Réf
69921
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2606
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2019/8301/5026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Livres de commerce, Décision de justice définitive, Contestation de créance, Autorité de la chose jugée, Admission au passif
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres.
Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement.
Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2018 تحت عدد 1105 ملف عدد 321/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 67.200,00 درهم بصفة عادية.
و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها بواسطة نائبها بتاريخ 23/12/2019 تستأنف بمقتضاه الامر المشار الى مراجعه أعلاه.
في الشكل
سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 40 الصادر بتاريخ 20-01-2020
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ك. ب.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2018 جاء فيه أن شركة (ك. ب.) أدلت بتاريخ 20/04/2017 بتصريح بدين بمبلغ 134.400 درهم بصفة عادية وأنه تمت استشارة الدائنة بخصوص التخفيض و الاجل فرفضت المقترح و التمس السنديك تحقيق الدين مدليا بنسخة من تصريح بدين و نسخة رسالة و نسخة كشف حساب .
و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 23/04/2018 أكد أن الطلب خال من اية وثيقة تثبت لمديونية و التمس التصريح برفض الطلب .
و بناء على رسالة رئيس المقاولة المؤرخة في 21 أبريل 2018 أكد أن الدين المسجل في حساب الشركة محدد في 42.000 درهم مدليا بمستخرج نموذج ج .
و بناء على جواب نائب المصرحة شركة (ك. ب.) أكد المديونية المحددة في 134.000 درهم وأدلى بنسخة حكم و نسخة أمر و شهادة بعدم الطعن ووصلات الاداء و التمس ضمها للملف .
و بناء على تعقيب نائب رئيس المقاولة أكد فيه أن الأمر بالأداء غير نهائي إلا أنه اعتمد الكمبيالات التي سحبت مقابل فواتير اعتمدت في استصدار الحكم وبذلك حاولت استخلاص الدين مرتين و التمس اجراء خبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا و ان المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في 134.400,00 درهم فيما التمس رئيس المقاولة حصر المديونية في مبلغ 42.000,00 درهم حسب الثابت من الدفاتر التجارية للعارضة، وأن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة، ورد القاضي المنتدب دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها وأن الدفاتر التجارية هي المعتبرة حجة في الاثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة و لا يمكن البت في المديونية دون الاعتماد عليها ، سيما وأن الدين مؤدى بواسطة كمبيالة استعملتها المستأنفة في استصدار أمر بالأداء تم استعملت الفواتير في استصدار حكم في الموضوع و اصبح لديها سندين لنفس الدين ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها والحكم بقبول دينها في مبلغ 42.000 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف ونسخة من الامر المستأنف.
و بناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن تعليل الأمر المستأنف جانب الصواب و أن إثبات المديونية من عدمه قد تمت مناقشته في مسطرة الأمر بالأداء وكذلك في دعوى الموضوع و ان لكل حكم وثائق تؤكد المديونية و التي ليست هي نفس المديونية بدليل أن وثائق المديونية في الأمر بالأداء هي عبارة عن كمبيالتين تحمل الأولى مبلغ 42000 درهم و تتضمن أن سبب الدين هو عدم أداء فاتورة عدد 16/1146 و الكمبيالة الثانية تحمل مبلغ 25200 درهم و أن سبب الدين هو عدم أداء فاتورة عدد 16/1048 و العارضة و دفعا لأي جدال عقيم تدلي للمحكمة بنسخ من الكمبيالتين و الفواتير التي تتعلق بهاتين الكمبيالتين والتي تحمل نفس المراجع وأن العارضة و لتبيان أن مبلغ المديونية بالنسبة للأمر بالأداء المصرح به لدى السنديك ليس هو نفسه مبلغ المديونية بالنسبة الدعوى الموضوع تدلي المحكمة بنسخ من الفواتير التي سبق الإدلاء بما لاستصدار الحكم الابتدائي في الموضوع و التي تحمل مراجع مخالفة للفواتير موضوع الكمبيالتين الفاتورة عدد 3327/2016 تحمل مبلغ 25200 درهم و الفاتورة عدد 2668/2016 تحمل مبلغ 42000 درهم و أن العارضة استصدرت حكما في الموضوع بناء على هاته الفواتير بحضور شركة (ب.) التي أبدت دفوعاتها وان العارضة باثباتها بالوثائق أن مبلغ المديونية المصرح به للسيد السنديك بالنسبة للأمر بالأداء ليس هو نفس الدين المصرح به بخصوص دعوى الموضوع مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب أثناء حصره لمبلغ المديونية الثابت بمقتضى أحكام سابقة تستند إلى وثائق المديونية لكل دين على حدة. ملتمسة رد دفوعات المستأنفة الأصلية و قبول الاستئناف الفرعي و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقبول دينها في حدود مبلغ 134.400 درهم بصفة امتيازية ، وأدلت بنسخ من كمبيالتين مع فواتير و امر بالاداء و نسخة من حكم ابتدائي مع فواتير.
وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/01/2019 جاء فيها أنها تلتمس و تؤكد استئنافها و باقي كتاباتها مضيفة أن المستأنف عليها باعتبار دينها في مبلغ 134.400.00 درهم، فيما التمست العارضة حصره في مبلغ 42.000.00 درهم حسب الثابت من الدفاتر التجارية للعارضة المدلى بها بالملف و أنها لم تدل بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي ومنها الدفتر الكبير المفتوح باسم العارضة والموازنة الفرعية لحسابات الزبناء ونسخة من ورقتي الخصوم والأصول المستخرجتين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة و أن الدفاتر التجارية هي المعتبرة حجة في الإثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة ولا يمكن البت في المديونية دون الاعتماد عليها، سيما وان الدين مؤدی بواسطة كمبيالة استعملتها المستأنف عليها في استصدار امر بالأداء ثم استعملت الفواتير في استصدار حكم في الموضوع، وأصبح لديها سندين لنفس الدين وتطالب بالدين مرتين ومهمة القاضي المنتدب التحقق من دينها وانه ليست هنالك معاملة بين العارضة والمستأنفة فرعيا غير تلك الواردة بالوثائق التي اعتمدها القاضي المنتدب إذ عجزت عن تعزيز جميع الفواتير بوصولات الطلب ووصولات التسليم كما عجزت عن الإدلاء بتلك التي استخلصتها بواسطة الكمبيالتين وأن مزاعم المستأنفة فرعيا لا تجد ما يعضدها ويعززها مما يتعين معه التصريح بردها وأن استئنافها لم يضف جديدا يجعل المديونية ثابتة، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس مما يتعين التصريح برده والحكم وفق الاستئناف الأصلي للعارضة.
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها رقم 40 بتاريخ 20-01-2020 بإجراء بحث في القضية
و حيث أجري البحث بجلسة 24-02-2020 حضره السيد نور الدين (م.) عن شركة (ب.) و السيد أحمد (ر.) عن المستأنف عليها و دفاعهما و تخلف السنديك حيث أفاد بأنه صرح في مواجهة (ب.) بمبلغ 134.400 درهم و أنه سبق و أن أدلى بأربع فواتير و أن الفواتير التي بني عليها الأمر بالأداء ليست هي نفس الفواتير المعتمدة بالحكم الابتدائي المدلى به، و أوضح ممثل شركة (ب.) بان الدين الذي بذمة الشركة هو مبلغ 42.000 درهم حسب الدفتر الكبير فتقرر ختم البحث .
و حيث عقبت شركة (ب.) بان المستأنف عليها عجزت خلال جلسة البحث في إثبات أحقيتها في مبلغ 134.400,00 درهم كما لم تستطع إثبات كون المديونية تتجاوز 42.000 درهم المسجلة بمحاسبتها و دفاترها . و ان المستأنف عليها لم تدل بمجموعة من الوثائق للتأكد من المديونية بشكل فعلي منها الدفتر الكبير و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الأصول المستخرجة من القوائم التركيبية لسنة 2016 و أن الدفاتر التجارية هي المعتبرة حجة في الاثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة و أكدت ما سبق .
و حيث عقبت المستأنف عليها بان ممثل شركة (ب.) اكتفى بالإدعاء بمبلغ المديونية محدد في 42.000 درهم حسب الدفتر الكبير الذي يبقى من صنعها و أكدت ما سبق.ملتمسة الحكم وفق طلباتها
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-09-2020 حضر نائبا الطرفين و تخلف السنديك رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث صح ما ورد في الإستئناف الفرعي ، ذلك ان المستأنفة فرعيا شركة (ك. ب.) استدلت بالفاتورتين عدد FA 2016/2668 و عدد FA2016/3327 ، التي استندت إليهما في استصدار الحكم عدد 10582 بتاريخ 16-11-2016 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 8590/8202/2016 . كما استدلت أيضا الفاتورتين رقم 1146/16 و 1048/16 سبب سحب الكمبيالتين عدد 9922834 و 9922833 و التي بموجبهما استصدرت عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر بالأداء عدد 2744 بتاريخ 26-09-2016 في الملف رقم 2744/8102/2016 . و بذلك يكون الدين موضوع الحكم مختلف عن ذلك المسطر بالأمر بالأداء . و عبء إثبات العكس يقع على عاتق مدعيه و هو ما لا حجة عليه بالملف . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد حاد عن الصواب .
و حيث إنه خلافا لما نعته المستأنفة أصليا ، ذلك أن المستأنف عليها أثبتت مديونيتها بأحكام قضائية تحوز الحجية ، و تغنيها عن الاستدلال بدفاترها التجارية ، و يبقى الدفع بالمادة 19 من مدونة التجارة غير ذي محل . الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله و ذلك برفع الدين المقبول في خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) إلى حدود مبلغ 134.400,00 و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : رد الاستئناف الأصلي و اعتبار الاستئناف الفرعي و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله و ذلك برفع الدين المقبول في خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) إلى حدود مبلغ 134.400,00 و تأييده في الباقي ،و تحميل المستأنفة أصليا الصائر .
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025