La compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux régis par la loi n° 49-16 relève du tribunal de commerce, y compris lorsque le preneur est une personne morale de droit civil (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72234

Identification

Réf

72234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1930

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1901

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion intentée contre une association de droit civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que la nature civile du preneur conférait au litige un caractère civil, excluant ainsi la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties mais par l'objet du litige. Elle relève que le local étant à usage commercial, le différend est régi par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la nature civile du preneur est indifférente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء البيضاء بتاريخ 31/01/2019 في الملف عدد 10700/8206/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/03/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه قامت بكراء عقار للمدعى عليه عليه والذي إمتنع عن أداء واجب الكراء رغم إنذاره بذلك.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف الطرف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون النزاع يكتسي طابعا مدنيا، وأن أحد أطراف الدعوى يعتبر جمعية مدنية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعن في إستئنافه على كون النزاع يكتسي طابعا مدنيا، وأن أحد أطراف الدعوى يعتبر جمعية مدنية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء واجب الكراء إلى جانب إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن المادة الأولى من القانون 16.49 نصت على كون القانون المذكور يطبق على المحلات المخصصة للإستعمال التجاري، وهو ما ينطبق على المحل موضوع النزاع.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بتطبيقه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile