La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72635

Identification

Réf

72635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2228

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8221/1507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 91 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 865 في الملف التجاري عدد 12058/8205/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بإدخال شركة (ا. م.) و بقبوله في الباقي وفي الموضوع بالتشطيب على الرهن الرسمي من الرتبة الأولى الواقع على الرسم العقاري عدد 66185/53 بتاريخ 14/02/2014 سجل 66 عدد 2864 ضمانا لسلف لفائدة المدعى عليه مصرف (م.) مبلغه 7.125.000 للكفيل السيد محسن (ص. غ.) و الرهن الرسمي من الرتبة الاولى الواقع على الرسم العقاري عدد 53/66184 بتاريخ 14/02/2014 سجل 66 عدد 2864 لضمان سلف لفائدة المدعى عليه مصرف (م.) مبلغه7.125.000 درهم للكفيل محمد (ط.) مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة برشيد بالتشطيب على الرهنين بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليه الصائر و برفص باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 20/02/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 01/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعيين محسن (ص. غ.) ومحمد (ط.) تقدما بمقال لدى المحكمة بالدار البيضاء اريخ 06/12/2018 و الذي يعرضان فيه أن مصرف (م.) تقدم بتاريخ 18/04/2016 بطلب إلى السيد القاضي المنتدب يعرض فيه أنه صرح بدينه لسنديك التسوية بدينه بصفة امتيازية في حدود مبلغ 39.701.092,24 درهم مطالبا تحقيقه، و أن السيد القاضي المنتدب أصدر أمرا تمهيديا بتاريخ 26/07/2016 في إطار الملف عدد قضى بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عايسي (ع. ل.) الذي خلص أن البنك المدعى عليه غير دائن للمدعي بل أن رصيد حسابها الجاري ليس مدينا بل دائنا بمبلغ 47.017.189,36 درهم، و حيث صدر بعد تبادل التعقيبات الامر عدد 38 بتاريخ 10/01/2017 في الملف عدد 386/8304/2016 قضى بعدم قبول دين مصرف (م.)، و أن الاستئناف الامر المذكور من طرف المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 11/07/2017 في اطار الملف الاستئنافي عدد 2240/8301/2017 بمقتضاه تم تعيين الخبير السيد محمد (ن.) الذي استبدل بعد التجريح فيه من طرف المدعيان بالسيد صدقي (ع. ع.) الذي وضع تقريرا خلص فيه أن رصيد حسابها الجاري ليس مدينا بل دائنا بمبلغ 47.051.117.88 درهم، وحيث بعد خصم : الكمبيالات المخصومة وعددها ثلاثة مجموعها 861.454.69 درهم و المكشوف المعبئ و قدره 8.000.000.00 درهم التمويل المسبق للصفقات العمومية بمبلغ 2.000.000.00 درهم و التسبيق عن الإلتزامات المكفولة بمبلغ 1.520.638.00 درهم أي ما مجموعه : 12.382.092,69 درهم . و أن بعد خصم هذا المبلغ من مبلغ 47.051.177,88 درهم تبقى المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ 34.669.085.09 درهم ، و أن اصدار محكمة الاستئناف قرارا قطعيا في الملف عدد 2240/8301/2017 بتاريخ 07/03/2018 قرارا قضى بتأييد أمر السيد القاضي المنتدب المستأنف، و يكون من حق المدعية المطالبة بمبلغ 34.669.085.19 درهم، و بما أن المدعي أصبحت دائنة للبنك و ليست مدينة فإنها يكون من حقها طلب التشطيب على الرهنين العقاريين المقيدين بعقاري الكفيلين التاليين: الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 53/66185 محافظة برشيد المملوك للكفيل السيد محسن (ص. غ.) بتاريخ 14/02/2014 ( سجل 66 عدد 2864 ) ضمانا لأداء مبلغ 7.125.000,00 درهم و الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 53/66184 محافظة برشيد المملوك للكفيل السيد محمد (ط.) بتاريخ 14/02/2014 ( سجل 66 عدد 2864 ) ضمانا لأداء مبلغ 7.125.000,00 درهم. ملتمسان أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على الرهنين العقاريين التاليين: - الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 53/66185 محافظة برشيد المملوك للكفيل السيد محسن (ص. غ.) بتاريخ 14/02/2014 ( سجل 66 عدد 2864 ) ضمانا لأداء مبلغ 7.125.000,00 درهم الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 53/66184 محافظة برشيد المملوك للكفيل السيد محمد (ط.) بتاريخ 14/02/2014 ( سجل 66 عدد 2864 ) ضمانا لأداء مبلغ 7.125.000,00 درهم . وأرفقا مقالهما بالحكم القاضي بالتسوية، حكم عدد 38 مؤرخ في 10/01/2017 ملف 386/8304/2016 قضى بعدم قبول تحقيق الدين، قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07/03/2018 قضى بالتأييد ملف تجاري عدد 2240/8301/2017، شهادة الملكية رسم عقاري عدد 66185/53، شهادة الملكية رسم عقاري عدد 66184/53.

و بناء على مذكرة مع طلب ادخال الغير في الدعوى التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبتيه بجلسة 10/01/2019 و التي جاء فيها أن شركة (س.) المكفولة رهنيا من طرف المدعين الحالين اخضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 21/12/2015 و عين في حقها السنديك محمد (س.) و أن مصرف (م.) دائن لهذه الأخيرة و صرح بدينه المتخلذ بذمة شركة (س.) الخاضعة للتسوية القضائية لدى سنديك و ذلك بمبلغ 39.701.092.24 درهم من قبل الديون الحالة ناتج عن التسهيلات البنكية التي استفادت منها إلى غاية تاريخ فتح المسطرة ومبلغ 2.625.599.52 درهم من قبل الديون المؤجلة و الناتج عن الكفالات الإدارية المقدمة من البنك لفائدتها، و ان تقرير الذي انجزه الخبير المنتدب عايسي (ع. ل.) باطلا جاء فيه بمستنتجات عديمة الاساس و الجدية ضرب فيها عرض الحائط اقرارات المقاولة نفسها من خلال محرراتها المدلى بها ابتدائيا و لا حتى من تصريحاتها المقدمة أمامها اذ بعد ان عاين ان الحساب الجاري للمقاولة كان مدين بتاريخ فتح المسطرة حسب استنتاجه بمبلغ 16.651.096,10 درهم بعد خصمه فوائد اعتبر انها احتسبت زائدة الا انه اعتبر ان هذا الحساب سجل عمليات مدينة تتعلق باقتطاع قيمة التسبيقات على الفواتير بمبلغ 58.515.242,70 درهم كان يجدر ان تسجل بالحساب رقم [رقم الحساب] وفقا لمقتضيات الملحق رقم 1 من اتفاقية حوالة الديون العمومية و ارتأى خصم قيمة هذه التسبيقات مع الفوائد المدينة المحتسبة على اساسها في حدود5.153.042 ,76 ليعتبر اثر ذلك ان الرصيد الجاري اصبح دائنا لفائدته شركة (س.) بمبلغ 47.017.189,36 درهم. و اعتبر انه لا يمكنه احتساب مبلغ التسبيقات عن الفواتير المشطب عليها من مدينية الحساب الجاري بما مجموعه 62.261.459,92 درهم لعدم التصريح بها للسنديك و كذا لا يمكنه احتساب مبلغ 6.011.186,26 درهم من قبل التسبيقات عن الفواتير المصرح بها للسنديك طالما انه لم يتم الادلاء بكشوف الحساب تشير الى تقييدها و هو الحساب الواجب ان تسجل به و ان هذا الامر تم استئنافه بتاريخ 29/3/2017 من طرف المدعى عليه و امرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المديونية المصرح بها الى السنديك و ان الخبير السيد صدقي (ع. ع.) اعتبر أن اعادة انشار الرصيد الحساب الجاري نتيجة الغاء عمليات الاقتطاع يجعل رصيد هذا الحساب دائنا لفائدة شركة (س.) بمبلغ 47.051.177.88 درهم ، و أن القرار الاستئنافي المدلى به غير نهائي بدليل كون المدعى عليه طعن فيه بالنقض و لازال معروضا على محكمة النقض، وان لا يمكن للمدعين أن يطلبا التشطيب على الرهنين في نازلة الحال لعدم توفر شروط الفصل 91 من القانون العقاري والمادة 212 من مدونة الحقوق العينية، و أن هذه الدعوى في حالة اثباتها ، انها لا ترتكز على اساس فيما هي مقامة على مصرف (م.) باعتبار جدية منازعة شركة (س.) في مجموع عمليات اقتطاعات تمت من حسابها خلال الفترة من 1/11/2012 إلى 24/09/2014 بما مجموعها مبلغ 58.515.241,50 درهم التي تتعلق بعمليات اداء مبالغ استخلصتها شركة (س.) مكفولة المدعين الحاليين لفائدة البنك في اطار تفويض استخلاص ديون مهنية مفوتة للبنك موضوع الاتفاقية الاطار المبرمة في 1/07/2012 و ملحقها المبرم على التوالي في 24/09/2013 و 21/10/2013 وأنه بدراسته لهذه الاتفاقية تبين له انه لا يوجد أي مقتضى تعاقدي يعطي الحق للبنك بالقيام باقتطاعات مباشرة كما أن شركة (س.) لم تمنح البنك أي اذن كتابي من أجل اقتطاع المبالغ المترتبة عن استخلاص الديون المهنية المحولة من طرف المدعية في اطار وكالة الاستخلاص واعتبار نتيجة ارجاع هذه العمليات أن المدعى عليه اصبح مدينا لها بحدود مبلغ 34.669.085,19 درهم بعد خصم ديونه الثابتة تجاهها و اعتبر كفيليها المرتهنين تبعا لذلك انهما محقين في المطالبة بالتشطيب على الرهن المقيد على عقاريهما لفائدة البنك المدعى عليه، وفضلا عن ذلك فإن البنك المدعى عليه يؤمن عن المسؤولية المدنية وعن الأخطاء المهنية لدى شركة (ا. م.) المدعاة سابق " (ز.)" بمقتضى بوليصة التأمين المبرمة بينهما و القائمة بخصوص فترة عمليات الاقتطاع المنازع فيها و التي نتج عنها المطالبة بالتشطيب على الرهون الممنوحة من طرفهم لضمان ديون شركة (س.) التي اعتبرا انها انقضت و الحال انها غير مؤداة و متخلذة فعلا بذمة شركة (س.) و القرار المتمسك به من طرفهما غير نهائي و مطعون فيه بالنقض. ملتمسة حول الطلب الاصلي التصريح بكون الطلب الحالي سابق لأوانه وعدم قبوله، و الأمر بايقاف البث في الدعوى الحالية الا أن يتم النظر من طرف محكمة النقض في الطعن بالنقض المقدم ضد القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 17/03/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف ألاستئنافي عدد 2240/8301/2017 وهو الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 1508/3/1/2018 الرائج حاليا أمام محكمة النقض، و احتياطيا القول أن الطلب سابق لأوانه و لا يرتكز على اساس، و الحكم برفضه، وترك الصائر على عاتق رافعه، و حول طلب إدخال الغير على سبيل الضمان فالأمر بتبليغ نسخة من مقال الادخال الحالي إلى : شركة (ا. م.) شركة مساهمة مأخوذة في شخص ممثلها القانوني مقرها الأساسي ب شارع [العنوان] بالدار البيضاء، مأخوذة في شخص ممثلها القانوني بصفته هذه بنفس العنوان، و ذلك من أجل الحكم على شركة (ا. م.) بوصفها مدخلة في الدعوى، بإحلالها محل مصرف (م.) في ما يطلبه المدعين كفيلي شركة (س.) في إطار الدعوى الحالية إذ اتضح للمحكمة الموقرة انهما يستحقان ما يطلبونه على ضوء مقالها الافتتاحي، و ترك الصائر على عاتق المدخلة في الدعوى بما في ذلك صائر مقال الادخال الحالي. و أرفق مذكرته بصورة شمسية من التصريح بالدين، صورة شمسية من تقرير خبرة السيد صدقي (ع. ع.)، نسخة من مذكرة شركة (س.) المدلى بها بجلسة 14/06/2016، صورة شمسية من مقال النقض المودع في 02/08/2018، صورة شمسية من انفاقية حوالة الديون المهنية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 9 غشت 2012، صورة شمسية من الملحق 1 الاتفاقية حوالة الديون المهنية المبرم في 21 اكتوبر 2013، صورة شمسية من بوليصة التأمين المبرمة مع شركة (ا.)، شواهد قيام التأمين عن سنوات 2012 و 2013 و 2014.

و بناء على مذكرة جواب التي أدلى بها المدخل في الدعوى محمد (س.) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة (س.) بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2019 و التي جاء فيها أن المدعى عليه بصفته سنديك التسوية القضائية كان قد أثار في جوابه أمام القاضي المنتدب بأن الدين المصرح به من قبل البنك غير مطابق لما هو مسجل في السجلات التجارية للشركة، و أن القاضي المنتدب قد أخد بعين الاعتبار هذه المنازعة و أمر تمهيديا بإجراء خبرة حساسية أسفرت عن قلب مراكز الأطراف بحيث أن الخبير المعين كان قد انتهى في تقريره إلى أن الشركة موضوع التسوية دائنة للبنك الطاعن بمبلغ 34.435.096,67 درهم و ليست مدينة له ، و أنه على إثر استئناف المدعى عليه لأمر القاضي المنتدب القاضي بعدم قبول طلبه أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة جديدة و التي أكدت نفس الخلاصة الواردة في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية و أقرت بالتالي نفس المركز القانوني للشركة كدائنة للبنك المدعى عليه و ليست مدينة له، مما حدا بمحكمة الاستئناف إلى إصدار قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف و هو القرار عدد 1175 الصادر بتاريخ 07/03/2018 في الملف رقم 2240/8301/2017. و امام هذه المعطيات يبقى الطلب المقدم من طرف المدعيين في إطار النازلة الحالية مرتكزا على أساس قانوني و واقعي سليم و ينبغي الاستجابة له. ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الحالية والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/01/2019 حضر نائبا المدعى عليهما و أدلي ذ/ (ج.) بجوابه مع رد طلب ادخال الغير في الدعوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 31/01/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ اعتمد في تعليله على القرار ألاستئنافي عدد 1175 الذي صدر بتاريخ 07/03/2018 وأيد أمر القاضي المنتدب عدد 38 بتاريخ 10/01/2017 قيما قضى به من عدم قبول دين مصرف (م.) المصرح به في التسوية القضائية للمدينة الأصلية المكفولة شركة (س.) وأن القرار ألاستئنافي المذكور تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 94 الصادر بتاريخ 21/02/2019 الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض في الملف عدد 1508/3/1/2018 وهو قرار استجاب للطعن بالنقض الذي قدم من طرف مصرف (م.) مما يبين اعتماد الحكم المستأنف على قرار استئنافي منقوض مما يجعل الاستئناف مخالف للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ويتعين إلغاؤه وإبطاله لحكم مخالف للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لكون النقض يمحو الحكم المنقوض ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي تم نقضه مما يكون معه الحكم المستأنف حاليا باطل ومخالف للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية , وحيث إن الحكم المستأنف اعتد المادة 361 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ يصبح تعليلا متجاوزا ويندرج في فساد التعليل لكون الحكم المستأنف مخالف لاجتهاد محكمة النقض , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن الأمر عدد 38 الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بعدم قبول دين مصرف (م.) هو أمر ليس نهائي ومطعون فيه بالاستئناف فإنه لازال معروضا على محكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها محكمة إحالة وأن الأمر لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يمكن للكفيلين اعتماده لطلب التشطيب على الرهن مما يكون معه الحكم المستأنف باطلا وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرار لها صدر على ضوء المادة 91 من ظهير التحفيظ العقاري جاء فيه " لا يمكن التشطيب على التضمينات المضمنة في الصك العقاري إما بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بمعنى أن يكون قد استنفد طرق الطعن العادية " . كما ان الحكم المطعون فيه خرق المادة 212 من مدونة الحقوق العينية لكون المادة المذكورة حددت أربع حالات ينقي بها الرهن وليس من باب هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر حالة عدم قبول الدين المصرح به في التسوية القضائية للمدينة الأصلية المكفولة بموجب أمر قاضي المندب مما يكون معه الحكم المطعون فيه خارق للفصل المذكور أعلاه ويتعين إلغاؤه , كما أن الحكم المستأنف خرق الفصل 418 من ق ل ع وفساد تعليله مادام أن القرار ألاستئنافي الذي اعتمده الحكم الابتدائي تم نقضه فإن المادة 418 من ق ل ع تنسجم مع المادة 369 من قانون المسطرة المدنية ويؤدي إلى نفس النتيجة وهو ضرورة إبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب باعتبار ان لدعوى سابقة لأوانها وفي جميع الأحوال الحكم برفض الطلب و كما أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب إدخال شركة (ا. م.) الذي قدمه البنك في المرحلة الابتدائية بجلسة 10/01/2019 من أجل الحكم عند الاقتضاء بإحلالها محل مصرف (م.) فيما يطلبه المستأنف عليهما محسن (ص. غ.) ومحمد (ط.) وهما كفيلين عينيين لشركة (س.) ويكون الحكم في هذا السياق مخالف للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفقرة 1 منه تجيز أن يطلب أحد الأطراف وهو هنا مصرف (م.) إدخال شخص في الدعوى إما بصفة ضامن أو لأي سبب آخر واعتبر الحكم المستأنف وعلى وجه الخطأ أن المدخلة أجنبية عن النزاع والحال ا،ها هي المؤمنة مما يجعل الحكم المستأنف باطلا ويتعين إلغاؤه والاستجابة عند الاقتضاء لطلب الإدخال وفق ما طلب مصرف (م.) .

وحيث أجابت شركة (س.) بكون الأحكام لها حجية ولو كانت ابتدائية طبقا لفصل 418 من ق ل ع مما بتعين معه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها الدفوع المثارة في مقاله الاستئنافي والتمس صرف النظر عن مزاعم الكفيلين مدليا بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 94/1 والمؤرخ في 21/02/2019 في الملف التجاري 1508/3/1/2018 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/05/2019 حضر ذا (ح.) عن ذة/ (ب.) عن المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليهما واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 13/05/2016 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ اعتمد في تعليله على القرار ألاستئنافي عدد 1175 الذي صدر بتاريخ 07/03/2018 وأيد أمر القاضي المنتدب عدد 38 بتاريخ 10/01/2017 قيما قضى به من عدم قبول دين مصرف (م.) المصرح به في التسوية القضائية للمدينة الأصلية المكفولة شركة (س.) وأن القرار ألاستئنافي المذكور تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 94 الصادر بتاريخ 21/02/2019 الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض في الملف عدد 1508/3/1/2018 وهو قرار استجاب للطعن بالنقض الذي قدم من طرف مصرف (م.) مما يبين اعتماد الحكم المستأنف على قرار استئنافي منقوض مما يجعل الاستئناف مخالف للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ويتعين إلغاؤه وإبطاله فإن الثابت أن القرار الاستئناف عدد 1175 بتاريخ 07/03/2018 القاضي بتأييد الأمر الابتدائي الصادر عن القاضي المنتدب عدد 38 بتاريخ 10/01/2017 المؤسس عليه دعوى التشطيب كان موضوع طعن بالنقض إمام محكمة النقض هذا الأخير التي أصدرت قرارها عدد 94/1 والمؤرخ في 21/02/2019 في الملف التجاري 1508/3/1/2018 قضى بنقض القرار ألاستئنافي مما يكون معه الحكم المستأنف قد اعتمد على قرار استئنافي منقوض أرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الذي تم نقضه ويكون القرار ألاستئنافي المعتمد من طرف محكمة البداية قد فقد قوة الشيء المقضي به وأعاد نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف فضلا على أن المادة 91 من ظهير التحفيظ العقاري صريحة في أنه لا يمكن التشطيب على التقييدات المضمنة في الصك العقاري إلا بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بمعنى أن يكون استنفذ طرق الطعن العادية وبالتالي فإن الحكم المستأنف لا زال بعد نقضه رائجا أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر بشأنه قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم الذي رد دفوع المستأنف بعلة أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات محددة من طرف المشرع على غير أساس وتكون دعوى المستأنف عليهما بالتشطيب على الرهن سابقة لأوانها ويتعين بالتالي التصريح وبعد إلغاء الحكم المستأنف بعدم قبولها .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés