La présentation du chèque au paiement constitue une condition de recevabilité de l’action contre le tireur, même lorsque le porteur est l’héritier du bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71819

Identification

Réf

71819

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1505

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8203/1283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte bancaire au nom du défunt, la présentation était impossible et que l'action directe était sa seule voie de recours. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritière et de porteur du chèque confère le droit d'en réclamer le paiement directement auprès de l'établissement tiré, sans qu'un dépôt sur un compte bancaire soit nécessaire. Faute d'avoir accompli cette diligence préalable, l'action en paiement est jugée prématurée. Concernant les dommages et intérêts, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'entier préjudice subi du fait du retard du débiteur. En l'absence d'une telle démonstration, la demande indemnitaire est valablement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت منال (س.) بواسطة دفاعها الأستاذ احمد (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 8701 الصادر بتاريخ 08/10/2018 في الملف عدد 6255/8203/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل:بعدم قبول طلب أداء قيمة الشيكين عدد 0330528 وعدد 0330529 وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك عدد 0330531 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في الحد الأدنى مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان منال (س.) تقدمت بتاريخ 18/06/2018 بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية عرضت فيه أن زوجها المرحوم إسماعيل (ر.) كان دائنا للمدعى عليها فوزية (ص.) زوجة (ب.) بمبلغ 54.000 درهم ، مقابل ثلاث شيكات ، الأول تحت رقم 0330528 يحمل مبلغ 9000 درهم و الثاني تحت رقم 0330529 يحمل مبلغ 15000 درهم و الثالث تحت رقم 0330531 يحمل مبلغ 30000 درهم مسحوبة.

وأن العارضة أصالة عن نفسها وبصفتها تنوب عن أولادها القصر وبصفتها وارثة هي وأولادها في تركة زوجها، فإنها تكون محقة في الرجوع على الساحبة بأداء الشيكات المذكورة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 54.000 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 4000 درهم مع الصائر وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه.

وأرفقت مقالها بصورة من بطاقة وطنية وصورة لعقد وصور شواهد وصورة مصادق عليها لإراثة وشيكات.

و بعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها صدر بتاريخ 08/10/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته عللته لعدم الأخذ بالشيكين الاول عدد 0330528 الحامل لمبلغ 9000 درهم والثاني عدد 0330529 الحامل لمبلغ 15000 درهم كونهما لم يتم تقديمهما للوفاء لدى المسحوب عليه البنك مما تكون معه المطالبة بهما سابقه لأوانها، و قضت بعدم قبول الطلب بشأنهما، كما عللت ما قضت به من رفض للتعويض عن الضرر بعلة انها استجابت للحكم بالفوائد القانونية، في حين أن الشيكين المذكورين يحملان اسم زوجها وهي بصفتها المذكورة تصرفت فيهما بصفتها وارثة في المبلغ المتضمن بهما، وكوارثة لا حق في دفعهما في حساب زوجها لانه لم يكن يتوفر على اي حساب بنكي قيد حياته وليس لها الحق في التصرف فيهما بدفعهما في حسابه البنكي حتى ان كان يتوفر على حساب .

كما انها بصفتها المذكورة لا حق لها في تقديمهما للبنك لفتح حساب باسمها على اساس مبلغهما ، لان البنك سيرفض ذلك ،وان العارضة والحالة هاته يكون من حقها رفع دعواها والتمسك في مواجهة الموقعة على الشيكين لاداء مبلغهما باعتباره يشكل جزءا من التركة، وان المحكمة سبق لها انطلاقا من هذه المناقشة في قضية مشابهة مرفوعة منها بصدد مجموعة من شيكات اخرى في مواجهة أشخاص آخرين استجابت لطلبها وقضت لها في مواجهة الموقعين على تلك الشيكات بأدائهم لها بصفتها المذكورة مبالغها رغم ان تلك الشيكات لم تدفع للبنك. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بمبلغ الشيكين المذكورين مع الفوائد القانونية المستحقة لها، فضلا عن ان التعويض المتمسك به ابتدائيا هو تعويض عن الضرر ولا علاقة له بالفوائد القانونية التي رتبها القانون و حدد مبلغها سلفا ، أما التعويض فيظل تحديد مبلغه خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية.

وبناء على ذلك فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اداء مبلغ الشيكين المذكورين والحكم على المستأنف عليها من جديد بأدائها لها بصفتها المذكورة مبلغ 24000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل شيك وإلغاؤه فيما قضى به من رفض للتعويض عن الضرر، والحكم لها من جديد بمبلغ 4000 درهم مع الصائر والاكراه البدني في الاقصى. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف والحكم المستدل به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ج.) عن الاستاذ (ا.) و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الشيكين الحاملين الاول لمبلغ 9000 درهم و الثاني لمبلغ 15000 درهم ، لأنهما في اسم زوجها و أنها بصفتها وارثة لاحق لها في دفعهما في حسابه ، لأنه لم يكن يتوفر على أي حساب بنكي قيد حياته ، كما أنها ليس لها الحق في التصرف فيهما بدفعهما في حسابه حتى و إن كان يتوفر على حساب .

لكن ، حيث إنه و خلافا لما تدعيه الطاعنة ، فإن صفتها كوارثة و كحاملة للشيكين تخولها الحق في استخلاص مبلغهما نقدا دون حاجة الى دفعهما في حساب بنكي سواء خاص بها أو بمورثها ، و أنها لما لم تقم بتقديم الشيكين المذكورين للاستخلاص لدى المحسوب عليه ، تكون دعواها بشأنهما سابقة لأوانها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأنهما .

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعته بخصوص رفض طلبها المتعلق بالتعويض عن الضرر لأنه لا علاقة له بالفوائد القانونية فإنه حقا لئن كان الأساس القانوني لكل واحد منهما مختلف عن الاخر و أنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة علاوة على الفوائد القانونية ، بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه ، فإن ذلك لا يتأتى ، إلا إذا أثبت أن الفوائد المذكورة غير كافية لجبر الضرر اللاحق به جراء إخلال المدين بالتزامه ، و هو الأمر الذي لم تثبته الطاعنة ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف للصواب عندما رد طلبها بخصوص التعويض .

وحيث يتعين ترتيبا على ذلك ، رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial