدد في(40.000,00 ) درهما و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية فاطمة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018، والذي تعرض فيه أنها أبرمت عقدة مع المدعى عليها في إطار برنامج (ف. ر.) بتاريخ 02/09/2013 قصد الاستفادة من الشقة [العنوان]، و بأنها سلمت المدعية مبلغ مسبق قدره 40.000 درهم مضيفة بأنها لم تتمكن من إبرام العقد النهائي مع المدعى عليها لكون المؤسسة البنكية الممولة لها و بعد الموافقة فوجئت بكون المبالغ المراد منحها لها تقل عن المبلغ الباقي فراسلت المدعى عليها بإنذار غير قضائي توصلت به بتاريخ 11/07/2016 تطلب منها الموافقة على تحويل الشقة إلى أحد أقاربها أو إرجاع مبلغ التسبيق غير أنه ظل دون جدوى، و بأنها أجرت معاينة مجردة للشقة المذكورة ففوجئت بكونها أصبحت تقيم بها باستمرار السيدة سمية (خ.) بصفتها مالكة لها لكون المدعى عليها قامت بتفويت نفس الشقة لفائدتها بتاريخ 28/10/2016، ملتمسة الحكم بفسخ العقدة رقم 12-17581 المبرمة بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 40.000 درهم المسلم لها و تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد رقم 12-17581 و طلب تبليغ إنذار و نسخة محضر تبليغ إنذار و نسخة محضر معاينة و نسخة طبق الأصل من عقد بيع .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أنه لا يمكن الجمع بين البطلان و الفسخ و بأن العقد المبرم بين الطرفين لا ينقصه أي ركن من الأركان اللازمة قانونا مما يكون معه مرتبا لأثاره القانونية للقول ببطلانه، مضيفة بأن المدعية أقرت بكونها أصبحت عاجزة ماليا عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية و إمضاء عقد البيع النهائي و بأنها متماطلة في تنفيذ العقد، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الدفع المثار بخصوص بطلان العقد غير صحيح لأنها لم تطلب بطلانه و إنما تمسكت بفسخه مع التعويض وفق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود لعدم التنفيذ و لكون المدعى عليها قامت بتفويت الشقة موضوع النزاع لشخص آخر، و بأنها أنذرت المدعى عليها بعدم موافقة المؤسسة البنكية على تمويل الشراء و طلبت منها إرجاع مبلغ التسبيق و تحويل الشقة إلى أحد أقاربها، ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها و الحكم لفائدتها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أنها تسحب الدفع المتعلق بالجواب عن البطلان لعدم إثارته من طرف المدعية ،مضيفة بكون الدفع المتعلق بالفسخ غير سليم لأن المدعية هي من قامت بخرق العقد الرابط بينهما لعدم قدرتها على أداء باقي الثمن و إمضاء عقد البيع النهائي ولعدم إدلائها بالوثائق اللازمة خلال أجل 60 يوما، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل ولم يجب على دفوعات الطاعنة، ذلك أنه تبنى مبررات المستأنف عليها للقول بالفسخ بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة على إبرام العقد النهائي ، لوجود موجب قاهر، يتمثل في امتناع المؤسسة البنكية الممولة عن تمكينها من عقد السلف، علما أن المطعون ضدها تقر صراحة بذلك بمقتضى الإنذار الموجه للعارضة بتاريخ 23/06/2016 ، والمتوصل به بتاريخ 11/07/2016، مع أن المنطق القانوني ومبادئ العدالة والإنصاف، تقتضى أن المستأنف عليها طالبت صراحة وكتابة بالتخلي عن الشقة موضوع عقد الحجز، مما يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون، وتكون العارضة قد تحللت من التزاماتها التعاقدية المضمنة بالعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها، وبذلك يكون الحكم قد استبعد الإنذار، الذي يعد وثيقة أساسية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها خرقت بنود العقد وخاصة البند الرابع الذي يلزمها بمجرد إمضاء العقد ، وداخل أجل 60 يوما بالإدلاء بالوثائق التالية:
شهادة الموافقة المبدئية للبنك على أداء باقي الثمن؛
وفي حالة التمويل الذاتي الإدلاء بالتزام صادرة عن العارضة يوضح كيفية أداء الثمن المتبقي والجدول الزمني.
كما خرقت أيضا بنود العقد بعدم إدلائها بشهادة الإعفاء الضريبي حتى تستفيد من السكن الاجتماعي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 27/05/2019 ، والذي جاء فيه بأن العارضة تسند للمحكمة مراقبة شكليات الطعن بالاستئناف ، خاصة وأن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 09/04/2019 ، دون أن تشير إلى ذلك في مقالها، وفي الموضوع فإنه وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف ، فأن العارضة سبق لها أن أبرمت عقدة مع الطاعنة في إطار برنامج (ف. ر.)، قصد الاستفادة من الشقة ، و بأنها سلمت للمستأنفة مبلغ تسبيق قدره 40.000 درهم ، إلا أنها لم تتمكن من إبرام العقد النهائي، و بأنها أجرت معاينة مجردة للشقة المذكورة ، ففوجئت بكونها أصبحت تقيم بها باستمرار السيدة سمية (خ.) بصفتها مالكة لها، لكون الطاعنة قامت بتفويت نفس الشقة لفائدتها بتاريخ 20/04/2016، أي قبل تاريخ الفس ، وقبل توصل المستأنفة بالإنذار الذي حصل بتاريخ 11/07/2016، وأن تمسكها بأن العارضة هي من تخلت عن الشقة بإرادتها، يبقى غير صحيح، مما يجعل استحالة التنفيذ للعقد قائمة طبقا للفصل 259 من ق ل ع ، ويكون بالتالي طلب العارضة مبررا لثبوت تفويت الشقة للغير ، قبل توصل الطاعنة بالإنذار الموجه من طرف العارضة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، ونائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.
حيث وخلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، فإن الثابت من وثائق الملف، أنه سبق للمستأنف عليها أن أبرمت مع المستأنفة عقد حجز بتاريخ 02/09/2013 يتعلق بشراء شقة، بثمن إجمالي قدره 250.000 درهم، تسلمت بسببه هذه الأخيرة من المطعون ضدها مبلغ 40.000 درهم كتسبيق، على أن يتم دفع مبلغ المتبقي عند توقيع عقد البيع النهائي إعمالا لمقتضيات الفصل 3.2.2 من عقد الحجز المذكور. لكن الطاعنة قامت بإعادة بيع الشقة للسيدة سمية (خ.) بتاريخ 28/10/2016 حسبما يتجلى من نسخة من العقد المدلى به، وأن اعتبار المستأنفة أنها توصلت بإنذار من المستأنف عليها ، يستفاد منه أن هذه الأخيرة أصبحت في وضعية يستحيل عليها تنفيذ التزامها، بعدما رفض البنك تمويل عملية اقتناء الشقة ، وبالتالي يكون من حق الطاعنة التحلل من التعاقد الذي يربطها بالمستأنف عليها ، وتبعا لذلك يثبت للشركة حق إعادة تفويت الشقة للغير، فإن ذلك يبقى صحيحا لو أن المستأنفة استنفذت إجراءات الفسخ مع المستأنف عليها، قبل أن تتعاقد مع الغير ، على نحو يؤدي إلى تزاحم عقود الحجز الواردة عن نفس الشقة ، كما أن ما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات الفصلين 3 و4 من العقد يبقى هو الآخر غير مؤسس، لكون الفصول المذكورة تحيل على الفقرة الأولى من الفصل 8 من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على "أنه يحق للمدعى عليها في حالة إخلال الحاجزة بالتزاماتها فسخ العقد و تفويت الشقة لزبون آخر، غير أنه يتعين توجيه رسالة إنذار بالبريد المضمون ، وهو ما لم يتم احترامه من طرف الطاعنة في نازلة الحال، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب في قضائه بفسخ العقد بناء على طلب المستأنف عليها ، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع التي تخول الحق للدائن في حالة إذا كان المدين في حالة مطل ، إما طلب تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد ، مما يجعل طلب المدعية الرامي للفسخ مبررا، ومبنيا على أساس قانوني . علما أنه يترتب عن الفسخ إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ويرجع كل واحد من المتعاقدين للآخر ما تسلمه بمناسبة العقد، وبالتالي يكون طلب الاسترجاع مؤسسا، والحكم الذي قضى بذلك في محله ويتعين تأييده .
و حيث انه تبعا لما ذكر يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وتحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025