Réf
69517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2077
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8109/195
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Paiement des loyers, Notification par clerc d'huissier, Maintien de l'exécution, Exécution provisoire, Défaut de motivation, Bail commercial, Article 147 du CPC, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même.
D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée.
La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 24/8/2020 تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة محاميها ذ/لحسن (ف.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة تعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2020 تحت رقم 2936 في الملف رقم 1590/8207/2020 والقاضي عليها بأدائها مبلغ 24.350.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 الى 04/06/2015 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك :
من حيث الشكل:
أن الحكم الابتدائي عدد 2936 مشمول بالنفاذ المعجل فإن اجراءات التنفيذ قد شابها عيب شكلي اذ ان العون المكلف بالتنفيذ قد اناب عنه كاتبه السيد محمد (ع.) وذلك بالرجوع الى نسخة طي التبليغ التي تحمل تأشيرة كاتب المفوض وليس المفوض القضائي.
وأن قانون مهنة المفوضين حصر كتاب المفوضين المحلفين في تبليغ استدعاءات الجلسات فقط ليس مباشرة اجراءات التنفيذ الذي يعد تبليغ الحكم والاعذار من مقدمات التنفيذ بصريح الفصل 41 من القانون المذكور.
ومن حيث الموضوع:
أنه بالرجوع الى الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه كونه قضى بالنفاذ المعجل المبلغ المحكوم به في دون ان يعلل قضاؤها بهذا الشأن طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م
وأن المديونية المشمولة بالنفاذ المعجل هي موضوع منازعة حبية ، بالاضافة الى هذا المعطى فإن الامر يتعلق بدعوى بسيطة لا يتوفر فيها اي عنصر الاستعجال من شأنه ان يستبعد تطبيق القاعدة التي تجعل من الطعن من الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ، وأنه لا وجود لاي تأثير على وضعية الطرف المطلوب في الايقاف من الناحية المادية هذا مع العلم أنه ما إذا تحوز هذا الاخير بالمبلغ المقضي به لفائدته في اطار التنفيذ المعجل سيصعب عليها استرجاعه في حالة ما اذا الغت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بالاداء في مواجهتها .
وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة ملزمة ببيان الاسباب التي جعلتها تأمر بالنفاذ المعجل.وأنها ذكرت في هذا الصدد بتحليل وارد في كتاب قانون المسطرة المدنية في شروح للاستاذ ادولف (ر.) بخصوص هذه النقطة.
وأنها سردت على المحكمة بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي سارت في هذا الاتجاه (قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2345 الصادر بتاريخ 21/09/2010 في اطار الملف إيقاف التنفيذ عدد 3926/2010، ونفس القرار صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2348 بتاريخ 21/09/2010 في اطار ملف مدني عدد 3941/2010.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2357 الصادر بتاريخ 21/09/2010 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3942/2010.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3180 الصادر بتاريخ 24/11/2009 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3036/2/2009.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 576 الصادر بتاريخ 23/2/2010 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3563/2/2009 )
وأرفقت نسخة من اعذار بالوفاء ، نسخة من الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه مع نسخة من طي التبليغ، نسخة من مقال استئنافها يحمل تأشيرة صندوق المحكمة .
وبجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المطلوب ذ/احمد (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن طالبة إيقاف التنفيذ أثارت بأن إجراءات التنفيذ ليست من مهام المفوض القضائي و أن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني وفق ما نص عليه الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وبذلك يتبين بأن إجراءات التنفيذ تدخل ضمن مهام المفوض القضائي باستثناء التنفيد المتعلق بالإفراغ ، مما يكون معه الدفع غير ذي موضوع و يتعين معه رده .
و بخصوص الرد على الدفع المتعلق بكون النفاذ المعجل ليس له ما يبرره :
فإن طالبة التنفيذ تنعى على الحكم المستأنف شموله بالنفاذ المعجل و دون تعليل يبرر ذلك متجاهلة أن واجبات الكراء هي دين حال ثابت على عاتق المكتري تنفيذا لشروط عقد الكراء المبرم معه ، و أن ما تبرر به طالبة الإيقاف طلبها كون العقار موضوع نزع ملكية ، و هو تبرير غير قانوني لكون عقد الكراء لازال قائما ساري المفعول ما دام أنها تستغل المحل و تمارس فيه نشاطها التجاري و من حق المكري المطالبة بواجبات الكراء و ذلك تمشيا مع مقتضيات الفصل 27 من القانون 81.07 المتعلق بنزع الملكية و كذلك مقتضيات المادة 21 و 22 من قانون الكراء 49.16 ، و هذا ما سارت عليه المحكمة التجارية في عدة أحكام و قرارات صادرة في نوازل مماثلة قانوني كالحكم الصادر بتاريخ 02/05/2018 ضمن ملف عدد 448/8206/18 و الذي صدر في نفس الموضوع وبذلك فإن ما اثارته طالبة الايقاف غير مرتكز على اساس هدفها التملص من تنفيذ شروط عقد الكراء لذلك يلتمس التصريح والحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضر ذ/(بو.) عن ذ/(ف.) وحضر ذ/(رف.) عن ذ/(ب.) و أدلى بمذكرة حاز الطرف الاخر نسخة فتقرر حجز القضية لمداولة 29/09/2020.
المحكمة
في الشكل: حيث أن الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له ، مما يتعين معه التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المنشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025