Réf
71476
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
113
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5654
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction disciplinaire, Responsabilité contractuelle, Protection du consommateur, Frais de scolarité, Départ volontaire de l'étudiant, Contrat d'enseignement, Confirmation du jugement, Clause de non-remboursement, Clause abusive, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 15 - 59 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 70 - 71 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/06/2018 تحت عدد 6106 في الملف التجاري عدد 4618/8202/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء صائر الدعوى على رافعها .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعى مصطفى (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/05/2018 عرض فيه أنه سبق له أن سجل ابنه المسمى عثمان (م.) بمجموعة المدرسة (ع. ل. م.) برسم السنة الجامعية 2016-2017 وأنه أرغم على وضع مجموعة من الشيكات لتغطية مصاريف السنة الجامعية إلى غاية متم يونيو 2017 إلا انه ونتيجة خلاف بين الطالب واحد الأساتذة تقرر عرض ابن المدعي على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 06/01/2017 فتقرر طرده لمدة أسبوع وحرم من دخول حرم المؤسسة وان عثمان (م.) اعتبر ذلك بمثابة طرد نهائي بحكم انتفاء الجو الدراسي الملائم كما طالب المدعي المؤسسة بعدم صرف الشيكات لمتعلقة بالأداء ابتداء من يناير 2017 لكن الإدارة قامت باستخلاص قيمة الشيكات وانه المدعي محق في استرجاع ميع الشيكات طبقا للمادة 70 من ق ل ع والمادة 59 من قانون حماية المستهلك والمبالغ المستخلصة دون وجه حق تصل إلى 34.000 درهم ملتمسا الحكم على الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 5000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر .
وحيث أجابت المدعى عليه بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب لكون عقد التمدرس مبرم مع المسمى عثمان وليس مصطفى (م.) كما ا، هذا الأخير لم يدل بما يفيد أن ابنه قاصر وينوب عنه ولم يدل بقرار الفصل وان المدعى هو من غادر المؤسسة دون أي تدخل منها وأ نها احتفظت له بمقعد دراسي إلى آخر السنة كما احتفظت له بجميع حقوقه في متابعة الدراسة والتمست عدم قبول الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/06/2018 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعي بسبع وصولات وتقرر حجز الملف للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 21/06/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي اعتبر أن المستأنف عليها لم ترتكب أي خطأ في القضية وأسست حكمها على مبادئ المسؤولية الفردية غير أنها لم تناقش مبادئها كاملة وان المسؤولية ترتكز على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة بين الخطأ والضرر وأن إشارة المحكمة إلى الخطأ يستدعي بالضرورة الحديث وبقوة عن المسؤولية كما هي مكرسة فقها وقانونا ولا وجود لأي ضرر كبده المستأنف للمستأنف عليها حتى يحق لها أن تتحوز المبلغ برمته مقابل استحقاقات السنة الدراسية بكاملها وان المسؤولية العقدية هي خرق للعقد الذي لا يمكن تجاهل مضمونه وأطرافه حين إبرامه وبالتالي فالمسؤولية العقدية هي التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ وتمكين الدائن من مقابل الخدمة موضوع العقد وان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتبرئة المستأنف عليها واعتبرتها غير مخطئة وردت طلب المستأنف بالفصل 70 و 71 من ق ل ع وأن المستأنف يعتبر العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها غير متكافئة طالما أنه اضطر إلى دفع مصاريف برمتها عن السنة الدراسية وبإيعاز وإلحاح من المستأنف عليها وهو إثراء بل سبب مما يتعين معه تقييم الضرر على ضوء المادة 264 من ق ل ع , والسبب الثاني هو غياب أي مناقشة من طرف محكمة الدرجة الأولى للدفع المرتكز على مقتضيات قانون حماية المستهلك وخاصة فصليه 15 و 59 وأن هذا القانون جاء مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وأن مقتضيات هذا القانون من النظام العام وكان من الأجدر التصريح ببطلان الشرط التعسفي الوارد في التواصيل وإرجاع المبالغ والمادة 59 من قانون 31/08 نصت على أنه " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة وأن المستأنف كان مدفوعا بإيعاز من المدعى عليها التي سلمها المبالغ دون إعلامه بعواقب الأداء المسبق للمصاريف في خالة التوقف عن الدراسة أو مغادرة المؤسسة التعليمية , وفي نازلة الحال وبعد طرد الطالب عثمان (م.) فقد أصبح الجو التربوي غير صالح ومنتفي وبالتالي لم يعد من الممكن الاستمرار داخل فضاء متوتر والمحكمة التجارية غضت الطرف عن دفوع الطاعن فجاء حكمها مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه والحكم على المستأنف عليها بأدائها لمستأنف مبلغ 34.000 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 5.000 درهم كتعويض مدني وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم . .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/01/2019 حضر نائب المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 14/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون بكون الحكم الابتدائي اعتبر أن المستأنف عليها لم ترتكب أي خطأ في القضية وأسست حكمها على مبادئ المسؤولية الفردية غير أنها لم تناقش مبادئها كاملة وان المسؤولية ترتكز على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة بين الخطأ والضرر وأن إشارة المحكمة إلى الخطأ يستدعي بالضرورة الحديث وبقوة عن المسؤولية كما هي مكرسة فقها وقانونا ولا وجود لأي ضرر كبده المستأنف للمستأنف عليها حتى يحق لها أن تتحوز المبلغ برمته مقابل استحقاقات السنة الدراسية بكاملها وان المسؤولية العقدية هي خرق للعقد الذي لا يمكن تجاهل مضمونه وأطرافه حين إبرامه وبالتالي فالمسؤولية العقدية هي التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ وتمكين الدائن من مقابل الخدمة موضوع العقد وان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتبرئة المستأنف عليها واعتبرتها غير مخطئة وردت طلب المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن ابن المستأنف هو من غادر المؤسسة التعليمية من تلقاء نفسه بعدما تم عرضه على المجلس التأديبي الذي أصدر في حقه عقوبة الإيقاف عن مزاولة الدراسة لمدة أسبوع فقط وبالتالي فإن صدر عقوبة تأديبية عن المؤسسة التعليمية لا يعتبر طردا نهائيا مما يجعل مسؤولية المستأنف عليها عن طرد ابن المستأنف ومنعه من مزاولة دراسته منتفية وبالتالي لا تخول له إرجاع مصاريف التمدرس طالما أن ابن المستأنف غادر فصول الدراسة من تلقاء نفسه عندما اعتبر أن عقوبة الإيقاف عن الدراسة ولمدة أسبوع بمثابة طرد ويكون ما تمسك به المستأنف في أحقيته في استرجاع باقي مصاريف التمدرس على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون محكمة الدرجة الأولى لم تناقش ولم ترد على الدفع المرتكز على مقتضيات قانون حماية المستهلك وخاصة فصليه 15 و 59 وأن هذا القانون جاء مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وأن مقتضيات هذا القانون من النظام العام وكان من الأجدر التصريح ببطلان الشرط التعسفي الوارد في التواصيل فإن الثابت من وثائق الملف أن لا وجود لأي شرط تعسفي وارد في التواصيل ومؤدى ما جاء في وصل الأداء أن واجبات التمدرس غير قابلة للإرجاع وان ورود هذا الشرط في وصل الأداء لا يعتبر شرطا تعسفيا لكون تقدير هذه الشروط تخضع لسلطة القضاء وفي غياب إثبات المستأنف لخطأ المؤسسة التعليمية أو أن مغادرة ابنه للمؤسسة التعليمية كان لسبب قاهر فإن ما تمسك به المستأنف يكون على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025