Preuve en matière commerciale : Une facture non signée ni accompagnée d’un bon de livraison est dépourvue de force probante, le principe de liberté de la preuve n’exonérant pas le créancier de son fardeau (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76207

Identification

Réf

76207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3941

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8202/1763

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 314 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et de relevés de compte unilatéraux dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur ou non accompagnées de bons de livraison. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ainsi que la production d'un relevé de compte extrait de ses propres livres, devaient suffire à établir la réalité de la créance. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, ce principe ne dispense pas le créancier de son obligation d'établir le bien-fondé de sa prétention, conformément au droit commun de la charge de la preuve. Elle retient que des factures non signées par le débiteur et non corroborées par des bons de livraison signés sont dépourvues de force probante, au regard des dispositions de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats qui ne confèrent de valeur qu'aux factures acceptées. De même, le relevé de compte produit par le créancier est écarté comme constituant un titre que ce dernier s'est créé à lui-même, en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La cour écarte également l'application de la loi relative aux établissements de crédit, le créancier n'ayant pas cette qualité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/2018 تحت عدد 2739 الصادر بتاريخ 22/3/2018 في الملف عدد 985/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالفاتورتين عدد 95 96 02 1556 وعدد 63 12 03 1556 ومبلغ 15.596,00 درهم المتعلق بالفاتورة رقم 10007594 وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 291.637,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/01/2018 تعرض فيه بواسطة دفاعها ، أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 380.693,50 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل المدعية وكذا الفواتير ووصولات التسليم ، التالية :

فاتورة عدد 10006629 بمبلغ 75180.00 درهم

فاتورة عدد 10007124 بمبلغ 150.360,00 درهم

فاتورة عدد 10007594 بمبلغ 187950.00 درهم

فاتورة عدد 1556029695 بمبلغ 36399.00 درهم

فاتورة عدد 1556031263 بمبلغ 37060.80 درهم

وأنه رغم جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليها من أجل الأداء بقيت بدون جدوى ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 380.693,50 درهم ، إضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ، وبتعويض لا يقل عن مبلغ 30000.00 درهم ، مع التنفيذ المؤقت وتحميل المدعى عليها الصائر .

وأرفق المقال بكشف حساب ، فواتير ووصولات التسليم ، رسالة إنذار ، نموذج "ج"

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه يجب ان يكون الحكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تعليل المحكمة لم يكن مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم ، وان المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالفاتورتين عدد 95 96 02 1556 وعدد 63 12 03 1556 وملبلغ 15.596,00 درهم المتعلق بالفاتورة رقم 10007594 وذلك لعدم توفر الفاتورتين أعلاه على اية تأشيرة وباعتبارها غير معززتين بوصل الطلب الذي يفيد توصل المدعى عليها بالطلبية ولكن ان الاثبات بالمادة التجارية حر ، وما نصت عليه المادة 19 وكذا الاجتهاد القضائي القار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 29/11/00 تحت عدد1913 في الملف عدد 1351/99 منشور بمجلة القضاء والمجلس الأعلى عدد 56 ص 353 ومايليها وعليه فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل المستأنفة والمدلى بها من طرف المستأنفة تعتبر حجة كافية القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .

لذلك تلتمس تاييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ 291.637,70 درهم الى مبلغ 380.693,50 درهم والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 380.693,850 جرهم بالإضافة الى الفوائد و المصاريف ابتداءا من تاريخ توقف الحساب وتعويض لا يقل مبلغه عن 30.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

وادلت بكشف حساب ونسخة من الحكم المطعون فيه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 حضرها نائب المستأنفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة12/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المشار اليها أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب بخصوص فاتورتين اثنتين و بخصوص مبلغ من فاتورة ثالثة بعلة أن الفاتورة والمبلغ غير مؤشر عليهم او موقعة بالقبول ولكونها غير معززة بوصل الطلب الذي يفيد التوصل بالبضاعة، وذلك على الرغم من كون المبدأ في الميدان التجاري هو حرية الإثبات وأن كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة حسب القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان.

وحيث ثبت للمحكمة حقا بعد اطلاعها على وثائق الملف أن الفاتورتين عدد 1556029695 وعدد 1556031263 ومبلغ 15596,00 من الفاتورة عدد 10007594 غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها كما أنها غير مرفقة ببونات تسليم موقعة من قبل المستأنف عليها بما يثبت التوصل بالبضاعة وهو ما يجعل الفاتورتين المذكورتين وكذا الفاتورة عدد 10007594 بخصوص المبلغ 15596,00 درهم مجردة من الإثبات مع العلم أن الفصل 417 من ق ل ع يضفي الحجية في الإثبات على الفواتير المقبولة وهي تلك الموقعة بالقبول من طرف المواجه بها أو المرفقة بوصول التسليم أو أية حجة تثبت التوصل بالبضاعة او الخدمة أما التمسك بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليه في المادة 314 من مدونة التجارة فمؤداه أن الإثبات في المادة التجارية حر وغير مقيد بوسيلة معنية ويمكن ان يتم بجميع وسائل الإثبات وليس إعفاء المدعي من الإثبات، بحيث يظل المدعي كقاعدة عامة ملزما بإثبات ما يدعيه ( الفصل 399 من ق ل ع ) وليس إلغاء تلك القاعدة أو قبلها وأما كشف الحساب الصادر عن المستأنفة فإنه يبقى مجردا من أية حجة قانونية لأنه من صنع المستأنفة والقاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه وأما التمسك بمقتضيات القانون 12.103 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان فإنه لا يسعف المستأنفة لأنها ليست مؤسسة ائتمان وبالتالي فإن كشوف الحساب الصادرة عنها لا تخضع لمقتضيات المادة 156 من القانون المذكور.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر فإن الإستئناف يبقى بدون أساس مما يستدعي رده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial