Est irrecevable l’action en justice dont la requête introductive ne désigne pas l’huissier de justice chargé de la notification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73055

Identification

Réf

73055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2438

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance constitue une fin de non-recevoir. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été avisé de la nécessité de procéder à cette désignation et qu'il n'y a pas déféré. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence formelle prévue par les articles 21 et 22 de la loi organisant la profession des commissaires judiciaires et par l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la sanction de l'irrecevabilité est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد جمال (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4487 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/12/2018 في الملف عدد 3844/8207/2018 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى مع جعل الصائر على رافعها .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد جمال (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/10/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليه يملك العقار الكائن ببلوك [العنوان] تمارة و أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري كمقهى بمشاهرة 6500 درهم و أنه توقف عن الأداء منذ شتنبر 2017 و أنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 23-04-2018 ملتمسا في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار و بأدائه له مبلغ 84500 درهم واجب الكراء من 01-09-2017 إلى متم شتنبر2018 و بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المقهى المكتراة من شخصه ومن أمتعته و كل مقيم باسمه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخیر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد جمال (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء قاصرا و مجحفا بحقوقه و غير مرتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم ، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بعدم القبول بعلة أنه لم يعين مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبليغ هكذا لكن كان عليه امام هذا الوضع أن تؤخر الملف لإشعار دفاعه للقيام بذلك خصوصا او انه عين محل المخابرة معه بمكتب زميل له بهيئة الرباط بل اكثر من ذلك فانه لما ادى الرسم القضائي عن الدعوى الحالية لم يطلب منه اي اجراء من هذا القبيل و لم يبلغ باي إشعار بتكليف مفوض او ما شابه ذلك وأن جميع المحاكم تتوفر على اقسام للتبليغ تتكلف باستدعاء الاطراف و في حالة عدم تكليف اي مفوض للقيام بالإجراء و أنه على خلاف تعليل الحكم الابتدائي فان الملف لم يدرج بعدة جلسات بل بواحدة و لم تمهله او دفاعه لتعيين مفوض او ما شاب ذلك هذا من جهة و من جهة ثانية فانه و رغبة منه في معرفة مآل الملف بعد تسجيل المقال اتصل بكتابة الضبط يوم 04-12-2018 ففوجئ بكون الملف ادرج للمداولة ليوم 06-12-2018 و لتدارك الموقف فانه حرر رسالة للإدلاء بالوثائق كما طالب بإخراج الملف من المداولة الا أن المحكمة لم تستجب له و في خرق سافر لحقوق الدفاع وأنه يلتجأ للمحكمة لإرجاع الأمور لنصابها و تدارك هذا الاغفال و ذلك بالبت في الملف على حالته خصوصا وأن الأمر يتعلق بإفراغ للتماطل ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و من جديد و في الاداء الحكم على المستأنف ضده بأداء مبلغ 84.500 درهم كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم شتنبر 2018 بمشاهرة 6500 درهم والحكم عليه بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم عليه بالصائر و الإكراه في الأدنى وبالمصادقة على التنبيه بالاخلاء المؤرخ في 19/3/2018 والمبلغ بتاريخ 23/4/2018 وبفسخ عقد الكراء وبإفراغ السيد المكي (ق.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري وبجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وأدلى بنسخة الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2019 سبق وأن رجع استدعاء المستأنف عليه بملاحظة رفض الطي وتم استيفاء الأجل القانوني للرفض فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المحكمة مصدرة الحكم و بجلسة 8/11/2018 قررت استدعاء جميع الأطراف وإشعار نائب الطرف المدعي بمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ أحمد (ب.) بإثبات الصفة وتعيين مفوض قضائي أو السهر وذلك لجلسة 29/11/2018 وأنه بتاريخ هذه الجلسة سجلت المحكمة تعذر تبليغ نائب الطرف المدعي بمحل المخابرة بمكتب الأستاذ (ب.) بعد أن رجعت شهادة التسليم بملاحظة عدم تعيين مفوض قضائي ، كما تعذر تبليغ المدعى عليه لنفس العلة ، وأنه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي تبين أن الطاعن لم يبين في الطلب المذكور اسم المفوض القضائي المختار وأنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب فإن المادة 21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنص على أن على الأطراف اختيار المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها ، كما نصت المادة 22 من نفس القانون على أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار وهي المقتضيات التي تتطابق وما جاء في المادة 15 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن إدلاء الطاعن خلال فترة حجز الملف للمداولة بطلب إدلاء بوثائق وطلب إخراج الملف من المداولة تبين أنهما بدورهما غير متضمنين لما يفيد تعيين المفوض القضائي ، وبذلك وأمام تخلف القيام بالإجراء المذكور تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لخرق المقتضيات أعلاه وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile