Réf
72106
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1802
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8202/1194
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Force probante, Faux incident, Facture, Contrat de transport, Contestation non sérieuse, Charge de la preuve, Acceptation de facture
Base légale
Article(s) : 400 - 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales dont le paiement était contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le jugement était fondé sur de simples copies, que les signatures et cachets apposés sur les factures n'émanaient pas de ses représentants et qu'une expertise s'imposait. La cour écarte ces moyens en relevant que les originaux des factures avaient bien été versés aux débats, rendant le grief tiré de la violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats inopérant. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du même code, que la facture acceptée constitue un moyen de preuve. La cour retient que les factures revêtues de la signature et du cachet du débiteur sont réputées acceptées, une simple déclaration d'intention d'engager une procédure d'inscription de faux étant insuffisante pour en contester la validité. Faute pour le débiteur de justifier le bien-fondé des réserves mentionnées sur certains documents ou de prouver sa libération au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ز. ت.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 3987 في الملف عدد 2759/8202/2018 والقاضي في الشكل : قبول الدعوى. وفي الموضوع : الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 366.660,97 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-06-2018 عرضت فيه أنه سبق لها و أن تعاملت مع المدعى عليها في إطار تمكينها من خدمات النقل و التعشير إلى غير ذلك، كما هو ثابت من خلال الفواتير وره عدد 1707365 مؤرخة في 31-07-2017 الحاملة لمبلغ 15.106,77 درهم ، وفاتورة عدد 1708405 مؤرخة في 11-09-2017 الحاملة لمبلغ 263.720,00 درهم ، و فاتورة عدد 1709447 مؤرخة في 06-10-2017 حاملة لمبلغ 11.888,62 درهم، و فاتورة عدد 1710453 مؤرخة في 10-10-2017 الحاملة لمبلغ 34.774,50 درهم، و فاتورة عدد 1710502 مؤرخة في 01-11-2017 الحاملة لمبلغ 25.640,00 درهم ، و فاتورة عدد 1711535 مؤرخة في 13-11-2017 الحاملة لمبلغ 4.191,08 درهم، و فاتورة عدد 1711536 مؤرخة في 13/11/2017 الحاملة لمبلغ 11.340,00 درهم، وتخلد بذمتها مبلغ 366.660,97 درهم، و أنها لم تقم بأدائها لها ، و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل، و رغم جميع المساعي الحبية و خصوصا توصلها بالإنذار بتاريخ 8 بتاريخ 18-05-2018 ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأدائها لها مبلغ 366.660,97 درهم ،مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل فاتورة إلى تاريخ التنفيذ 80.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميلها الصائر . و أدلت بصور شمسية من الفواتير المؤشر عليها أصل محضر تبليغ إنذار و صورة شمسية من الإنذار.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها أثناء المداولة من طرف المدعى عليها أوضح من خلالها كونها رفضت الأداء للفاتورتین عدد 1711536 و 1710502 بقيمة 113.400,00 درهم و 25.640,00 درهم لكونها قامت بتحفظ عليهما ، و أن التوقيع في باقي الفواتير لم يصدر عن من له الصفة، الذي هو محمد (ب.) و أن المطالبة غير مبنية على أساس ملتمسة رفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنة نازعت خلال المرحلة الابتدائية في الفواتير موضوع المطالبة ، وأنها لم يسبق لها أن توصلت بالفواتير وأن الأثمنة المضمنة بها ليست هي المتفق عليها، ومع ذلك فإن محكمة البداية لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق، كما أن الحكم المستأنف خرق الفصل 440 من ق ل ع ، لكون المستأنف عليها لم تدل إلا بصور شمسية من الفواتير، مضيفة بأنها تعتزم الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها متى تم التمسك بها ، لكون الأختام غير صادرة عن الطاعنة ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 وما بعده من ق م م ، أو الأمر بإجراء خبرة حسابية ، مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها، والحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/04/2019، والذي جاء فيه بأنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة ، فإن المديونية تبقى ثابتة من خلال أصول الفواتير المدلى بها، وأما بخصوص الزور الفرعي ، فإنه يتعين على الطاعنة تقديم مقال بذلك وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا ، وإلا كان الدفع غير منتج ، وأما بشأن الدفع بإجراء تحقيق في الدعوى فالمحكمة غير ملزمة بإثبات واقعة ادعت الطاعنة وجودها ولم تثبتها ، ملتمسة رد جميع الدفوع ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 ، حضر نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنفة الأستاذ عبد الكريم (ر.) رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف ، من كونه اعتمد في الحكم بالأداء على مجرد صور شمسية للفواتير، فإن الثابت من خلال وثائق الملف ، أن المستأنف عليها أدت بأصول الوثائق ، وبالتالي يكون النعي بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، في غير محله، كما أن محكمة البداية لم تكن ملزمة باللجوء إلى إجراءات التحقيق ومنها الخبرة الحسابية، ما دامت الطاعنة لم تنازع في مضمون الحجج المدلى بها، منازعة جدية، ولم تقم الدليل على صحة ما تدعيه، خاصة وأن المحكمة لا تصنع حجة للأطراف، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل سبع فواتير موقعة من طرف المستأنفة بما يفيد القبول، و التي لم تطعن في ذلك التوقيع وفق الطرق المقررة قانونا، وأنه بالنسبة للفاتورتين عدد 1709447 و 1710453 فإنهما أيضا مذيلتين بتوقيع وخاتم المستأنف عليها ، وإن كانت تشيران إلى وجود تحفظ في الأداء، فإن الطاعنة لم تثبت وجه تحفظها بمقبول، ولم تسلك بشأنه المساطر القانونية اللازمة، علما أن عزمها على الطعن في الفواتير المذكورة بالزور الفرعي ، ودون تقديم مقال بذلك مستوف للشروط اللازمة ، يجعل ملتمس إنذار المستأنف عليها بما إذا كانت تنوي استعمال الفواتير المذكورة، سابق لأوانه، وبالتالي يكون من حق المستأنف عليها المطالبة بأداء، و المحكمة التي استخلصت – عن صواب - أن المديونية ثابتة في النازلة، خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، تكون على صواب فيما قضت به.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس، وينبغي رده، و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، و تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل المستأنفة الصائر.
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025