Réf
72268
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1968
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2018/8205/4539
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des locaux, Responsabilité du gérant, Qualification du contrat, Perte d'une partie du fonds de commerce, Obligation de restitution, Indemnité de restitution, Gérance libre, Fonds de commerce, Condamnation au paiement, Aveu du gérant
Base légale
Article(s) : 152 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 405 - 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la qualification du contrat liant le propriétaire d'un fonds de commerce à son exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de leurs obligations réciproques et sur le sort des indemnités perçues par l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance et condamné le gérant à verser au propriétaire sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat de gérance écrit. La cour écarte la qualification de bail commercial, retenant au vu des éléments de fait, tels que les abonnements aux services publics et l'immatriculation au registre du commerce, que la relation contractuelle relevait bien d'un contrat de gérance. Elle juge en conséquence que l'indemnité d'éviction perçue par le gérant pour la restitution de locaux composant le fonds de commerce constitue un fruit de ce fonds qui doit revenir à son propriétaire, en se fondant notamment sur l'aveu de l'exploitant quant à la perception de ladite indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé par l'adjonction d'une condamnation du gérant à restituer l'indemnité indûment perçue.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بمقال يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/07/2018 تحت عدد 6771 في الملف التجاري عدد 11428/8205/2016 والقاضي في الشكل: بقبول المقالين الأصلي و الإضافي و مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه الأول السيد محمد (ح.) لفائدة المدعية مبلغ 2.345.000,00 درهم نصيبها من واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بالرقم 139 زنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من سنة 1988 إلى متم ماي 2018 ، و بتمكينه المدعية من التصريحات الضريبية و تواصيل مادتي الماء و الكهرباء و التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بنفس المحل، مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف (ح.) بتاريخ 19/07/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 02/08/2018 وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم لباقي المستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل. د. م.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تاريخ 15/12/2016، و الذي تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مصبنة و المسمى " لي تانتور دو لامبلوموا LES TEINTURES DE L’AMEUBLEMENT " المتكون من أربع محلات: الأول يحمل الرقم 133 و الثاني رقم 139 و الثالث و الرابع يحملان الرقم 143 و 145، و بالنظر إلى علاقة القرابة التي كانت تربط مسيرها السيد عبد القادر (أ.) و المدعى عليه السيد محمد (ح.) عهد إلى هذا الأخير تسيير الأصل التجاري مقابل عمولة شهرية تتراوح ما بين 5000,00 درهم و 10.000,00 درهم شهريا حسب رقم المعاملات و الأرباح، و أنه فوجئ بالمسير يتخلى عن التسيير و يعهد به لإبنه البشير (ح.) الذي يدعي بأن تواجده بالمصبنة جاء بناء على وكالة من والده، و أن المدعى عليه محمد (ح.) و منذ توليه التسيير لم يقدم لها أية نسبة من الأرباح كما أنه لم يقدم لها أية حسابات، كما أنه لم يمكنها من إيصالات أداء الضرائب و مادتي الماء و الكهرباء حسب الثابت من رسالة الإنذار التي بقيت بدون جدوى، كما أنه تخلى عن المحلين الحاملين للرقم 143 و 145 الكائنين بأسفل العمارة موضوع الرسم العقاري عدد 2.612/س مقابل تعويض مالي احتفظ به لنفسه حسب الثابت من العقد التوثيقي الذي يشير إلى أن المشتري يتكفل شخصيا بمنح تعويض للمكتري مقابل الإخلاء، و أن التنازل عن المحلين يعد اندثارا للأصل التجاري برمته، و أن هذا الفعل أحدث لها ضررا ماديا و معنويا يستوجب التعويض. و التمست الحكم على المدعى عليهما بتمكينها من إيصالات الكراء و تواصيل مادتي الماء و الكهرباء و الوثائق المتعلقة بالتصريحات الضريبية و التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، و بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 1.000.000,00 درهم، و بتعيين أحد السادة الخبراء لإجراء محاسبة لتحديد نصيبها من أرباح الأصل التجاري منذ 28 سنة مع تقويم التعويض على التنازل عن المحلين الحاملين للرقم 143-145، مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر. و أرفقت مقالها برسالة الإنذار، و محضر تبليغها، و صورة من عقد توثيقي، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها، و صورة من وكالة، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعية.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/01/2017 و التي عرضا فيها أن المدعية كانت تنكر وجود أية علاقة كرائية أو علاقة تسيير معهما و كانت قد تقدمت في مواجهتهما بدعوى من أجل الاحتلال بدون سند و صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 قضى برفض الطلب، و أن المحل المكترى لهما هو الحامل للرقم 139 و لم تدل بما يثبت ذلك. و التمسا الحكم برفض الطلب. و أرفقا مذكرتهما بصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 تحت رقم 4828 ملف عدد 6313/8232/2015.
و بجلسة 01/02/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الشركة المدنية العقارية "شركة (ف. ك.)" تملك العقار الذي يحمل الرقم 139، و أن المدعية تملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مصبنة و أنها وجهت الدعوى ضد المدعى عليهما بصفتهما مسيرين حسب الثابت من نسخة القرار المدلى به، و أنه لا وجود لأية علاقة كرائية بينها و بين المدعى عليهما ، و أن المصبنة تتوفر على ثلاثة أرقام الرقم 133 ذو باب واحد، الرقم 139 ذو باب واحد، الرقم 145 يتوفر على بابين حسب الثابت من الإشهاد المدلى به من طرف المدعى عليهما. و التمس الحكم وفق الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعية، و صورة من لفيف مضمن بعدد 558 كناش 84 بتاريخ 02/07/2008 توثيق الدار البيضاء.
و بجلسة 15/02/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية أوضح فيها أن السيد محمد (أ.) هو الممثل القانوني للشركة المدنية العقارية " شركة (ف. ك.)" المالكة للعقار الحامل للرقم 139 و أنه هو المسير للمدعية حسب الثابت من محضر البحث المنجز من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، و أن المحل رقم 133 لا تعود ملكيته للمدعية و إنما في ملكية السيد محمد (ت.) حسب الثابت من تواصيل الكراء المدلى بصور منها، و أن العلاقة التي تربطهما بالسيد محمد (أ.) هي علاقة كراء و ليست علاقة تسيير حسب الثابت من محضر جلسة البحث، و أن اللفيف المدلى به يخص المحل رقم 133، و أن المحلين رقم 143 و 145 في ملكية شخص آخر، و أنه تبعا لذلك يتبين عدم صحة الدعوى مما يتعين معه التصريح برفضها. و أرفق مذكرته بصورة من محضر جلسة بحث، و صور من تواصيل كراء.
و بجلسة 01/03/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن السيد عبد القادر (أ.) هو المسير القانوني للمدعية حسب الثابت من النموذج 7 من السجل التجاري، و أن أداء الكراء من طرف المدعى عليهما بصفتهما مسيرين لا يخول لهما صفة مكتريين ، و أن المصبنة تشكل وحدة مكتملة تتوفر على أربعة أبواب، و أن المدعى عليهما يقران بأن المحل رقم 133 هو ملحق للمصبنة حسب الثابت من موجب استغلال و استعمال المدلى بصورة منه، و أن واقعة التسيير يؤكدها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و اللفيف المدلى به. و التمس التصريح بأن السيد محمد (ح.) مسير للمصبنة و بطرده هو و من يقوم مقامه مع تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 7 مؤرخ في 1992 و آخر مؤرخ في 09/12/2016، و صورة من القرار ألاستئنافي و اللفيف أعلاه.
و بجلسة 15/03/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية أوضح فيها أن المدعية أقرت بكون السيد محمد (أ.) هو الممثل القانوني لشركة " شركة (ف. ك.)"، و أن النموذج ج المدلى به يعود لسنة 1992 و لا يثبت زعم المدعية، و بخصوص المحل رقم 133 فيكفي الرجوع إلى تواصيل الكراء الصادرة عن نائب المالك محمد (ت.) ليتبين أن المحل لا تعود ملكيته للمدعية. و التمس الحكم برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2017 و القاضي بإجراء بحث في النازلة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 12/04/2017 حضرها الممثل القانوني للمدعية و حضرها المدعى عليه الثاني البشير (ح.) الذي أدلى بوكالة عن المدعى عليه الأول، و صرح ممثل المدعية أن المحل التجاري موضوع النزاع يتكون من ثلاثة محلات الحاملة للأرقام 139 و 133 و 143 و 145، و أن واجب التسيير يتراوح بين مبلغ 5000,00 درهم و 10.000,00 درهم، و لا يعلم بواقعة تقسيم المحل، و صرح المدعى عليه الثاني صرح بأنه يكتري المحل رقم 139 فقط بمساحة 105 متر مربع بمشاهرة 1500,00 درهم و أنه لا يتسلم التواصيل من طرف المكري، و أنه كان يملك كراج فوته بمقابل، و أنه منذ سنة 1972 يستغل المحلات رقم 133 و 143 و 145 و 139.
و بجلسة 26/04/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد البحث مع مقال إدخال الغير في الدعوى و التي عرض فيها أن السيد عبد القادر (أ.) أكد في جلسة البحث أن المدعية تملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مصبنة تتوفر على ثلاث محلات تحمل الأرقام 139 الذي هو المركز و 133 و 143 و 145 و تتكون من أربعة أبواب، و أنه يكتري فقط المحل رقم 139 البالغة مساحته 105 متر مربع منذ سنة 1972 بمشاهرة 1500,00 درهم، و أنه يتوفر على كراجات تم تفويتها بمقابل، كما أنه تخلى عن المحلين رقم 143 و 145 بمقابل مالي، و أنه بالنظر إلى هذه التصريحات الخطيرة و التي أصبح بموجبها يدعي بأنه يكتري جميع المحلات التجارية و أنه ليس فقط مسيرا حسب الثابت من القرار ألاستئنافي، فإنه يلتمس إدخال شركة (ا. ا.) بصفتها مشترية المحلين التجاريين 143 و 145، و الموثق السيد فؤاد (ع.) بوصفه محررا للعقد الذي اشترت به شركة (ا. ا.) المحلين أعلاه، و شركة (ف. ك.) بخصوص المحل رقم 139، و السيد محمد (ث.) بالنسبة للمحل رقم 133، و أن الموثق لم يشر في العقد إلى الجهة المكترية للمحلين 143 و 145 و لا إلى نوع النشاط الذي كان يمارس به المحل مما يجعله مسؤولا بالتضامن مع شركة (ا. ا.)، و أن المدعى عليه محمد (ح.) أدلى بتواصيل كراء صادرة عن دفاع السيد مصطفى (ث.) ترجع إلى سنة 2007، و أن وصل الكراء المدلى به لا يرقى إلى درجة حجة لإثبات العلاقة الكرائية، و أن الثابت من اللفيف المدلى به أن العلاقة الكرائية قائمة بين المدعية و السيد محمد (ث.)، و أن المحل رقم 139 ترجع ملكيته لشركة (ف. ك.) التي تربطها علاقة كرائية بالمدعية، و أنه بالنسبة للمحلين رقم 143 و 145 فإن المدعية تدلي بما يفيد اشتراكها في مادتي الماء و الكهرباء و بإذن المكري السابق الحاج احمد (س.) للتزود بالمادتين أعلاه، كما أنها تدلي بصور تثبت تواجد أربعة محلات، و أن هذه الوثائق ترجع إلى سنة 1975. و التمس استدعاء المدخلين في الدعوى لتعميق البحث و تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 تحت رقم 4828 ملف عدد 6313/8232/2015، و صورة من موجب استعمال و استغلال ملحق محل تجاري، و صورة من وثيقة الاشتراك في مادي الماء و الكهرباء، و صورة من كشف أداءات مادتي الماء و الكهرباء، و صورة من شهادة الملكية، و من النموذج 7 من السجل التجاري، و صورة من إعلام بالضريبة المهنية، و ثلاث صور فو توغرافية.
و بجلسة 31/05/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعى عليهما يكتريان المحل رقم 139 من السيد عبد القادر (أ.) منذ سنة 1972 بمشاهرة 1500,00 درهم، و أنهما كانا يكتريان المحلين رقم 143 و 145 من مالكيهما ورثة (س.)، و أن المدعية لا علاقة لها بهذين المحلين، و أن مالك المحل رقم 133 هو السيد مصطفى (ث.) و أنهما يكتريانه منه حسب الثابت من وصل الكراء المدلى به، و بالإشهاد بالأداء المقدم إلى محامي السيد مصطفى (ث.)، و ان مقال إدخال الغير في الدعوى لا يتركز على أساس. و التمس الحكم برفض الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري، و من إعلام بالضريبة المهنية، و صورة من القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و المشار غلى مراجعه أعلاه، و صورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة تحت رقم 2663 بتاريخ 08/07/2015 ملف رقم 2431/8101/2015، و صورة من وكالة، و صورة من توصيلي كراء و من وكالة مرفقة بشيك.
و بجلسة 31/05/2017 أدلى نائب المدخل في الدعوى السيد فؤاد (ع.) بمذكرة أوضح فيها أن العقد التوثيق المدلى به لا يشير إلى المحلين 143 و 145 و أنه يتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد C/2612 الكائن ب 147 -149 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مما يكون معه طلب إدخاله في الدعوى غير مبرر. و التمس الحكم بإخراجه من الدعوى.
و بجلسة 14/06/2017 أدلى نائب المدخلة في الدعوى شركة (ا. ا.) و التي عرض فيها أن إدخال هذه الأخيرة في الدعوى لا أساس له لأنها ليست طرفا في النزاع. و التمس الحكم بإخراجها من الدعوى.
و بجلسة 15/06/2017 أدلى نائب المدخلة في الدعوى " شركة (ف. ك.)" بمذكرة تعقيبية أكد فيها أن هذه الأخيرة هي المالكة للمحل رقم 139، وأن مسيرها الوحيد هو السيد محمد (أ.) ولا تربطه أية علاقة كرائية مع المدعى عليهما، و أن السيد عبد القادر (أ.) لا تربطه أية علاقة مع شركة "(ف. ك.)" بل هو مسير للمدعية، و أن فاتورة استهلاك مادتي الماء و الكهرباء لا تثبت العلاقة الكرائية.و التمس الإشهاد بما جاء في مذكرته. و أرفق مذكرته بصورة من شهادة الملكية، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري، و صورة من محضر تعيين السيد محمد (أ.) ممثلا قانونيا لشركة (ف. ك.).
و بجلسة 28/06/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية و التي عرض فيها أنه تم استدعاء السيد محمد (ث.) بخصوص المحل رقم 133 ليوضح الجهة المكترية و توصل و لم يحضر مما يشكل قرينة على ما ورد بالمذكرة التعقيبية طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع، و أن العقد التوثيق المدلى به يتعلق بالرسم العقاري 2612/س الذي تتوفر فيه المدعية على جزء من أصلها التجاري، و الموثق لم يكلف نفسه ذكر الجهة التي ستعوضها شركة (ا. ا.) و لا مبلغ التعويض، مؤكدا دفوعاته و ملتمساته السابقة.
و بجلسة 28/06/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية أوضح فيها أن المدخلين في الدعوى أكدوا عدم وجود أية علاقة بينهم و بين الدعوى الحالي، مؤكدا دفوعاته و ملتمساته السابقة.
و بجلسة 12/07/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة أوضح فيها أن الثابت من نسخة السجل التجاري المدلى بها أن السيد عبد القادر (أ.) هو الممثل القانوني للمدعية و ليس محمد (أ.)، و التمس الحكم وفق مذكراته السابقة. و أرفق مذكرته بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعية.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المدخل في الدعوى بمذكرة أوضح فيها أن هذا الأخير لا علاقة له بالنزاع، و أنه أنجز عقد بيع العقار الكائن ب 147 -149 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مساحته 255 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد C/2612، مع تحديد الأركان الأساسية لعقد البيع، و أن المكتري هو الذي سيستفيد من التعويض عن الإخلاء الذي سيتحمله المشتري.
و التمس الحكم بإخراجه من الدعوى.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/09/2017 و القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير محمد ادريب الذي انتهى في تقريره إلى أنه نظرا لعدم التوصل بأي عقد أو وثيقة تبين نصيب أطراف النزاع في الشركة ، و بناء على عدم التوصل بالتصريحات الضريبية للشركة فإنه يتعذر عليه تحيد نصيب المدعية من الأرباح.
و بجلسة 07/02/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبير لم يجب على النقطة التي حددها الحكم التمهيدي و لم يكلف نفسه الاتصال بإدارة الضرائب و لا القيام بأعمال القياس و اللجوء إلى عمليات المقارنة مع محلات تمارس نفس التجارة بنفس الحي .
و التمس تعيين أحد الخبراء تكون مهمته التقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة و التي التمس فيها اعتماد الخبرة المنجزة و الحكم تبعا لذلك برفض الدعوى.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/03/2018 و القاضي بإجراء خبرة مضادة كلف للقيام بها الخبير موراد نايت علي الذي انتهى في تقريره إلى تحديد نصيب المدعية من أرباح المحل رقم 139 منذ سنة 1988 في مبلغ 2.345.000,00 درهم.
و بجلسة 23/05/2018 أدلى نائب المدخل في الدعوى السيد فؤاد (ع.) بمذكرة التمس فيها إخراجه من الدعوى.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المدخلين في الدعوى شركة (أ. ا.) و السيد منتصر (ب.) أوضح فيها أن الفصل 103 من ق.م.م يستوجب بيان سبب الإدخال، و التمس التصريح بعدم قبول مقال الإدخال.
و بجلسة 06/06/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة مع مقال إضافي أوضح فيها أن الخبير أنجز المهمة المنوطة به مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة، و أن المدعية محقة في المطالبة باسترجاع مبلغ التعويض الممنوح للمدعى عليه البشير (ح.) مقابل التخلي عن المحلين رقم 145 و 143 ، و أن هذا التعويض لا يمكن تحديده إلا عن طريق خبير مختص، كما أنه من حق المدعية استرجاع المحلين رقم 139 و 133 زنقة [العنوان], و التمس في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 2.345.000,00 درهم، و في الطلب الإضافي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن اندثار جزء من الأصل التجاري، و باسترجاع المدعية المحلين رقم 139 و 133 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، و بإفراغ المدعى عليهما هما و من يقوم مقامها من المحلين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلهما الصائر.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبرة أسست على علاقة التسيير و الحال أنه لا يوجد أي عقد تسيير ، و أن العلاقة القانونية بين الطرفين هي علاقة كراء كما قضت بذلك محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 4828 بتاريخ 28/07/2016. و التمس استبعاد خبرة السيد موراد نايت علي و الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 27/06/2018 أدلى نائب المدخلة في الدعوى شركة (ف. ك.) أوضح فيها أنها بصفتها المالكة للعقار الحامل للرقم 139 فإنه لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدعى عليهما و أن المكترية هي المدعية.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2018 حضرها نائب المدعى عليهما و نائب المدخلة في الدعوى شركة (ف. ك.) و تخلف الباقون و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 11/07/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه لمذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان محمد (ح.) والبشير (ح.) بكون الحكم المطعون فيه اعتبر العلاقة القانونية الرابطة بين المستأنفين والمستأنف عليها تقوم على عقد تسيير وليس على عقد الكراء تأسيسا على ما أكدته شركة (ف. ك.) في مذكرتها المؤرخة في 13/06/2017 و 22/06/2018 بكونها لا تربطها أية علاقة كرائية مع العارضين ويكون المكترية هي المستأنف عليها شركة (ل. د. م.) وتأسيا على كون الأصل التجاري مسجل في اسم هذه الأخيرة ومستدلا بأحكام المادة 152 من مدونة التجارة وان هذا التعليل مجانب للصواب لكونه خارق للمادة المذكور أعلاه وللمادة 158 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على وجوب وجود عقد تسيير حتى يتأتى تكييف العلاقة بالتسيير وتطبيق باقي أحكام عقد التسيير , كما أن هذا التعليل يخالف الوقائع الثابتة بمقتضى حجج قانونية دامغة تؤكد العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وهو ما ثبت لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 28/07/ 2016 تحت عدد 4828 في الملف رقم 6313/8232/2015 الذي قضى برفض دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند المقدم من طرف الشركة المدنية العقارية شركة (ف. ك.) والتي يمثلها نفس الممثل القانوني للمستا،ف عليها ويخالف كذلك ما ثبت للمحكمة التجارية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2017 تحت رقم 1933 في الملف رقم 12495/8205/2016 والقاضي بدوره برفض دعوى الإفراغ للاحتلال التي كانت المستأنف عليها قدر رفعتها ضد المستأنفين ومن الحجج القانونية كذلك إقرار السيد عبد القادر (أ.) الممثل القانوني للمستأنف عليها بكون محمد (ح.) والد المستأنف البشير (ح.) يكتري المصبنة ويؤدي واجبات الكراء للمستا،ف عليها وهذا الإقرار ثابت بمحضر البحث في إطار الملف لذي صدر به القرار عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 4828 وان هذا الإقرار صادر في إطار دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وهو حجة قاطعة على المستأنف عليها طبقا لأحكام الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود مما يؤكد عدم صوابية الحكم المستأنف والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى . وأدلى أصل طي تبليغ ونسخة حكم ونسخة من قرار ونسخة حكم . .
وحيث تمسكت المستأنفة شركة (ل. د. م.) في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى رفضت واجب الاستغلال المطالب به من طرف المستأنفة بعلة انها لم تطعن في تواصيل الكراء التي أدلى بها المستأنف عليهما وان المستأنفة أكدت بكون التواصيل المحتج بها لا تفيد الكراء ما دام أنه ثبت للمحكمة ا،هما يستغلان المحلات التجارية بمقتضى عقد تسيير حر وهذا كاف لإثبات فساد تعليل الحكم الابتدائي وأن المستأنفة أدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن المحل المشار إليه أ‘لاه جزر لا يتجزأ من المصبنة وتدعيما لموقفها أدلت بلفيف عدلي وكذلك بعقود الاشتراك بتزويد بمادتي الماء والكهرباء كما تثبت ذلك شهادة ليديك التي تم الإدلاء بها للمحكمة وان المستأنفة تؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء للمحل منذ سنة 1978 إلى غاية الآن وأن التواصيل المدلى بها أقدمها يرجع إلى 2007 وقت تملك المشتري الجديد للعقار لكون عقود الكراء تستمر ولو تغير المالك مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص المحل 133 والقول بكون المستأنف عليهت تشغله على وجه الكراء وتحديد التعويض عنه أيضا , كما أن الحكم المطعون فيه رد الطلب بخصوص المحلين 147-149 وليس المحلين رقم 143-145 كما أن العقد التوثيقي لم يحدد اسم المكتري الذي تلتزم المشترية بتعويضه واستجلاء لكل غموض فإنها ستدلي بتصميم طبوغرافي وبشهادة صادرة عن السلطات المختصة بكون المحلين 147 و 149 هما نفس المحلين على التوالي 143 و 145 كون هناك خطأ شاب عملية الترقيم , أما بخصوص العقد ألتوثيقي لا يتضمن اسم المكتري فإن هذا الأمر لا دخل للمستأنفة فيه ما دام هناك تواطؤ بين المستأنف عليهما بصفتهما مسيرين للأصل التجاري وكذلك المشترية ومحرر العقد الذي تبقى مسؤوليته ثابتة ما دام أنه لم يتأكد من خلال السجل التجاري أن الأصل التجاري يرجع للمستأنفة مما يجعل طلب التعويض عن اندثار جزء من الأصل التجاري طلب مؤسس مما يناسب وجود مسؤولية متضامنة في حق المستأنف عليهما والحكم بتعويض يوازي ما أصاب المستأنفة من ضرر والتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بإلغائه جزئيا في الشق القاضي برفض الطلب عن تحديد واجب الاستغلال عن المحل رقم 133 وتعويض عن الأصل التجاري المستغل في المحلين 143-145 والذين أصبحا يحملان الرقم 147 و 149 واعتبار المستأنف عليهم مسؤولين تضامنا واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الذي يوازي حجم الضرر الذي أصاب المستأنفة وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من تصميم ونسخة من عقد وكالة .
وحيث أجاب المستأنف عليهما بكونهما يتمسكان بمقالهما ألاستئنافي وأن ما تزعمه المستأنف عليها بكونا تشغل المحل رقم 135 على وجه التسيير لا أساس له ولا يستقيم مع الواقع والقانون لكون شركة (ل. ت.) لا تتوفر على أي عقد تسيير وان وثائق الاشتراك في الماء والكهرباء لا تنهض حجة على إثبات واقعة التسيير وان إيصالات الكراء المدلى بها تبقى حجة على كراء المستأنفين لهذا المحل ما دام أن المستأنف عليها شركة (ل. ت.) لم تطعن أو تثبت خلاف ما هو ثابت في الإيصالات وهو ما أكده ا لحكم المستأنف وبخصوص المحلين 143 و 145 فغن المستأنفة زعمت أنها تتوفر على تصميم طبوغرافي زاعمة وجود خطأ مادي شاب عملية الترقيم فإن هذا الزعم لا يصمد أمام العقد التوثيقي الذي جاء صريحا في إثبات أنه يتعلق بالمحلين 147 و 149 كما ا،ه لا يتضمن أي إشارة خاصة لشركة (ل. ت.) ملتمسين الحكم وفق مقالهما ألاستئنافي ورد استئناف شركة (ل. ت.) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى .
وحيث أجاب الموثق الأستاذ فؤاد (ع.) بكون الاستئناف المقدم من طرف شركة (ل. ت.) والتي ترمي إلى تحميل المسؤولية التضامنية في شأن التعويض عن اندثار جزء من الأصل التجاري المستغل في المحلين 143-145 الذين أصبحا يحملان الرقم 147-149 حسب زعمها وأن هذا الاستئناف لا يرتكز على أي أساس لكون المسؤولية منعدمة لكون العقد المحرر يتعلق بالمحلين 147 و 149 وليس بالمحلين 143 و 145 والموثق اقتصر دوره في إنجاز عقد البيع بين مالك العقار موضوع الرسم العقاري س/2612 كطرف بائع والمشتري ووقع الإشارة في العقد بكون المتجر لكائن بالسفلي من العقار مكترى بأجرة شهرية قدرها 800 درهم وتم التنصيص في العقد التوثيقي على أن المشترية تتحمل شخصيا تبعات هذا الكراء سواء على مستوى التعويض أو الإخلاء , وان المقصود بكون المتجر مكترى فإن الشخص الذي يحمل صفة المكتري هو الذي سوف يستفيد من التعويض عن الإخلاء بعبارة أخرى هو من أبرم معه عقد الكراء ما مالك العقار وليس أي شخص لآخر وكل شخص لا يتوفر على صفة مكتري ليست له أي علاقة مباشرة مع مالك العقار أو ملاك العقار البائعين في عقد البيع وتم التنصيص في العقد وبكل وضوح على أن المشتري يلتزم بأداء التعويض عن الإخلاء إلى المكتري أي الشخص الذي يجمل هذه الصفة والمشتري هو من يتحمل تبعات هذا التعويض وان الموثق العارض ليست له أي أدنى مسؤولية في شان تبعات الإفراغ اللاحق بالمحل موضوع عقد البيع طالما أنه نفذ المهمة الموكولة إليه في عقد البيع ووقع التنصيص صراحة على أن المستفيد من التعويض عن الإفراغ هو المكتري دون أن يتم تحيد اسمه ما دام أن هذا الأخير لا هو الملزم بتحديد صفته كمكتر أثناء الاستفادة من التعويض عن الإفراغ والقرار المستأنف صادف الصواب في تعليله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه العارض .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث بحضور المستأنفين محمد (ح.) والبشير (ح.) وممثل الشركتين المستأنفة والمستأنف عليها " شركة (ل. ت.) " و " شركة (ف. ك.) " .
وحيث أدلى نائب المستأنفان محمد (ح.) والبشير (ح.) بمذكرة بعد البحث تبين من خلالها أن المحل رقم 139 هو وحده الذي يستغل كمصبنة وأما المحل رقم 133 يكتريانه المستأنفان من مالكه السيد (ث.) مصطفى كما أن المحل رقم 145 كان يكتريانه المستأنفان من السيد الحاج أحمد (س.) وقام ورثته باسترجاعهما بعد وفاة والدهم الحاج أحمد (س.) وأن ممثل شركة (ل. د. م.) إثبات علاقة التسيير وأن ادعاءها بكونها تكتري المحل المصبنة من طرف شركة (ف. ك.) يفتقر للإثبات الكتابي بعدما أكد ممثل الشركة أنه لا يتوفر على أي عقد كتابي يثبت هذا الكراء وان السيد محمد (أ.) الممثل القانوني لشركة (ف. ك.) هو نفسه المسيرالوحيد لشركة (ل. د. م.) كما هو ثابت من محضر البحث المنجز من طرف محكمة الاستئناف, وان الممثل القانوني لهذه الشركة تضاربت أقواله فتارة يصرح بكون المستأنفين مسيرين للمصبنة وتارة أخرى يصرح بأنهما أجيرين وأنه يتوفر على وثائق الضمان الاجتماعي وأن محمد (ح.) كان مستخدما لدى شركة (ل.) منذ سنة 1976 إلى أن أحيل على التقاعد مدليا بصور شمسية لشهادة التصريح بالأجور مضيفا أنه مسير ومستخدم وأن واجبات الضمان الاجتماعي يؤديها عن نفسه كمسير للشركة وهذا التناقض يضاف إلى سابقه تارة يصرح أنهم محتلين للمصبنة بدون حق ولا سند وتارة بكونهما مسيرين للمصبنة وتارة أخرى بكونهما أجيرين لدى الشركة مما يؤكد انعدام صحة مزاعم ممثل شركة (ل. د. م.) .
وحيث عقب نائب المستأنفة شركة (ل. د. م.) بكون ادعاءات المستأنف السيد البشير (ح.) بكونه يستغل ويكتري المحل 139 بمشاهرة قدرية 1500 درهم من الممثل القانوني للشركة (ل.) السيد عبد القادر (أ.) وأن المحل 133 يكتريه من السيد مصطفى (ث.) وأن المحل 145 يكتريه من السيد (س.) بسومة كرائية شهرية قدره 800 درهم وأن المحل 143 و 145 هما محل واحد تم تسليمه لورثة (س.) مقابل توصله بمبلغ مليون درهم من قبل التعويض عن المحلين فإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة لكون الأصل التجارية عبارة عن مصبنة تتوفر على الأرقام التالية 133-139-143 و 145 وأن المستخدمين صرحا بكونهما مستخدمين لدى شركة (ل.) بالنسبة لمحمد (ح.) منذ سنة 1983 و والبشير (ح.) منذ 1989 وأن عنوانه شركة (ل.) هو 145 زنقة [العنوان] وأن هذا الرقم هو الذي كان به الباب الرئيس للمصبنة والسيد محمد (ح.) لك يكن له أي وجود قانوني أو واقعي ابتداء من تاريخ تصريحه بالأجور سنة 1983 وتاريخ إمضائه على الوكالة سنة 1986 والحال ا، المستأنفة أدلت ضمن وثائق الملف بما يفيد وجودها قبل هذا التاريخ وبالرجوع إلى السجل التجاري فإن الشركة أنشئت في 14/08/1972 وأن نشاطها هو أشغال التصبين وأنها تؤدي الضريبة والرسم المهني عن نفس النشاط وأنها تدلي بوثائق الاشتراك في التزويد بالماء والكهرباء في اسمها بالنسبة للمحل 145 و 143 وانها اكتسبت عقود الاشتراك بالتزود بمادتي الماء والكهرباء منذ سنة 1975 وأن وجودها القانوني والفعلي سابق عن المستأنف عليهما ورغم وجود أي علاقة كرائية عقدية مع أصحاب المحلين 143 و 145 فإن المستأنف عليه السيد البشير (ح.) اقر صراحة بحصوله على مبلغ مليون درهم كتعويض دون إذن من صاحب المصبنة مما سبب لها أضرارا بليغة بفعل اندثار الأصل التجاري وأن شركة (ل.) ومنذ إنشائها سنة 1972 وهي تزاول نشاطها كمصبنة بالأرقام موضوع الاشتراك في الماء والكهرباء 133-139 143-145 وأن العلاقة الكرائية كانت قائمة بالنسبة للسيد البشير (ح.) للمحل رقم 139 بين شركة (ل.) والسيد (ك.) , وشركة (ف. ك.) لم تشتر العقار موضوع الرسم العقاري إلى في سنة 1976 والعلاقة الكرائية مع شركة (ف. ك.) مع شركة (ل.) إلا من هذا التاريخ 06/04/1976 مما يكون ما ورد في تصريحه بأنه كان يكتري المحل من السيد عبد القادر (أ.) المحل رقم 139 بسومة قدرها 1500 درهم منذ سنة 1972 مجرد افتراء لكون شركة (ف. ك.) لم تشتر المحل إلا في سنة 1976 وان شركة (ف. ك.) قامت بإفراغ شركة (ل.) بمقتضى حكم قضى بالإفراغ لكونها لم تكن تؤد واجبات الكراء مما تخلد بذمتها مبلغ 90.000 درهم واسترجعت شركة (ف. ك.) العين المكراة وان العلاقة الكرائية بين شركة (ف. ك.) وشركة (ل.) أصبحت ثابتة بحكم قضائي مما يتبين معه أن المستأنف عليه البشير (ح.) لا تربطه أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمحلات التجارية الأربعة موضوع الأرقام 133-139-143-145 التابعة للأصل لتجاري التي تملكه شركة (ت. د. م.) , وأن أعمال المستأنف عليه وأفعاله لا يمكن أن توصف إلا وصفا جنائيا لمحاولة استيلائه على ملك الغير دون سبب مشروع مما يتعين معه الاستجابة لملتمسات المستأنفة المسطرة بالمقال ألاستئنافي وتحميل لمستأنف عليهما الصائر . وأدلى بنسخة من إقرار وشهادة التصريح بالأجور ونسخة من توكيل بنكي ونسخة من سجل تجاري وضريبة الباتنتا ووثيقة الاشتراك والتزويد بمادتي لماء والكهرباء ونسخة من دليل الهاتفي وصورة من عقد شراء ونسخة من حكم ونسخة من محضر ونسخة من شهادة اشراك في المار والكهرباء .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/04/2019 حضرها الأستاذ (ر.) عن المستأنفين وأدلى بمذكرة جوابية وحضر الأستاذ (أ.) عن شركة (ف. ك.) عن المستأنف عليها وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 29/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفان محمد (ح.) والبشير (ح.) بكون الحكم المطعون فيه اعتبر العلاقة القانونية الرابطة بين المستأنفين والمستأنف عليها تقوم على عقد تسيير وليس على عقد الكراء تأسيسا على ما أكدته شركة (ف. ك.) في مذكرتها المؤرخة في 13/06/2017 و 22/06/2018 بكونها لا تربطها أية علاقة كرائية مع العارضين ويكون المكترية هي المستأنف عليها شركة (ل. د. م.) وتأسيا على كون الأصل التجاري مسجل في اسم هذه الأخيرة ومستدلا بأحكام المادة 152 من مدونة التجارة وان هذا التعليل مجانب للصواب لكونه خارق للمادة المذكور أعلاه وللمادة 158 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على وجوب وجود عقد تسيير حتى يتأتى تكييف العلاقة بالتسيير وتطبيق باقي أحكام عقد التسيير , كما أن هذا التعليل يخالف الوقائع الثابتة بمقتضى حجج قانونية دامغة تؤكد العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة بين الطرفين هي علافة تسيير للمحلات التجارية الأربعة موضوع الأرقام 133-139-143-145 التابعة للأصل التجاري التي تملكه شركة (ت. د. م.) وأن المستأنف عليها شركة (ل.) أدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن المحلات المشار إليها تستغل جميعه كمصبنة باسمها كما أدلت بعقود الاشتراك بتزويد بمادتي الماء والكهرباء كما تثبت ذلك شهادة ليديك التي تم الإدلاء بها وان المستأنفة تؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء للمحل منذ سنة 1978 إلى غاية الآن وان العلاقة الكرائية التي ادعى المستأنف والتي كانت قائمة بالنسبة للسيد البشير (ح.) للمحل رقم 139 بين شركة (ل.) والسيد (ك.) لا أساس لها من الصحة لكون شركة (ف. ك.) لم تشتر العقار موضوع الرسم العقاري إلا في سنة 1976 والعلاقة الكرائية مع شركة (ف. ك.) مع شركة (ل.) لم تتم إلا من هذا التاريخ 06/04/1976 مما يكون ما ورد في تصريح المستأنف (ح.) البشير بأنه كان يكتري المحل من السيد عبد القادر (أ.) المحل رقم 139 بسومة قدرها 1500 درهم منذ سنة 1972 لا أساس لها من الصحة مما يجعل العلاقة الكرائية التي يدعيها المستأنفان غير ثابتة ولا أساس لها من خلال وثائق الملف ويكونما تمسكا به لا أساس له من الصحة ويتعين رد استئنافهما .
وحيث تمسكت المستأنفة شركة (ل. د. م.) في أسباب استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى رفضت واجب الاستغلال المطالب به من طرف المستأنفة بعلة انها لم تطعن في تواصيل الكراء التي أدلى بها المستأنف عليهما وان المستأنفة أكدت بكون التواصيل المحتج بها لا تفيد الكراء ما دام أنه ثبت للمحكمة ا،هما يستغلان المحلات التجارية بمقتضى عقد تسيير حر وهذا كاف لإثبات فساد تعليل الحكم الابتدائي وأن المستأنفة أدلت بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن المحل المشار إليه أعلاه جزء لا يتجزأ من المصبنة وتدعيما لموقفها أدلت بلفيف عدلي وكذلك بعقود الاشتراك بتزويد بمادتي الماء والكهرباء كما تثبت ذلك شهادة ليديك التي تم الإدلاء بها للمحكمة وان المستأنفة تؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء للمحل منذ سنة 1978 إلى غاية الآن وأن التواصيل المدلى بها أقدمها يرجع إلى 2007 وقت تملك المشتري الجديد للعقار لكون عقود الكراء تستمر ولو تغير المالك مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص المحل 133 والقول بكون المستأنف عليه تشغله على وجه الكراء وتحديد التعويض عنه أيضا , كما أن الحكم المطعون فيه رد الطلب بخصوص المحلين 147-149 وليس المحلين رقم 143-145 فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة شركة (ل.) طالبت في مقالها الافتتاحي للدعوى بكون تملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مصبنة و المسمى " لي تانتور دو لامبلوموا LES TEINTURES DE L’AMEUBLEMENT "المتكون من أربع محلات: الأول يحمل الرقم 133 والثاني رقم 139 و الثالث و الرابع يحملان الرقم 143 و 145، و بالنظر إلى علاقة القرابة التي كانت تربط مسيرها السيد عبد القادر (أ.) و المدعى عليه السيد محمد (ح.) عهد إلى هذا الأخير تسيير الأصل التجاري مقابل عمولة شهرية تتراوح ما بين 5000,00 درهم و 10.000,00 درهم شهريا حسب رقم المعاملات و الأرباح وأن واجبات الأرباح المطالب بها هي عن تسيير المصبنة ككل وليس بتسيير كل محا على حدة والمطالبة بتحديد أرباح وواجب استغلال كل محل مما يجعل واجبات التسيير المحكموم بها تتعلق بتسيير المصبنة ككل والمشتملة على المحلات الأربعة ويكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص باقي المحلات لا أساس له طالما أن النشاط المزاول هو نشاط التصبين وكان يمارس في المحلات الأربعة بكاملها ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون العقد التوثيقي لم يحدد اسم المكتري الذي تلتزم المشترية بتعويضه واستجلاء لكل غموض فإنها ستدلي بتصميم طبوغرافي وبشهادة صادرة عن السلطات المختصة بكون المحلين 147 و 149 هما نفس المحلين على التوالي 143 و 145 كون هناك خطأ شاب عملية الترقيم , أما بخصوص العقد ألتوثيقي لا يتضمن اسم المكتري فإن هذا الأمر لا دخل للمستأنفة فيه ما دام هناك تواطؤ بين المستأنف عليهما بصفتهما مسيرين للأصل التجاري وكذلك المشترية ومحرر العقد الذي تبقى مسؤوليته ثابتة ما دام أنه لم يتأكد من خلال السجل التجاري أن الأصل التجاري يرجع للمستأنفة مما يجعل طلب التعويض عن اندثار جزء من الأصل التجاري طلب مؤسس مما يناسب وجود مسؤولية متضامنة في حق المستأنف عليهما والحكم بتعويض يوازي ما أصاب المستأنفة من ضرر فإن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليهما محمد (ح.) والبشير (ح.) لا يملكان المحلين المذكورين وأن التعويض المستحق عن هدم المحل يكون من حق المكترية الفعلية للمحلات وهي شركة (ل. د. ل.) على اعتبار أن محمد (ح.) والبشير (ح.) كان يعملان بالشركة الأخيرة ومسيرين لها وأن البشير (ح.) أقر بجلسة البحث بكونه توصل بمبلغ مليون درهم كتعويض عن إفراغ المحلين من طرف المالك للعقار وأن هذا التعويض تستحقه الشركة المكترية وبالتالي فإن طلب التعويض المطالب به من طرف شركة (ل. د. ل.) يتعين تحديده في مبلغ مليون درهم .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بأدائهما لفائدة شركة (ل.) تعويضا قدره مليون درهم .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين
في الموضوع : برد استئناف محمد (ح.) والبشير (ح.) واعتبار استئناف شركة (ل.) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بأداء المستأنف عليه محمد (ح.) والبشير (ح.) لفائدة شركة (ل.) تعويضا قدره مليون درهم وتحميلهما صائر الاستئنافين .
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025