Le litige né d’un contrat de courtage relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale de l’opération (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71808

Identification

Réf

71808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1496

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de courtage. Le premier juge avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la nature commerciale de l'acte, arguant de sa rédaction en langue française et de l'absence de l'intitulé "contrat de courtage". La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle retient que le courtage, étant une activité régie par les articles 405 et suivants du code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Par conséquent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la langue de rédaction de l'acte ou de son titre. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2018 ، تعرض من خلاله أنها مختصة في مجال الوساطة ، وأن المدعى عليه كلف ممثلها القانوني للتوسط قصد شراء عقار بحي الرياض ، وأنها قامت بالمهمة المسندة إليها ، وتسلمت منه مبلغ 87.000,00 درهم ، وبقي بذمته مبلغ 69.000,00 درهم ، بحسب نسبة 2.5% من قيمة المبلغ الإجمالي، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض قدره 30 ألف درهم عن التماطل ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، واحتياطيا إجراء .

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف اعتبر أن الكتاب المدلى به من طرف المستأنف عليها هو عقد تجاري يتعلق بعقد السمسرة ، والحال أن العارض لا يمكن مواجهته بهذا العقد المحرر باللغة الفرنسية، فضلا على أنه لا يشير في عنوانه أنه عقد سمسرة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط ، مع إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالرباط من أجل الاختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به خلال جلسة 01/04/2019 والرامي للحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 تخلف نائبا الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث نعى الطاعن في استئنافه ما سطر بمقاله الاستئنافي.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء، وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها بأداء المتبقى من المبلغ الناتج عن عقد سمسرة، المنظم بمقتضى المواد من 405 إلى 421 القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على عقد الاختصاص لهذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، والعقد المذكور يعد عقدا تجاريا ، يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمواصلة الدعوى ، مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile