Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’ordonnance de conversion d’une saisie-arrêt ne suffit pas, la preuve du paiement effectif au créancier est exigée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70605

Identification

Réf

70605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

706

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2020/8225/271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mainlevée. Le débiteur appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue sans objet, la créance étant désormais garantie par une saisie sur ses comptes bancaires dont l'effectivité était confirmée par une ordonnance de correction.

La cour retient cependant que la seule existence d'une ordonnance autorisant le créancier à appréhender les fonds saisis entre les mains d'un tiers ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une autre sûreté. Elle juge que la demande est prématurée tant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de ladite ordonnance, c'est-à-dire le paiement intégral du créancier saisissant.

Faute de produire un tel justificatif, la garantie offerte par la saisie sur le fonds de commerce conserve sa pleine utilité. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise et rejette l'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-12-2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-10-2019 تحت عدد 4686 في الملف عدد 4374/8107/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 18-09-2019 تقدمت شركة (أ. س.) بمقال استعجالي عرضت فيه، أنها فوجئت بإيقاع حجز على أصلها التجاري رقم 8945 من طرف المدعى عليها بمقتضى أمر صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-08-2019 في إطار الملف رقم 22932/8106/2019 ضمانا لاداء مبلغ 2.649.512,40 درهم، و أن المستفيذة من الحجز المذكور أوقعت حجزا آخر على حسابها لدى بنك (ت. و. ب.) ضمانا لاداء المبلغ المذكور، و الذي هو محجوز لفائدة المدعية حسب الشهادة البنكية الصادرة عن البنك، و بذلك فإن الحجز التحفظي الواقع على اصلها التجاري لا مبرر له، ملتمسة الامر برفع الحجز التحفظي الواقع على اصلها التجاري رقم 8945.

و بعد جواب المدعى عليها، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

إستأنفته شركة (أ. س.) بواسطة نائبها، و أبرزت في اوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الامر المستأنف إعتمد كون أن هناك مسطرة لتصحيح الحجز اكد البنك المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) بأنه لا يتوفر على أي حساب لديه للعارضة و ذلك بالمسطرة عدد 303/8111/2019. و أن العارضة أدلت بالمرحلة الابتدائية لمسطرة لرفع الحجز على الاصل التجاري بشهادة مؤرخة في 18/09/2019 يصرح بموجبها البنك المذكور أن حساب العارضة لديه [رقم الحساب] وقع عليه حجز تحفظي لفائدة المستانف عليها محضر الحجز عدد 20810/8105/2018 لضمان أداء مبلغ 2.649.512,40 درهم أمر عدد 20810 بطلب من شركة (ف. م.)، و ان البنك أوقف مجموع المبلغ المذكور لفائدة طالبة الحجز و لا يمكن التصرف فيه إلا برفع الحجز من طرف شركة (ف. م.) أو أمر قضائي. و أن العارضة تدلي للمحكمة بما يفيد من البنك أن المبالغ المحجوزة حجزا تحفظيا لفائدة شركة (ف. م.) و هو مبلغ 2.649.512,40 درهم، و ذلك بموجب كتابها المؤرخ في 15-11-2019 الى المحكمة المدلى به بالمسطرة عدد 11086/8111/2019، و ان العارضة تدلي للمحكمة كذلك بصورة من امر عدد 11611 بتاريخ 13-12-2019 ملف عدد 12041/8114/2019 بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 02-08-2018 لمبلغ 2.649.512,40 درهم، و أن العارضة من حقها ان تطلب رفع الحجز التحفظي على أصلها التجاري ما دام أن المبالغ المطلوبة مودعة بالبنك لفائدة المستانف عليها بطلب منها بواسطة حجز تحفظي، و أن العارضة تدلي كذلك بصورة شمسية من كتاب البنك من كتابها بمسطرة رقم 11086/8111/2019 امام القضاء الاستعجالي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تثبت أن مبلغ 2.649.512,40 درهم محجوزا لديها حجزا تحفظيا لفائدة الشركة المستانف عليها. و بذلك يكون ما بني عليه الحكم الابتدائي لا يستند على سند صحيح. ملتمسة: قبول الطلب شكلا، و إلغاء الحكم الابتدائي، و الحكم برفع الحجز التحفظي الواقع على الاصل التجاري عدد 8945 المتواجد ببرشيد.

و أرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، صورة من الامر عدد 11611، صورة من كتاب البنك.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 28/01/2020 بمذكرة جوابية، أكدت بموجبها بواسطة نائبها انها قد حصلت بتاريخ 13-12-2019 أي بعد صدور المستأنفة على الامر عدد 11611 القاضي بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 02/08/2018 في الملف رقم 20810/8105/2018 تحت عدد 20810 و بأمر المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) بان يسلم العارضة مبلغ 2.649.512,40 درهم، و بذلك يحق للمستانفة طلب رفع الحجز التحفظي الموقع من طرف العارضة لضمان المبلغ المذكور. و ان العارضة تحتفظ بحقها في إجراء أي حجز تحفظي آخر لضمان المبالغ الاخرى التي لم يتم تنفيذها من صوائر و فوائد قانونية و غيرها. ملتمسة الحكم طبقا للقانون، مع تحميل المستانفة الصائر.

و حيث ادرجت القضية بجلسة 28-01-2020 حضر خلالها الأستاذ (غ.) عن الأستاذ (م.) عن المستانف عليها و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حاز الأستاذ (خ.) عن المستانفة نسخة منها و أسند النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

و حيث إنه و لئن أدلت المستانفة بالامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2019 تحت عدد 11611 في الملف عدد 12041/8114/2019 قضى بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 02-08-2018 في الملف رقم 20810/8105/2018 تحت عدد 20810 و على المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) بان يسلم للحاجز (المستانف عليها) مبلغ 2.649.512,40 درهم. إلا أنها لم تدل بما يفيد تنفيذ مقتضياته و ذلك باستخلاص المستانف عليها للمبلغ المذكور، و الذي تم إجراء الحجز التحفظي على أصلها التجاري لضمان أدائه من طرفها. مما يكون معه طلب رفع الحجز عنه و الحالة هذه سابق لاوانه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة أخرى.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile