Réf
70784
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
892
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5612
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rétablissement de la situation antérieure, Réinscription de l'adresse, Registre de commerce, Radiation d'une inscription, Ordonnance de référé, Confirmation de la décision, Autorité de la chose jugée, Arguments de fond inopérants, Annulation d'une décision de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur.
L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.
Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جمال (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/11/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 4799 ملف عدد 4486/8101/2019 و القاضي بالأمر بتضمين العنوان التالي: الطابق السفلي تجزئة [العنوان] البيضاء بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لشركة (ن. ك. م.) و التصريح بأنه على رئيس مصلحة السجل التجاري بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع شموله بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه أن المدعى عليه استصدر أمرا تحت عدد 2076 بتاريخ 05-05-2017قضى بالتشطيب على عنوانها الكائن بالطابق السفلي تجزئة [العنوان] البيضاء من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و المملوك لشركة (ن. ك.) مع النفاذ المعجل، وأنها طعنت بالاستئناف فصدر قرار تحت عدد 6326 قضى بإلغاء الأمر المستأنف مع التصريح بعدم قبول الطلب و تم سلوك طريق الطعن بإعادة النظر فتم رفضه و التمست الأمر بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و ذلك بإعادة تسجيل عنوانها الذي هو الطابق السفلي تجزئة [العنوان] البيضاء بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أدلت بأمر ابتدائي و قرارين استئنافيين.
و بناء على استدعاء المدعى عليه و رجوع المرجوع بعبارة رفض الطي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جمال (ف.) و جاء في أسباب استئنافه ان الأمر المطعون فيه بالاستئناف بني على وقائع غير صحيحة و مغلوطة ولم تتم مناقشتها بصفة صحيحة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة التجارية لعدم حضوره. حسب ما هو مبين بنسخة الأمر وأن المطلوبة في الاستئناف اعتمدت على عقد كراء مؤرخ في 2010 موقع من طرف السيد جمال (ف.) باعتباره الشريك الوحيد لشركة (ك. ع.)، وبالتالي اعتمدت على عقد صدقة موقع من طرف السيد خليل (ك.) لفائدة والدته السيدة نادية (م.) التي كلفت زوجها السيد محمد (ك.) بمقتضى وكالة بأعمال التسيير وكذا نسخة من شهادة التوطين . و أن محكمة التجارية وقفت على أن السيد جمال (ف.) ليست له الصفة في تقديم طلب التشطيب دون ان ترجع الى كافة الوثائق المعتمدة في طلب التشطيب . اذ برجوع المحكمة الى رسم الصدقة التوثيقي المسجل بتاريخ 26/05/2014 ستلاحظ بان المقر الرئيسي لشركة (N. K. M.) هو رقم [العنوان] البيضاء ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] كما أن رسم تفويت الصلاحيات من السيدة نادية (م.) المؤرخ في 28/03/2018 يشير لنفس العنوان و شهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] تفيد عنوانها الرئيسي برقم [العنوان] البيضاء بعد نقلها الى السيدة نادية (م.) التي أصبحت هي المسير الوحيد لها . وأن السيدة نادية (م.) بإنشاء شركة (ن. ك. م.) ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] دون أن تحدد عنوان أو المقر الرئيسي أثناء إنشاء الشركة باعتبارها هي الممثل القانوني الوحيد لها وأن السيدة نادية (م.) استغلت عقد الكراء المبرم بين السيد خليل (ك.) والسيد جمال (ف.) وأدلت به لمصلحة السجل التجاري وصرحت بان شركة (ن. م. ك.) هي جاعلة محل المخابرة معها لدى شركة (N. K. M.) بالعنوان [العنوان] البيضاء دون الإدلاء بإشهاد بالإسكان جديد بعد التأسيس ، وربما اعتمدت على عقد إسكان موقع من طرف السيد خليل (ك.) بتاريخ 22/04/2010 منتهي الصلاحية لكونه حرر لمدة مؤقتة وانتهى أمره بانتهاء مدته ولا يمكن تمديها لعدم الإشارة إلى ذلك بالإشهاد حتى يستفيد المسير الجديد من استخدامه من جديد . وأن الوضع بقي إلى أن تم توقف الشركة عن الأداء وبالتالي تراكم الديون عليها ، فقامت نادية (م.) بتفويت الشركة أي مجموع الأسهم المكونة لها وهي 100 بالمائة للسيد فضل الله (ا.) بمقتضی محضر تفويت أسهم مؤرخ في 21/06/2016 ومصادق عليه بتاريخ 22/06/2016وأن مالكة العقار شركة (ك.) في شخص السيد جمال (ف.) ومن اجل استغلال محلها وفق القانون تقدمت بطلب التشطيب على السجل التجاري لعدم وجود ما يبرر قيامه قانونا لخلو المحل ونقل مقر إسكان شركة (ن. م. ك.) بعد تفويتها وأنه حرر إشهادا بتاريخ 07/11/2017 اشهد فيه بكل ما تم بيانه أعلاه من أن المحل مثقل بواجبات الكراء وأن شركة (ن. ك.) بعد أن أفرغته تركت المفاتيح عند الحارس و أن شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني اجرت المحل للسيدة كبيرة (ل.) فارغا وذلك بتاريخ 23/03/2017 التي قامت بجميع الإجراءات الإدارية والقضائية لتأسيس شركة باسمها وتؤدي الواجبات الكرائية والضريبية وفواتير الكهرباء حسب الثابت من الوثائق ، على اعتبار أنها أجرت المحل فارغا ولا وجود لأي أصل تجاري به ، وقامت بإحضار معداتها وآلاتها من اجل استغلال المشروع وفق ما أعد له . وانه ونظرا لثبوت واقعة تفويت شركة (ن. م. ك.) للسيد فضل الله (ا.) بمقتضی محضر تفويت أسهم مؤرخ في 21/06/2016 أي قبل إنشاء كراء المستأنف الممثل القانوني لشركة (ك.) المحل للسيدة كبيرة (ل.) التي اسست به أصلها التجاري وأنه باستقراء لكافة المعطيات أعلاه ومقارنتها بوثائق الدعوي يظهر للمحكمة بان شركة (ن. ك. م.) قد تم تفويتها وبالتالي انها لم تدل ولغايته باي عقد اسكان صحيح ومبلغ للمالكة شركة (ك.) التي يمثلها قانونيا مما خلق نوعا من اللبس في النازلة بالتحايل على القانون من طرف المستانف ضدها للمس بحقوق المستأنف وكذا المكترية الجديدة للمحل ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطعون ضدها الصائر ، وأدلى بنسخة من الأمر المستأنف، عقد تفويت ، اشهاد ، عقد كراء ، قانون أساسي ، نسخ وصولات .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أن المقال الاستئنافي غير مبني على أساس فضلا على أنه أصبح غير ذي موضوع وأن الحكم الذي سبق أن استصدره ونفذه الطرف المستأنف ضد المستأنف عليها و القاضي بالتشطيب على عنوانها من السجل التجاري، تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التجارية التي قضت بإلغاء الأمر بالتشطيب على العنوان. و أن القرار المذكور (الذي ألغى امر التشطيب على عنوان العارضة) قد أصبح نهائيا و مكتسبا لقوة الشيء المقضي بعد استنفاذ جميع وسائل الطعن بالتشطيب على عنوان المستأنف عليها من سجلها التجاري و أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من الطلبات الوقتية والاستعجالية التي يختص بها رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات، وبذلك فإن الأمر المستأنف جاء على صواب وبني على أساس سليم. و التمست التصریح برد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي وإبقاء الصائر على رافعه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن المطلوبة في الاستئناف دفعت بكون الحكم المستأنف لم يعد له أي اساس من الوجود على اعتبار أنه صدر قرار نهائي في الموضوع والحال أن القرار المعتمد لم يبت في موضوع النزاع بل انه بت في الاستئناف من الناحية الشكلية إذ سبق وان قضي بعدم قبول طلب المستأنف حسب القرار الصادر بتاريخ 19/01/2019 تحت رقم 6326 ملف عدد 4239/8225/2018 وأن هذا القرار ليس نهائيا كما تدعي المستأنف ضدها بل هو محل تعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب الملف 4644/8232/2019 حسب الثابت من المقال وجواب المستأنف ضدها مع مقالها المضاد وأن الجواب يبقى مجردا من أي حجة تثبت كون الأمر الاستعجالي اكتسى قوة الشيء المقضي به لعدم إدلاء المستأنف ضدها بإشهاد من السيد رئيس كتابة الضبط يفيد استنفاذ كافة طرق الطعن وأنه يؤكد ماجاء بمقاله الإستئنافي والتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق طلباته المسطرة بمقاله الإستئنافي ، وأدلى بنسخة من مقال التعرض و نسخة جواب .
وبناء على تعقيب نائبة المستأنف عليها المدلى به بجلسة 19/02/2020 جاء فيها بالنسبة لدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة صدور قرار بعدم قبولها، وأنها تؤكد ما سبق وأرفقت المذكرة بنسخة مستخرج بطاقة ملف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضر الأستاذ (م.) عن نائبة المستأنف عليها أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه وحضرت الأستاذة (غ.) عن نائب المستأنف تسلمت نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن الأمر بالتشطيب على عنوان المستأنف من السجل التجاري للمستأنف عليها قد تم بناء على الأمر الاستعجالي عدد 2076 الصادر بتاريخ 08/05/2017 الذي تم إلغائه بعد الطعن فيه بالاستئناف ، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3678 الصادر بتاريخ 22/07/2019 وهو ما يبرر ما قضى به الأمر المستأنف من إرجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب و الذي تم إلغائه . أما بالنسبة لما أثير في المقال الاستئنافي من وقائع بخصوص تفويت الأسهم وتوقف الشركة عن الأداء ثم إفراغ المحل وكرائه من جديد للغير فإنه غير مؤثر في الدعوى الحالية المؤسسة على إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي يبقى ما خلص إليه عنوانا للحقيقة في غياب الإدلاء بما يفيد زوالها وفق ما يقتضيه القانون ، مع الإشارة لعدم استجابة المحكمة للطعون المقدمة بخصوص القرار المذكور سواء ما تعلق منها بإعادة النظر أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الأمر المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الأمر المستأنف مع تحميل المستانف الصائر .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025