Le prêt bancaire consenti à un non-commerçant est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71758

Identification

Réf

71758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1441

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8227/719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'emprunteur en invoquant la nature mixte de l'acte et son droit, en tant que défendeur non-commerçant, de décliner la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt, étant adossé à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle juge que cette qualification objective s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, de sorte que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est donc exclusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد هشام (ه.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2017 تحت عدد 803 في الملف عدد 1234/8201/2017 ، القاضي : باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 11/04/2017 تقدم القرض (ف. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.295.120,91 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي ، وأن الدين ناجم عن عقد القرض السكن الأخضر بسعر ثابت محرر في 31/12/2007 استفاد بموجبه المدعى عليه من قرض بمبلغ 800.000 درهم بفائدة عادية قدرها 6,07 % مع التزامه بتسديده على مدى 12 سنة . ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب بتاريخ 08/08/2016 إلى غاية يوم التسديد النهائي للدين، مع أداء تعويض عن المماطلة قدره 129.512,09 درهم و عن تسهيلات المالية و البنكية مبلغ 941,93 درهم + 154,36 درهم كأصل الدين و مبالغ 94,19 + 15,43 درهم كتعويض عن المطل ، مع النفاذ المعجل ، و الاكراه في الاقصى ، و الصائر . مدليا بكشف حساب ، و عقد قرض، و رسالة إنذار.

وبعد دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، و تعقيب المدعي انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السيد هشام (ه.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العقود التي يبرمها التجار بمناسبة انشطتهم التجارية مع غير التاجر كما هو الحال بالنسبة للعارض ، إنما تعد عقودا مختلطة، وبالتالي فإن الاختصاص للبت فيها يعود إما للمحكمة التجارية ، وإما للمحكمة العادية وذلك حسب صفة الطرف المدعى عليه كما هو الأمر بالنسبة لعقد القرض موضوع الدعوى، و الذي يعد عملا مدنيا في حق العارض ، و هو ما أكدته محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) في القرار الصادر بتاريخ 19/03/2003 . وأن العارض ليس له صفة التاجر و لا يكتسبها تلقائيا بمجرد أن تعاقد مع المؤسسة البنكية التي تعتبر تاجرا أو بمجرد توقيعه على عقد القرض موضوع النزاع . و تبعا لذلك فإن صفة العقد بالنسبة للعارض هو عقد مدني مختلط باعتبار العارض طرفا مدنيا و ليس تاجرا . وبما أن العارض هو طرف مدني فإن مآل النزاع يرتبط بإدارته ، ففي حال قبوله بالمنازعة أمام المحكمة التجارية دون اثارة الدفع بعدم الاختصاص ، فإن هذا الرضا ينزل منزلة الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 5 من القانون 95-53 ، أما إذا رفض ذلك و اثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ، فإنه في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي و على المدعية التاجرة اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاته ، وأن العارض يعزز موقفه باجتهاد قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05/11/1998 في الملف عدد 413/10/1998 . وأن الحكم المستأنف لما قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط يكون قد جانب الصواب فيما قضى به . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدلت النيابة العامة بجلسة 14/02/2019 بمستنتجاتها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/03/2019 تخلف خلالها (ك.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف ، و حضرت الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ب.ن.) عن المستأنف عليه و التمست مهلة للجواب ، و نظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف .

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية و جعل منها العقود البنكية ، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد، و يكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا و باعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليه أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال . يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 289 بتاريخ 25/02/2009 ملف عدد 351/03/1/2006 .

وحيث تبعا للاسانيد أعلاه تبقى جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعن بمناسبة استئنافه غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile