Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux à usage commercial, industriel ou artisanal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72048

Identification

Réf

72048

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1746

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la qualification de l'activité de coiffure comme étant artisanale et conférant la qualité de commerçant à son exploitant, le critère déterminant de la compétence est l'objet du litige. Dès lors que l'action en éviction était fondée sur les dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence matérielle est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. La cour rappelle à ce titre qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à son application. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 1779 في الملف رقم 10218/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 عرضا فيه انهما يملكان محلا تجاريا يكتريه منهما المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 100 درهم إلا أنهما يرغبان في استرجاعه من أجل الاستعمال الشخصي مقابل استعداداهما لاداء التعويض للمدعى عليه الذي تم اشعاره بذلك بتاريخ 25/06/2018، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغه ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعيان والتي تضمنت أصل انذار ونسخة من شهادة الملكية ونسخة من رسم الاراثة ونسخة من توصيل الكراء ونسخة طبق الاصل من الامر بتبليغ انذار وشهادة تبليغ الانذار ومحضر تبليغه ونسخة من شهادة الضريبية ونسخة من محضر عيني وايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن المدعيان لم يدليا بعقد الكراء، كما ان المحل موضوع الدعوى يستغل لممارسة مهنة الحلاقة التي لا تخضع لقانون الكراء بينما للقانون رقم 67.12 ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحكمة وتحميل المدعيات الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب وخرق القانون ولم يرتكز على اساس قانوني ذلك انه خرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، وانه بالرجوع الى وثائق الملف فانه سيتضح للمحكمة بان المستأنف عليهما لم يدليا بعقد الكراء وان المحل الذي يكتريه المستأنف يستغله للممارسة مهنة الحلاقة والتي لا تخضع لقانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وانما يخضع لقانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني وان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية من النظام العام وتتيرها المحكمة تلقائيا ودون ان يتوقف ذلك على دفوعات اطراف الدعوى وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف خرقت قاعدة مسطريةنظامية عندما تغاضت عن مقتضيات المادة 5 واسندت الاختصاص في دعوى ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني فيها للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.

لذلك يلتمس اساسا إلغاء وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم ونسخة من الحكم الاصلاحي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة11/4/2019 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2018.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وبغض النظر عن النقاش المثار بخصوص كون نشاط الحلاقة يعتبر عملا مدنيا أم تجاريا والذي استقر عمل محكمة النقض ومعه عمل هذه المحكمة على اعتبار الحلاقة نشاطا حرفيا مما يضفي على الشخص الممارس لها بصفة احترافية واعتيادية صفة التاجر حسب المادة 6 من مدونة التجارة ، فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع النزاع، والذي يتمثل في نازلة الحال في إفراغ محل تجاري في إطار مقتضيات قانون 49/16 المطبق عللا كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية .

وحيث تنص المادة 35 من القانون المذكور على كون المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون 49/16 وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المطعون فيه مما يستدعي تأييده مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: .

في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile