Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69402

Identification

Réf

69402

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

194

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8201/5919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code.

La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. د. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 886 بتاريخ 10/10/2019 في الملف عدد 8706/8102/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : الحكم بفسخ عقد الحجز المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 07/04/2014 مع الحكم على المدعى عليها بإرجاع للمدعي مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 112000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إضافة الى تعويض قدره 28000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف من الحكم المطعون فيه أن محمد الصغير (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 19/07/2018 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 07/04/2014 حجزت المدعى عليها للعارض البقعة الارضية بمشروعها (ج. خ.) الكائن بوجدة – شمال بقعة [العنوان] مساحتها 4100 متر مربع وان العارض ادى مبلغ التسبيق المتفق عليه وهو 112000 درهم . غير انه منذ سنة 2014 لم تسلم العارض البقعة المذكورة رغم انذارها بواسطة رسالة مؤرخة في 03/04/2018 توصلت بها بتاريخ 10/04/2018 بقيت بدون جواب لاجله يلتمس العارض قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع القول و الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 07/04/2014 و الحكم على المدعى عليها بارجاع مبلغ التسبيق و قدره 112000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب اداؤها تعويضا عن الاضرار لا يقل عن 30000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها، و عزز المقال بنسخة من العقد و نسخة الشيك و نسخة الانذار .

وبناء على مذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي مدلى به من طرف نائب المدعى عليها التي تفيد ان مطالب المدعي قدمت امام محكمة غير مختصة . وانه بالرجوع الى البند 19 من العقد الرابط بين الطرفين سيتبين انهما اتفقا على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لاجله يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن حيث الشكل فان العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال الافتتاحي على الشروط المطلوبة قانونا تحت طائلة عدم القبول . ومن حيث الموضوع ان المدعي يطالب بارجاع المبلغ المقدم مع تعويض فانه بالرجوع للعقد الذي ربط المدعي بالعارضة سيتبين انه لازال مدينا لها بباقي الثمن وانه طبقا للمادة 234 من ق ل ع فانه لا يجوز لاحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادى او عرض اداء ما كان ملزما به من جانبه . ومن جهة اخرى فان مطالب المدعي على الحالة المقدمة بها تبقى غير واضحة ذلك انه حاول اثارة بطلان العقد وفي نفس الوقت يلتمس فسخه . وان البطلان لا يعد سببا للمطالبة بفسخ العقد وان البطلان لا اثر له سوى استرجاع ما دفع ولا يمكن معه المطالبة بالتعويض . وان الانذار المدلى به لا يمكن ان يرتب اي مطل على العارضة على اعتبار انه حاصل قبل تنفيذ المدعي لالتزامه باداء باقي الثمن .لاجله يلتمس العارض اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي . ومن حيث الشكل مراقبة مدى توفر المقال على الشروط المطلوبة تحت طائلة عدم القبول ومن حيث الموضوع رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2018 تحت رقم 4388 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على طلب نائب المدعي باحالة الملف للاختصاص على هذه المحكمة مع تنازل على الاستئناف .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الاحالة المدلى بها بجلسة 03/10/2019 من طرف نائب المدعى عليها التي تلتمس رد دفوع المدعي و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمذكرتها المدلى بها امام المحكمة الابتدائية المدنية خلال جلسة 09/10/2018 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية عللت حكمها فيما انتهت له كون الفصل 234 من ق ل ع يطبق فقط في الحالة التي يروم فيها المدعى إلى تنفيذ الالتزام و ليس لفسخه و بأن الفصل 259 هو الواجب التطبيق ، كما اعتبرت أن الأجل المنصوص عليه بالعقد هو أجل لتنفيذ الالتزام و بمروره فإنه قد ثبت المطل و اعتبرت أن الإنذار منتجا لأثاره . إلا أن التعليلات المعتمدة في الحكم المطعون فيه تبقى غير مصادفة للصواب ، وحول تطبيق مقتضيات المادة 234 من ق ل ع أنه من الثابت أن المحجوز لفائدته لم يؤدي للمستأنفة الثمن المتبقي عن المبلغ الإجمالي للبيع حتى يمكن للمستأنفة تنفيذ التزامها كليا وذلك أن المستأنف عليه لا يزال مدينا للمستأنفة وأنه هو من أخل بتنفيذ التزامه وذلك أن هناك عقد بين الطرفين يلتزم به المدعي بأداء الثمن وتلتزم البائعة بتسليم المبيع وأن الثابت كون المدعي لم يؤدي الثمن بكامله وأنه وفقا لمقتضيات المادة 234 من ق ل ع فإنه لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا تبث أنه أدى أو عرض أداء ما هو ملزم به وأن المشرع لما نص على ذلك لم يميز بين الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام وتلك الرامية لفسخه وذلك أن المشرع لما أورد " عبارة الدعوى الناتجة عن الالتزام " فإنها عبارة جاءت مطلقة و لم تحصر أي نوع من الدعاوی هل تلك الرامية للفسخ أو تلك الرامية لإتمامه وذلك أن المحكمة التجارية لما حصرت نية المشرع في أنه يقصد فقط الدعوى الرامية لتنفيذ الالتزام فإنها تكون قد حملت الفصل ما لم يرد به وما دام أن المدعي لم يثبت أداء باقي الثمن فإنه لا يجوز له مباشرة الدعوى الحالية وأن هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في عدة مناسبات وذلك أن الفسخ المطلوب يبقى فسخا بإرادة من جانب واحد و ليس بقوة القانون نظرا لعدمية صدور أي خطأ من جانب المستأنفة و أنها راغبة في تسليم البقعة الأرضية لكن تعذر عليها ذلك لعدم رغبة المستأنف عليه في الأداء ، وبخصوص الأجل المنصوص عليه في العقد أن المحكمة التجارية جانبت الصواب لما اعتبرت أن الأجل المتفق عليه لتنفيذ التزام المستأنفة هو سنة. 2016وذلك أنه بالرجوع للبند 7 من العقد الرابط بين الطرفين سيتبين أن الأجل المذكور هو فقط مجرد أجل الانتهاء الأشغال و ليس أجلا لتسليم العقار و هو الالتزام الواجب على المستأنفة لفائدة المستأنف عليه وأن العقد لم يرد به ما يفيد كون العقد يفسخ في حالة عدم التمكن من تشريف هذا الأجل وأن ما يؤكد ذلك هو أن الطرفان اتفقا في البند 5 على أن مدة العقد تمتد لغاية إبرام العقد النهائي وأن العقد لا يفسخ إلا وفق الشروط المتفق عليها و التي ليس من بينها إنهاء الأشغال وذلك أن إنهاء الأشغال يختلف عن التسليم لأنه بعد مرحلة انتهاء الأشغال تبدأ المرحلة الإدارية التي تنتهي بفوقية الرسوم العقارية وفي جميع الأحوال فإن المستأنفة نفذت التزامها بإتمام الأشغال منذ سنة 2014 وذلك أن المستأنف عليه قد اقتنى مجرد بقعة وأن التجهيز كان منذ سنة 2014 في حين أنه لم يتق تا الإجراءات و أداء باقي الثمن و بناءا عليه فإن المحكمة التجارية جانبت الصواب لما اعتبرت سنة 2016 هي أجل موجب لفسخ العقد ، وحول الإنذار المتمسك به فإن الإنذار المتمسك به يبقى غير منتج لآثاره و لا يرتب أي مطل من طرف المستأنفة ما دام أنه قد حصل قبل تنفيذ المدعي لالتزامه بأداء باقي الثمن وأنه بالرجوع لمقتضيات المادة 258 يتبين أن الإنذار الحاصل في وقت لا يكون التنفيذ فيها واجبا لا أثر له وذلك أنه لا يمكن تصور مطالبة المستأنفة بتنفيذ التزامها قبل أداء الثمن الباقي العالق بذمة المستأنف عليه و أن الإنذار الموجه من قبل المستأنف عليه ما هو إلا وسيلة للتملص من أداء باقي الثمن ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض قدره 2.800.00 درهم مع الفوائد القانونية و أن العقد إن كان قد فسخ فقد كان ذلك بخطأ للمستأنف عليه الذي لم يؤدي باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه فإنه لا ينبغي معه أساسا تحميل المستأنفة أي تعويض أو فوائد قانونية وفي جميع الأحوال فإنه لا يمكن الجمع بين التعويض و الفوائد القانونية وذلك فإن الفوائد القانونية يبقى لها طابع تعويضي لا ينبغي أن تضم الحكم بتعويض وعليه من خلال ما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد جانب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بطي التبليغ و النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه و صورة شهادة إدارية تفيد انتهاء الأشغال .

و حيث بجلسة 14/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين فإنه ينص على أن نهاية الأشغال ستكون خلال سنة 2016 وأنه في حالة وجود قوة قاهرة فإنه سيتم الاتفاق على أجل جديد يتم تحديده بين الطرفين وأن المستأنفة لم تدلي بما يفيد انتهاء الأشغال داخل الأجل المتفق عليه ولم تدلي بما يفيد وجود قوة قاهرة ، ولا بإبرام اتفاق جديد على تمديد الأجل وأن المستأنف عليه أنذر المستأنفة لكن بدون جدوى ويكون بذلك من حق المستأنف عليه طلب فسخ العقد لعدم احترام البند المتعلق بأجل انتهاء الأشغال ، وأن المستأنفة لم تدلي بما يفيد إشعارها للمستأنف عليه بذلك حتى يمكنها إثارة الفصل 234 من ق ل ع وأن النازلة تنطبق عليها مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع وليس الفصل 234 من ق ل ع ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2020 ألفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه وحضر نائب المستأنفة وتسلم نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/01/2020

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون المستأنف عليه لم يؤدي باقي الثمن وأن أجل 2016 هو لاتمام الاشغال وليس لتسليم البقعة ، كما أن الإنذار المتوصل به من طرفها غير منتج لآثاره طالما أن المستأنف عليه لم يؤدي باقي الثمن .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإنه باستقراء العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 7/4/2014 ، فإنه ينص في الفصل السابع منه على أن نهاية الأشغال وتسليم البقعة يتم في غضون سنة 2016 ، وأن الطاعنة لم تف بالتزامها المذكور رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 10/4/2018 وعليه فإن الإخلال بالتزام عقدي يبقى ثابتا في حقها ، ولذلك يكون فسخ عقد الحجز كجزاء لذلك الإخلال موافقا لأحكام الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود ، ومادامت الطاعنة لم تستظهر بما يفيد انتهاء الأشغال خلال الأجل ، ولم تشعر المستأنف عليه كذلك بما يثبت ذلك فلا أحقية لها في الاحتجاج بمقتضيات الفصل 234 من نفس القانون ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعنها على غير أساس وما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من أنه '' أمام عدم تسليم المدعى عليها للمدعي البقعة المحجوزة رغم مرور الأجل المتفق عليه وإنذارها بتنفيذ الالتزام وعدم استجابتها لذلك الإنذار وعدم إدلائها بأي مبرر ولا بما يفيد أن هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك حسب ما تم الاتفاق عليه بصلب العقد فإنها تكون متقاعسة في تنفيذ التزامها الأمر الذي يبرر الاستجابة لطلب فسخ العقد ، وأن الآثار الحتمية المترتبة عن فسخ العقد هي إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد '' يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف ومطبقا لصحيح أحكام الفصول المحتج بخرقها ،وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil