Réf
71934
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1627
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2018/8202/3354
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'avance, Protocole d'accord, Période d'essai, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Exception d'inexécution, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Avance sur commandes
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une avance versée en exécution d'un protocole d'accord commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations réciproques des parties à l'expiration d'une période d'essai. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur au remboursement de la somme. L'appelant soutenait que l'obligation de restitution était subordonnée à l'exécution par l'intimé de ses propres engagements, notamment la passation de commandes, et qu'à défaut, l'exception d'inexécution devait faire obstacle à la demande. Pour trancher le litige, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle établit que l'intimé s'était acquitté de ses obligations de paiement pour les commandes passées. La cour retient que l'appelant, qui n'apporte aucune preuve contraire ni ne justifie de commandes impayées susceptibles d'être imputées sur l'avance, reste tenu par les termes clairs du protocole. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'arrivée du terme de la période d'essai rendait l'obligation de restitution de l'avance pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ب.) بواسطة نائبتها الأستاذة ليلى (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3859 بتاريخ 19/04/2018 في الملف عدد 3154/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.000.000,00 درهم برسم الأسباب الواردة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 705 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 28/03/2018 تقدمت المدعية شركة (د.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تنشط في مجال بيع وتسويق منتجات الألبسة بجميع أنواعها ولها مجموعة محلات على الصعيد الوطني والدولي، وأنها أبرمت مع المدعى عليها بروتوكول اتفاق من خلاله تقوم بتسويق منتجات التزيين لفائدة المدعى عليها في محلات العارضة، وأنها وضعت بين يدي المدعى عليها مبلغ مليون درهم وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ في نهاية التجربة وهو 31/12/2017، وأنها بعد نهاية التجربة لم تعد ترغب في إتمام التعامل مع المدعى عليها وإنشاء عقد جديد كما هو منصوص عليه في البند الثاني من البروتوكول، وطالبت عدة مرات المدعى عليها من أجل استرجاع المبلغ المذكور دون جدوى، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت الدين وهو 31/12/17 إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من بروتوكول اتفاق ونسخة من رسالة إنذار.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب، باعتبار أن بروتوكول الاتفاق ينص على أن فترة التجربة تمتد لغاية نهاية سنة 2017 مع إمكانية إرجاع مبلغ مليون درهم إذا لم يتم توقيع العقد النهائي، والحال أن بروتوكول الاتفاق يقضي في المادة 3 منه على " أنه في إطار هذا الاتفاق ستقدم شركة (د.) تسبيقا للمزود شركة (ف. ب.) في مبلغ 1000000,00 درهم عند توقيع هذا الاتفاق، وسيتم اقتطاع من مبلغ التسبيق مبلغ 125000 درهم عن كل طلبية إلى حين إنهاء مبلغ التسبيق ويتم إرجاع المبلغ الباقي من التسبيق في نهاية فترة التجربة وهو 31/12/2017" وأن المادة أعلاه من بروتوكول الاتفاق تفيد أنه سيتم إرجاع المبلغ الباقي عن التسبيق بعد اقتطاع مبلغ 125000,00 درهم عن كل طلبية ملزمة بها المستأنف عليها، وأن هذه الأخيرة التزمت في بروتوكول الاتفاق في المادة 1 بتقديم طلبيات وبتكوين 3 أشهر من المخزون، إذ جاء في المادة الأولى من الاتفاق على أنه يجب على الشريك ألا يبيع العلامة المنتوجات إلا بشبكة (د.).
- تكوين 3 أشهر من المخزون.
- أداء كل طلبية في أجل 30 يوما.
- الالتزام بالطلبية في الحد الأدنى من المنتوجات.
وأن المستأنف عليها لم تلتزم بمقتضيات البروتوكول الاتفاقي ولم تنفذ التزامها، وأن المادة 3 من البروتوكول في فقرتها الأخيرة لم تلزم العارضة بإرجاع مبلغ التسبيق وإنما إرجاع الباقي بعد القيام بالطلبيات وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع فإنه فضلا على كون العارضة غير ملزمة بمقتضى البروتوكول الاتفاقي بإرجاع مبلغ التسبيق، فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وأنه لا دليل بالملف يفيد أن المدعية نفذت ما عليها من واجبات حتى يتسنى لها المطالبة بما سطرته في مقالها. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 31/07/2018 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة أسست مقالها على كون بروتوكول الاتفاق في المادة 3 يلزم العارضة بتقديم طلبيات، وأن نفس المادة تفيد أنه سيتم إرجاع الباقي عن التسبيق بعد اقتطاع مبلغ 125000,00 درهم عن كل طلبية، غير أنها لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود طلبيات غير مؤداة، علما أن المحكمة لا تصنع حججا للأطراف وأن الخبرة التي تطالب بها المستأنفة لا يمكن المطالبة بها أمام قضاء الموضوع، بل تبقى إجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكن طلب الخبرة وإقرارها كطلب أصلي في غياب الوثائق التي تعزز مزاعم المستأنفة وأن العارضة خلال المرحلة الابتدائية أبدت حسن نيتها وأكدت على أنها اشترت مجموعة من الطلبيات وتم أداؤها بواسطة كمبيالات مستقلة عن مبلغ الضمانة.
- الأولى بتاريخ 05/05/2017 بمبلغ 330.000,00 درهم.
- الثانية بتاريخ 31/05/2017 بمبلغ 330.000,00 درهم.
- الثالثة بتاريخ 30/06/2017 بمبلغ 340.000,00 درهم
والتمست في نهاية مذكرتها الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 02/10/2018 حضر نائبا الطرفين وأدلت نائبة المستأنفة بمذكرة أكدت فيها سابق دفوعاتها وقد سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها الذي التمس مهلة للتعقيب فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2018.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد العزيز صدقي وذلك بقصد تحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليها على ضوء وثائق وحجج الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/03/2019 والذي خلص فيه الخبير إلى القول بأنه بعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المبرم بين لطرفين ودراسة الوثائق المدلى بها تبين ان الشركة المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ إجمالي قدره 1.000.000,00 درهم تم أداؤه من طرف هذه الأخيرة في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يتم تسديده من طرف شركة (ب. ك.) وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من البند الثالث من بروتوكول الاتفاق الذي ينص على إرجاع مبلغ التسبيق بعد نهاية الفترة التجريبية في 31/12/2017 وأن المستأنف عليها أدت قيمة الطلبية الأولى بأكملها.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنفة المدلى بها من طرف نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها أن الخبير ارتأى ان يحدد المديونية في مبلغ 1.000.000,00 درهم، والحال ان المطلوب منه هو تحديد المديونية في الباقي بعد القيام بالطلبيات حسب مقتضيات العقد، وأن المادة 3 من بروتوكول الاتفاق تنص على أنه سيتم إرجاع المبلغ الباقي عن التسبيق بعد اقتطاع مبلغ 125.000 درهم عن كل طلبية ملزمة بها المستأنف عليها، وأن المادة 3 من البروتوكول في فقرتها الأخيرة لم تلزم العارضة بإرجاع مبلغ التسبيق وانما إرجاع الباقي بعد القيام بالطلبيات. وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. ويتعين بالتالي صرف النظر عن تقرير الخبرة الذي أعده الخبير عبد العزيز صدقي والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها، وفي جميع الأحوال الحكم وفق ما ورد بمقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بنفس الجلسة أورد فيها ان الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستوفية شروطها الشكلية كما أن الخبير تقيد بالنقطة المحددة له في القرار التمهيدي وخلص بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف العارضة بأن هذه الأخيرة قد أدت قيمة الطلبية الأولى بأكملها، وأن المديونية المتنازع في شأنها والمتبقية بذمة المستأنفة والمطالب بها من طرف العارضة مستحقة وثابتة، لذلك فهي تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد العزيز صدقي لمصادفتها الصواب من الناحية الشكلية والموضوعية، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/04/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/04/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين يلزم المستأنف عليها في المادة 3 منه بتقديم طلبيات، على أن يتم إرجاع المبلغ الباقي من التسبيق بعد اقتطاع مبلغ 125.000,00 درهم عن كل طلبية، وأن المستأنف عليها لم تلتزم بمقتضيات بروتوكول الاتفاق ولم تنفذ التزاماتها، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية.
وحيث إنه باستقراء المادة 3 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضح أن الطرفين اتفقا بموجبه على أن تقدم المستأنف عليها شركة (د.) تسبيقا للمزودة شركة (ف. ب.) – المستأنفة – قدره 100.000,00 درهم وذلك عند توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التسبيق مبلغ 125.000,00 درهم عن كل طلبية إلى حين إنهاء مبلغ التسبيق ويتم إرجاع المبلغ الباقي من التسبيق في نهاية التجربة، وهو 31/12/2017.
وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد عبد العزيز صدقي الذي حددت مهمته في الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، وعلى الطلبيات المقدمة من طرف المستأنف عليها إن وجدت، وعلى كافة الوثائق التي لها علاقة بالنازلة، وتحديد المبلغ المتبقى من مبلغ التسبيق الذي سبق أداؤه من طرف المستأنف عليها في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق المومأ إليه أعلاه.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية للشروط الشكلية، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ولذلك فهي سليمة من هذه الناحية.
وحيث خلص الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة بعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ودراسة كافة الوثائق المقدمة إليه إلى أن المستأنف عليها أدت قيمة الطلبية الأولى بأكملها، وأن مبلغ 100.000,00 درهم الذي سبق أداؤه من طرف المستأنف عليها في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يتم تسديده من طرف المستأنف عليها، وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من البند الثالث من بروتوكول الاتفاق الذي ينص على إرجاع المتبقي من مبلغ التسبيق مع نهاية فترة التجربة في 31/12/2017.
وحيث إنه استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبرة ولما نص عليه الفصل 230 من ق.ل.ع. الذي يقرر ان العقد شريعة المتعاقدين، فإنه بنهاية فترة التجربة في 31/12/2017 تكون المستأنفة ملزمة بإرجاع مبلغ التسبيق الذي سبق أداؤه في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، خصوصا وأنها لم تدل بأية حجة تؤيد ادعاءاتها القائلة بأن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها العقدية، كما لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود طلبيات غير مؤداة.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2019.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025