La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit se fonder sur une difficulté née après la décision et non sur des moyens de défense déjà soulevés en première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70105

Identification

Réf

70105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3020

Date de décision

19/11/2020

N° de dossier

2020/8110/246

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance.

La cour juge que de tels moyens, qui relèvent de l'appréciation au fond de la juridiction d'appel, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle retient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer les arguments déjà tranchés par le premier juge, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance.

Le premier président ne peut donc que constater l'absence de difficulté sérieuse née après le prononcé de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 15/10/2020 عرض فيه أنه يلتمس إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 17/03/2020تحت عدد 313 في الملف عدد 223/8101/2020 والقاضي عليه بالإفراغ ومن يقوم مقامه أو إذنه من المحل المكور أعلاه ذلك أن الطلب تضرر من هذا الأمر وبادر إلى استئنافه بتاريخ 13/10/2020 وأنه توصل بإشعار من أجل التنفيذ والتمس إيقاف التنفيذ إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك بالملف التنفيذي عدد 3926/6304/2020 . وأدلى بنسخة من مقال استئناف ومحضر إعلاان الإفراغ , ونسخة حكم .

وحيث أجاب نائب المطلوب بأنه بالرجوع إلى طلب الإيقاف يتضح أنه مفتقر للجدية واسا استئف المر على الأخطاء المادية التي لا أثر لها على منطوق الحكم وأن المنزل المراد إفراغه لم يؤسس على كونه آيل للسقوط وإنما أسس على الإفراغ المؤقت لإنجاز أشغال تقوية الأعمدة وتدعيم الأساسات الموجود بالمحل وان التعويض عن فترة الفراغ لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بل يكون بناء على طلب ملتمسا الحكم برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/11/2020 تخلف نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 19/12/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك أن قاضي الصعوبة ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث إن الصائر يبقى على عاتق الطالب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile