Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71573

Identification

Réf

71573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

123

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5911

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/11/2018 , والذي استأنف بمقتضاه الحكم عدد 8795 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 في الملف رقم 6884/8206/2018 , و القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل الاستعمال الشخصي.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى ورد فيه أنهم وجهوا الى المكتري السيد محمد (ب.) إنذار في إطار القانون رقم 16-49 بعلة رغبتهم في الاستغلال الشخصي للمحل الذي يكتريه منهم توصل بالإنذار شخصيا بتاريخ 26 /10/2017 إلا أنه لم يستجب لمضمونه رغم انصرام اجلا ثلاثة اشهر التي حددتها المادة 26 من القانون اعلاه لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار وذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الواقع بزنقة [العنوان] البيضاء انفا هو ومن يقوم مقامه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2018 والتي جاء فيها انه توصل بإنذار غير قضائي بتاريخ 26/10/2017 كما هو ثابت من محضر التبليغ والانذار الأصلي، ولأن الفريق المدعي لم يباشر اجراءات المصادقة إلا بتاريخ 03/07/2018 كما هو ثابت من تاريخ ايداع المقال بصندوق المحكمة أي بعد مرور اكثر من ثمانية اشهر من تاريخ تبليغ الانذار الغير القضائي، لذلك يلتمس اساسا وطبقا للمادة 26 من ظهير 16/49 الحكم بسقوط حق الفريق المدعي في طلب المصادقة على الانذار مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2018 والتي جاء فيها ان اجل 3 اشهر الممنوح للمدعى عليه قد انتهى بتاريخ 26-01-2018 لكونه قد توصل بالإنذار بتاريخ 26-10-2017 وأن اجل 6 اشهر المقيد بها الملك ليتقدم بمقال المصادقة على الانذار بعد انتهاء اجل 3 اشهر قد حل بتاريخ 26-7-2018 كما ان المدعين تقدموا بمقال من اجل المصادقة على الانذار بتاريخ 03/07/2018 وبالتالي فإن المالكين قد احترموا الاجراءات الشكلية التي تتطلبها ظهير 16/49 يذلك لكون اجل 6 اشهر يبتدئ من تاريخ نهاية اجل 3 اشهر وليس من تاريخ التوصل بالإنذار ولذلك فإن ما دفع به المدعى عليه لا اساس له في القانون مما يستوجب رده.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2018 , و حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 09/10/2018.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه خرق القانون و فساد التعليل لكون السبب المبني عليه الانذار غير جدي تبعا لما نص عليه الفصل 27 , و غايته الاثراء على حساب العارض خاصة و انه يمتلك مجموعة من المحلات التجارية و لم يثبت انه يمارس التجارة او شيء من هذا القبيل , طاعنا في الوكالة المستدل بها خلال النزاع , و ملتمسا قبول استئنافه شكلا , و موضوعا اساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للعارض بتاريخ 26/10/2017 , و الحكم من جديد ببطلان الانذار و برفض الطلب , و احتياطيا بإجراء بحث في النازلة بحضور الاطراف و الشهود و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقا مقاله بأصل طي تبليغ مع نسخة تبليغية و نسخة حكم و اجهاد على سبيل الاستئناس.

و بناء على رسالة نائب المستأنف المرفقة بتنازل عن الدعوى صادر عن نائب المستأنف عليهم و عقد اتفاق و مطابقة اسم.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 حضرها نائب المستأنف و ادلى بتنازل عن الدعوى فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنف بعد تمسكه بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه , و ادراج الملف بجلسة 07/01/2019 استدل نائبها بمذكرة مرفقة بتنازل عن الدعوى صادر عن نائب المستأنف عليهم , مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف.

و حيث انه يتعين تسجيل تنازل المستأنف عليهم عن دعواهم , و صيرورة الاستئناف غير ذي موضوع.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و تسجيل تنازل المستأنف عليهم عن دعواهم , و ان الاستئناف غير ذي موضوع , و تحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile