Réf
71915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1605
Date de décision
15/04/2019
N° de dossier
2018/8232/6162
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Preuve du dol, Plainte pénale, Jugement définitif, Force de la chose jugée, Faux, Expertise judiciaire, Dol, Conditions de recevabilité, Action publique
Base légale
Article(s) : 402 - 403 - 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur un dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel recours lorsque le dol allégué fait l'objet de poursuites pénales. Les requérants soutenaient que l'arrêt les condamnant au paiement du solde d'un prix de cession de titres sociaux reposait sur une expertise viciée par des documents frauduleux, ce qui justifiait la rétractation au motif de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux. La cour écarte ce moyen en application de l'article 404 du code de procédure civile. Elle rappelle que le recours en rétractation pour dol ou pour faux n'est ouvert que si la preuve du vice est rapportée soit par un aveu écrit, soit par une décision de justice définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour retient que le simple déclenchement de poursuites pénales, en l'absence de condamnation irrévocable, ne constitue pas la preuve requise par la loi et ne saurait justifier un sursis à statuer. Par conséquent, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطالبون مجموعة الشركات (أ. ج. ب.) ومن معها بواسطة نائبهم بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 14/12/2018 يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 4485 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/10/2018 ملف عدد 5152/8228/2017 ، والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر
في الشكل :
حيث بلغت الطالبات بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهن وتقدمن بالطعن بتاريخ 14/12/2018 ، مما يجعل طعنهن مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، ولإدلائهن بوصل يثبت ايداع مبلغ الوديعة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدهم ان تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2014 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضوا فيه انه بموجب عقد مؤرخ في 20/04/2011 أبرموا إتفاق تفويت أسهم إنصب على جميع حصصهم في أسهم شركة (ص.) وشركة (ص. غ.) لفائدة الطرف المدعى عليه مقابل ثمن إجمالي قدره 38.000.000 درهم يؤدى على دفعتين : الأولى بمبلغ 20.000.000 درهم تاريخ توقيع العقد, ومبلغ 18.000.000 درهم داخل أجل أقصاه 31/12/2013 بعد الإدراج المحتمل للمبالغ المسطرة في الفقرات 1.3.2 و2.3.2 و3.3.2 و 4.3.2 و5.3.2 , كما إلتزم الطرف المدعى عليه باستبدال الكفالة بالكامل والحصول على إبراء تام ونهائي لدى الأبناك بنك (م. م.) والبنك (م. ل. ت. خ.) والبنك (ش.) وبنك (ت. و. ب.), وعن كل الكفالات الشخصية والتضامنية والضمانات الممنوحة من طرف السيد عبد الرفيق (ب.) في إطار السلفات التي تم إقتراضها لفائدة شركة (ص.) وشركاتها التابعة, واستبدال نفس الكفالات بالنسبة لشركات القرض الإيجاري (م. م.) و(م. ب.) والمختبرات (ص.) عن كل الكفالات الشخصية والتضامنية والضمانات الممنوحة من طرف السيد عبد الرفيق (ب.) في إطار التمويلات بالقرض الإيجاري والشروط التجارية والمالية التي تم الحصول عليها لفائدة شركة (ص.) وشركاتها التابعة أعلاه والكل داخل أجل 12 شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. مضيفين بكون عبد الرفيق (ب.) تبين له ان البنوك وشركات القرض الإيجاري والمختبرات أصبحت تهدده بالحجز على حساباته البنكية وممتلكاته بسبب عدم وفائه بالديون التي تعهد المدعى عليهم بأدائها وككفيل نظرا لعدم تنفيذهم لالتزامهم باستبدال الكفالات بالكامل والحصول على إبراء تام ونهائي لدى الأبناك وغيرها هو ما دفع به إلى الالتجاء إلى القضاء ليجبرهم على ذلك ، وهو ما لم يقوموا بها خلال سريان المسطرة القضائية، وأن العارضين قبل حلول الأجل المحدد في الاتفاقية بعثوا للمدعى عليهن إنذارا لتمكينهم من جرد بالمبالغ التي يمكن خصمها من باقي الثمن الذي هو 18.000.000,00 درهم وبوفائهم بالفرق، إلا أن مراسلتهم العديدة لم تجد أي صدى لديهم باتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لتنفيذ العمليات الواردة في اتفاقية التفويت، وهو ما جعلهم يستعينون بخبرة كما تنص الإتفاقية لتحديد نقطتين : الأولى مبلغ الفرق ان وجد بين قيمة الموجودات العقارية التي تمتلكها شركة (ص.) بتاريخ 31/12/2013 الذي أسفر التقرير على انه لا يتعدى مبلغ 1.622.000 درهم، والثاني مبلغ الفرق ان وجد بين قيمة وضعية الأموال الذاتية للشركات كما ترد حصيلاتها المحاسبية المحددة في تاريخ توقيع الإتفاقية وقيمة الأموال الذاتية المذكورة التي ترد في حسابات الشركات المقفلة في 31/12/2013 ، وأن قيمته لا تتعدى مبلغ 2.067.985,40 درهما، وثالثا فإن المبلغ المتعلق بالنزاع الاجتماعي القائم بين (ص.) ومستخدميها القدماء إلى تاريخ توقيع الاتفاقية قيمته لم تتعد مبلغ 2.067.985,40 درهما, والعارضين للوصول إلى مبالغ مراجعة الضريبة المتعلقة بعملية إدماج شركتي (د.) و(ر. ف.) من قبل شركة (ص.) الذي يشكل موضوع معاهدة الإدماج المؤرخة في 30/10/2009، ومراجعة الضريبة المتعلقة بعملية التفويت إلى شركات القرض الإيجاري في إطار عملية الإيجار العكسي لملك (ص.) المسمى توفيق 14 وبعد ان فضل المدعى عليهم التكتم بخصوص هذه الوضعية لعدم وجود أية مراجعة في الموضوع, اضطروا إلى الالتجاء إلى السيد رئيس هذه المحكمة بطلب رام إلى تعيين خبير تكون مهمته تحديد قيمة المبالغ المشار إليها أعلاه ، وتمخض عن أمر قضى وفق طلبهم أسندت مهمته للخبير سعيد (ف.) الذي أنجز تقريرا بين فيه بجلاء ان عملية إدماج الشركات التابعة لشركة (ص.) وعملية تفويتها لم تترتب عنها أية مراجعة ، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم على وجه التضامن مبلغ 14.310.014,60 درهما الذي يمثل الشطر الثاني من ثمن البيع مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي هو 31/12/2013 لغاية التنفيذ الفعلي ، ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر ، فصدر حكما ابتدائيا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء المتعرضات لفائدة المتعرض ضدهم مبلغ 13.589.659,73 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الحد الأدنى في حق كل من لحسن (ص.) وعبد الحميد (ص.) وأبو عبد الله (أ.) ومهمال (م.) وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات
وبعد استئناف الحكم المذكور من قبل الطاعنات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر
أسباب الطعن بإعادة النظر :
حيث ورد في هذه الأسباب ان محكمة الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على خبرة سبق للطاعنات ان طعنن فيها أمامها ، لأن المطلوبين أدلوا للخبير بمعلومات مخالفة للحقيقة كما ان الخبير رفض الإطلاع على الوثائق الحقيقية للشركة من أجل تقديم تقرير سليم ومطابق للحقيقة ، مما أدى بالعارضات أمام هذا الموقف التعسفي للمطلوبين إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك منذ 05/12/2012 والتي استمر البحث فيها مع المطلوبين ، وان النيابة العامة قررت إحالتهم على التحقيق من أجل النصب والتزوير واستعماله وفتح لتلك الإحالة الملف رقم 1707/2301/16 لدى السيد قاض التحقيق ، وان الحيثية المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ورد بها " أنه بالنسبة لما انتهى إليه الخبير الحيسوبي عبد الرحمان (أ.) بخصوص تحديد مبلغ الفرق إن وجد بين قيمة ووضعية الأموال الذاتية للشركات المفوتة فإن الخبير ولئن استعان بما ورد في تقرير الخبير (ق.) المؤرخ في 05/05/2011 وكذا ملحقه الإضافي ، فإنه إطلع على الوثائق المقدمة له بما فيها تقرير مراقب الحسابات عز الدين (ل.) واطلع على الدفتر الكبير الخاص بحساب التكاليف المسجلة مسبقا وعلى ميزان الحسابات الفرعية المحصورة بتاريخ 31/12/2010 ، وأنه بعد دراسة مجموع الوثائق المقدمة له انتهى إلى كون المبلغ المستحق للمستأنف عليهم هو 13.589.659,73 درهما وهو مبلغ يقل بكثير على ما خلص له الخبير (أ.) وباقي الخبراء الذين حققوا في مبلغ الدين المتبقى من ثمن التفويت بعد خصم المبالغ الواجب خصمها وفق ما تم الإتفاق عليه في بروتوكول الإتفاق " ، وانه يتبين من هذه الحيثية المذكورة ان القرار بنى ما قضى به ضد العارضات على المعلومات التي قدمها المطلوبين للخبير والذي هو كذلك رفض الإطلاع على الوثائق الحقيقية وهي معلومات مزورة وسواء فيما يخص المخزون أو غيره والتي سبق للعارضات ان قدمن بشأنها شكاية للنيابة العامة ، وان كل الوثائق وكذا التصريحات التي ادلى بها المطلوبين في الطعن هي تصريحات ووثائق من أجل التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، وهذه الواقعة أصبحت ثابتة بعدما فتحت دعوى عمومية ضد المطلوب ضدهم بواسطة ملتمس التحقيق الذي أصدره السيد وكيل الملك ضد المطلوبين من أجل النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله ، وانه يتبين بأن الشرط المنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م كسبب من أسباب إعادة النظر هو التدليس في التحقيق أصبح ثابتا ، والتمس إلغاء القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 5152/8228/2017 قرار عدد 4485 ، وبعد البث من جديد الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي للعارضين
وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع الطاعنات بصورة من قرار وغلاف التبليغ وصورة من شكاية وصورة من رسالة صادرة عن كتابة الضبط
وبتاريخ 21/01/2019 تقدم دفاع المطعون ضدهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطعن غير مقبول شكلا لان النسخة التي توصل بها العارضون لا تفيد ان الطاعنات أدين الغرامة المنصوص عليها قانونا ، وان الطعن مجرد نقل حرفي لطعن سابق سبق ان تقدم به الطاعنات ضد قرار استئنافي آخر وسبق ان صدر بشأنه قرار بعد النقض ، كما ان الطعن لم يتطرق للأسباب التي أراد ان يؤسس عليها الطاعنات طعنهن بإعادة النظر ، كما ان الطعن انصب على عمل خبرتين وان قرار محكمة الإستئناف التجارية الذي صدر بخصوصهما تم نقضه ، وان الطاعنات لم يوردن اي سبب من أسباب إعادة النظر مما يكون معه طعنهم غير مقبول لكونه انصب على وقائع وحيثيات قرار آخر سبق ان صدر في النزاع وتم نقضه ، وفي الموضوع فإن الحيثيتة التي ينتقدها الطاعنات تتعلق بقرار استئنافي آخر ، لم يستطعن إثبات التدليس او التزوير حتى يمكن مناقشتهن فيه ، وان إيقاف البث لا علاقة له بالقرار المطعون فيه علاوة على ان ذلك لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر الواردة حصرا في الفصل 402 من ق.م.م ، وان تقديم الشكاية إلى قاض التحقيق لا يعتبر إقامة للدعوى العمومية كما ان الشكاية تم حفظها لأكثر من خمس مرات . والتمس التصريح بعدم قبول طلب الطعن في الشكل وفي الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه
وبتاريخ 11/02/2019 تقدم دفاع الطاعنات بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف قررت بحث تكميلي في طلب التحقيق الذي قدمته العارضة للنيابة العامة ضد السيد عبد الرفيق (ب.) وان الملف تأخر بسبب عدم حضور هذا الأخير وان الإجتهاد القضائي استقر على ان المحكمة المدنية أو التجارية يتعين عليها ان توقف البث في النزاع المعروض عليها إلى حين البث في الدعوى ، وان مجرد تقديم شكاية يوقف البث والتمس الحكم بإيقاف البث في الطلب إلى حين البث في الدعوى العمومية المحركة من النيابة العامة ، وأرفق المذكرة بصورة من إجتهاد قضائي وصورة من استدعاء
وبتاريخ 25/02/2019 تقدم دفاع المطعون ضدهم بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه يتمسك بكل ما ورد بمذكرته الجوابية مضيفا بأن تقديم الشكاية إلى قاض التحقيق لا يعتبر إقامة للدعوى العمومية ، والتمس الحكم وفق ما جاء في مستنتجاتهم السابقة واللاحقة ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي وصورة من قرار لمحكمة النقض
وبتاريخ 25/03/2019 تقدم دفاع المتعرضات بمذكرة رد يعرض فيها انه سبق ان تقدم بمذكرة في جلسة 11/02/2019 وان عدم الرد عليها يعتبر إقرارا قضائيا بما ورد فيها استنادا للفصل 406 من ق.ل.ع، وان نفس الوقائع في القرار الملغى من محكمة النقض هي نفس الوقائع التي تبناها القرار المطعون فيه بإعادة النظر ، ولا ينصب حول جوهر الخلاف وإنما حول الوسيلة التي استعملها السيد عبد الرفيق (ب.) من أجل الحصول على القرار المطعون فيه وهي الوسيلة المستمدة من التدليس والذي تأكد في المواجهة التي أمرت بها الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف وأثبتت العارضات ان السيد عبد الرفيق (ب.) ارتكب جرائم التزوير واستعماله ، وبالتالي فإن عناصر المقارنة التي اعتمدها تقرير الخبرة تعتبر باطلة وتتنافى وصفة الحياد الذي ينبغي ان يتحلى بها ، ولم يلتزم بالمقتضيات المعمول بها في تقويم العقار وكذا الفترة المطلوبة منه ، مما ينبغي استبعادها لكونها غير موضوعية ولا تحترم المعايير المعمول بها والأمر بخبرة قضائية أخرى جديدة تكون مطابقة للقانون ، مما يتعين معه إبطال هذه الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة مع استدعاء الخبير أو الخبراء للمحكمة والتمس الحكم بإيقاف البث وحفظ حقوق العارضة ، وأرفق المذكرة بصورة من مذكرة مرفوعة لدى الغرفة الجنحية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المتعرض ضدهم بمذكرة إسناد النظر يلتمس من خلالها اعتبار القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث اسست الطالبات طعنهن بإعادة النظر اعتماد القرار المطعون فيه على تقرير خبرة استندت الى معلومات قدمها المطلوبون للخبير ، وهي معلومات مزورة سواء فيما يخص المخزون أو غيره والتي سبق لهن ان قدمن بشأنها شكاية للنيابة العامة ، وان التصريحات والوثائق المقدمة هي من أجل التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، وانه بعد ان فتحت النيابة العامة دعوى عمومية ضد المطلوب ضدهم بواسطة ملتمس تحقيق من أجل النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله ، يجعل مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م متوفر في النازلة كسبب من أسباب أعادة النظر ملتمسات إيقاف البث في النازلة
لكن ، حيث انه إذا كانت مقتضيات الفصل 402 المذكور تخول الطعن بإعادة النظر في حالة ما إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى أو وإذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ، فإن ما تمسكت به الطاعنات لإثبات واقعة التدليس والتزوير هو فتح دعوى عمومية من قبل النيابة العامة عن طريق ملتمس فتح تحقيق من أجل النصب والتزوير في محرر تجاري واستعماله، وهي وقائع تنتظر إثبات وجودها من طرف محكمة زجرية ، والحال أن مقتضيات الفصل 404 تلزم الإدلاء بما يفيد الإعتراف بالتدليس بواسطة حجة كتابية أو صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به على ثبوت الزور ، ويبقى ما تمسك به الطاعنات من إيقاف البث في طلب إعادة النظر إلى حين البث في الدعوى العمومية لا يجد له سند في المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الطعن بإعادة النظر والتي تستلزم اثبات فعل التدليس او الزور اولا ، وليس تقديم الطعن وانتظار صدور الحكم المذكور ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 605 بتاريخ 08/02/2001 ملف مدني عدد 1770/1/9/97 في الوقت الذي اعتبرت فيه " أنه لا يعتبر سببا من أسباب إعادة النظر مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة للطعن بالزور دون صدور حكم بالإدانة يؤكد زورية تلك الوثيقة " ، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبات مبلغ الوديعة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبات مبلغ الوديعة .
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025