Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est prononcé lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72484

Identification

Réf

72484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2150

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8109/119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs à la régularité de la procédure de notification, ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris conserver son caractère exécutoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/04/2019 تقدمت شركة (ا. أ.) بواسطة محاميها الأستاذ شكري (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2018 في الملف عدد 9093/8206/2017 والقاضي بأداء شركة (ا. أ.) للسيد مصطفى (ق.) مبلغ 130.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى متم يناير 2018 و تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم مع افراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمستودع رقم 1 المشيد فوق الملك المسمى "(ا. و.)" ذي الرسم العقاري عدد 37034/53 الكائن بدوار البراهمة جماعة السوالم الطريفية برشيد .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم الأمر بالأداء المذكور مستندة في ذلك على بطلان إجراءات التبليغ و تعيين القيم و الإجراءات الموالية . و كذا من حيث عدم ارتكاز الدعوى على اساس قانوني ذلك أن المحكمة حينما قضت بالافراغ لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على وثائق الملف ذلك أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يوضح أن المقر الاجتماعي للطالبة يتواجد بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء و هو نفس العنوان المسطر بالمقال الافتتاحي للمطلوب ضده و الذي صدر فيه الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه في حين أن العنوان المضمن بالإنذار هو العنوان المتواجد به المحل الذي يكتريه من المطلوب و الذي حرمها من التواجد به و استغلاله . مما يجعل هذا الانذار باطلا .

حيث أدرجت القضية بجلسة 07/05/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile