La réception de marchandises au siège social par un prestataire agissant pour le compte de la société suffit à prouver la créance, nonobstant l’inscription en faux contre les bons de commande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71349

Identification

Réf

71349

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1005

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2018/8202/4189

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la somme dans un compte de provision pour risques ne valait pas reconnaissance de dette. La cour retient, au vu des débats et de l'enquête menée, que l'auteur de la commande, bien qu'ancien salarié, continuait d'intervenir pour le compte de la société appelante en qualité de prestataire informatique. Elle en déduit que ce dernier disposait d'un mandat, à tout le moins apparent, pour réceptionner les marchandises livrées au siège social de la société. Dès lors, la cour juge que les irrégularités documentaires alléguées, tenant à la signature et au cachet, sont inopposables au créancier de bonne foi dès lors que la réalité de la livraison à un mandataire de fait est établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ل. غ.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5247 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 10158/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 325.368,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداءمع الصائر ورفض باقي الطلبات ؛ كما تستأنف الحكمين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 28/12/2017 و 22/03/2018 ، الأول قضى بإجراء خبرة ، والثاني بإرجاع المهمة للخبير؛ وكذا الحكم الإصلاحي عدد 6108 الصادر بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 6150/8232/2018 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 5247 الصادر بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 10158/8202/2017، وذلك بالتنصيص على أن اسم المدعى عليها هو شركة (ا. ل. غ.).

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشكليات القانونية،مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. كما قدم طلب الطعن بالزور الفرعي وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (س. ب. م. 2. أ.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2017،و الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ325368 درهم ناتج عن فاتورة بقيت بدون أداء،وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية. لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 325368درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبالصائر و النفاذ المعجل و الإكراه البدني.

و أرفقت مقالها بنسخ من : وصل طلب رقم GR079، وصل التسليم عدد 403 و فاتورة رقم 1285.

بناء على ادراج الملف بجلسة 14/12/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب بالطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية ، دفع من خلال المذكرة بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصول الوثائق، و في الموضوع دفعت كون بون الطلب و الفاتورة و بون التسليم المستدل بهما من طرف المدعية و المزعوم توقيعهما من طرف السيدة إلهام (ن.) مديرة الموارد لدى الشركة المدعى عليها فإن غير صادرة عنها، كما أن الختم الموجود بالوثائق المستدل بها لم يعد مستعملا من طرفها منذ سنة 2010 ومنه فإن التوقيع و الختم لا ينسب إلى المدعى عليها. و في طلبها تطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المدعية بما في ذلك الطابع و التوقيع الوارد على بون الطلب وبون التسليم و الفاتورة رقم 1285. ملتمستا تطبيق مسطرة الزور الفرعي. و أرفق الطلب بوكالتين خاصتين، و نسخة من التنظيم الجديد للمدعى عليها.

بناء على ادراج الملف بجلسة 15/03/2018 حضر نائب المدعى عليها وتخلف نائب المدعية وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة بتطبيق مسطرة الزور الفرعي. مما تقرر معه حجز القضية في المداولة لجلسة 22/03/2018.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2018 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد فتح الله برادة وتكليفه بالوقوف على الدفاتر التجارية لكل من المدعية والمدعى عليها وتحديد ما اذا كانت مطابقة للقواعد والضوابط المحاسبية وفقا لمقتضيات القانون رقم 88-9، وتحديد ما إذا كانت المعاملة موضوع الفاتورة 1285 قد تم تضمينها بالدفاتر التجارية الخاصة بها بصفة منتظمة أم العكس ؟ وتحديد ما اذا كانت المدعى عليها بدورها تتوفر على محاسبة منتظمة وما اذا كانت دفاترها ممسوكة بانتظام ام لا ؟ وما اذا كانت القواعد والضوابط المحاسبية تفرض عليها تضمين كافة المعاملات التجارية المتعلقة بها.

بناء على تقرير الخبرة المنجزة والمدلى بها بتاريخ 24/04/2018 ، والتي من خلالها أكد الخبير السيد فتح الله برادة أن الدفاتر الحسابية للطرفين ممسوكة بانتظام و أكد أن المدعية قد سجلت الفاتورة رقم 1285 في الدفاتر الحسابية الخاصة بها، كما أن المدعى عليها قد سجلت الفاتورة رقم 1285 في حساب توفير مخاطر المسؤول بمبلغ 325368 درهم و ذلك وفقا للقواعد و الضوابط الحسابية.

وحيث وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من طرف شركة (ا. ل. غ.).

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد أساء قراءة معطيات الخبرة لما علل ما قضى به بأن الخبير أكد في تقريره بأن الفاتورة عدد 1285 الصادرة بتاريخ 20/09/2017 مسجلة بالدفاتر الحسابية للمدعية، كما أن العلاقة التجارية بين الطرفين ثابتة بموجب بون الطلب الحامل رقم 7992017 GR بتاريخ 15/09/2017 وموقع من طرف مديرة الموارد البشرية ، وصادرة عن الشركة المدعى عليها بالمقارنة مع بونات طلب أخرى ، مع أن هذا التعليل يتعارض مع صريح المادة 21 من مدونة التجارة التي تنص على أنه حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه، علما أن شرط التطابق الذي يجعل المحاسبة دليلا تاما في الإثبات غير متحقق في نازلة الحال، وتوضيح ذلك أن شرط التطابق يستلزم وفقا للقواعد المحاسبية أن يقع تسجيل نفس المعاملة تبعا في محاسبة العارضة في حساب الزبائن ثم حساب المشتريات ، وهذا التقييد غير ثابت في المحاسبة التي اطلع عليها الخبير، إلا أنه اعتبر أن تسجيل هذه العملية في حساب توفير المخصصات للمخاطر بأنه تسجيل في المحاسبة، وهذا غير صحيح من الناحية المحاسبتية.

وحيث إن الطاعنة تنفي وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المستأنف عليها، وبأن الوثائق المتعلقة بها قد طعنت فيها لكونها مزورة ومنسوبة إليها في حين أن الحقيقة بخلاف ذلك، وأن تسجيل المعاملة في حساب المخاطر لا يعتبر اعترافا بوجود المعاملة ، بل هو إجراء قانوني عملا بأحكام الفصل 16 من القانون 6-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها .

ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنه علل أن مديونية العارضة بكونها ثابتة بغض النظر عن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ، استنادا لبون الطلب ، وكذا تصريحات المستأنف عليها لدى الخبير وكذا الدفاتر المحاسبية المدلى بها، وأن هذا التعليل يبقى غير مفهوم لأن إمساك محاسبة منتظمة لا يمكن أن يصحح زورية الوثائق المؤسسة عليها المطالبة بالأداء ، فضلا عن ذلك فإن الحكم خلط بين ثبوت المعاملة وثبوت المديونية ، مع أن الفرق واضح بين الأمرين ، كما أنه سقط في تناقض لمّا اعتبر بأنه سيعتمد فقط على الوثائق المحاسبية لإثبات المديونية ، ثم عاد ليستدل بالفاتورة ، ويعتبر تبعا لذلك المديونية ثابتة ، وكان على الحكم طالما تبين له أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفاتورة الاستجابة لطلب الزور الفرعي فيها وفي بون التسليم ، وأن عدم استجابة محكمة البداية لطلب الطعن بالزور الفرعي يتعارض مع اجتهاد محكمة النقض المؤكد لمبدأ أن الطعن بالزور في الفواتير يستلزم سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م ، علاوة على ذلك فإن الحكم المستأنف خرق الفصل 417 من ق ل ع المستمد من ثبوت انعدام شرط قبول الفواتير ، لعدم إدراجها في حساب الموردين المقابل لحساب المشتريات وحساب الزبائن لدى البائع ، وهو ما يعني محاسباتيا أن الفواتير غير مقبولة ، وفي الأخير فإنه من غير الممكن إلزام العارضة بأداء مبلغ الفواتير المزورة ، استنادا إلى قاعدة أن الزور يفسد كل شيء، علما أن المعاملة التجارية من أساسها قائمة على الغش والتزوير.ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم عدد 5247 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 10158/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 325.368,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداءمع الصائر ورفض باقي الطلبات ؛ كما تستأنف الحكمين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 28/12/2017 و 22/03/2018 ، الأول قضى بإجراء خبرة ، والثاني بإرجاع المهمة للخبير؛ وكذا الحكم الإصلاحي عدد 6108 الصادر بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 6150/8232/2018 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 5247 الصادر بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 10158/8202/2017، وذلك بالتنصيص على أن اسم المدعى عليها هو شركة (ا. ل. غ.) ، والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر، وبالنسبة للطعن بالزور الفرعي: التصريح بقبوله ، مع مساءلة المدعية حول ما إذا كانت تنوي استعمال المستندات المطعون فيها بالزور الفرعي المرفقة بالمقال الافتتاحي، وهي : بون الطلب 079 GR المنسوب للعارضة ، والطابع والتوقيع الوارد على الفاتورة رقم 1285 وبون التسليم رقم 403 المنسوبين كذلك للعارضة، وإذا كان الأمر كذلك أمرها بإيداع أصلها بكتابة الضبط طبقا للقانون ، وتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا لما ينص عليه القانون .

وأرفقا مقاله بنسخة من الأحكام المستأنف، وطي التبليغ ، وصور اجتهاد قضائية .

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية خلال جلسة 25/09/2018 ، جاء فيها بأن الطاعنة تتمسك بزورية الفاتورة وبون الطلب، كما نفت وجود المعاملة التجارية ، والحال أنها وقبل صدور الحكم الابتدائي ، ومباشرة بعد وضع الخبير لتقريره ، طرحت على العارضة تسوية حبية عن طريق أداء مبلغ يقل عن المبلغ المطالب به ، مقابل التنازل عن الدعوى ، وهو ما يجعل طرح السؤال التالي مشروعا ، حول ما هي الأسباب التي دفعت الطاعنة لطرح التسوية مع العارضة، إذا كانت كل من الفاتورة ووصل التسليم والخاتم الموضوع عليهما مزورين ، كما أنها تمسكت بأن الخاتم يرجع إلى مديرية لم يعد لها وجود منذ أكثر من ثمان سنوات ، فمن أين حصلت العارضة على هذا الختم ، وأما بخصوص الدفع بالمادة 21 من مدونة التجارة ، فهو دفع يبقى في غير محله ، لأنه يتعلق بالمعاملات التجارية التي لم تكن محل إنكار ، ولا يطبق على نازلة الحال التي تنكر فيها الطاعنة ختمها وتوقيعها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الأخيرة أنكرت وجود أي مستخدم لديها باسم أمين (خ.) ، علما بأن هذا المستخدم الذي تم فصله من العمل مباشرة بعد المعاملة التجارية ، هو الذي كان يتعامل مع العارضة ، فلماذا تم فصله في هذا الوقت بالذات ؟ ، وأما عن الختم موضوع الإنكار فإن الخبير أثبت بأنه هو نفسه الموضوع على بونات الطلب الصادرة عن المستأنفة ، على عكس ما أرادت الطاعنة توهيم المحكمة به، من كون الختم لا يتطابق مع ختم البونات الصادرة عنها، وبالتالي لا يوجد أي تزوير في الختم والتوقيع ،لذا تلتمسرد الاستئناف،وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل المستأنف عليها لصائر.

وحيث أدلت نائبتي المستأنفة خلال جلسة 16/10/2018 بمذكرة تعقيبية أكدت فيها سابق طلباتها ودفوعاتها مضيفة بأن العارضة تتمسك بأنها لا تربطها مع المستأنف عليها أية علاقة تجارية تخص الطلبيات موضوع طلب الأداء التي لم تصدر عنها ، وتتمسك بنفس موقفها بأن بونات الطلب تحمل توقيعا منسوخا SIGNATURE SCANNEE لمديرة الموارد التابعة للعارضة ، وأن الفواتير التي أدلت بها تحمل توقيعا وطابعا مزورين وغير صحيحين، وأن الطابع لم يعد معمولا به منذ مدة ، وأن إعادة التأشير به يقوم مقام التزوير، وقد تم الطعن في هذه الوثائق بالزور الفرعي بصفة صريحة بعد الإدلاء بتوكيل خاص بخصوص ذلك ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن أيا من أجرائها لم يجر المعاملة التجارية المزعومة موضوع الدعوى الحالية، وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه إثباته .لأجله تلتمس الحكم للعارض بما ورد في كتابتها السابقة.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/12/2018 بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي .

وحيث إن ممثل الشركتين حضر جلسة البحث وحضر نوابهما كما حضرت السيدة إلهام (ن.) مستخدمة بشركة (ا. ل. غ.) بصفتها المنسوب إليها التوقيع والتي صرحت في جلسة البحث بكونها هي المسؤولة عن الموارد والمبيعات وأفادت أن المسمى أمين (خ.) غادر الشركة إلى شركة البنك الشعبي منذ سنة 2010 وانه بعد ذلك أصبح يتردد على الشركة بصفته معالج النظام المعلوماتي للشركة (ا. ل. غ.) وبخصوص التوقيع أنه لم يصدر عنها وانه تم بواسطة النسخ عن طرق الطابعة الآلية والمسمى أمين (خ.) هو الذي قام باستنساخ توقيعها من تواصيل أخرى لا تتعلق بالنزاع وقام بتقديم الطلب باسم الشركة وبالنسبة للبضائع المتعلقة بالمعلوميات هو الذي كان يتوصل بها ويتوصل بالمعدات وأكد ممثل الشركة بأن المسمى (خ.) هو المكلف بالمعلوميات وهو الذي كان يتوصل بالمعدات المتعلقة بالمعلوميات باعتباره هو المكلف بمراقبة صلاحيتها .

في حين صرح ممثل شركة (س. ب. م. 2. أ.) بكونه يتمسك بالمستندات المطعون فيها بالزور وبكون بون الطلب هو مجرد صورة وليس أصل وأنه لا يتوفر على أصله ولم يتم إرسال أي طلب إلكتروني وتم وصف الفاتورة المطعون فيه بالزور الفرعي وكذلك ورقة الطلب الصادرة عن شركة (ا. ل. غ.) وتوقيع المسماة إلهام (ن.) .

وحيث عقبت المستأنف عليها على البحث بكون المستأنفة سبق وأن أدت فواتير مؤشر عليها بنفس الختم لتدعي أنها لا تستعمله منذ 2010 وأنها تدلي بما يفيد استعمال واستخدام المستأنفة لهذا الطابع وتأشيرتها على الفاتورة وفي بون التسليم معززة بنسخة من شيك أداء هذه الفاتورة والذي تم سحبه في اليوم الموالي لتقديم هذه الفاتورة ,ان معاينة هذه الوثائق أجريت في 08/12/2016 وأن المستأنفة أدت قيمة هاتين الفاتورتين المؤشرين عليهما بنفس الطابع المؤشر بهما فاتورة المستأنف عليها , كما أن وفي إطار دعوى جارية أمام المحكمة التجارية موضوعها أداء فواتير مؤشر عليها بطابع المستأنفة وأن هناك دعوى جارية أخرى أمام محكمة الاستئناف موضوعها فاتورة وبون تسليم وبوني طلب ممضيين ومؤشر عليهم بطابع وختم المستأنفة وليس من المنطقي أن تعمد أكثر من شركة إلى التعامل مع المستأنفة ويتم قبول فاتوراتها وسند تسليمها عن طريق التأشير عليها تم بعد ذلك تدعي أنها لم تسلمها ولم تطلبها وأن الطابع لا يخصها , كما أن الدفاتر التجارية ممسوكة من طرف المستأنف عليها بانتظام وتظهر بشكل جلي المعاملة التجارية بين الطرفين وهي ثابتة وصحيحة ولا يمكن التحلل منها لأي سبب من الأسباب وأن المستأنف عليها أدلت بفاتورة وبون تسليم موقع ومؤشر عليه وهو مقبول من قبل المستأنفة وأن هذا لوحده كاف لإثبات المعاملة التجارية ما دام أن الفصل 417 من ق ل ع ينص على ذلك وبخصوص التعقيب على جلسة البحث فإن المستأنفة اما ادعت بكون لمسمى (خ.) لم يعد يشتغل عنها منذ سنة 2010 , فإن المستأنفة أخفت واقعة مهمة وأنها هي تابعة لشركة البنك الشعبي باعتبار فرع رئيس لها وان تبعيتها للبنك الشعبي واضحة من خلال موقعها الرسمي على الويب كما أن موقع البنك الشعبي يضعها في صنف فروعه وأن إنكارها بعدم وجود أي شخص يعمل معها باسم أمين (خ.) فإن المستأنفة أقرت في جلسة البحث بكون هذا الأخير ظل يتردد على الشركة رغم أنه مستخدم لدى البنك الشعبي ويتردد عليها بصفته معالج للنظام المعلوماتي لشركة (ا. ل. غ.) كما أن المستأنفة أقرت بكون أمين (خ.) هو الذي تسلم البضائع وعن سؤال أجاب عن سبب تكلف هذا الأخير بتسلم البضائع أجابت أن ذلك راجع إلى تكليفه بكل البضائع والطلبيات المتعلقة بالمعلوميات حتى يراقب صلاحيتها .كما أن المستأنفة وطيلة أطوار النزاع خلال المرحلة الاستئنافية حاول التحلل من التزاماتها عن طريق توجيه منحى الدعوى والتركيز على علاقة أمين (خ.) بالمستأنفة وتاريخ مغادرته في 2010 واستمراره تردده على الشركة بعد ذلك في حين أن الأمر يتعلق بنزاع تجاري ويتعلق بمديونيتها الثابتة بمقتضى وثائق مؤشر عليها من قبلها وعلى فرض وقوع مشاكل تنظيمية داخل الشركة المستأنفة فلا علاقة له بالمستأنف عليها كدائنة والمعاملة التجارية بين الطرفين بذلك تكون سليمة والتمست رد جميع دفوع المستأنفة لخلوها من أي أساس قانوني أو واقعي سليم وتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به . وأدلت بصورة من فاتورة وصورة من بون تسليم وصورة من شيك وصورة من كشف حساب وصورة من مقال رام إلى الأداء

وحيث عقبت بمذكرة أكد فيها أوجه طعنه المقدمة في مقالها ألاستئنافي مؤكدة دفوعها المتعلقة بالتأشيرة التي لم تعد تستعملها منذ سنة 2010 وأن التزوير طال التوقيع والتأشيرة الواردة بالفواتير وتزوير وتوقيع الطلبيات لا تصححه فواتير سابقة وان تقدير هذا التزوير يرجع فيه إلى تحقيق الخطوط وما ستخلص إليه . وبخصوص الدفاتر المحاسبية فإن المستأنفة تناست الفصل 21 من مدونة التجارة الذي يتحدث عن شرط التطابق كشرط للاستدلال على أن المحاسبة ممسوكة بانتظام في مواجهة التاجر الآخر و تكون ما أوردته بهذا الخصوص على غير أساس . كما أن تشبثها بكون المستأنفة أخفت بكون أمين (خ.) لا تربطه أية علاقة بالمستأنفة وانتقل إلى الاشتغال لدى شركة البنك الشعبي وان علاقة التبعية ليست مفترضة وإنما على من يدعيها أن يثبتها والمستأنفة تزعم أن وقت حصول المعاملة كان السيد أمين (خ.) أجيرا لديها فإنها يقع عليها عبئ إثبات ذلك وبالتالي وقام قيام المعاملة التجارية موضوع النزاع والقائمة على فواتير وطلبيات مشوبة بالتزوير المودع فيه هو البحث عن من كان يمارس سلطة المراقبة والتوجه في مواجهته وقت قيام المعاملة المذكورة لأن صفة الأجير تتلازم مع التحقق من عنصر التبعية , كما ان المستأنف عليها سعت إلى تحوير تصريحات المستأنفة في جلسات البحث لكونها أوضحت أن السيد (خ.) هو الشخص المكلف بتسلم الطلبات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية وليت بالهواتف النقالة , وأنه غير منسوب أي خطأ للمستأنفة بخصوص الخطأ التنظيمي لما أبقى الطوابع لدى السيد أمين (خ.) وليس هناك أي خطأ في ذلك وأن السلعة الموردة لا علاقة لها بالأنظمة المعلوماتية وتكون واقعة التسليم المزعومة من طرف المستأنف عليها غير ثابتة وتكون المستأنف عليها هي المقصرة وهي التي تتحمل تبعات إهمالها والتي لا يمكن إلقاء عبثها على المستأنفة , كما أن الطلبيات تمت إلكترونيا ولا تتوفر المستأنف عليها على أصول هذه الطلبيات و لم تثبت استيفاء الشرطين وهما معرفة الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون محفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بهذه المراسلة على المستأنفة , ويكون ما أوردته المستأنف عليها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه الحكم وفق المقال ألاستئنافي مع تأكيد مسطرة الزور الفرعي المقدمة من طرف المستأنفة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/03/2019 حضرها ذ/ (ح.) عن ذة/ بسمات عن المستأنفة وحضر ذ/ (د.) عن ذة/ هاجر عن المستأنف عليها وأكد نائب المستأنفة المذكرة الجوابية المدلى بها وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها فإن الثابت من خلال البحث المجرى بين طرفي النزاع بخصوص الفواتير وبون الطلب فإن السيدة إلهام (ن.) مستخدمة بشركة (ا. ل. غ.) بصفتها المنسوب إليها التوقيع صرحت في جلسة البحث بكونها هي المسؤولة عن الموارد والمبيعات وأفادت أن المسمى أمين (خ.) غادر الشركة إلى شركة البنك الشعبي منذ سنة 2010 وانه بعد ذلك أصبح يتردد على الشركة بصفته معالج النظام المعلوماتي للشركة (ا. ل. غ.) وبخصوص التوقيع أنه لم يصدر عنها وانه تم بواسطة النسخ عن طرق الطابعة الآلية من طرف المسمى أمين (خ.) و الذي قام باستنساخ توقيعها لتواصيل أخرى لا تتعلق بالنزاع وقام بتقديم الطلب باسم الشركة وبالنسبة للبضائع المتعلقة بالمعلوميات هو الذي كان يتوصل بها ويتوصل بالمعدات وأكد ممثل الشركة بأن المسمى (خ.) هو المكلف بالمعلوميات وهو الذي كان يتوصل بالمعدات المتعلقة بالمعلوميات باعتباره هو المكلف بمراقبة صلاحيتها .

وحيث ان علاقة (خ.) بالشركة المستأنفة لا زالت قائمة وفق ما جاء على لسان السيدة إلهام (ن.) المستخدمة لدى الشركة المستأنفة لما صرحت بجلسة البحث بكون السيد أمين (خ.) يتردد على الشركة رغم أنه مستخدم لدى البنك الشعبي ويتردد عليها بصفته معالج للنظام المعلوماتي لشركة (ا. ل. غ.) وأنه هو الذي تسلم البضائع وهو المكلف بتسلم البضائع لكون ذلك راجع إلى تكليفه بكل البضائع والطلبيات المتعلقة بالمعلوميات حتى يراقب صلاحيتها ويكون ما تمسكت به المستأنفة من كون أمين (خ.) لا تربطه أية علاقة بالمستأنفة و أن السيد (خ.) هو الشخص المكلف بتسلم الطلبيات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية وليست بالهواتف النقالة , وأنه غير منسوب أي خطأ للمستأنفة لا أساس له طالما أن التسليم كان بمقرها وسلم لشخص ثبت أنه يعمل لفائدتها ويتسلم المعدات المعلوماتية باسمها ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به من كون المعاملة التجارية موضوع النزاع والقائمة على فواتير وطلبيات مشوبة بالتزوير وأن التزوير طال التوقيع والتأشيرة الواردة بالفواتير وتزوير وتوقيع الطلبيات لا تصححه فواتير سابقة وان تقدير هذا التزوير يرجع فيه إلى تحقيق الخطوط فإن الثابت من خلال جلسة البحث أن المسمى أمين (خ.) وإن غادر الشركة إلى شركة البنك الشعبي منذ سنة 2010 فإنه أصبح يتردد على الشركة المستأنفة بصفته معالج للنظام المعلوماتي هو الذي من كان يتوصل بالمعدات المتعلقة بالمعلوميات وهو ما أكده كذلك ممثل الشركة في تصريحاته بجلسة البحث بأن المسمى (خ.) هو المكلف بالمعلوميات وهو الذي كان يتوصل بالمعدات المتعلقة بالمعلوميات باعتباره هو المكلف بمراقبة صلاحيتها وأن تسليم البضاعة تم بمقره الشركة المستأنفة للمسمى أمين (خ.) وهو من قام بتقديم الطلب باسم الشركة بخصوص البضائع المتعلقة بالمعلوميات وبالتالي فإن مديونيتها تبقى ثابتة بمقتضى وثائق مؤشر عليها من من طرفها ومقدمة من طرف شخص يعمل لفائدتها ومكلف بالتوصل بالمعدات المتعلقة بالمعلوميات ويكون ما تمسكت به المستأنفة من زورية الفواتير والطلبيات لا تأثير له في مواجهة المستأنف عليها طالما أن مستخدم الشركة الذي يقوم بصيانة المعلوميات والمكلف من طرفها بذلك هو الذي توصل بالبضاعة ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعبن تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial