Cautionnement civil accessoire à une dette commerciale : le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70512

Identification

Réf

70512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

613

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce dans une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige.

L'appelant, caution personne physique, contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et l'application du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est de nature commerciale.

Elle juge que le cautionnement, bien que civil, constitue l'accessoire de cette dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître du principal emporte celle pour connaître de l'accessoire, rendant le tribunal de commerce compétent à l'égard de la caution civile.

Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ28/11/2019في الملف عدد 7752/8209/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/01/2020، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى شركة (ت. ا.) بمبلغ 2.483.507,73 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليه الثاني السيد فانسينزو (ك.) قام بكفالة ديون المدينة الأصلية ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كونه المستانف شخص مدني و ليس تاجرا وان قانون حماية المستهلك قد نزع الاختصاص على المحاكم التجارية و اصبح الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب و إحالة الأطراف على الجهة المختصة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائب الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة12/02/2020

محكمة الاستئناف.

حيث اسس الطاعن استئنافه على كونه شخص عادي وليس تاجرا وان قانون حماية المستهلك قد نزع الاختصاص على المحاكم التجارية و اصبح الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الأولى القرض الايجاري للبنك (م. ت. ص.) المدينة الأصلية شركة (ت. ا.) والمستأنف باعتباره كفيلا بأداء دين.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائنة والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر باعتبار الأولى تتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها، وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وباعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع اختصاص البث فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنف قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (م.)، وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يكون جانب منه مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس و يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile