Réf
70213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3614
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2020/8203/2892
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Preuve en matière commerciale, Notification, Lettre de change, Force probante, Factures impayées, Expertise judiciaire, Erreur matérielle, Effet dévolutif de l'appel, Créance commerciale, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure en première instance et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur.
L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée après le retour d'une première convocation infructueuse, et contestait sur le fond la réalité de la créance. La cour, tout en reconnaissant l'irrégularité de la procédure de première instance au regard de l'article 39 du code de procédure civile, retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger ce vice en offrant à l'appelant la possibilité de débattre de l'entier litige au fond.
Sur le fond, elle écarte la contestation du rapport d'expertise, qualifiant de simple erreur matérielle la confusion terminologique entre factures et lettres de change, dès lors que les références et montants des créances étaient correctement identifiés. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir la réalité des transactions commerciales.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2653 بتاريخ 16/06/2020 في الملف عدد 10587/8203/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الكمبيالة وقدره 21780,00 درهما مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها ومبلغ الفواتير الثمانية وقدره 127985,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي اصادر في النازلة بتاريخ .31/12/2020 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ط. س.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2019, عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبالغ مالية 139795 درهما ناتجة عن معاملات تجارية بينهما موضوع كمبيالة وثمان فاتورات كما يلي :
كمبيالة رقم 5277/2018 مؤرخة في 31/12/2018 بمبلغ 30900 درهم.
كمبيالة رقم 5230/2018 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 18636 درهما.
كمبيالة رقم 5477/2018 مؤرخة في 31/03/2018 بمبلغ 2556 درهما.
كمبيالة رقم 5158/2018 مؤرخة في 31/10/2018 بمبلغ 19860 درهما.
كمبيالة رقم 5115/2018 مؤرخة في 30/09/2018 بمبلغ 7740 درهما.
كمبيالة رقم 5039/2018 مؤرخة في 31/08/2018 بمبلغ 7955 درهما.
فاتورة رقم 5427/2019 مؤرخة في 28/02/2019 بمبلغ 9000 درهم.
فاتورة رقم 5368/2019 مؤرخة في 31/01/2019 بمبلغ 31338 درهما.
وان المدعى عليها امتنعت عن اداء الدين الذي بذمتها رغم جميع ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 134795 درهما قيمة الكمبيالة وثمان فاتورات المشار اليها أعلاه، مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل كمبيالة واصل شهادة برفض الأداء لعدم وجود مؤونة وأصول 8 فاتورا مع مرفقاتها المشار اليها ومستخرج الحساب وشهادة السجل التجاري للمدعى عليها.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 16/06/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة ببطلان إجراءات التبليغ وحرمانها من درجة من درجات التقاضي ، لأنه لم يتمم استدعائها بالبريد المضمون طبقا للفصل 39 من ق.م.م ولم تتم إجراءات القيم وفقا للفصل المذكور وبمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية والتعليق بلوحة المحكمة ، وان المقال الإفتتاحي المقدم من قبل المستأنف عليها لم يحترم مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، لأن إسمها هو (ب. ي.) وليس (ب. إ.) ، وان الكمبيالة المدلى بها لا تتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 159 من مدونة التجارة ، من مكان وتاريخ الإنشاء والعنوان، كما ان الفواتير تفتقر للقوة الثبوتية ولم تحترم مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع والفصل 234 من نفس القانون لعدم اثبات المستأنف عليها أنها قامت بقبول العارضة للفواتير والتمس الحكم ببطلان إجراءات التبليغ موضوع الملف عدد 10587/8203/19 وإحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبطلان الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبتاريخ 12/11/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان انه ضمن بالمقال الإفتتاحي إسم المستأنفة باللغة العربية وان المديونية ناشئة عن معاملة تجارية موضوع كمبيالة وثمانية فواتير وكشف حساب مستخرج من الدفاتر المحاسبية للعارضة الممسوكة بانتظام ، وأنها لا تمانع في إجراب بحث في النازلة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء بحث .
وبتاريخ 03/12/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الوثائق المتمسك بها من قبل المستأنف عليها من صنعها وان طلب إجراء بحث هدفه إبعاد المحكمة عن الحقيقة والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستنافي . وأرفق المذكرة بنموذج "ج"
وبتاريخ 03/12/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بتواصيل الأداء وكشوفات بنكية وكشوفات حسابية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/12/2020 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المحاسبة المدلى بها من قبل المستأنف عليها من صنعها ولا تنهض دليلا على وجود المعاملة بينهما وان الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بالنزاع ملتمسا رد مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة القاضي باجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة المصطفى طهوي والذي خلص من خلالها إلى انه بعد تمحيص دقيق تبين له بأن الفواتير والكمبيالات مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية لشركة (ط. س.) ، وأنها غير مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية لشركة (ب.) وان المديونية موضوع الفواتير والكمبيالات هي مبلغ 127.985,00 درهما .
وبتاريخ 29/04/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الخبير إرتكب أخطاء، لأنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها ومرفقاته والحكم المستأنف يتبين بأن الأمر يهم 8 فواتير وكمبيالة واحدة ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف ، في حين أن الخبير اعتبر ان عدد الكمبيالات هي 6 والحقيقة أنها فواتير وليست كمبيالات ، مما يشكل خرق للفصل 59 من ق.م.م ، وان الخبير بإطلاعه على دفاتر المستأنف عليها تبين له بأن المديونية المزعومة تتعلق ب 6 كمبيالات وفاتورتين أكدها الخبير من خلال تقريره خلافا لمرفقات الملف ، والتمس استبعاد تقرير الخبرة والحكم وفق محررات العارضة السابقة والحالية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على ما ورد بتقرير الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/06/2021 . وتقرر تمديدها لجلسة 01/07/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم احترام المحكمة مصدرته لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لعدم استدعائها بالبريد المضمون في الوقت الذي رجع فيه استدعائها بملاحظة عدم العثور، مما فوت عليها فرصة التقاضي على درجتين .
وحيث صح ما عابته الطاعنة بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، لأن الفصل المذكور ينص على انه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي الشخص في موطنه أو محل إقامته، ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر . توجه حينئذ كتابة الضبط الإستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، في حين انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استدعت الطاعنة ورجع استدعائها لجلسة 11/02/2020 بملاحظة "لم نعثر على المعنية بالأمر بالعنوان أعلاه" ، وهي العبارة التي لا تفيد أنها مجهولة بالعنوان ، الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون طبقا لمقتضيات الفقرة الثالتة من الفصل 39 من ق م م ، غير أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه نصبت قيما في حقها وحجزت القضية للمداولة دون استيفاء الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل المذكور، ومادام ان الطعن بالإستئناف ينشر النزاع برمته أمام محكمة الإستئناف ، وهو ما يفتح باب المناقشات من جديد وينقل النزاع إلى محكمة الطعن بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية ويسمح للمستأنف بتقديم جميع دفوعه وحججه ، فإنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف للفصل 32 من ق.م.م لأن إسمها هو (ب. ي.) وليس (ب. إ.) ، فإنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بأن المستأنف عليها وجهت دعواها ضد شركة (ب. إ.) باللغة العربية وباللغة اللاتنية (b.) وهو نفس الإسم بنفس اللغة اللاتنية المضمن بالمقال الإستئنافي للطاعنة وبوثائقها المحاسبية وبسجلها التجاري ، كما ان كلمة إشهار هي نفسها كلمة pub باللغة اللاتنية ، فضلا عن أن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف تضررت فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان الكمبيالة المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تتوفر على البيانات الإلزامية ولا تحمل توقعها أو تأشيرتها وان الفواتير غير مقبولة ومخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع ، فإنه بخصوص الكمبيالة فإنها موقعة ومؤشر عليها من قبل الطاعنة كمسحوب عليها والتي أرجعت للمستأنف عليها عند تقديمها للوفاء بملاحظة رصيد غير كاف وتوقيع غير مطابق كما هو ثابت من الشهادة البنكية الصادرة عن (ش. ع.) المؤرخة في 23/09/2019 ، ومادام ان الكمبيالة تعتبر وثيقة تجارية فإن المستأنفة كمسحوب عليها تبقى ملزمة بأداء مقابلها مما تبقى معه المديونية موضوع الكمبيالة بمبلغ 21.780,00 درهما ثابتة في النازلة .
وحيث انه بخصوص منازعة الطاعنة في المديونية موضوع الفواتير ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين المصطفى طهوي بأنه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية المتعلقة بطرفي الدعوى تبين له بأن الفواتير موضوع الدعوى مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، في حين أنها غير مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية للمستأنفة وحدد المديونية المتبقية بذمة هذه الأخيرة في مبلغ 127.985,00 درهما . وما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير حرف مضمون الوثائق لأن المستأنف عليها تدعي وجود كمبيالة واحدة خلافا لما ورد بتقرير الخبرة (6 كمبيالات) ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين بأن الخبير وإن اشار إلى كلمة "الكمبيالة" بدلا من كلمة "الفواتير" في تقريره إلا انه ضمن مراجع الفواتير ومبلغها في جدوله ، مما يكون ما ورد بتقرير الخبرة مجرد خطأ مادي بذكر كلمة "كمبيالة" بدلا من "فاتورة" وحدد مبلغ مجموع الفواتير في 127.985,00 درهما ، ومادام ان دفاتر المستأنف عليها تبقى ممسوكة بانتظام ، فإنه استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025