Ne constitue pas une dissimulation d’actifs justifiant la déchéance commerciale le fait pour un dirigeant de déplacer les biens de l’entreprise dans un lieu sûr pour en assurer la conservation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70979

Identification

Réf

70979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2703

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8301/1998

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation.

L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé pour en assurer la conservation. La cour retient que les pièces produites en appel, notamment des écrits du syndic et un procès-verbal de constat postérieurs au jugement, établissent que les actifs mobiliers déclarés lors de l'ouverture de la procédure existent toujours.

Dès lors, la cour considère que l'élément matériel du grief de dissimulation d'actifs, qui fondait la sanction, fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance commerciale, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 24/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 18/07/2019 تحت رقم 34 في الملف رقم 13/8310/2018 الصادر عن المحكمة التجارية والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية للسيد عبد القادر (ه.) وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة له هو 01/01/2015 وبتعيين الأستاذة صباح سيميل قاضيا منتدبا والاستاذة ليلى عبو قاضيا منتدبا بالنيابة في هذه المسطرة والخبير علال (ع.) سنديك مكلفا بتسيير عمليات التصفية القضائية للشخص سالف الذكر. وبسقوط الاهلية التجارية عن السيد عبد القادر (ه.) لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وتأمر كتابة الضبط بالقيام بإلاجراءات المنصوص عليها في المادة 744 من مدونة التجارة , وتصرح بكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل باستثناء شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية عن السيد عبد القادر (ه.).

في الشكل :حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف , كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف انه بناء على بناء على تقرير القاضية المنتدبة لشركة (A.) , جاء فيه انه تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 29/10/2015 في الملف عدد 01/8303/2015 والقاضي بفتح المسطرة , وكذلك الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 28/02/2018 في الملف عدد 32/8304/2018 انتقل السنديك رفقة الخبير عبد المجيد (ع.) والمفوض القضائي جلال (ت.) الى المحل الذي ادعى رئيس المقاولة عبد القادر (ه.) انه اودع فيه منقولات الشركة موضوع التصفية, وانه عند فتح المحل لم يجد المنقولات التي كانت مضمنة باللائحة المدلى بها عند تقديم طلب فتح المسطرة , وان بعض العمال يتداولون خبرا مفاده ان السيد (ه.) قام بنقل المنقولات المذكورة الى شركة أخرى اسمها (C. E.) , وانه يتعين الاستماع الى رئيس المقاولة تطبيقا لمقتضيات المادة 706 من م ت , وارفقت التقرير برسالة السنديك وصورة جواب وجرد منقولات وتقييم مواد أولية وقائمة الدائنين والمدينين ومحضر معاينة مؤرخ في 28/02/2018 وتقرير خبرة مؤرخ في 16/03/2018 .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 20/12/2018 والقاضي بإجراء خيرة كلف بها الخبير محمد الحسوني من اجل الانتقال رفقة السنديك الى مقر شركة (C. E.) ومعاينة ان كانت شركة (A.) المسطرة في القائمة المدلى بها عند تقديم طلب فتح المسطرة متواجدة بالمقر المذكور ام لا.

وبناء على كتاب السنديك المدلى به بجلسة 28/03/2019 جاء فيه انه لازال يجد صعوبات في الاتصال بمسير المقاولة لإفادته بمعلومات حول المسطرة, وانه يتعذر عليه حضور الجلسات لظروف صحية , وانه لازال يتشبت بمعرفة مصير منقولات ومعدات المقاولة, التي قدمت له كلائحة من طرف الشركة بتاريخ 04/07/2016 , ذلك ان الخبير عبد المجيد (ع.) حدد ثمن المنقولات المتبقية في 3000 درهم , مرفقا كتابه بصورة لتقريره المؤرخ في 29/07/2016 وصورة لتقرير الخبير عبد المجيد (ع.) وشهادة طبية.

وبناء على كتاب الخبير المعين في الملف الملفى به بجلسة 30/05/2019 , والذي جاء فيه انه انتقل رفقة السنديك الى مقر شركة (C. E.) بتاريخ 29/04/2019 لمعاينة المنقولات التابعة لشركة (A.) ومكث مدة تفوق 60 دقيقة وهما يبحثان عن الحارس لكن لم يحضر احد وترك السنديك لمتابعة الموضوع واخباره بذلك, لكن لحد الان لم يتلق أي خبر عن الموضوع

مرفقا كتابه بصورة مراسلة وصورة وصل بعيثة.

أسباب الاستئناف

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف بواسطة دفاعه و جاء في أسباب استئنافه انه يستأنف الحكم في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية عن السيد عبد القادر (ه.) لمدة خمس سنوات لارتكابه اختلاس او إخفاء كل الأصول او جزء منها.

وانه بالرجوع الى الحكم المستأنف يتضح انه لا يوجد دليل يستفاد منه ان رئيس المقاولة اخبر او اعلم سواء من طرف القاضي المنتدب او من طرف السنديك او من طرف الخبيرين لاحضار المنقولات او اعلم بتاريخ اجراء الخبرة. خاصة وان السنديك باعتباره هو الرابط ما بين القاضي المنتدب والسادة الخبراء ورئيس المقاولة, وطيلة سنة ونصف كان مريضا مند أواخر سنة 2017 الى غاية سنة 2019 , كما ان المستأنف كان ينتقل ما بين سكناه خارج المغرب ومقر الشركة كل ما سمحت له الفرصة , وكان يستجيب للمحكمة كلما اتصل به السنديك .

وانه وبمجرد اتصال العارض بالسنديك لمعرفة مآل المسطرة , اخبره هذا الأخير بالحكم موضوع الاستئناف الحالي, وفي المقابل اكد له ان جميع المنقولات (الالات والمعدات) المصرح بها باللائحة ماتزال بحوزته وانه حافظ عليها بمكان آمن خوفا من اتلافها او سرقتها لأنها كلها تشتغل بالنظام المعلوماتي وانه مستعد لوضعها رهن إشارة المحكمة. وقد راسل السنديك القاضية المنتدبة بكتاب بتاريخ 08/10/2019 يخبرها بهذه الوضعية واضافة الى هذا ولكي يثبت العارض حسن نيته , فقد طلب من مفوض قضائي اجراء معاينة على كل هذه المعدات والالات .

وانه بعدم اختفاء منقولات المقاولة , وعدم اثبات توصل العارض بأي استدعاء سواء من طرف السنديك او من طرف الخبير او القاضية المنتدبة , فإن الحكم الذي صدر في حقه يبقى تعليله فاسدا وموازيا لانعدامه, خاصة وان العارض لم يسبق له ان اخفى او بدد منقولات المقاولة وانما حافظ عليها من السرقة والضياع.

ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية للعارض واحتياطيا الحكم برفض الطلب في شقه المتعلق بسقوط الاهلية التجارية للعارض وتحميل من يجب الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من كتاب السنديك ومحضر معاينة مرفق بصور

وبناء على المذكرة الإصلاحية المؤدى عنها بتاريخ 07/08/2020 المدلى بها من طرف نائب المستأنف , والتي جاء فيها انه تسرب لديباجة المقال الاستئنافي خطأ تعلق بسنة رقم الملف حيث كتب 13/8310/2019 في حين انها سنة 2018 وان إصلاحها يكون مقبولا مادام ان الحكم الابتدائي لم يبلغ بعد للعارض.

كما انه يدلي بوثيقة ثانية صادرة عن السنديك موجهة للقاضية المنتدبة للتصفية مؤرخة في 27/02/2020, تضمنت انه وبتاريخ 08/10/2019 وبعد صدور الحكم المستأنف وجه سنديك التصفية للشركة موضوع التصفية رسالة الى القاضية المنتدبة يخبرها بتوصله من طرف المسير عبد القادر (ه.) بمعلومات حول مصير الاليات والمعدات التي كانت موضوع التقويم بواسطة الخبرة المأمور بها وللتأكد من هذه المعلومات انتقل السنديك رفقة العارض بتاريخ 26/02/2020 الى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة فعاين كل الاليات والمعدات التي بناءا على اتلافها صدر الحكم بسقوط الاهلية التجارية لمسير الشركة موضوع التصفية .

وان الاتلاف المزعوم يبقى غير قائم وبالتالي يبقى الحكم بسقوط الاهلية التجارية مجانب للصواب.

ملتمسا الاشهاد بإصلاح رقم الملف الوارد بالمقال الاستئنافي واعتبار رقمه هو 13/8310/2018 بدلا من 13/8310/2019 وتمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي

مدليا بصورة من مراسلة السنديك المؤرخة في 27/02/2020 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على الحكم المطعون تبين انه اعتمد في الحكم بسقوط الاهلية التجارية تطبيق مقتضات المادة 745 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة المتعلقة باختلاس او اخفاء كل الأصول او جزء منها او الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية. وذلك بناء على تقرير القاضية المنتدبة وبعد ان تعدر العثور على المنقولات المصرح بها اثناء تقديم طلب فتح المسطرة , الا انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعن ادلى بالكتاب الصادر عن السنديك المؤرخ في 07/10/2019 وبعد صدور الحكم المطعون فيه والموجه الى القاضية المنتدبة , يتضمن اخبارها بحضور المستأنف لديه واخباره ان المنقولات توجد بمكان امن خوفا من اتلافها وانه مستعد لوضعها رهم اشارتنا لتحديد قيمتها من جديد , مع الإشارة الى ان المقر القديم للشركة موضوع التصفية تم كراؤه لشركة اخرى.

كما ادلى بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) بتاريخ 23/01/2020 مرفق بصور يفيد انه النتقل الى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وعاين تواجد منقولات ومعدات وآلات الكترونية مرفقا محضره بمجموعة من الصور للمعدات التي تمت معاينتها, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن ادلى بكتاب موجه من السنديك علال (ع.) مؤرخ في 26/02/2020 الى القاضية المنتدبة يتضمن الاخبار بكونه انتقل الى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وقام بمعاينة معدات وآليات قيمة وبمكان امن. وانه اعتبارا لكون الاليات والمعدات المصرح بها اثناء تقديم طلب فتح المسطرة لازالت موجودة, فإن الحكم في شقه القاضي بسقوط الاهلية التجارية يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب في شأنه مع تأييده في الباقي.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم فيما قضى به من سقوط الاهلية التجارية عن المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté