Réf
69517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2077
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8109/195
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Paiement des loyers, Notification par clerc d'huissier, Maintien de l'exécution, Exécution provisoire, Défaut de motivation, Bail commercial, Article 147 du CPC, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même.
D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée.
La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 24/8/2020 تقدمت شركة (س. ك.) بواسطة محاميها ذ/لحسن (ف.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة تعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2020 تحت رقم 2936 في الملف رقم 1590/8207/2020 والقاضي عليها بأدائها مبلغ 24.350.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 الى 04/06/2015 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك :
من حيث الشكل:
أن الحكم الابتدائي عدد 2936 مشمول بالنفاذ المعجل فإن اجراءات التنفيذ قد شابها عيب شكلي اذ ان العون المكلف بالتنفيذ قد اناب عنه كاتبه السيد محمد (ع.) وذلك بالرجوع الى نسخة طي التبليغ التي تحمل تأشيرة كاتب المفوض وليس المفوض القضائي.
وأن قانون مهنة المفوضين حصر كتاب المفوضين المحلفين في تبليغ استدعاءات الجلسات فقط ليس مباشرة اجراءات التنفيذ الذي يعد تبليغ الحكم والاعذار من مقدمات التنفيذ بصريح الفصل 41 من القانون المذكور.
ومن حيث الموضوع:
أنه بالرجوع الى الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه كونه قضى بالنفاذ المعجل المبلغ المحكوم به في دون ان يعلل قضاؤها بهذا الشأن طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م
وأن المديونية المشمولة بالنفاذ المعجل هي موضوع منازعة حبية ، بالاضافة الى هذا المعطى فإن الامر يتعلق بدعوى بسيطة لا يتوفر فيها اي عنصر الاستعجال من شأنه ان يستبعد تطبيق القاعدة التي تجعل من الطعن من الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ، وأنه لا وجود لاي تأثير على وضعية الطرف المطلوب في الايقاف من الناحية المادية هذا مع العلم أنه ما إذا تحوز هذا الاخير بالمبلغ المقضي به لفائدته في اطار التنفيذ المعجل سيصعب عليها استرجاعه في حالة ما اذا الغت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بالاداء في مواجهتها .
وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة ملزمة ببيان الاسباب التي جعلتها تأمر بالنفاذ المعجل.وأنها ذكرت في هذا الصدد بتحليل وارد في كتاب قانون المسطرة المدنية في شروح للاستاذ ادولف (ر.) بخصوص هذه النقطة.
وأنها سردت على المحكمة بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي سارت في هذا الاتجاه (قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2345 الصادر بتاريخ 21/09/2010 في اطار الملف إيقاف التنفيذ عدد 3926/2010، ونفس القرار صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2348 بتاريخ 21/09/2010 في اطار ملف مدني عدد 3941/2010.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2357 الصادر بتاريخ 21/09/2010 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3942/2010.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3180 الصادر بتاريخ 24/11/2009 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3036/2/2009.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 576 الصادر بتاريخ 23/2/2010 في اطار ملف ايقاف التنفيذ عدد 3563/2/2009 )
وأرفقت نسخة من اعذار بالوفاء ، نسخة من الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه مع نسخة من طي التبليغ، نسخة من مقال استئنافها يحمل تأشيرة صندوق المحكمة .
وبجلسة 22/09/2020 أدلى دفاع المطلوب ذ/احمد (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن طالبة إيقاف التنفيذ أثارت بأن إجراءات التنفيذ ليست من مهام المفوض القضائي و أن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني وفق ما نص عليه الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وبذلك يتبين بأن إجراءات التنفيذ تدخل ضمن مهام المفوض القضائي باستثناء التنفيد المتعلق بالإفراغ ، مما يكون معه الدفع غير ذي موضوع و يتعين معه رده .
و بخصوص الرد على الدفع المتعلق بكون النفاذ المعجل ليس له ما يبرره :
فإن طالبة التنفيذ تنعى على الحكم المستأنف شموله بالنفاذ المعجل و دون تعليل يبرر ذلك متجاهلة أن واجبات الكراء هي دين حال ثابت على عاتق المكتري تنفيذا لشروط عقد الكراء المبرم معه ، و أن ما تبرر به طالبة الإيقاف طلبها كون العقار موضوع نزع ملكية ، و هو تبرير غير قانوني لكون عقد الكراء لازال قائما ساري المفعول ما دام أنها تستغل المحل و تمارس فيه نشاطها التجاري و من حق المكري المطالبة بواجبات الكراء و ذلك تمشيا مع مقتضيات الفصل 27 من القانون 81.07 المتعلق بنزع الملكية و كذلك مقتضيات المادة 21 و 22 من قانون الكراء 49.16 ، و هذا ما سارت عليه المحكمة التجارية في عدة أحكام و قرارات صادرة في نوازل مماثلة قانوني كالحكم الصادر بتاريخ 02/05/2018 ضمن ملف عدد 448/8206/18 و الذي صدر في نفس الموضوع وبذلك فإن ما اثارته طالبة الايقاف غير مرتكز على اساس هدفها التملص من تنفيذ شروط عقد الكراء لذلك يلتمس التصريح والحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضر ذ/(بو.) عن ذ/(ف.) وحضر ذ/(رف.) عن ذ/(ب.) و أدلى بمذكرة حاز الطرف الاخر نسخة فتقرر حجز القضية لمداولة 29/09/2020.
المحكمة
في الشكل: حيث أن الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له ، مما يتعين معه التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المنشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025