Qualité à agir du co-héritier bailleur : l’action en paiement de loyers est subordonnée à la preuve de sa quote-part exacte dans la succession (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70458

Identification

Réf

70458

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

574

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession.

L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents produits, notamment un acte d'hérédité et un acte de donation, ne permettaient pas de déterminer avec précision la part de l'appelante dans l'indivision successorale.

Dès lors, la cour considère que la créance locative réclamée n'est pas établie dans son quantum, ce qui prive l'héritière de la qualité à agir seule en paiement et en expulsion. Elle juge également inopérant un tableau de répartition des loyers produit par l'appelante, faute pour ce document d'être signé ou d'émaner d'une autorité identifiable.

En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطمة (ه.) بواسطة دفاعها ذ / عبد الواحد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/18 تحت رقم 9700 في الملف رقم 4294/8206/2018 و القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2018 تعرض فيه أن المستأنف عليه يكتري منها بمعية السيد (ه. ص.) و من معه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 585,64 درهم وجب لها فيها ما قدره 101.60 درهم، و انه سبق لها ان انذرته باقتطاع واجبها في مستحقات العين المكراة و قدره 101.60 درهم مع ادائه لها عند متم كل شهر يدا بيد مقابل وصل بذلك، كما قامت بانذاره من اجل اداء مستحقات كرائها عن المدة من شهر دجنبر 2016 الى شهر فبراير 2018 وجب عنها مبلغ 1524,00 درهم بقي دون جدوى رغم انصرام الاجل المحدد له به.

لاجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 27 فبراير 2018 ة باداء المستأنف عليه مبلغ 1727,2 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة من شهر دجنبر 2016 الى ابريل 2018 على اساس واجبها من السومة المذكورة و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة الكائنة بعنوانه اعلاه و كذا مبلغ 500.00 درهم كتعويض عن المطل مع النفاذ المعجل في شقيه كراء و افراغا و تحميله الصائر.

و عززت المقال بمحضر تبليغ مع اشعار باقتطاع واجب كراء – محضر تبليغ مع اشعار باداء مستحقات كراء.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/07/2018 جاء فيها انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنفة اكتفت بالإدلاء بانذار ومقال مجرد من كل حجة يمكن ان تثبت بها صفتها، مؤكدا انه لا علاقة له بالمستأنفة على اعتبار انه لم يسبق له ان كان مكتريا للمحل الذي تدعي انه يكتريه منها و انه يكتري المحل من السيد (ه. ص.) و بالتالي فانها لا صفة لها في التقاضي. لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة وثائق بتاريخ 2472018 ويتعلق الامر بصورة لعقد اراثة واخرى مصححة الامضاء لعقد كراء.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كون أسست المحكمة حكمها على أساس خلو الدعوى من رسم الفريضة الذي يحدد للعارضة نصيبها في الإرث ومنه تحديد نصيبها في الوجيبة الكرائية المستحقة لها إلى جانب باقي الورثة المذكورين في الإراثة، وأن المحكمة في معرض تعليلها المذكور لم تنتبه إلى أن الإراثة المستدل بها عدد 194 والمدرجة ضمن وثائق الملف تحمل عنوان رسم اراثة بفريضة الأمر الذي يدل على أن الإراثة المذكورة لم تكن محل قراءة قضائية حيث التمحيص والتدقيق ، ولو فعلت لوقفت على أن الإراثة المذكورة تتضمن إلى جانب حصر الورثة تتضمن فريضتهم الشرعية ، فهي إراثة وفريضة ، وليس ما يمنع في التشريع المغربي من الجمع بين الاراثة و الفريضة .

و أن المحكمة بتعليلها المذكور رغم فساده كان عليها أن تشير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده . والمحكمة لم تندر العارضة تصحيح المسطرة حتى يكون تعليلها مؤسسا ومقعدا ما دامت تمسكت بتطبيق الفقرة 1 من ق م م وأهملت تتمة النص .

وأن المحكمة بقولها إن الدعوى المقدمة جاءت خالية بما يفيد إثبات الفريضة تكون حرفت الوقائع وأهملت قراءة رسم الإراثة بفريضة .

وحتى اذا سایرنا رأي المحكمة في النازلة ، وافترضنا أن ملف النازلة خال من الفريضة الشرعية ، كان حريا بها انذارها بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده . وهو ما لم تفعله وبذلك تكون قد خرقت القانون ومست بحقوق الدفاع ، وبما أن المحكمة لم تفعل ، یكون حكمها غير معلل وفاسد، وفساد تعليل الأحكام يعد مسا بحقوق الأطراف وخرقا لمبدأ احترام حقوق الدفاع ومسا بمنظومة العدالة ومسيئا لها . لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 9700/18 وتاريخ 23/10/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4294/8206/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب ، والحكم من جديد بالمصادقة علی الإنذار المؤرخ في 27 فبراير 2018 و باداء المدعى عليه المدعية مبلغ 1727.2 درهم من قبل واجبها في مستحقات کراء الفترة الممتدة من شهر دجنبر 2016 إلى أبريل 2018 على أساس واجبها الذي قدره 101.60 درهم من السومة المذكورة أعلاه ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة الكائنة بقيسارية [العنوان] سطات مع تعويض عن المطل قدره 500.00 درهما وتحميله الصائر .

وأدلت بنسخة حكم عدد 9700/18 ، صورة مصححة لرسم إراثة بفريضة عدد 194 صورة مصححة لرسم إراثة عدد 232 صورة لعقد رسمي بهية من بعض الورثة للعارضة ، صورة لشهادة وفاة (ك.) المذكورة بالوكالة الخاصة أسفله ، صورة لوكالة وجدول بتقسيم واجب الكراء بين الورثة .

وبجلسة 21/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة لا صفة لها في توجيه الانذار للعارض أو مطالبته بأداء واجبات الكراء لأن المحل الذي يشغله هو في ملك أحد الورثة وهو (ه. ص.) الذي آلت اليه ملكيته بعد اجراء قسمة قضائية عن طريق المحكمة حسبما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ المرفق بهذه المذكرة و أنه بعد اجراء عملية القرعة كان المحل التجاري رقم 8 والذي يشغله العارض من نصيب (ه. ص.) و (أ.) – (م.1) – (ن.1) – (ز.1) – (ز.2) – (م.2) – (ح.) – (س.1) – (ن.2) – (س.2) .ويتضح والحال هذه أن المستانفة لا صفة لها في اقامة هذه الدعوى مما يتعين معه الحكم برفض الاستئناف .

لذلك يلتمس في الشكل عدم قبول و في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .(المذكرة غير مرفقة بمحضر التنفيذ المشار اليه اعلاه).

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/01/2020 حضرها ذ / (ع.) عن ذ / (ن.3) وأدلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/202.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

حيث ولئن كانت المستأنفة قد أدلت باراثة والدها الهالك بوشعيب (ه. ب. ع.) عدد 194 صحيفة 261 كناش عدد 31 تاريخ 5/1/2005 تبين فريضة الورثة الذكور منهم و الاناث وكذلك ادلت بصورة هبة مؤرخة في 10/04/14 فإن هاتين الوثيقتين غير كافيتين في تحديد نصيبها من الارث بالضبط و من تم تحديد نصيبها من الوجيبة الكرائية المستحقة لها إلى جانب باقي الورثة الواردة اسمائهم في الاراثة أعلاه و التي تمكنها من التقدم بدعوى الاداء و الافراغ كما أن ما أدلت به من جدول تدعي من خلاله تقسيم واجب الكراء بين الورثة لا يسعفها في شيء مادام انه لا يعرف بالجهة الصادر عنها و غير موقع أو مؤشر من طرف كذلك الجهة الصادر عنها .

وحيث و تبعا لذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile