Saisie conservatoire : la créance paraissant fondée en son principe suffit à justifier la mesure, l’existence d’une autre saisie étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69920

Identification

Réf

69920

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2605

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2019/8225/3612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée.

La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la saisie-exécution, qui exige un titre exécutoire, et la saisie conservatoire régie par l'article 452 du code de procédure civile, laquelle ne requiert qu'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient qu'une créance issue d'un contrat de sous-traitance, même si son montant fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours, présente une existence matérielle suffisante pour justifier la mesure conservatoire.

La cour juge en outre que la pluralité de saisies pour une même dette ne constitue pas un motif de mainlevée, la voie de droit appropriée pour le débiteur étant l'action en cantonnement de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/05/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01-04-2019 في الملف عدد 64/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2019 عرض فيه انه تم الحجز على أصلها التجاري بمقتضى الأمر عدد 3089/8106/2018استنادا إلى إنذارات و محاضر تبليغ و هي لا تشكل حتى شبهة دين لقبول طلب الحجز ، و أنها من الشركات الكبرى المعروفة وطنيا و دوليا و أن مصالحها قد تضررت من هذا الحجز في شان الصفقات العمومية ملتمسة الحكم برفع الحجز المضروب على اصلها التجاري [المرجع الإداري] بمقتضى الأمر عدد 3080/8106/2018 المؤرخ في 01-11-2018 . و أرفق المقال بنسخة من المر و مستخرج من السجل التجاري .

و أجابت المدعى عليها بان الحجز هو مجرد غجراء وقتي من أجل ضمان حقوق الدائن و أن الحجز تم استنادا على دين ثابت لنها قامت بتنفيذ الأشغال و لم تقم المدعية بصرف مستحقاتها ملتمسة رفض الطلب.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل الأمر المستأنف غير سليم و غير منطقي، ذلك أنه استند إلى علتين أولهما أن الحجز التحفظي يعطى لمجرد وجود شبهة المديونية و ليس بالضرورة وجودها بشكل يقيني. و التعليل الثاني أن المشرع خول للطاعنة طرق قانونية دون أن يوضحها. و أن هذا التعليل بشقيه غير سليم و يخالف فالفصل 438 من ق م م فالمستانف عليها لا تتوفر على سند تنفيذي و لا تتوفر على دين محقق بدليل أن محكمة الموضوع بتت في طلبها أمرت بإجراء خبرة لتأكد من صحة زعمها، و عليه فطلب استرجاع مبالغ أمام محكمة الموضوع هو طلب احتمالي. كما أن الوثائق المدلى بها على ظاهرها لا تثبت المديونية و لا قضاء مع الإحتمال، و لا يحق للقاضي الإجتهاد في هكذا المجال و لا اجتهاد مع وجود الفصل 438 من ق م م، مادام أن الطاعنة دفعت ببراءة ذمتها و هو الأصل و حسما لكل نقاش بخصوص المديونية فإنها تدلي بالوثائق المثبتة لبراءة ذمتها على عكس زعم المستأنف عليها. و من جهة أخرى فإن طلبها الرامي إلى رفع الحجز على أساس الضرر الذي طالها جراء إيقاع حجزين فمن المعلوم على أن موضوع الدعوى يحددها الطرف المدعي أما أسسها فتكون مستندة على مجموع ما ناقشه و أن الطاعنة أسست طلبها على عنصرين غياب المديونية و ثانيهما الضرر الذي لحقها جراء وجود حجز أخر . ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب ورفع الحجز المضروب على السجل التجاري [المرجع الإداري] و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الأمر .

و حيث أجابت المستأنف عليها بكون الحجز هو إجراء وقتي غايته التحفظ على مال أو حق المدين و ذلك بوضعه تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، التي قد تكون مهددة بقيام المدين بتصرفات تنقص من الضمان العام المنصوص عليه بالفصل 1241 من ق ل ع. و أن الحجز التحفظي بخلاف الحجز لدى الغير يعطى بناء على شبهة المديونية و ليس بالضرورة أن يكون ثابتا و محقق الوجود، على غرار ما كرسه العمل القضائي و أن الحجز المطلوب رفعه لم يتم إيقاعه بناء على دين احتمالي أو غير محقق بل بناء على دين ثابت في ذمة الطالبة تنفيذا للعقد المؤرخ في 05-04-2016 و الذي بموجبه أسندت لها أشغال الصفقتين عدد GSINIMA SUCC-EPTISA SUCC/2015/0001 و عدد GSINIMA SUCC-EPTISA SUCC/2015/0002 موضوع العقد المبرم بين الطالبة و الشركتين شركة (ج. إ. إ. س. س.) و شركة (س.). و أن العارضة نفذت الأشغال المنوطة بها و الطالبة لم تصرف لها مستحقاتها المحددة اتفاقا بنسبة 95 من المائة من قيمة الأشغال المنجزة وهو ما دفع بها إلى تقديم دعوى في الموضوع فتح لها الملف عدد 3641/8201/2018 صد رفيه حكم تمهيدي بتاريخ 12-02-2019 قضى بإجراء خبرة حسابية مما يعني أن المنازعة بشان الدين لم يتم الحسم فيها. و في ظل عدم خلو الملف مما يثبت براءة ذمتها من الدين و في ظل عدم كفاية لضمان هذا الدين خاصة و أنه مثقل بديون فاقت 16 مليار سنتيم لفائدة الأغيار و عملا بالفصل 1241 من ق ل ع لا تغل يد الدائن في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استيفاء دين في مواجهة المدين، بما في ذلك إيقاع الحجوزات اللازمة و دون مطالبته بضرورة إثبات عدم كفاية إحدى الحجوز لضمان الدين، و لا يبقى للمدين سوى إثبات براءة ذمته بإحدة وسائل انقضاء الالتزام ملتمسة تأييد الامر المستانف

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05-10-2020 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية مشار إليها اعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الفصل 438 من ق م م المتمسك به من قبل الطاعنة ينظم الحجز التنفيذي ، الذي لا يمكن إجراؤه إلا بموجب سند قابل للتنفيذ و بسبب دين مقدر و محقق. أما الحجز المراد رفعه في نازلة الحال، فهو حجز تحفظي ينظمه الفصل 452 من ق م م الذي يقتضي فقط أن يكون الدين، ومن خلال تلمس ظاهر الوثائق يبدو قائما و له وجود مادي، و يتولى قاضي الحجز تحديد مبلغه و على وجه التقريب.

و حيث إنه لما كان الحجز المراد رفعه تم استنادا، إلى عقد أشغال من الباطن قامت بها المستأنف عليها لفائدة الطاعنة، و هي موضوع خبرة قضائية من اجل تحديد قيمتها بموجب الحكم التمهيدي رقم 207 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 3641/8201/2018 . فإن الدين على حالته يبدو قائما و له وجود مادي ، و ليس احتمالي و يخول إجراء الحجز التحفظي و لا يمكن رفعه لهته العلة.

و حيث إن كون المستأنف عليها قد أجرت حجزا آخر ضمانا لنفس الدين، لا يعتبر في حد ذاته مبررا لرفع الحجز . لأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما للدائنين وفق ما يقضي به الفصل 1248 من ق ل ع . و الضرر المترتب على حجز أخر، يقتضي إثباته الاستدلال بالأمر بالحجز المتعلق به حتى يتأتى التحقق من كونه يتعلق بنفس الدين . والمقصود بالطرق القانونية، الواردة في الأمر المطعون فيه . هي دعوى قصر الحجز، لأنه أشار إلى شروطها ، متى تعددت الحجوز التي تم إيقاعها لضمان نفس الدين. بما فيها الاستدلال بأوامر الحجز، المتعلقة بنفس الدين . و أن يكون المال المقدم، كافيا ليشكل للحاجز الضمان الذي يحتاجه لدينه. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile