La prescription quinquennale d’une créance commerciale n’est pas interrompue par un décompte non signé du débiteur ou des courriels adressés à un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72274

Identification

Réf

72274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1973

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8202/314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - 382 - 416 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte le moyen tiré de l'interruption par les correspondances électroniques, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient adressées à une société tierce dont le lien avec le débiteur n'a pu être démontré. La cour retient également que le décompte produit, n'étant pas signé par le débiteur, ne saurait constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription. En l'absence de tout acte interruptif valable entre la date d'exigibilité de la créance et l'introduction de l'instance, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ت. ك. ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2019 ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2018 تحت عدد 4226 في الملف التجاري عدد 12244/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنفة حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/ 12 / 2017 تعرض فيه أنها بتاريخ 07/ 07 / 2010 تعاقدت مع المدعى عليها من أجل التزويد بمصاعد وسلاليم متحركة وذلك بالمشروع الذي أنجزته تحت اسم مشروع (م. م.) بمبلع 21.484.643.88 درهم ، وان المدعى عليها تخلد بذمتها مبلغ 1.829.108.68 درهم ، امتنعت عن أدائه على الرغم من جميع المحاولات الحية المبذولة معها بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة لها بتاريخ 29/ 11 / 2017 التي بقيت بدون جواب ، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.829.108.68 درهم مع فوائده القانونية إضافة إلى تعويض قدره 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر . وعززت المقال بتسخة من عقد، محاضر تسليم، كشف حساب و رسالة إنذار مع محضر تبلیغ.

وبجلسة 12/ 03 / 2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جواب تدفع من خلالها بتقادم الدعوى ذلك أنه بالرجوع الى الوثائق المالي بها من طرف المدعية سيلاحظ أن العقد المدلی به مؤرخ في 07/ 07 /2010 وان محاضر التسليم مؤرخة على التوالي في 02/ 05 / 2011 و 15/ 09 /2011 و 30/09/2011 ، وان تاریخ تبليغ الإنذار المتحدث عنه في مقال الدعوى هو 29/ 11 /2017 ، وأن المدعية لم تقدم مقال الدعوى إلا بتاريخ 20/12 /2017 ، وبمراقبة المدة الفاصلة بين التواريخ المذكورة، يتبين أن الدعوى طالها التقادم الخمسي ، وأن المدعية لم تدل بما يفيد قطعها لأمد التقادم، لذلك تلتمس العارضة التصريح بتقادم الدعوى الحالية وسقوط الحق موضوعا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

وبجلسة 02/ 04 / 2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقیب جاء فيها أن التقادم تم قطعه بمجموعة من المراسلات بتواريخ مختلفة متبادلة بين الطرفين بالبريد الالكتروني، تثبت مطالبة العارضة بالدين وأنه بمراقبة المدة الفاصلة بين تواريخ محاضر التسليم وتاريخها المحضر المؤرخ في 30/ 09 / 2011 والتاريخ المفترض أن يتم فيه أمد التقادم ،سيتضح أن التقادم المحتج به قد تم قطعه بالمراسلات السابق، ة سيما المؤرخة في 03 نونبر 2015 ، لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.

وبجلسة 16/ 04 / 2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بالرجوع إلى الرسائل المدلى بها من طرف المدعية، ومن ضمنها تلك المؤرخة في 03 نونبر 2015 ، يتبين أن المرسل إليه هو شخص أجنبي عن العارضة، ذلك أن اسم العارضة هو شركة (أ. ل.) وأن ذات الرسائل لا تشير لاسم العارضة بتسميتها هاته ، كما أن رأسية تلك الرسائل تتضمن اسم المرسل إليه (U. H.) بعنوانه الالكتروني WWW.RUBAN-HUB.COM ، لا علاقة لها بالمدعية ، ملتمسة رفض الطلب .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه ، وخارقا للفصول 381 و 382 و 416 و 417 من ق ل ع ، ذلك أن العارضة أدلت بمجموعة من المراسلات متبادلة بين الطرفين بالبريد الالكتروني بتاريخ 03/11/2015 و 23/06/2016 و 10/11/2016 تثبت مطالبتها بالدين بما يقطع أمد التقادم ، وأن هذه المراسلات ، وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف ، فهي تتعلق بالمستأنف عليها التابعة لشركة (أ.) التي كانت تتوصل بمراسلات العارضة ، وفي ذات المقر الخاص بالمستأنف عليها المتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء، والعارضة تدلي بشهادة التسليم التي تفيد توصل المستأنف عليها بالاستدعاء لحضور الجلسة ، والمختومة بخاتم شركة (أ.) ، وكذا رسالة الإنذار مع محضر تبليغ ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 382 من ق ل ع ينقطع بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ، فالعارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بنسخة لسند ثابت التاريخ يتعلق ببيان حساب مؤقت مؤرخ في 13/01/2011 موقع ومؤشر عليه من قبل المستأنف عليها ، إضافة إلى باقي الأطراف المتدخلة في المشروع ( مهندس ، مكتب الدراسات ، مكتب المراقبة ...) خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف من أن البيان لا يحمل توقيع المستأنف عليها ، وباستقراء البيان المذكور يتبين أن الدين موضوع العقد محدد في مبلغ 21.484.643.88 درهم ، وكذا بيان الأداءات السابقة ، مع تحديد الدين المتبقي حينها في مبلغ 2.885.742,55 درهما ، بما يعتبر إقرارا بالمديونية ، وتفصيلا للوضعية المالية للمعاملة التجارية بين الطرفين ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة خلال المرحلة الابتدائية ، وذلك بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 1.829.108,68 درهما ، مع الفوائد القانونية ، وتعويض قدره 100.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر . مدلية بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، وأصل شهادة تسليم ، ورسالة إنذار وبيان حساب مؤقت .

وبناء على جواب المستأنف عليها خلال جلسة 25/02/2019 والذي جاء فيه بأن المراسلات المدلى بها لا تفيد قطع التقادم ، ذلك بالنظر لتواريخ التسليم المضمنة بكل من شهادة التسليم ومحضر تبليغ إنذار، فضلا على أن التوصل بها كان من طرف شخص أجنبي عن العارضة ، علاوة على كون المراسلات المذكورة لا تعتبر مطالبة بالدين ، وإنما باجتماع قصد رفع التحفظات ، وأما بخصوص بالبيان المؤقت ، فلا يمكن مناقشته ، مادام التمسك بالتقادم يغني عن ذلك ، ملتمسة رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب.

وبناء على تعقيب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 11/03/2019 ، والذي أكدت فيه ما سبق عرضه ضمن المقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/03/2019 والقاضي بإجراء بحث قصد تحديد علاقة المستأنف عليها بشركة (أ.) ، وغيرها من النقط المفيدة في حل النزاع .

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 08/04/2019 ، حضر خلالها نائبا الطرفين وحضر ممثل شركة (أ. ل.) ، وأكد بأن الشركة المستأنفة أنجزت بعض الأشغال لفائدة منوبته ، لكن غير كاملة ، وعن علاقة شركته بشركة (أ.) صرح بأنه لا علاقة ، وصرح ممثل شركة (ت. ك. ا. م.) بأن شركته أنجزت لفائدة المستأنف عليها عدة أشغال وأنه تم أداء حوالي 90% من قيمة العقد ، وبقيت 10% إلى حين التسليم النهائي، كما بقيت شركة (أ. ل.) مدينة بمبلغ الحاسوب المركزي وقدره 269.000,00 درهم.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على البحث ، والذي جاء فيه بأن الممثل القانوني للمستأنف عليها يقر بإنجاز العارضة للأشغال موضوع العقد ، مبررا امتناع المستأنف عليها عن أداء المستحقات بسبب وجود تحفظات ، هذا من جهة ثانية ، فإن ممثل الشركة المطعون ضدها وإن أنكر علاقة شركة بشركة (أ.) ، فإنه لم يقدم جوابا عندما عرضت المحكمة عليه شهادة التسليم المذيلة بتوقيع هذه الأخيرة، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها على البحث ، والذي جاء فيه بأن طلب المستأنفة يعوزه الإثبات ، وأن دعواها الحالية ترمي إلى الإثراء على حساب الغير ، ملتمسة الحكم بتأتتد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019 حضرها خلالها نائب المستأنفة ، ونائب المستأنف عليها ، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 29/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الدين المطالب به ناتج عن فواتير ترتبت عن معاملة بين شركتين تجاريتين ، وهو ما يجعل العمل بالنسبة إليهما تجاريا تطبق عليه قواعد القانون التجاري وبالتالي يكون التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة.

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن تاريخ نهاية الأشغال، والتسليم النهائي المحدد لبداية سريان أجل التقادم يعود لتاريخ 30/09/2011 ، وان المستأنفة لم تنذر المستأنف عليها إلا بتاريخ 29/11/2017 أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات، وأن تمسكها بوجود رسائل إلكترونية قاطعة للتقادم ، فإنه وبعد الاطلاع عليها تبين بأنها تتضمن اسم شركة أخرى، لم يثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث أن لها علاقة مع الطاعنة، كما أن بيان الحساب المدلى به يبقى هو الآخر إجراء غير قاطع للتقادم، لكونه غير موقع ممن يحتج به عليها، لذلك تكون محكمة البداية على صواب حينما صرحت برفض الطلب لحصول التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة. وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial