Réf
72280
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1979
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2019/8202/1436
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation commerciale, Litige entre commerçants, Droit Commercial, Dommages matériels, Date du fait dommageable, Annulation du jugement, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles du droit commun. Elle relève que le point de départ du délai court à compter de la date de constatation du dommage et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2017 تحت عدد 3996 في الملف التجاري عدد 3215/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. م.) لفائدة شركة (ر.) مبلغ 22.391,85 درهم كتعويض ، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليها حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/ 2017 تعرض فيه أن المدعى عليها ألحقت بها خسائر مادية ناتجة عن إتلاف بعض المنشآت التابعة لها ، وذلك بتجزئة [العنوان] سلا، وأن هذه الأضرار تم إثباتها عن طريق معاينة مجردة ، وأن قيمة الخسائر المادية وصلت إلى مبلغ 22.391,85 درهم ، وأن العارض وجه للمدعى عليها انذارا من أجل تسوية المشكل ظل دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا قدره 22.391,85 درهم، مع التنفيذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بمحضر معاينة مجردة وطلب تبليغ إنذار، ومحضر تبليغ.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف جاء خارقا لحقوق الدفاع ، ذلك أن محكمة البداية اعتمدت على شهادة التسليم لا تتضمن هوية المتسلم ، ولا تحمل أي توقيع على الرغم من إشهاد المفوض القضائي بكون الموظف المجهول قد وقع على شهادة التسليم ، مما يكون معه التبليغ مخالف للفصل 39 من ق م م ، بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف أشار إلى أن الشهادة المذكورة مؤشر عليها، والحال أن التأشير لا يقوم مقام التوقيع، كما أن محكمة البداية لم تنتبه إلى وجود شهادتي تسليم تتعلق بتبليغ الاستدعاء للشركة العارضة لجلسة 08/11/2017 صادرتان عن كتابة ضبط المحكمة ، الأولى حازها المفوض القضائي المسجل بالملف السيد محمد (أ.)، الذي انتقل إلى العنوان الكائن زاوية شارع [العنوان] الرباط، ودوّن ملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان منذ مدة ، والثانية حازها المفوض القضائي محمد (ر.)، الذي ليس هو المفوض القضائي المعين في الملف ، وزعم أنه انتقل إلى نفس العنوان ودون ملاحظته كونه قام بالتبليغ لمكتب الضبط المركزي بحي الرياض، مما يتبين معه وجود تلاعب في التبليغ ، مما يتعين معه الحكم ببطلان التبليغ، وأما بخصوص التقادم فإن الشركة المستأنف عليها أسست دعواها على محضر معاينة منجز بتاريخ 14/02/2008 ، وليس 14/08/2008 كما جاء في تعليل الحكم ، وكذا فاتورة مؤرخة في 31/03/2008، وبالتالي وتأسيسا على مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع ، تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الخمسي، وبصفة احتياطية فإن محضر المعاينة المدلى به لإثبات الضرر لم يتضمن مصدر استقائه أن أشغال الحفر الموجودة هي مخلفات العارضة ، وأنها هي التي قامت بإتلاف الأسلاك الكهربائية ، وأن الآلة الميكانيكية المعتمدة في الحفر هي في ملكية العارضة، مما يكون معه محضر المعاينة مخالف للفصل 15 من القانون 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فضلا عن ذلك فلقيام المسؤولية يفترض توفر شروطها من خطأ وضرر، وعلاقة سببية، ويكون الضرر محققا ومباشرا وشخصيا، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، وأنه وعلى فرض توفر الأركان والشروط المذكورة فلماذا انتظرت المدعية طوال هذه السنوات، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد ، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا . مدلية بنسخة من الحكم المستأنف، وصورتين لشهادتي تسليم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019 ، حضر خلالها نائب الطاعنة ، وتخلفت المستأنف عليها ونائبها رغم التوصل، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 29/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن التعويض المطالب به مبني على الضرر الناتج عن الخطأ المنسوب لشركة (ا. م.)، المؤدي إلى إتلاف الأسلاك الكهربائية لشركة (ر.)، وأن طرفي النزاع شركتين تجاريتين، وهو ما يجعل العمل بالنسبة إليهما تجاريا تطبق عليه قواعد القانون التجاري وبالتالي يكون التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن تاريخ اكتشاف الضرر، والمتسبب فيه كان بتاريخ إنجاز المعاينة في 14/02/2008 وان المستأنف عليها لم تطالب بأداء مبلغ التعويض إلا بتاريخ 15/08/2016 ، حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف السيد المفوض القضائي هشام (ت.)، أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات، مما تكون معه مدة التقادم قد انصرمت ، و ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف في محله، ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025