Réf
72346
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2049
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8202/820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Refus de réception, Procédure civile, Privation d'un degré de juridiction, Nullité du jugement, Notification, Droits de la défense, Délai de comparution, Assignation
Base légale
Article(s) : 39 - 40 - 146 - 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile, que le délai de comparution de cinq jours francs ne commence à courir qu'à l'expiration d'un premier délai de dix jours suivant le refus de réception. Constatant que l'intervalle entre la date du refus et celle de l'audience était inférieur au cumul de ces deux délais impératifs, la cour considère que l'appelante a été privée d'un degré de juridiction. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11725 في الملف رقم 10925/8202/2018 القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 291.290,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 291.290,00 درهم ناتج عن فواتير و انها امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 291.290,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الفاتورات الى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و ارفق بالمقال بفواتير و وصلات تسليم و كشف حساب
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ للجلسة بأن المحكمة التجارية قضت في حق المستأنفة بصفة غيابية وذلك بعد ان رجعت شهادة التسليم برفض التسليم من طرف مستخدم بالشركة وان هذا التبليغ باطل وان الحكم المستأنف الذي اعتمد على هذه الشهادة قد خرق الدفاع وكذا قواعد التبليغ ذلك ان التبليغ يتعين ان يتم في المقر الاجتماعي للشركة وذلك كما هو منصوص عليه بمقتضى قانون المسطرة المدنية وان التبليغ لم يقع بمقرها بل بعنوان اخر لاعلاقة له بشركة (ك. ب.) باعتبار ان عنوانها هو رقم [العنوان] الدار البيضاء في حين ان كاتب المفوض القضائي قد انتقل الى عنوان أخر هو زنقة [العنوان] ولا تتواجد به المستأنفة والغريب ان المقال الافتتاحي قد ورد به العنوانين معا والصحيح ان المستأنفة متواجدة بمقرها الاجتماعي المشار اليه وبالتالي يكون الشخص الرافض التوصل غير معروف وغير مستخدم بالشركة ان المحكمة لم تتحقق من مرور الاجل المحدد للرفض باعتبار ان اجل التبليغ محدد في 5 أيام يضاف اليه اجل 10 أيام بعد التصريح بالرفض بالتسليم ليصبح الاجل محددا في 15 يوما وان المحكمة كان لزاما عليها التأكد من مرور اجل 15 يوما بين تاريخ الرفض المحدد في 14/11/2018 وتاريخ الجلسة المحدد في 28/11/2018 وكان عليها تأخير القضية لمرور الاجل وليس ادراجها بالمداولة وان اجراءات التبليغ تعد قواعدها المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق م م وكذا الفصول المتعلقة بالتبليغ هو الذي يجر المبلغ اليه المحاكمة العادلة من خلال الدفاع عن حقوقه وفي نازلة الحال فان المستأنفة قد حرمت من درجت من درجات التقاضي ولم تستطع الدفاع عن حقوقها امام محكمة الدرجة الأولى مما يدل على انه ثمة خروقات مقصودة ، وان المستأنفة قد بلغت بالحكم الابتدائي وقامت بالطعن فيه بموجب استئنافها ، وانه حول واقعة أداء مقابل السلع المتوصل بها فان المحكمة التجارية اعتمدت في تعليلها للحكم المستأنفة على الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها والتي اشارت بكونها مؤشر عليها وموقعة من طرف المستأنفة لكن انه بالرجوع الى هذه الفواتير فهي غير مؤشر عليها من طرف المستأنفة و لا تحمل توقيعها بل هي مزورة وهو ما يجعلها تفتقد حجيتها كوسيلة اثبات لعدم التاشير عليها والحال من جهة أخرى فان المستأنفة تقوم بتوزيع منتوجات المستأنف عليها وبعد بيعها من طرفها تؤدي قيمتها الى مزودتها عن طريق شيكات زبنائها وفي هذا الاطار فان جميع السلع المتوصل بها قد اديت قيمتها والمستأنفة غير مدينة باي مبلغ مالي تجاه المستأنف عليها وان المستأنفة ستدلي بما يفيد هذا الأداء وكما انه اذا كانت المستأنف عليها دائنة بمبالغ مالية فانه لا يمكن لها تزويد المستأنفة باي سلع أخرى وستتوقف على ذلك بل ان المستأنفة لا يمكنها ان تتوصل بالسلع الا بعد أداء قيمتها التي سبق وان توصلت بها والسؤال لما لم تطالب المستأنف عليها بقيمة هذه السلع والتي يعود تاريخها المتوصل بها لسنة 2017 ولو برسالة انذارية؟ وهو ما يجعل من هذه الدعوى ان تكون كيدية وغايتها الاثراء على حساب المستأنفة.
لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وادلت بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ.
وبجلسة7/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فان مآخذ المستأنفة على تبليغ الاستدعاء من كونه تم في غير مقرها الاجتماعي هو مخالف للحقيقة الثابتة من العناوين المضمنة في طوابعها التعريفية والتي على ضوئها يتعامل معها زبناؤها بحيث تشير الى مقرين اجتماعيين يخصانها بكل من الزنقة [العنوان] وكذا الزنقة [العنوان] وكلاهما بحي [العنوان] الدار البيضاء ومن ثمة فان الطعن في إجراءات التبليغ المبنية على حصوله في غير مقرها الاجتماعي هو طعن غير جدي ومردود من أساسه ومن جهة أخرى فان المستأنفة تؤاخذ على كاتب المفوض القضائي كونه لم يحدد الاوصافالكاملة للشخص الرافض للتوصل غير ان مؤاخذتها لا يمكن ان تنال من حجية التبليغ الذي اطلعت عليه المحكمة وتفحصته فضلا على كون طعنها يبقى مردودا في معزل عن أي طعن جدي في شهادة التسليم اما مسالة استيفاء اجل الرفض فتبقى مسالة إجرائية خاضعة لسلطة المحكمة ولا تدخل في باب الطعن في إجراءات التبليغ وانه بخصوص واقعة الأداء للسلع المتوصل بها فانه في غياب دليل مادي على حصول الأداء ادعت المستأنفة بصفة مجردة كون فواتير المستأنف عليها غير مؤشرة وغير موقعة من طرفها بل هي مزورة؟ وانه في غياب أي طعن بالزور من قبلها اقرت في المقابل بتوزيع منتوجات المستأنف عليها وبيعها وأداء قيمتها وبانها غير مدينة باي مبلغ وكونها ستدلي بما يفيد الأداء وانه أمام هذه الدفوعات المجردة وفي انتظار ادلائها بما يفيد أداء الدين فان المستأنف عليها تؤكد مجمل دفوعاتها.
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 28/03/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص التبليغ والطعن في إجراءاته فان التبليغ بالاستدعاء للجلسة لم يتم في المقر الاجتماعي للشركة بل تم في عنوان اخر لا علاقة للمستأنفة به وان ما يدل على وجود خروقات مقصودة ان التبليغ للاستدعاءات للجلسة قد تم في عنوان وصدر بشأنه حكما غيابيا وفي حين ان الحكم قد تم بمقر المستأنفة وقامت بالطعن فيه بموجب هذا الاستئناف في حين انها قد حرمت من درجة من درجات التقاضي وهو ما يجعل منها محقة في الطعن في التبليغ طبقا لما ورد في الاستئناف وترتبي الآثار القانوني على ذلك ، وانه بخصوص واقعة الأداء فانه وكما سبقت الإشارة اليه فان الفواتير المدلى بها فهي غير موقعة ومؤشر عليها من طرف المستأنفة وبالتالي فحجيتها كوسيلة اثبات مستمدة من التوقيع عليها وهو ماينتفي في نازلة الحال مما يستوجب معه استدعاؤها والحال من جهة أخرى فان المستأنفة تعتبر مجرد موزعة لمنتوجات المستانف عليها وفي هذا الاطار توصلت بمجموعة من السلع كما هو مبين حسب وصولات التسليم وانها قامت ببيع تلك المنتوجات لزبنائها ومكنت المستأنف عليها من شيكاتهم وكذا الكمبيلات وهو ما يتجلى من خلال وضعية الحساب المدلى به والمطابق لكل وصل تسليم السلع ، وكما هو معلوم فان الوثائق المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.
لذلك تلتمس أساسا رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق مقال المستأنفة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وادلت بنسخة من مستخرج الحساب.
وبجلسة 18/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاءفيها ان المستأنفة ما كانت لتستأنف الحكم لو لم يكن قد بلغ لها بعنوانها الصحيح الشيء الذي يتعين معه رد دفعها اما بخصوص واقعة الأداء فان المستأنفة لم تنف المديونية وانما تدعي كون الوثائق المدلى بها غير مؤشر عليها من طرفها وهذا خلاف الواقع الظاهر للمحكمة من خلال تصفحها للوثائق والمدلى بها في الملف وانه بخصوص ادعاء المستأنفة كوانها مجرد موزع فقط لمنتوجات المستأنفة فيبقى بدوره ادعاء مجردا في غياب عقد بين الطرفين يبين شروطه والتزامات كليهما الواحدة تجاه الاخر وأخيرا فان المستأنفة من اجل الوصول الى هدفها وهو اجراء خبرة حسابية ومن تمة تطويل امد النزاع استدلت بكشف حسابي من صنعها لا علاقة له لا بدفتر الجرد ولا بدفتر الأستاذ وادعت كونه مطابق للفواتير ولبونات التسليم التي استدلت بها والحال ان هذا مجرد مغالطة لأن الكشف والوثائق المستدل بها لا علاقة له بتاتا بالمطالبة الحالية موضوع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها.
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/4/2019 حضرها نائب الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث طعنت المستانفة في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية لعدم احترام الأجل القانوني للرفض الذي يجب أن ينصرم بين تاريخ رفض التوصل و التاريخ المحدد لحضور الجلسة .
و حيث ينص الفصل 39 من ق.م.م على أنه يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و من جهته ينص الفصل 40 من ق.م.م على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و حسب الفصل 512 من ق.م.م فإن جميع الاجالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي أجال كاملة .
و حيث إنه و بحساب أجل الرفض من تاريخ صدوره و هو 14/11/2018 و الأجل المحدد لحضور الجلسة و هو خمسة أيام من تاريخ انصرام أجل الرفض لاعتبار التبليغ صحيحا و التاريخ المحدد لعقد الجلسة و هو 28/11/2018 يتبين بأن الأجل المحدد لحضور الجلسة و هو خمسة أيام كاملة ما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء و تاريخ الجلسة أقل من خمسة أيام و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا .
و حيث إنه ما دام أن الملف غير جاهز للبث فيه طبقا للفصل 146 من ق.م.م باعتبار أن المستأنف حرم من درجة من درجة التقاضي ، فإن حسن سير العدالة و مبدأ التقاضي على درجتين يقتضى إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: ببطلان الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025