Le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens du garant est justifié dès lors que l’extinction de la créance n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69653

Identification

Réf

69653

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2248

Date de décision

06/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance garantie par une caution. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la créance de l'établissement bancaire était éteinte par l'effet d'une compensation avec, d'une part, le produit de la vente aux enchères des actifs de la débitrice principale et, d'autre part, les dommages-intérêts alloués à cette dernière par une précédente décision.

La cour écarte ce moyen en retenant que la créance demeurait, au vu des pièces du dossier, établie et exigible à l'encontre de la société débitrice et de ses cautions. Elle rappelle que, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, ce qui autorise le créancier à prendre toute mesure conservatoire utile.

La cour relève en outre que l'appelant avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui le rendait directement redevable de l'intégralité de la dette garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ف.) بواسطة دفاعه ذ/ نور الدين (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 2582 في الملف رقم 1501/8107/2019 والقاضي برفض طلبه وابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وباعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن محمد (ف.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 يعرض فيه ان المستأنف عليه استصدر الأمر الاستعجالي عدد 35881 القاضي بإجراء حجز تحفظي على حقوقه المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد C/97051 و ذلك استنادا للحكم عدد 14373/2006 و ان المستأنف عليه استند على مجرد صور شمسية و أحكام غير نهائية هذا بالإضافة الى تناقض مطالبه المؤسس عليها طلبات الحجز المقدمة من طرفه ثم انه ليس مدينا للبنك بل مجرد كفيل لشركة (ب. م.) ولا يوجد ما يفيد سلوك طرق التنفيذ في مواجهة المدينة الأصلية ثم انه استوفى الدين أصلا وفائدة عن طريق بيع العقاري بالمزاد العلني و المملوك للشركة المدينة إضافة الى ان نفس القرار قد قضى له بالتعويضات عن الأخطاء التي ارتكبها البنك و التمس الأمر برفع الحجز التحفظي عن حقوقه العقارية المشاعة و التشطيب عليه من الرسم العقاري عدد C/97051 بالمحافظة العقارية بخريبكة و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وأجاب بنك (ش. م. ب. م.) بأن طلب رفع الحجز فيه مساس بجوهر النزاع و بذلك يكون القاضي الاستعجالي غير مختص للبث في الطلب و ان المديونية ثابتة في حقه و في حق مكفولته بمقتضى القرار الاستئنافي في عدد 4631 الصادر بعد الإحالة و بذلك يكون البنك محقا في اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية الكفيلة باستخلاصه دينه الذي لا يزال قائما اتجاه المدينة الأصلية و التمس أساسا التصريح بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي و احتياطيا الحكم برفضه.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستانف على الأمر المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس فيما قضى به.

فأولا ان ما استند عليه المستانف عليه في ايقاع الحجز على الحقوق المشاعة المملوكة للعارض موضوع الرسم العقاري عدد 97051/C وهو الحكم عدد 14373/2006 والقرار الاستئنافي عدد 4631/2016 زاعما على أن الحجز التحفظي المطلوب هو ضمان لأداء دينه المترتب في ذمة المكفولة شركة (ب. م.) التي يكفلها العارض وقدره 5125545,29 درهم ، ويتبين من خلال ذلك ان الحكم المطعون فيه جاء قفزا على الوثائق المستدل بها ذلك أن مبلغ الدين المزعوم غير ثابت بالمرة وهو ما يستشف من الامر الاستعجالي الرامي الى حجز ما للمدين لدى الغير الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 13/04/2017 ضمن الملف الاستعجالي رقم 61/8105/2017 والذي استند فيه المستانف عليه في مواجهة السيد نور الدين (ف.) بوصفه كفيلا ايضا للمدينة الاصلية شركة (ب. م.) على نفس الوثائق الا انه بخصوص مبلغ الدين وباقرار المستانف عليه حدده في مبلغ 2700000,00 درهم .

وأيضا يتبين من خلال ذلك ان ما بني عليه الأمر باجراء الحجز التحفظي في مواجهة العارض يناقض ما ورد بمقال حجزها ما للمدين لدى الغير في مواجهة السيد نور الدين (ف.) والذي يؤكد من خلاله المستانف عليه أن مبلغ الدين هو 2700000,00 درهم وليس 5125545,29 درهم مما يكون معه المستانف عليه متناقض في اقواله وحججه ، و أن من تناقضت أقواله وحججه تهاترت دعواه وسقطت مما يناسب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه.

و انه ثانيا وترتيبا على ذلك فاذا كان المستانف عليه يقر على ان مبلغ الدين وهو 2700000,00 درهم وليس 5125545,29 درهم فانه بالرجوع الى ذات القرار 4634/16 فانه قضى لفائدة المدينة الاصلية بمبلغ تعويض عن الأضرار اللاحقة بها في مواجهة المطلوب ضده بنك (ش. م. ب. م.) قدره 3532038,00 درهم وانه بمقابلة المبلغين المذكورين يتبين أن المستانف عليه مبدئيا كما ستتم مناقشته فيما بعد مدین للشركة التي يكلفها العارض بمبلغ التعويض المذكور وتجاوزا مبلغ 832038,00 درهم وذلك مسايرة لمزاعم المستانف عليه والتي لاتستند الى اساس کونه استوفي جميع دينه ببيع اصول الشركة عن طريق المزاد كما هو ثابت من محضري البيع بالمزاد المدلى بهما في الموضوع مما يكون معه الاستئنتاج الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه بقوله أن المديونية ثابتة في حق المدينة الاصلية وكفيلها بمقتضى قرار استئنافي نهائي وانه لم يتم اثبات انقضاء المديونية وكون البيع غطى الدين بكامله وترتيب الأثر على ضوء ذلك برفض طلب العارض رفع الحجز عن حقوقه المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد C97051 غير مرتكز على اساس واستنتاج خاطئ وقفز على الوثائق المستدل بها وتحريف لها وللوقائع الثابتة ضمنها وبالتالي يكون التعليل الذي سار عليه الحكم المطعون فيه قد جاء فاسدا الموازي الانعدامه وغير مرتكز على اساس قانونی وواقعی سليم ويناسب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب برفع الحجز التحفظي عن الحقوق المشاعة للعارض في العقار ذي الرسم العقاري عدد C97051 والتشطيب عليه.

وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس فان الأمر المطعون فيه ، و الذي يتبين من خلال التعليل الذي سار عليه الأمر المذكور انه لئن استبعد الحكم الابتدائي المستدل به من قبل المستانف عليه وهو الحكم عدد 4373/2006 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تم الغاء مقتضياته بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4631/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعد النقض والاحالة ويكون بذلك سایر العمل القضائي وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في حالات مماثلة منها القرار عدد 546/8 الصادر بتاريخ 18/12/2018 في الملف المدني عدد 10/3496/1/8/2017، و انه ترتيبا على ذلك يكون ما قضى به القرار الاستئنافي عدد 4631/2016 هو الواجب الأخذ بعين الاعتبار بخصوص الاستمرار في ايقاع الحجز التحفظي على الحقوق العقارية المشاعة للعارض ضمانا لأداء الدين من عدمه، و أن القضاء الاستعجالي لئن كان غير مختص بالنظر في النزاع موضوعيا فان الله كامل السلطة في التقدير الحجج من خلال ظاهرها، و أن الحكم المطعون فيه استنتج من ظاهر الوثائق وهو القرار الاستئنافي عدد 2016 / 4631 ومحضري ارساء المزاد على غير صواب بان المديونية ثابتة وكون البيع لم يغط الدين بكامله وبالتالي انعدام مبررات رفع الحجز و ذلك أن المستانف عليه بعدما صدر قرار محكمة النقض عدد 305/2011 والقاضي بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف القضية على المحكمة مصدرته وهي مكونة بهيئة أخرى للبت فيه طبق القانون فتمخض ملف الصادر ضمنه القرار رقم 4631/2016 وهو الملف رقم 2888/8221/2011، فان المستانف عليه بنك (ش. م. ب. م.) ولما احس بان موقفه ضعیف بخصوص الأدلة التي أدلى بها العارض ومن معه بخصوص مسؤوليته عن الاخطاء الاساسية التي ارتكبها بخصوص الهندسة المالية للشركة (ب. م.) بادر الى سلوك مسطرة الإنذار القضائي المبني على الرهن والذي بمقتضاه تم بيع اصول الشركة استيفاء لمبلغ دينه كما هو ثابت من محضري البيع بالمزاد المدلى بهما رفقة الطلب بالمرحلة الابتدائية واللذين يتبين بالرجوع اليهما أن المستانف عليه حصل مقابل ثمن البيع على مبلغ 6000000,00 درهم ستة ملايين درهم بتاريخ البيع في 07/07/2015 الا انه ضمن الملف رقم 2888/8221/2011 والذي صدر ضمنه القرار رقم 4631/2016 وهو سند الحجز التحفظي على الحقوق العقارية المشاعة المملوكة للعارض لم يصرح بذلك للمحكمة مصدرته ولم يتم اقتطاع ثمن البيع المذكور كما هوستة ملايين درهم رغم أن البيع حصل في تاريخ قبل صدور القرار المذكور وهو ثابت من تاريخ محضر البيع بالمزاد وصدور القرار الاستئنافي وبالتالي يكون المستانف عليه قد استوفى مبلغ دينه قبل صدور القرار الاستئنافي المذكور وبالتالي لو تم احتساب ثمن البيع لما كانت المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي أن تقضي للمستانف عليه بمبلغ الدين المسطور ضمن منطوقه لانقضائه بالاداء عن طريق البيع بالمزاد .

و أن هذا الواقع ثابت من خلال القرار الاستئنافي رقم 4631/2016 سند ايقاع الحجز على الحقوق العقارية المشاعة للعارض المطلوب رفع الحجز عنها ويكفي الاطلاع على ظاهره للوقوف على أن ثمن البيع لم يستنزل من مبلغ الدين الاجمالي المحكوم به الفائدة المطلوب ضده والذي حدده القرار الاستئنافي رقم 4631/2016 في مبلغ 6162564,21 درهم .

و انه باجراء عملية بسيطة فاذا كان مبلغ الدين المقضي به لفائدة المستانف عليه بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4631/2016 محدد في مبلغ اجمالي قدره (6162564,21 درهم ) واذا كان ثمن بيع أصول شركة (ب. م.) حسب محضر البيع بالمزاد هو ستة ملايين درهم وانه بمقتضى القرار الاستئنافي نفسه 4631/2016 تم الحكم لها في مواجهة المستانف عليه بتعويض عن الضرر يصل الى مبلغ 3532038,00 درهم ) أي يكون لها بذمة المستانف عليه ثمن البيع بالمزاد يضاف اليه مبلغ التعويض المذكور أي ما مجموعه 9532038,00 درهم واذا كان مبلغ الدين المحكوم به لفائدة المستانف عليه في مواجهة المدينة الاصلية شركة (ب. م.) التي يكفلها العارض محدد في مبلغ 6162564,00 درهم فانها تكون دائنة للمستانف عليه بمبلغ 3369474,00 درهم ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون الف وأربعمائة واربعة وسبعون درهما.

و انه اذا كان الأمر كما تم بیانه اعلاه فای دین يجب اثبات ادائه لفائدة المستانف عليه كما ذهب الى ذلك الأمر المطعون فيه على غير صواب مما تكون معه مبررات رفع الحجز متوافرة في النازلة ويكون ما قضى به قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم واستنتاج خاطئ لظاهر الوثائق المستدل بها مما يناسب الحكم بالغائه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب .

و انه من جهة اخرى ودرءا لمزاعم المستانف عليه الذي يزعم على أن مبلغ الدين المحكوم به لفائدته مشمول بالفوائد القانونية وان مبادرته الى اجراء الحجز التحفظي على الحقوق العقارية المشاعة للعارض انما لضمان اداء الفوائد والصائر فانه قول مردود عليه لأن القرار الاستئنافي رقم 4631/2016 حصر عندما قضى بمبلغ الدين محددا ضمن منطوقه دون شموله بالفوائد القانونية لانها مدمجة ضمن المبلغ المحكوم به على اساس ان الدين الاصلي محدد في مبلغ 2412134,93 درهم ومبلغ الفوائد محدد في 3750429,28 درهم كما أن القرار الاستئنافي المذكور لم يشر ضمن منطوقه الى تاييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته .

و أن هذه الحقيقة التي يحاول المستانف عليه القفز عليها هو نفسه يكذبها ويناقضها من خلال مقاله الرامي لتفسير القرار رقم 4631/2016 في اطار الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والذي تقدم به امام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء مصدرته بتاريخ 16/11/2018 موضوع الملف عدد 5718/8221/2018 معللا قوله ضمن مقاله المذكور بان القرار رقم 4631/2016 لم يوضح ما اذا كان المبلغ المحكوم به الفائدته وقدره 6162564,21 درهم مشفوع بالفوائد القانونية ام لا الى غاية التنفيذ كما أنه من جهة اخرى لم يبث في باقي مقتضيات الحكم الابتدائي اذ لم يشر صراحة الى عبارة مع التأييد في الباقي ويتعلق الأمر بالاكراه البدني في مواجهة الكفلاء والاذن بيع العقار المسمى الحوض اذي مطلب التحفيظ عدد 7437/18 وكذا الأصل التجاري لشركة (ب. م.) رقم 163 وان هذا الطلب صدر بشانه القرار رقم 1427 القاضي بعدم قبوله .

وانه اذا كان الامر و باقرار المستانف عليه أن دينه غير مشمول بالفوائد القانونية وهو المقضي به ضمن منطوق القرار رقم 4631/2016 والذي حدده وحصره في مبلغ 6162564,21 درهم واذا كان المستانف عليه قبل تاريخ صدور القرار المذكور قام ببيع اصول المدينة الاصلية وحصل على ثمن البيع محددا في مبلغ ستة ملايين درهم وانه تم الحكم الفائدتها في مواجهته بادائه لها مبلغ التعويض محددا في مبلغ 3532038,00 درهم مما يكون معه كما سبق بيانه للشركة المدينة الاصلية حسب زعم المستانف عليه ما مجموعه 9532038,00 درهم والذي اذا تم استنزال مبلغ الدين المحكوم به لفائدته بمقتضی القرار الاستئنافي رقم 4631/2016 يكون مدينا لها بمبلغ 3369473,79 درهم ، وتكون تبعا لذلك موجبات رفع الحجز عن الحقوق المشاعة المملوكة للعارض في العقار موضوع الرسم العقاري عدد C97051 متوافرة في النازلة .

و أن هذه النتيجة انتهت اليها المحكمة ضمن قرارها رقم 1198 بتاريخ 19/03/2019 في الملف رقم 128/8225/2019 و لما تم بسطه اعلاه يتبين أن البنك المستانف عليه هو المدين لشركة (ب. م.) التي يكفلها العارض بمبلغ 3365473,79 درهم مما يكون معه الحجز التحفظي على الحقوق العقارية المشاعة المملوكة للعارض بالرسم العقاري عدد 97051/C ليس له ما يبرره ويلتمس العارض الحكم بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

وأرفق نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف، صورة قرار رقم 1427 الصادر ضمن الملف 5718/8221/2018 ، صورة قرار رقم 1198 الصادر بتاريخ 19/03/2019 في الملف 128/8225/2014.

و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه حول عدم جدية الزعم بفساد التعليل الموازي لانعدامه فإنه و خلافا لمزاعم المستأنف ، فانه حتى ولو كان مجرد کفیل للمدينة الاصلية شركة (ب. م.) ، فانه مقضي عليه الى جانب مکفولته بموجب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 بأداء مبلغ 9.842.532,43 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ 30/06/2002 لغاية التنفيذ

وأنه لئن تم نقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الانف ذكره بخصوص الشق المتعلق بمديونية البنك العارض ، فان محكمة الإحالة اصدرت قرارا بتاريخ 19/07/2016 في الملف عدد 2888/8211/2011 تحت رقم 4631 قضى بإلغاء الحكم المتخذ وتعديله فيما قضى به من أداء لفائدة بنك (ش. م. ب. م.) مع حصر اصل الدين في حدود مبلغ 6.162.564,21 درهم وتعويض لفائدة المستأنفين اصليا قدره 3.532.038,44 درهم

و أن تنفيذ مقتضيات القرار الانف ذكره تفيد أن المبالغ الواجب أدائها لفائدة البنك العارض محددة في مبلغ 6.162.564,21 درهم والفوائد القانونية من 01/07/2002 إلى غاية 28/11/2017 بمبلغ 5.702.313,52 درهم اي ما مجموعه مبلغ 11.904.583,73درهم في مواجهة شركة (ب. م.) ونور الدين (ف.) ومحمد (ف.)

و هكذا يصبح المبلغ الذي تدین به شركة (ب. م.) في شخص ممثلها القانوني ازاء البنك العارض المراكش بني ملال هو 5.125.545,29 درهم اي مبلغ 11.904.583,73 درهم – 3.532.038,44 درهم المحكوم به لفائدة شركة (ب. م.) و مبلغ 3.247.000,00 درهم منتوج بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33271/18

و أن هذا يجعل البنك محقا في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية الكفيلة باستخلاص دینه الذي لازال قائما تجاه المدينة الاصلية وكفلائها بما فيهم المدعي الحالي سيما وان اموال المدين ضمان عام لدائنيه عملا بالفصل 1241 من ق ل ع الذي يخول للبنك العارض اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في مواجهة مدينه قصد استخلاص دينه بما في ذلك الحجوز لدى الغير والحجوز التحفظية على عقارات المدين او غيرها من الاجراءات الاخرى وفق ما يخوله القانون

و أن التعليل الانف ذكره تعلیل وجيه وحري بتبنيه مادام ان المديونية ثابتة والمستأنف لم يدل بما يفيد انقضاء المديونية ولا بما يفيد كون البيع غطى الدين بكامله، لذلك يلتمس القول أن الاستئناف لا يرتكز على أساس والحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار، و تأييد الأمر الابتدائي المستأنف في جميع ما قضی به مع تبني تعليله ، وترك الصائر على عاتق المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/9/2020 تخلف الاستاذ (ا.) رغم تبليغه بكتابة الضبط و حضر الاستاذ (ط.) عن الاستاذة (ب.) عن المستأنف عليه و ادلى بمذكرة و تخلف السيد المحافظ على الأملاك العقارية رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 6/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

لكن حيث ولئن تم نقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في 22/12/06 بخصوص الشق المتعلق بمديونية البنك المستأنف عليه فان محكمة الاحالة اصدرت قرارا بتاريخ 19/7/2016 في الملف عدد 2888/8211/11 تحت رقم 4631 قضى بالغاء الحكم المتخذ و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة المستأنف عليه مع حصر اصل الدين في مبلغ )6.162.564,21 درهم( و تعويض لفائدة الشركة و الكفلاء قدره )3.532.038,44 درهم( إلا أن الثابت من وثائق الملف ان المديونية لازالت ثابتة وقائمة في حق الشركة و كفلائها وهو ما يعطي للمستأنف عليه حق اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية الكفيلة باستخلاص دينه الذي لازال قائما تجاههم بما فيهم المستأنف سيما و ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه عملا بالفصل 1241 ق ل ع الذي يخول للبنك المستأنف اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية في مواجهة مدينه لاستخلاص دينه بما في ذلك الحجوز لدى الغير و الحجوز التحفظية على عقارات المدين او غيرها من الاجراءات الاخرى التي يخولها له القانون كما ان المستأنف بصفته كفيلا للشركة فانه لازال مدينا للمستأنف بصفته هاته لأنه سبق له ان تنازل عن الدفع بالتجزئة او التجريد لضمان جميع الديون المتخلذة بذمة مكفولته الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف و باقي الدفوع غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile