Réf
70543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
633
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2020/8110/35
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie immobilière, Rejet de la demande, Réalisation de la sûreté, Hypothèque, Demande d'arrêt d'exécution, Contestation de la créance, Certificat spécial d'inscription hypothécaire, Cautionnement réel, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé.
Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement.
Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée.
حيث أجابت المطلوبة إن الطلب مقدم في إطار مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و بالاطلاع على الإجراء المطلوب إيقافه الذي هو إنذار عقاري ، فإنه لا يدخل ضمن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل التي تقضي بها المحاكم الابتدائية ، والتي يمكن طلب إيقاف تنفيذها أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المعروض عليها الطعن بالاستئناف و بذلك يكون الطلب المقدم في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مقدما لجهة غير مختصة مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص . كما أن الطلب مقدم في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، حيث يلاحظ من خلال إدراج الطلب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه معروض على أنظار السيد الرئيس الأول ، و ما دام الطلب مقدما في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية والإجراء المطلوب إيقافه لا يدخل ضمن زمرة الطلبات المنصوص عليها في الفصل 147 من ق.م.م يجعل الطلب معيبا شكلا ، و بناء عليه يتعين التصريح بعدم قبوله ، و أنها أسست المدعية طلبها على أنها مجرد كفيلة رهنية للمدينة الأصلية شركة (م. ص. و.) ، وأن النزاع القائم بين البنك العارض والمدينة الأصلية لازال معروضا على أنظار القضاء كما أنه لم يقع تبليغها بالإنذار العقاري ، ملتمسة القول بإيقاف هذا الأخير، و إن كل ما استندت عليه الطالبة يبقى عديم الأساس ، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عند إصدارها لحكمها برفض طلب التعرض على الإنذار العقاري المقدم من طرف الطاعنة كانت على صواب . و تبعا لذلك تود العارضة التأكيد على ما يلي : إن المدعية تؤسس أسباب طعنها في الإنذار العقاري على أنها مجرد كفيلة وأن النزاع بين العارض والمدينة الأصلية لازال معروضا على القضاء ، وكذا على مخالفة إجراءات التبليغ للفصلين 38 و 39 من ق. م .م ، و إن المدعية اكتفت بالقول أنها تتمسك بالطعن في إجراءات التبليغ موضوع ملف التنفيذ عدد 274/8516/2018 دون أن توضح أوجه هذا الطعن وأين تتجلی حالات البطلان المزعومة من طرفها وإنه من المعلوم أن ملف تنفيذ الإنذار العقاري يخضع في إجراءاته المراقبة السيد رئيس المحكمة والذي لا يمكنه السماح ببيع العقار إلا بعد تأكده من سلامة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري و فيما يخص الدفع بعدم تجريد المدينة الأصلية قبل الرجوع على المدعية فإنه يتعين تنبيه المدعية أن الأمر يتعلق بكفالة رهنية و ليست كفالة عادية حتى يتسنى للكفيل التمسك بحق التجريد ، و إن الكفيل الراهن بمجرد ما يمنح الدائن المرتهن كفالته الرهنية يصبح ملزما بأداء الدين موضوع الرهن بمجرد مطالبته بذلك ، باعتبار أن الدائن المرتهن يصبح حاملا اتجاهه الشهادة التقييد الخاصة التي تعتبر بمثابة سند تنفيذي يخول له بيع العقار المرهون لاستخلاص دينه في حدود مبلغ الرهن و أخيرا وفيما يخص المنازعة في المديونية فإنه وإن كان النزاع لا يزال معروضا على محكمة الاستئناف ، فإن العارضة تعتبر جائزة لحكم ابتدائی قضى على المدينة الأصلية شركة (م. ص. و.) والسيدة بشرى (ج.) بأدائهما تضامنا مبلغ 11.958.416,46 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والصائر وذلك بمقتضى الحكم عدد 3409 الصادر بتاريخ 10/04/2018 في الملف عدد 11638/8219/2017 و إن الأحكام القضائية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وذلك طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود و إن المدينة الأصلية شركة (م. ص. و.) بادرت بدورها إلى الطعن في الإنذار العقاري المبلغ لها موضوع ملف التنفيذ عدد 272/6/85/2018 وذلك استنادا على نفس الأسباب المتمسك بها من طرف المدعية ، إلا أن المحكمة التجارية ردت ذلك وقضت برفض الطلب ، وذلك بمقتضى الحكم عدد 6104 الصادر بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 3741/8213/2018 و إنه في جميع الأحوال فإن المنازعة في المديونية لا يمكن أن يكون لها أي أثر واقف على مسطرة تحقيق الرهن وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر ف ي في رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل . تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ " ، و إنه من الواضح من هذا النص من هذا النص أن المشرع أعطى للدائن الحائز على شهادة التقييد الخاصة الحق في المطالبة ببيع العقار المرهون حتى ولو لم يكن يتوفر على سند تنفيذي ، بل اعتبر شهادة التقييد الخاصة بمثابة سند للتنفيذ ، و أنه بناء على ذلك فإن الدائن المرتهن الذي يتوفر على الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري يعتبر بمثابة مستفيد من حكم قضائي يريد مباشرة تنفيذه ، و إن ذلك يعني عدم إمكانية عرقلة مسطرة البيع بأية وسيلة كانت ، إذ أن المشرع دما اعتبر الشهادة الخاصة بمثابة سند تنفيذى يخول للدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون ، فإن ذلك كان بغية تحقيق الأهداف من الرهون واعطائها الحصانة اللازمة لها و إن ذلك ما استقر عليه العمل القضائي ، إذ ورد في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاریخ 29/04/1988 ما يلي : "" المستفيد من شهادة التقييد الخاصة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر دائنا مفترضا وأن من حقه مواصلة التنفيذ على العقار المرهون بمجرد حلول أجل الدين وتحت مسؤوليته دون اعتبار أي نزاع سواء تعلق الأمر بوجود الدين أو بمبلغه" .
وورد أيضا في هذا الحكم الابتدائي ما يلي : " إن العمل القضائي استقر على أن التعرض على إنذار عقاري ليس له أثر واقف بالنسبة المسطرة البيع الجبري ، عندما يتجلى من تحليل التعرض أنه يتعلق فقط بوجود الدين أو بمبلغه ، ولا يكون له أثر إلا إذا تعلق النزاع بسلامة الالتزام موضوع الرهن أو بشهادة التقييد أو بالإنذار ".
و إن هذا الحكم وقع تأييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25/05/1989 تحت عدد 1325 ، كما ورد في هذا القرار الذي تبني تعليل الحكم الابتدائي ما يلي : " يتمتع الدائن المرتهن بامتياز يخوله حق مباشرة التنفيذ ضد كل من يوجد العقار تحت حيازته من غير اللجوء إلى الدعوى ، إذ بإمكانه ممارسة إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون بمجرد حصوله على شهادة تسجيل باسمه من المحافظ العقاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 58 من قانون التحفيظ العقاري "، و من ثمة ، فإن دعوى التعرض على الإنذار العقاري لا يمكن أن تحول دون ممارسة حق الدائن المرتهن في تحقيق الرهن وتحصيل دينه كلا أو جزءا من ثمن بيع العقار ، و يتضح أن المنازعة في المديونية لا تأثير لها على مسطرة تحقيق الرهن ولا يمكن أن تؤدي إلى إبطال الإنذار العقاري أو إيقاف إجراءاته ، و بذلك فإن كل ما استندت عليه الطالبة يبقى غير مبرر لأي إيقاف ، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص و التصريح برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر. مرفقات : بصورة لحكم بالأداء و صورة لحكم برفض طلب بطلان الإنذار العقاري عدد 6104.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/02/2020 تخلف نائب الطالبة (ب.) وحضرت ذة/ (س.) عن ذا (ك.) وأدلت بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13/02/2020 .
وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .
وحيث يستشف من وثائق الملف ومن محضر الإعلان عن البيع ان كتابة الضبط تباشر إجراءات بيع عقار الطالبة اعتمادا على شهادة خاصة بالتقييد مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية يستفاد منها أن الطالبة رهنت عقارها المطلوب بيعه لضمان مبلغ 1.400.000,00 مع فوائد التأخير .
و حيث أن الشهادة الخاصة المذكورة تعتبر سندا تنفيذيا يخول الدائن حق استيفاء دينه من ثمن بيع المرهون.
وحيث إن الطالبة لم تدلا بأية حجة تفيد أدائها للدين موضوع الشهادة المذكورة فضلا على أن محكمة الموضوع بتت في بطلان الإنذار العقاري برفض الطلب مما تكون منازعتها غير جدية، و يكون معه الطلب غير مؤسس.
وحيث يتعين ترك الصائر على الطالب .
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب .
وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على الطالبة .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025