Réf
71758
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1441
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2019/8227/719
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Non-commerçant, Déclinatoire de compétence, Contrats bancaires, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial par nature, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Acte mixte
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'emprunteur en invoquant la nature mixte de l'acte et son droit, en tant que défendeur non-commerçant, de décliner la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt, étant adossé à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle juge que cette qualification objective s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, de sorte que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est donc exclusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد هشام (ه.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2017 تحت عدد 803 في الملف عدد 1234/8201/2017 ، القاضي : باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 11/04/2017 تقدم القرض (ف. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.295.120,91 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي ، وأن الدين ناجم عن عقد القرض السكن الأخضر بسعر ثابت محرر في 31/12/2007 استفاد بموجبه المدعى عليه من قرض بمبلغ 800.000 درهم بفائدة عادية قدرها 6,07 % مع التزامه بتسديده على مدى 12 سنة . ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ أعلاه بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب بتاريخ 08/08/2016 إلى غاية يوم التسديد النهائي للدين، مع أداء تعويض عن المماطلة قدره 129.512,09 درهم و عن تسهيلات المالية و البنكية مبلغ 941,93 درهم + 154,36 درهم كأصل الدين و مبالغ 94,19 + 15,43 درهم كتعويض عن المطل ، مع النفاذ المعجل ، و الاكراه في الاقصى ، و الصائر . مدليا بكشف حساب ، و عقد قرض، و رسالة إنذار.
وبعد دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، و تعقيب المدعي انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار إليه أعلاه .
استأنفه السيد هشام (ه.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العقود التي يبرمها التجار بمناسبة انشطتهم التجارية مع غير التاجر كما هو الحال بالنسبة للعارض ، إنما تعد عقودا مختلطة، وبالتالي فإن الاختصاص للبت فيها يعود إما للمحكمة التجارية ، وإما للمحكمة العادية وذلك حسب صفة الطرف المدعى عليه كما هو الأمر بالنسبة لعقد القرض موضوع الدعوى، و الذي يعد عملا مدنيا في حق العارض ، و هو ما أكدته محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) في القرار الصادر بتاريخ 19/03/2003 . وأن العارض ليس له صفة التاجر و لا يكتسبها تلقائيا بمجرد أن تعاقد مع المؤسسة البنكية التي تعتبر تاجرا أو بمجرد توقيعه على عقد القرض موضوع النزاع . و تبعا لذلك فإن صفة العقد بالنسبة للعارض هو عقد مدني مختلط باعتبار العارض طرفا مدنيا و ليس تاجرا . وبما أن العارض هو طرف مدني فإن مآل النزاع يرتبط بإدارته ، ففي حال قبوله بالمنازعة أمام المحكمة التجارية دون اثارة الدفع بعدم الاختصاص ، فإن هذا الرضا ينزل منزلة الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 5 من القانون 95-53 ، أما إذا رفض ذلك و اثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ، فإنه في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي و على المدعية التاجرة اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاته ، وأن العارض يعزز موقفه باجتهاد قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05/11/1998 في الملف عدد 413/10/1998 . وأن الحكم المستأنف لما قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط يكون قد جانب الصواب فيما قضى به . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة ، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدلت النيابة العامة بجلسة 14/02/2019 بمستنتجاتها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/03/2019 تخلف خلالها (ك.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف ، و حضرت الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ب.ن.) عن المستأنف عليه و التمست مهلة للجواب ، و نظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف .
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية و جعل منها العقود البنكية ، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .
وحيث إن القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد، و يكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا و باعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليه أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال . يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 289 بتاريخ 25/02/2009 ملف عدد 351/03/1/2006 .
وحيث تبعا للاسانيد أعلاه تبقى جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعن بمناسبة استئنافه غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025