Réf
69462
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
200
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8205/5962
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Vente aux enchères, Titre exécutoire, Saisie-exécution, Recouvrement de créance, Fonds de commerce, Créance salariale, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente.
La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est établie par un jugement qui, en l'absence d'annulation, conserve sa pleine force probante au sens de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds puis une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers, était fondé à en demander la vente.
La cour rappelle en effet, au visa de l'article 113 du code de commerce, que la demande de vente du fonds de commerce est une voie d'exécution ouverte au créancier saisissant pour recouvrer sa créance. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8870 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2019 في الملف رقم 7750/8205/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الإصلاحي وقبول الطلب الأصلي، وفي الموضوع، بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] المملوك لها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة، وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك إذا لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة مع الإذن باستخلاص دينها من منتوج البيع مع مراعاة قواعد الامتياز، وبالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي عمر (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها ثم تعرض للفصل عن العمل بشكل تعسفي، فاستصدر لفائدته حكما قطعيا نهائيا قضى لفائدته بتعويضات مختلفة مع الأجرة والعطلة بلغ مجموعها 247.146,00 درهم، كما تقدم بطلب إجراء تنفيذ الحكم المذكور غیر أن مأمور التنفيذ أنجز محضرا إخباريا يشهد من خلاله أنه بتاريخ 02/05/2019 انتقل إلى عنوان المدعى عليها لأجل مطالبتها بتنفيذ الحكم، فوجد به شخصا يدعى أمين (بج.) الذي أخبره انه أصبح المسير الجديد للمحل بناء على عقد تسيير حر أبرمه مع كل من المسمى سهیم (ت.) وعمر (ع.)، ونظرا لكون المدعي غير معني بالعقد الذي استدل به المسير الجديد للمطعم لكونه لم يصدر عمن له الصفة القانونية لتفويت الأصل التجاري، أما عن طريق البيع أو التسيير الحر أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي تبقى من حق شركة (م. ل.) وحدها دون غيرها، وأن أي تصرف يستهدف هذا الأصل التجاري يصدر عن غيرها سواء المدعو عمر (ع.) أو سهیم (ت.) يعتبر لاغيا وغير ملزم للمدعي في شيء، فاستصدر أمرا قضائيا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بإجراء حجز تحفظي على جميع العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها، إلا أنها تمانع في تنفيذ مقتضيات الحكم بالأداء كما هو واضح من مختلف الوثائق المدلى بها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية، والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ضمانا لاستخلاص أصل الدين المحدد في مبلغ 247.146,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه رغم تقدم الطاعنة بدفع جدي ووجيه المتعلق بكون الحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه لم يقم بتصفح الوثائق، ولا الجواب على دفوعها، على اعتبار أن المقال الافتتاحي لم يحترم العديد من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وجوبا، والتي يتعين سلوكها قبل المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وما دام أن محكمة الاستئناف وبصفتها درجة ثانية للتقاضي تنشر فيها الدعوى من جديد ونظرا للدفوعات القانونية الوجيهة المسطرة أعلاه سترجع لا محالة الأمور إلى نصابها، لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2020 أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف، ستقف على ما يفيد احترامه لمقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة، وذلك بموجب المقال الإصلاحي الذي تقدم به بجلسة 03/10/2019، كما أنها ستحقق من ثبوت الدين بعدم الطعن ضد الحكم الابتدائي من طرف المستأنفة، حسب ما تؤكده شهادة عدم الطعن بالاستئناف المدعمة للطلب، الأمر الذي يجعل الاستئناف غير قائم على أساس جدي، لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن المديونية ثابتة حسب الحكم عدد 11653 الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 7164/2018، القاضي بالحكم عليها بأداء مبلغ 247.146 درهم، وأن الحكم المذكور تبقى له حجيته المقررة بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع. في غياب إلغائه، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه ولضمان مبلغ الدين تم إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للطاعنة كما باشر المستأنف عليه حجزا تنفيذيا على المنقولات المتعلقة بالأصل التجاري موضوع الدعوى، كما هو ثابت أيضا من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (بك.) الذي أنجز محضرا امتنع من خلاله السيد أمين (بج.) عن التنفيذ بصفته مسير المطعم.
وحيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تمنح للدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري حق المطالبة ببيعه بالمزاد العلني لاستخلاص دينه.
وحيث إن طلب بيع الأصل التجاري يعتبر وسيلة منصوص عليها قانونا تخول للدائن استخلاص ما هو بذمة الطاعنة.
وحيث ولما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير جدية والحكم المستأنف الذي قضى ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني من أجل استيفاء المستأنف عليه لدينه قد جاء في محله ومرتكز على أسس قانونية، مما يتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025