Réf
72985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2405
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2018/8202/3984
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recalcul de la facturation, Procès-verbal de constatation, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation frauduleuse, Confirmation du jugement, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournisseur, contestait la méthode de calcul de l'expert et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de la facture de redressement, tandis que l'appelant incident, le client, niait toute fraude et demandait l'annulation de la facture. La cour retient que la consommation frauduleuse est doublement établie, d'une part par le procès-verbal de l'agent assermenté du fournisseur et d'autre part par les conclusions de l'expertise judiciaire confirmant un branchement direct. Elle valide le calcul de l'expert, fondé sur une estimation de la consommation sur la durée, le jugeant plus pertinent que la mesure ponctuelle effectuée par le fournisseur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré d'un incident technique, celui-ci ayant affecté le branchement frauduleux lui-même sans en remettre en cause l'existence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ت.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 913 و القاضي بإجراء خبرة تقنمية عهد بها للخبير محمد (ط.) و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 08/02/2018 تحت عدد 2575 الملف عدد 1225/8232/2017 و القاضي :
في المقالين الأصلي و المضاد :
في الشكل : بقبولهما .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 12.698,00 و بتحميلها الصائر و برفض الباقي .
وحيث تقدمت شركة (ن.) بواسطة نائبها الأستاذ المفضل (ر.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/11/2018 بمقتضاه تستأنف نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
من حيث الشكل:
حيث دفعت المستأنفة اصليا شركة (ر.) بأن الدعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي بإثبات أمر سلبي يتمثل في بطلان فاتورة وأن المحكمة لما صرحت بقبول الدعوى شكلا تكون على غير صواب فالثابت أن الاطار القانوني للدعوى تحدده المحكمة التي لها صلاحية تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق و إسقاطها على الوقائع التي أمامها . وطالما أن المستأنف عليها ترمي في جوهر نزاعها مع المستانفة إلى الحكم في مواجهتها ببطلان فاتورة فإن طلبها يندرج ضمن دعاوى البطلان بصفة عامة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إن الثابت من طي التبليغ أن الحكم المطعون فيه بلغ إلى المستأنفة أصليا بتاريخ 06/06/2018 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/06/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا مادام ناتجا عن الاستئناف الأصلي و مقدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
من حيث الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون أن شركة (ن.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2017 والذي عرضت من خلاله أنها دأبت على التزود بمادة الكهرباء من شركة (ر.) و أن معدل استهلاكها الشهري لا يتعدى 1000 درهم شهريا ، وأنه على اثر تعرض العداد الكهربائي لعطب تقني أقدمت شركة (ر.) على تغييره بعداد آخر بتاريخ 25/07/2017 وأنه على اثر هذا التعديل توصلت بفاتورة عن المدة من 25/02/2017 إلى غاية 15/03/2017 تحمل مبلغ 951,44 درهم وأنه بعد مدة 5 أيام من توصلها بالفاتورة المذكورة المسحوبة على العداد الجديد توصلت بفاتورة أخرى تحدد تاريخ 20/03/2017 كآخر أجل لتسديد المبلغ الحاملة له و المقدر في 58.038,90 درهم و التمست الحكم ببطلان الفاتورة عدد 073170200257398 مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل المدعى عليها الصائر و احيتاطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية و حفظ حقها في تحديد مطالبها الختامية .
و ارفق المقال بفواتير.
وحيث إنه بجلسة 25/05/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء فيما حول الطلب الأصلي أساسا من حيث الشكل أن الدعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي بإثبات أمر سلبي و هو أمر غير جائز قانونا . و احتياطيا من حيث الموضوع فإن سبب المطالبة بأداء مبلغ الفاتورة هو أداء قيمة الاستهلاكات الغير المسجلة في عداد المدعية نتيجة قيامها بمخاثلة ثابتة في حقها و التي تم ضبطها من طرف مستخدمي المدعى عليها الذين يملكون الصفة و الصلاحية في مراقبة العداد و ضبط المخاثلات و ذلك استنادا إلى حوالة الحق القائمة و الحالة و بمقتضى عقد التسيير و التمست الحكم برفض الطلب و بإبقاء الصائر على رافعه و حول الطلب المضاد الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية مبلغ 58.038,90 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة من محضر معاينة خلل ، نسخة من محضر أداء يمين ، نسخة فاتورة، نسخة قرار استئنافي .
وحيث إنه بعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير محمد (ط.) وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الغاية من كل دعوى هي اقتضاء حق موضوعي عن طريق الزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل وانه في نازلة الحال فإن الدعوى ترمي إلى استصدار حكم يقضي باثبات أمر سلبي يتمثل في بطلان فاتورة وأن المحكمة لما صرحت بقبول الدعوى شكلا تكون على غير صواب و هذا المسلك هو الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 1548/2011 الصادر في الملف عدد 2378/14/2009 . هذا من جهة و من جهة أخرى فقد جاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي " وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها و المصادقة عليها " وأنه مما لا جدال فيه أن المستأنف عليها كانت تستهلك مادة الكهرباء عن طريق المخاثلة بدليل الوثائق الرسمية المعضدة للواقعة و كذا بمقتضى تقرير الخبير و كذا بإقرار الحكم المستأنف، وذلك من خلال رفضه الحكم ببطلان محضر المخاثلة وأن تحديد قيمة الاستهلاكات الغير المسجلة نتيجة المخاثلة تتم بواسطة آلات ذات تقنية عالية و معتمدة في تحديد الامبيرات التي تمر بالشبكة الكهربائية الخاصة بالمستأنفة و التي لم يستبعدها الخبير و لم يجادل في قيمتها العلمية و التقنية ، غير أنه لم يعتمدها في خبرته المنجزة الأمر الذي افقدها الطابع العلمي و الفني الواجب توافره فيها زيادة على أن عملية اثبات المخاثلة تمت بحضور و معاينة المستأنف عليها و التي وقعت محضر المعاينة دون تحفظ وأن الكيفية التي خلص إليها الخبير في تحديد قيمة المخاثلة كانت محل نعي و منازعة أمام محكمة الاستئناف التجارية في نوازل سابقة و التي انتهت باعتبار هذه الطريقة تبقى غير مؤسسة مما يجعلها حليفة الاستبعاد و عدم الاعتداد بها من خلال القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2201/8202/2017 المرفق بالمقال . و التمست قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا :
أولا باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و احتياطيا جدا باجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المستأنف في التعقيب عليها.
ثانيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع القيمة المحكوم بها إلى مبلغ 58.038,90 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفق المقال : بطي التبليغ ، نسخة من الحكم المستأنف ، نسخة من قرار استئنافي .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 27/11/2018 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/11/2018 حيث جاء في الجواب أن ما بنت عليه الجهة المستأنفة استئنافها من مزاعم غير مبنية على أساس صحيح وأنها حاولت جاهدة إدعاء المخاثلة من أجل الاثراء على حساب المستأنف عليها دون مبرر مشروع وأن هاته الاخيرة بينت خلال المرحلة الابتدائية أن تغيير العداد القديم بالعداد الجديد سببه حادث فجائي نتج عنه تماس كهربائي و أن الخبرة تؤكد هاته الواقعة مما يناسب استبعاد المزاعم المثارة من قبل المستأنفة . و في الاستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعيا سجلت عدة ملاحظات من خلال مستنتجات بعد الخبرة إلا أن المحكمة لم تعرها أي اهتمام و التي تبنت رأي الخبير الذي بدوره تبنى ادعاءات المستأنفة اصليا فيما يخص المخاثلة ووقع في تناقض بين حينما اعتبر أن سبب تغيير العداد هو حادث فجائي نتج عن تماس كهربائي و في نفس الوقت يستخلص ويسجل في حق المستأنفة فرعيا مخاثلة زيادة على ذلك وأن اثبات واقعة الحادث الفجائي كافية لتبرئتها من نعث المخاثلة والتمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان الفاتورة موضوع الطعن .
وحيث أدلى نائب المستأنفة اصليا بمذكرة تعقيب بجلسة 30/04/2019 جاء فيها أن الاستئناف الفرعي الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الاصلي وردا عليه فهو لا يتناول موضوع النزاع برمته و إنما يقتصر على باقي الطلبات التي وقع اغفالها أو رفضها ابتدائيا وأن المستأنف عليها فرعيا من خلال ملتمساتها ترمي إلى التصدي إلى موضوع النزاع برمته و هو ما يتطلب منها تقديم استئنافا اصليا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا فإن الثابت في نازلة الحال أن المخاثلة تابثة بمحضر معاينة منجزة من طرف عون محلف وأن العمل القضائي و من خلال قضاء محكمة النقض أكد بأن اعتماد الخبير على احتساب الاستهلاك خلال فترتين مختلفتين لا يمكن معه الاهتداء إلى حقيقة الاستهلاكات التي تمت عبر المخاثلة كما أنه لا يمكن الغاء الحجية التي اتسمت بها محاضر المعاينة و ما تضمنته من تسجيل لكمية الاستهلاكات الحقيقية الغير المسجلة نتيجة المخاثلة (قرار صادر بتاريخ 12/1/2016 ملف عدد 483/1/2/2015) و التمس في الاخير عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا والحكم وفق ملتمسات المستأنفة اصليا المثارة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 30/04/2019 تخلف عنها الأستاذ هشام (ت.) عن المستأنفة والفي بالملف مذكرته التعقبية أعلاه كما تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 14/05/2019 و التي مددت لجلسة 21/05/2019.
محكمة الاستئناف
أولا – في الاستئناف الاصلي :
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .
وحيث إن المحكمة قد استخلصت من فهم وقائع الدعوى ان قيام المخاثلة بخصوص الطاقة الكهربائية قائمة في حق شركة (ن.) من خلال محضر معاينة خلل المنجز من طرف العون المحلف لشركة (ر.) و الذي له الصفة و الصلاحية في مراقبة العدادات و ضبط المخالفات هذا من جهة. و من جهة أخرى فإن منازعة الشركة المخالفة ترمي ضمنيا إلى اعادة احتساب الفاتورة موضوع النزاع على اساس معقول و مدة معقولة . وحتى تتأكد المحكمة من دفوع الطرفين أمرت بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير (ط.) محمد و الذي خلص في تقريره إلى أن المحل التجاري للمستأنف عليها اصليا كان يستهلك جزءا من الطاقة الكهربائية دون المرور عبر العداد الكهربائي الخاص بالمحل و ذلك عبر سلك ايجابي تم ربطه بشكل مباشر مع الشبكة العمومية، وأنه وانطلاقا من دراسة فاتورات الاستهلاك الكهربائي للمحل قبل وبعد اكتشاف المخاثلة تم استخلاص الطاقة الكهربائية التي تم استهلاكها شهريا دون احتسابها بالعداد الكهربائي في 208 كيلواط ساعة شهريا . وأن المدة التي تم فيها الاستهلاك بمخاثلة هي حوالي 21 شهرا وأن شركة (ر.) ارتكبت أخطاء في احتساب الفاتورة موضوع النزاع باعتمادها على القياس الظرفي للتيار الكهربائي و لم تعتمد على احتساب ما يعادل الطاقة الكهربائية المستهلكة عن طريق المخاثلة كما ينص على ذلك دفتر التحملات و أن القيمة الاجمالية للطاقة المستهلكة بالمخاثلة هي حوالي 12.698,00 درهم .
وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة اصليا صائر استئنافها .
ثانيا – في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت المستانفة فرعيا بأسباب استئنافها المشار إليها أعلاه .
وحيث إن واقعة اختلاس الطاقة الكهربائية ثابتة في حق المستأنفة فرعيا من خلال محضر معاينة خلل المنجز من طرف العون المكلف التابع لشركة (ر.) و كذا من خلال تقرير الخبرة الذي أكد بأن القيمة الاجمالية للطاقة المستهلكة بمخاثلة في حوالي 12.698,00 درهم و ذلك نتيجة لاستهلاك المحل التجاري لجزء من الطاقة الكهربائية دون المرور عبر عداد الطاقة الكهربائية الخاص به و ذلك عبر سلك ايجابي تم ربطه بشكل مباشر بالشبكة العمومية دون المرور عبر العداد و ذاك نظرا لان موضع ربط السلك الايجابي كان قد اصابه حريق جراء تماس كهربائي مما يكون معه ما تمسكت به من أن الخبير قد وقع في تناقض حينما اعتبر أن تغيير العداد سببه حادث فجائي نتج عن تماس كهربائي و في نفس الوقت يستخلص و يسجل في حق المستأنفة فرعيا مخاثلة في غير محله و يتعين رده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025