Le contrat de prêt bancaire, en tant que contrat commercial, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71759

Identification

Réf

71759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1442

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8227/720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence au motif que le contrat de prêt, de nature civile, ne relevait pas de la juridiction commerciale dès lors qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir un litige né d'un contrat de prêt et d'un compte bancaire. Elle qualifie le contrat de prêt litigieux de contrat commercial par nature, en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour rappelle que le prêt, étant accessoire à un compte bancaire qui constitue un contrat commercial, revêt lui-même cette qualification, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que les litiges relatifs aux contrats bancaires relèvent de la compétence exclusive de ces dernières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان المصطفى (ع.) و محمد (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2017 تحت عدد 788 في الملف عدد 1239/8201/2017 ، القاضي : باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، مع حفظ البت في المصاريف.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 11/04/2017 تقدم بنك (ق. ف. ل.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 162.762,67 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي المحصور في 09/09/2016 ، وأن الدين ثابت بمقتضى عقد قرض السكن المبروك . ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب ، مع تعويض عن المماطلة قدره 16.267,26 درهم و عن التسهيلات المالية مبلغ 274,41 درهم ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم التسديد النهائي للدين ، مع النفاذ المعجل ، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى ، و تحميله الصائر . مدليا بكشوف حساب ، وصورة طبق الأصل من عقد قرض ، ورسالة إنذار مع مرجوع البريد .

وأدلى المدعي بمقال اصلاحي التمس بموجبه الحكم بجعل الدعوى ضد السيد المصطفى (ع.) بصفته المدين الأصلي و كذا محمد (ع.) ككفيل مع النفاذ المعجل ، و تحديد الاكراه في الاقصى ، وتحميلهما الصائر.

وبعد دفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيدين المصطفى (ع.) و محمد (ع.) ، و ابرزا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ، أن العقد المؤسس عليه الطلب لا يشير إلى جهة الاختصاص للبت في المنازعة المثارة بشأنه، وأن الطلب يتعلق بأداء دين عادي و تختص به المحاكم الابتدائية و لا ينعقد الاختصاص للنظر فيه للمحاكم التجارية ، خاصة وأن المستأنفين ليسا بتاجرين . وأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين عادي مدني في إطار عقد السكن مبروك . وأن موطن المستأنفين يقع بدائرة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، مما يجعل الاختصاص النوعي منعقدا لها للبت في الطلب ، و محكمة البداية لما ردت الدفع يكون تعليلها مجانبا للصواب . ملتمسين: في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب ، وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم للنظر فيها ، و تحميل المستأنف ضده الصائر.

وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدلت النيابة العامة بجلسة 14/02/2019 بمستنتجاتها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/03/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ل.) عن المستأنفين و حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليه و التمست مهلة للجواب ، و نظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفان في أسباب استئنافهما بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنفين بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف الأول بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف .

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية و منها العقود البنكية ، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف الأول بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد، و يكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا و باعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليه أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال . يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 289 بتاريخ 25/02/2009 ملف عدد 351/03/1/2006 .

وحيث تبعا للاسانيد أعلاه تبقى جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعنين بمناسبة استئنافهما غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile