Réf
73226
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2523
Date de décision
28/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1696
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Recevabilité, Procédure civile, Mentions obligatoires, Irrecevabilité de la demande, Identité du défendeur, Domicile du défendeur, Confirmation du jugement, Action en justice
Base légale
Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en expulsion irrecevable au motif que l'identité et le domicile du défendeur n'y figuraient pas. L'appelant soutenait que la comparution du défendeur avait couvert cette irrégularité et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, l'inviter à régulariser son acte. La cour écarte ce moyen en constatant que l'acte introductif d'instance omettait effectivement les mentions substantielles requises par l'article 32 du code de procédure civile. Elle retient que l'irrecevabilité est encourue dès lors que le demandeur, bien qu'alerté par les conclusions du défendeur en première instance, n'a pas procédé à la régularisation de son acte. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السادة ورثة فاطمة (غ. ح.) اعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 10744 في الملف عدد 6307/8206/2018 ، القاضي :
في الشكل : بعدم قبول الدعوى و ابقاء الصائر على رافعها.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 19/06/2018 تقدم السادة ورثة (غ. ح.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، بسومة شهرية قدرها 2376,00 درهم عن المدة من فاتح شهر نونبر 2014 الى متم شهر فبراير 2018 وجب عنها مبلغ 92.664,00 درهم، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه بلغ به بتاريخ 2018/03/16 .. ملتمسين : الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه و بادائه لفائدتهم مبلغ 92.664,00درهم عن المدة المذكورة ، وبافراغه من المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه ، و تعويض قدره 30.000,00 دهم ، مع النفاذ المعجل، و الاكراه البدني في الاقصى، و تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ. مرفقين المقال بشهادة ملكية - رسم اراثة - عقد كراء - انذار - محضر انذار.
وبعد جواب المدعى عليه ، و إدلاء المدعين بمذكرة تعقيبية مع مقال اضافي ، التمسوا بموجبه الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 14.256,00 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح شهر ابريل 2018 إلى غاية متم شهر شتنبر 2018 . و اسناد النظر من طرف المدعى عليه ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .
استأنفه ورثة (غ. ح.) أعلاه ، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائق ، ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب و جاء مجحفا في حقهم، ذلك انه تم البت في الشكل حيث صرحت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى معللة ذلك كون المقال جاء معيبا من حيث الشكل و ليس فيه ما يفيد توجيه الدعوى في مواجهة المدعى عليه وما يفيد محل اقامته واعتبرت الدعوى مخالفة لمقتضيات المواد 1 و32 من ق م م . والحال أن الدعوى تم تقديمها على الوجه الصحيح أن تمت الاشارة في الصفحة الثانية من المقال الى اسم المدعى عليه و عنوانه بالمحل التجاري المطلوب افراغه الشيء الذي لم تطلع عليه المحكمة. وأن هذه الاخيرة لو لم تطلع على عنوان المدعى عليه لما استدعته للحضور الى الجلسة الأولى، علما بانه توصل بالاستدعاء الموجه اليه من طرف كتابة الضبط و كان توصله قانونيا . و بناء على الاستدعاء الموجه اليه كان حضوره مسجلا خلال جميع مرحلة التقاضي بمذكراته الجوابية و التي تم سردها في الوقائع المضمنة بالحكم المطعون فيه . وأن الفقرة الثانية التي اعتمدتها المحكمة في اصدار الحكم بعدم قبول الدعوى تنص على انه يتعين على المحكمة انذار الطرف الأخر بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده، و حتى و ان اعتمدت المحكمة هذا الفصل في تعليلها فلماذا لم يتم انذار المدعين (المستانفين حاليا) خلال مرحلة التقاضي مع العلم ان الفصل المذكور يشير هنا إشارة قوية الى ضرورة توجيه انذار بتصحيح المسطرة ان كان هناك خرق لشكلية من شكليات المقال و الحال ليس كذلك . وان وأن عدم تطبيق هذه الفقرة من الفصل 1 من طرف المحكمة يعد خرقا سافرا بدوره لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 1 من ق.م.م . وانه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى سوف يتضح على أنه يتضمن اسم و عنوان المحل التجاري المطلوب افراغه و هو الشيء الذي اعتمدت عليه كتابة الضبط في توجيه الاستدعاء الى المدعى عليه بطريقة قانونية و الذي حضر بدوره بناءا على ذلك و تمت مناقشة الموضوع بصفة جدية ، مما يفيد على أن المحكمة تجاوزت شكليات المقال و قبلت المناقشة في الموضوع بتبادل المذكرات الجوابية بين الطرفين . وانه بالرجوع ايضا الى الفصل 32 من ق م م الذي اعتمدته المحكمة ايضا في تعليلها لا يتطابق و الاجراءات التي تم اعتمادها في هذه الدعوى. ملتمسين، في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ الموجه إلى السيد مديح (م.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور ، و بأدائه الواجبات الكرائية المطلوبة ابتدائيا و كذا التعويض .
و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 30/04/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الحكم المطعون فيه صادف الصواب لكون المكري لم يضمن في مقاله اسم وصفة و عنوان المدعى عليه . وأنه بالرجوع إلى الصفحة الثانية التي يزعم الطرف المستأنف أنه ضمنها الجهة الموجهة اليها الدعوى سيلاحظ بأن هذه الاخيرة – الصفحة الاخيرة من المقال – تتضمن الملتمس ليس الا . وبذلك يكون مقال الدعوى قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م . ملتمسا : تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 30/04/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حازت الأستاذة شروق نسخة منها و التمست مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 و مددت لجلسة 28/05/2019 .
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين بالفعل على أنه لا يتضمن البيانات الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله شكلا و المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م و المتمثلة في عدم الاشارة فيه إلى توجيه الدعوى في مواجهة المدعى عليه (المستأنف عليه) و كذا محل اقامته . مما يكون معه المقال المذكور قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 أعلاه ، وبالتالي يكون مآله عدم القبول لاسيما وأن المستانف عليهم لم يبادروا إلى اصلاحه خلال المرحلة الابتدائية بالرغم من دفع المدعى عليه بمخالفته لمقتضيات الفصل المذكور .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025